عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ وَشَرِبَ فِي الْفِضَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، أَوْ عَبْدًا عَلَى مَوَالِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَا أَبُو تُمَيْلَةَ ، عَنْ أَبِي طَيْبَةَ قَالَ : نَا أَبُو مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ وَشَرِبَ فِي الْفِضَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، أَوْ عَبْدًا عَلَى مَوَالِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو تُمَيْلَةَ