• 2688
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، قَالَتْ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ يُصَلِّي قَاعِدًا ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "

    كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، قَالَتْ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ يُصَلِّي قَاعِدًا ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ قَدْ دَلَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ إِمَامًا ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ فِيهَا مَأْمُومًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا دِلَالَةَ لَهُ بِذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرَ أَنَّهُ دَلَّهُ عَلَيْهِ ، إِذْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ جَائِزٌ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ كَمَا يُصَلِّي خَلْفَهُ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى دَلِيلًا لَهُ عَلَى مَا ذَكَرَ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِيمَا سِوَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا قَدْ حَقَّقَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ مَأْمُومًا

    لا توجد بيانات
    إِنَّكُنْ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ . مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات