• 2036
  • عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ ، أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَكَانَتْ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَأَخْبَرَتْهَا فُرَيْعَةُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَتْ فُرَيْعَةُ : " فَخَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ أَبَاقٍ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقُدُومِ فَعَدَوْا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ وَلَمْ يَتْرُكْهَا فِي نَفَقَةٍ وَلَا مَسْكَنٍ لِلْوَلَدِ ، وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فَتَلْحَقَ بِإِخْوَتِهَا وَدَارِهَا فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَتْ فُرَيْعَةُ : فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنَ الْحُجْرَةِ أَوْ كُنْتُ فِيهَا دَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تُكَرِّرَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَفَعَلَتْ ، قَالَتْ : فَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَبْرَحَ مِنْ مَسْكَنِي الَّذِي أَتَانِي فِيهِ وَفَاةُ زَوْجِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

    أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : إِنَّ عَمَّتَهُ زَيْنَبَ بِنْتَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ ، أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَكَانَتْ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَأَخْبَرَتْهَا فُرَيْعَةُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَتْ فُرَيْعَةُ : فَخَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ أَبَاقٍ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقُدُومِ فَعَدَوْا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ وَلَمْ يَتْرُكْهَا فِي نَفَقَةٍ وَلَا مَسْكَنٍ لِلْوَلَدِ ، وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فَتَلْحَقَ بِإِخْوَتِهَا وَدَارِهَا فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَتْ فُرَيْعَةُ : فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنَ الْحُجْرَةِ أَوْ كُنْتُ فِيهَا دَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تُكَرِّرَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَفَعَلَتْ ، قَالَتْ : فَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَبْرَحَ مِنْ مَسْكَنِي الَّذِي أَتَانِي فِيهِ وَفَاةُ زَوْجِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَتْ فُرَيْعَةُ : إِنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَتْ : فَذُكِرْتُ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ فَسَأَلَنِي ، عَنْ شَأْنِي وَمَاذَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَبْرَحَ بَيْتِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ .

    الكتاب: الكتاب : الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المدة وسماها كتابا إذ قد حده وفرضه كتاب الله
    أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَتْ فُرَيْعَةُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات