عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ دَهْقَانًا ، فَسَقَاهُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَحَذَفَ بِهِ وَقَالَ : إِنِّي لَوْ لَمْ أَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَمْ أَفْعَلْ ، " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا بِأَنْ نَشْرَبَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْكِسَائِيُّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ دَهْقَانًا ، فَسَقَاهُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَحَذَفَ بِهِ وَقَالَ : إِنِّي لَوْ لَمْ أَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَمْ أَفْعَلْ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَانَا بِأَنْ نَشْرَبَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، وَلَا عَنْ فُضَيْلٍ إِلَّا ابْنُهُ ، وَتَفَرَّدَ بِهِ : زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْكِسَائِيُّ