عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَتَقَارَبُ الْفِتَنُ ، وَلَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مَنْ كَرِهَهَا ، وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ ، فَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ فَهُوَ شَرِيكُهُمْ فِي الدِّمَاءِ وَغَيْرِهَا "
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : تَتَقَارَبُ الْفِتَنُ ، وَلَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مَنْ كَرِهَهَا ، وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ ، فَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ فَهُوَ شَرِيكُهُمْ فِي الدِّمَاءِ وَغَيْرِهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ : قَدْ ذَكَرْتُ هَذَا الْبَابَ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ هَاهُنَا طَرَفًا مِنْهَا ؛ لِيَكُونَ الْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ يَحْتَاطُ لِدِينِهِ ، فَإِنَّ الْفِتَنَ عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ، وَقَدْ مَضَى مِنْهَا فِتَنٌ عَظِيمَةٌ ، نَجَا مِنْهَا أَقْوَامٌ ، وَهَلَكَ فِيهَا أَقْوَامٌ بِاتِّبَاعِهِمُ الْهَوَى ، وَإِيَثَارِهِمْ لِلدُّنْيَا ، فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَتْحَ لَهُ بَابَ الدُّعَاءِ ، وَالْتَجَأَ إِلَى مَوْلَاهُ الْكَرِيمِ ، وَخَافَ عَلَى دِينِهِ ، وَحَفِظَ لِسَانَهُ ، وَعَرَفَ زَمَانَهُ ، وَلَزِمَ الْمَحَجَّةَ الْوَاضِحَةَ السَّوَادَ الْأَعْظَمَ ، وَلَمْ يَتَلَوَّنْ فِي دِينِهِ ، وَعَبَدَ رَبَّهُ تَعَالَى ، فَتَرَكَ الْخَوْضَ فِي الْفِتْنَةِ ، فَإِنَّ الْفِتْنَةَ يَفْتَضِحُ عِنْدَهَا خَلْقٌ كَثِيرٌ ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَهُوَ مُحَذِّرٌ أُمَّتَهُ الْفِتَنَ ؟ قَالَ : يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا ، وَيُمْسِي كَافِرًا ، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا ، وَيُصْبِحُ كَافِرًا