أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ ، أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ ، أُصِيبَ زَوْجُهَا بِطَرَفِ الْقُدُومِ ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، ثُمَّ قَالَ : " لَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثنا ابْنُ عَائِشَةَ ، قَالَا : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ ، أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ ، أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ ، أُصِيبَ زَوْجُهَا بِطَرَفِ الْقُدُومِ ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، ثُمَّ قَالَ : لَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ