مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ فَرَآهُ مُهْتَمًّا ، قَالَ : لَعَلَّكَ سَاءَكَ إِمَارَةُ ابْنِ عَمِّكَ ؟ - قَالَ : يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا الرَّجُلُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا فِي صَحِيفَتِهِ ، أَوْ وَجَدَ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ " ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا أُخْبِرُكَ بِهَا هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي أَرَادَ بِهَا عَمَّهُ : " شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " قَالَ : فَكَأَنَّمَا كُشِفَ عَنِّي غِطَاءٌ ، قَالَ : صَدَقْتَ ، لَوْ عَلِمَ كَلِمَةً هِيَ أَفْضَلُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ بِهَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ - فَذَكَرَ مَعْنَاهُ - قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ فَرَآهُ مُهْتَمًّا ، قَالَ : لَعَلَّكَ سَاءَكَ إِمَارَةُ ابْنِ عَمِّكَ ؟ - قَالَ : يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا الرَّجُلُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا فِي صَحِيفَتِهِ ، أَوْ وَجَدَ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا أُخْبِرُكَ بِهَا هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي أَرَادَ بِهَا عَمَّهُ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ : فَكَأَنَّمَا كُشِفَ عَنِّي غِطَاءٌ ، قَالَ : صَدَقْتَ ، لَوْ عَلِمَ كَلِمَةً هِيَ أَفْضَلُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ بِهَا