عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ لَمْ يُغَطَّ رَأْسُهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ لَمْ يُغَطَّ رَأْسُهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَقُولُ ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَمِيلُ إِلَى الْقَوْلِ بِالْحَدِيثِ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ قَوْلًا ثَالِثًا : وَهُوَ أَنْ يُغْسَلَ بِالْمَاءِ ، وَيُكَفَّنُ ، وَيُغَطَّى رَأْسُهُ ، وَلَا يُحَنَّطُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى مَعَانِيَ : يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ اغْتِسَالِ الْمُحْرِمِ الْحَيِّ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ السِّدْرَ لِلْمُحْرِمِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَهُمْ : أَنْ لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا كَفِعْلِ الْمُحْرِمِ الْحَيِّ ، وَيَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي الشَّفْعِ مِنَ الثِّيَابِ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ بَدَأَ فَأَمَرَ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِحْرَامَهُ قَائِمٌ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا ، لِأَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَجْتَنِبَ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَا كَانَ يَجْتَنِبُهُ فِي حَيَاتِهِ ، وَأَدْبَرَ بِأَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَخْمِيرِ وَجْهِهِ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ ذَهَبَ إِحْرَامُهُ ، فَلَا مَعْنًى لِلْمَسْأَلَةِ عَنْ مَذْهَبِهِ ، لِأَنَّهُ يَرَى أَنْ يُفْعَلَ بِهِ كَمَا يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْمَوْتَى ، وَقِيَاسُ قَوْلِ مَنْ رَأَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ الْحَيِّ أَنْ يُخَمِّرَ وَجْهَهُ أَنْ يَقُولَ : يُخَمَّرُ وَجْهُ الْمُحْرِمِ الْمَيِّتِ ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُخَمِّرَ الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَطَاوُسٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَنْ يُخَمِّرَ الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ ، وَأَنْ يُخَمَّرَ وَجْهُ الْمُحْرِمِ الْمَيِّتِ ، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا مَا