مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُكْتَئِبٌ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنُ عَمِّكَ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا فِي صَحِيفَتِهِ ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ " فَمَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا أَعْلَمُهَا هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ فَلَوْ عَلِمَ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَنَّادُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ ، قَالَتْ : مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ مُكْتَئِبٌ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنُ عَمِّكَ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا فِي صَحِيفَتِهِ ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَمَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا أَعْلَمُهَا هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ فَلَوْ عَلِمَ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ