مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا لِي أَرَاكَ كَئِيبًا أَسَاءَتْكَ امْرَأَةُ ابْنِ عَمِّكَ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا فِي صَحِيفَتِهِ ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رُوحًا عِنْدَ الْمَوْتِ . فَمَاتَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ ، فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُهَا ، هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ بِهَا
نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، نا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَنَّادُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ قَالَتْ : مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَا لِي أَرَاكَ كَئِيبًا أَسَاءَتْكَ امْرَأَةُ ابْنِ عَمِّكَ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا فِي صَحِيفَتِهِ ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رُوحًا عِنْدَ الْمَوْتِ . فَمَاتَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ ، فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُهَا ، هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ بِهَا