سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا فَرَحًا عِنْدَ الْمَوْتِ " فَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهَا ، قَالَ عُمَرُ : فَأَنَا أَعْلَمُهَا ، وَهِيَ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ ، فَلَوْ عَلِمَ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ "
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حَصِينٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَنَّادُ ، ثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ ، قَالَتْ : مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَهُوَ مُكْتَئِبٌ ، فَقَالَ : مَالَكَ أَسَاءَتْكَ إِمَارَةُ ابْنِ عَمِّكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا فَرَحًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهَا ، قَالَ عُمَرُ : فَأَنَا أَعْلَمُهَا ، وَهِيَ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ ، فَلَوْ عَلِمَ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ