عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ لِيَشْرَبَ مِنْهُ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : " إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، لَمْ يَشْرَبْ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ " .
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكِيسَانِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ لِيَشْرَبَ مِنْهُ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، لَمْ يَشْرَبْ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ . وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ