عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا ، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ "
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ ، أَنْبَأَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا ، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد آخُذُ بِهِ