عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ ابْنَةَ غَيْلَانَ ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَى الطُّهْرِ ، أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : " لَيْسَتْ تِلْكَ بِالْحَيْضَةِ ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَإِذَا ذَهَبَ قُرْءُ الْحَيْضِ فارْتَفِعِي عَنِ الدَّمِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ : نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ ابْنَةَ غَيْلَانَ ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَى الطُّهْرِ ، أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : لَيْسَتْ تِلْكَ بِالْحَيْضَةِ ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَإِذَا ذَهَبَ قُرْءُ الْحَيْضِ فارْتَفِعِي عَنِ الدَّمِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَلَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ