• 1756
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا يُمَسَّ طِيبًا وَلَا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا "

    وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا يُمَسَّ طِيبًا وَلَا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا

    وقصه: وقصت الدابة براكبها : رمت به فكسرت عنقه
    بعيره: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    وسدر: السدر : شجر النبق يجفف ورقه ويستعمل في التنظيف
    يخمر: خَمَّرَ الشَّيْء : غَطَّاه وستره
    ملبدا: التلبيد : أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من صمغ ليتلبد شعره بقيا عليه لئلا يشعث في الإحرام ويقمل
    يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا يُمَسَّ طِيبًا وَلَا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ ، فَإِنَّهُ
    حديث رقم: 1218 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الكفن في ثوبين
    حديث رقم: 1219 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الحنوط للميت
    حديث رقم: 1220 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب: كيف يكفن المحرم؟
    حديث رقم: 1221 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب: كيف يكفن المحرم؟
    حديث رقم: 1755 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
    حديث رقم: 1764 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج
    حديث رقم: 1765 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج
    حديث رقم: 1766 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب سنة المحرم إذا مات
    حديث رقم: 2167 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2168 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2169 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2170 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2171 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2173 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2174 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2175 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2870 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجَنَائِزِ بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ
    حديث رقم: 2871 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجَنَائِزِ بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ
    حديث رقم: 933 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه
    حديث رقم: 1894 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز كيف يكفن المحرم إذا مات
    حديث رقم: 2697 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج تخمير المحرم وجهه ورأسه
    حديث رقم: 2698 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج تخمير المحرم وجهه ورأسه
    حديث رقم: 2837 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج غسل المحرم بالسدر إذا مات
    حديث رقم: 2838 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج في كم يكفن المحرم إذا مات
    حديث رقم: 2839 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات
    حديث رقم: 2840 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات
    حديث رقم: 2841 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن أن يخمر وجه المحرم، ورأسه إذا مات
    حديث رقم: 2842 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات
    حديث رقم: 3081 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ
    حديث رقم: 1862 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2323 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2513 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 4033 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، وَمَا لَا يُبَاحُ
    حديث رقم: 4034 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، وَمَا لَا يُبَاحُ
    حديث رقم: 4035 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، وَمَا لَا يُبَاحُ
    حديث رقم: 4036 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، وَمَا لَا يُبَاحُ
    حديث رقم: 2008 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجَنَائِزِ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 3569 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3570 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3708 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3709 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3710 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3711 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3712 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3713 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 17470 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ يُغَطَّى رَأْسُهُ
    حديث رقم: 17471 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ يُغَطَّى رَأْسُهُ
    حديث رقم: 35579 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ كَفَنِ الْحَاجِّ إِذَا تُوُفِّيَ
    حديث رقم: 35580 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ كَفَنِ الْحَاجِّ إِذَا تُوُفِّيَ
    حديث رقم: 1600 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ مَا يُصْنَعُ بِهِ
    حديث رقم: 4374 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 4438 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 4999 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عِيسَى
    حديث رقم: 6950 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7668 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 214 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 1000 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 12317 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12330 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6277 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 6266 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 8539 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 6267 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 6268 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 6269 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 6270 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 6271 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 6272 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 6273 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 6274 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 6275 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 6330 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَدَدِ الْكَفَنِ ، وَكَيْفَ الْحَنُوطُ ؟
    حديث رقم: 8535 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8536 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8537 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8538 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8643 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 8644 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 2418 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2422 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2423 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2426 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2427 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 1231 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ
    حديث رقم: 452 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّتِي قَالَ فِيهَا سَمِعْتُ رَسُولَ
    حديث رقم: 2736 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
    حديث رقم: 1521 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالْحُدُودِ
    حديث رقم: 16 في جزء الحسن بن عرفة جزء الحسن بن عرفة
    حديث رقم: 2482 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
    حديث رقم: 2483 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
    حديث رقم: 2484 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
    حديث رقم: 2485 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
    حديث رقم: 2486 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
    حديث رقم: 2487 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
    حديث رقم: 2489 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
    حديث رقم: 2488 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
    حديث رقم: 2492 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
    حديث رقم: 2490 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
    حديث رقم: 2494 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
    حديث رقم: 2491 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
    حديث رقم: 2493 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
    حديث رقم: 2495 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ
    حديث رقم: 1984 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 36 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 582 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 14076 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ جَلَالَتِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَنَبَالَتِهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ
    حديث رقم: 5949 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء آثَارَهُ فِي التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5950 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء آثَارَهُ فِي التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 2892 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْجَنَائِزِ ذِكْرُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2886 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْجَنَائِزِ ذِكْرُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2891 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْجَنَائِزِ ذِكْرُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2905 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْجَنَائِزِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَكْفَانِ
    حديث رقم: 219 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ

    عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً وقصه بعيره، وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر، ولا يمس طيباً، ولا يخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً.
    المعنى العام:
    لمن مات محرماً فضل وأجر كبير، يصوره هذا الحديث وتلك القصة، رجل من الصحابة حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف معه في عرفة، يركب ناقته كما كان الكثيرون يركبون فسقط من فوق ناقته حين نفرت به، فانكسرت رقبته، ومات وكان أول من يموت محرماً ليبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما يفعل بالمحرم إذا مات. كان الحكم الشرعي أن يغسل كما يغسل من يموت دون إحرام، بماء وسدر، وأن يكفن في إزاره وردائه اللذين كان محرماً فيهما، وأن يظل بهيئة الإحرام، فلا يحنط ولا يمس بالطيب، ولا يغطى رأسه، فإن الله تعالى سيبعثه على الهيئة التي مات عليها، وستشهد له ثيابه أمام الخلائق بأنه مات محرماً أثناء عبادته ربه، شهادة تشريف وتكريم. المباحث العربية (خر رجل من بعيره) في الرواية الثانية وقع من راحلته وفي الرواية الثامنة فوقع من ناقته والمعنى واحد، وأن الرجل كان راكباً ناقة أو بعيراً، لم يتبين ابن عباس الذكورة أو الأنوثة، ولم يعبأ بها، لأنها لا تأثير لها في الحادثة. (فوقص) بالبناء للمجهول، وفي الرواية الثانية فأوقصته أو فأقعصته أو فوقصته وفي الرواية الثالثة فوقص وقصاً وفي الرواية السابعة وقصه بعيره. قال الحافظ ابن حجر: المعروف عند أهل اللغة وقصته والذي بالهمز شاذ والوقص كسر العنق، وقال: ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة، بأن تكون أصابته بعد أن وقع. والأول أظهر. اهـ والأظهر عندي خلاف الأظهر عنده، ففي الرواية الخامسة أوقصته راحلته وفي السادسة والعاشرة فوقصته ناقته وفي السابعة وقصه بعيره وفي التاسعة وقصت رجلاً راحلته وكلها تصرح بفاعل الوقص وأنه الناقة، فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فعلاً فإسناد الوقص إلى الراحلة مجاز في هذه النصوص. وأما معنى فأقعصته أي قتلته في الحال، ومنه قعاص الغنم، وهو موتها بداء يأخذها، تموت فجأة، وفي رواية للبخاري فأقصعته بتقديم الصاد على العين أي هشمته يقال: أقصع القملة إذا هشمها. (اغسلوه بماء وسدر) السدر: شجر النبق، وأوراقه تقوم مقام الصابون برائحة طيبة، ويوضع في ماء الغسل. (وكفنوه في ثوبيه) وكذا في الرواية الخامسة والسادسة، وفي الرواية الثالثة وألبسوه ثوبيه وأما في الرواية الثانية وكفنوه في ثوبين وفي الثامنة وأن يكفن في ثوبين بدون إضافة، وفي ذلك بحث فقهي يأتي. (ولا تخمروا رأسه) أي لا تغطوا رأسه بالخمار، وفي الرواية الخامسة ولا تخمروا رأسه ولا وجهه وفي ملحق الرواية الثامنة خارج رأسه ووجهه وفي الرواية التاسعة وأن يكشفوا وجهه ورأسه وفي الرواية العاشرة ولا تغطوا وجهه وسيأتي الكلام على كشف الوجه في فقه الحديث. (فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً) أي على الحالة التي مات عليها، وفي ملحق الرواية الثانية، وفي الرواية الثالثة، والعاشرة يبعث يلبي وفي التاسعة يبعث يوم القيامة وهو يهل لكن في الرواية السادسة والسابعة والثامنة ملبداً بالدال بدل الياء، والتلبيد: جمع الشعر بصمغ أو غيره ليخف شعثه، وكانت عاداتهم في الإحرام أن يفعلوا ذلك، قاله الحافظ ابن حجر، وقال: ليس قوله ملبداً فاسد المعنى، بل توجيهه ظاهر، وأنكر القاضي عياض هذه الرواية وقال ليس للتلبيد معنى. (بينا رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع) في رواية البخاري بينما رجل واقف وهي بين الظرفية، أطلقت بعدها الألف، أو زيدت عليها ما والعامل فيها معنى المفاجأة، والتقدير: فاجأ الوقوع رجلاً وقت وقوفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: واستدل بلفظ واقف على إطلاق لفظ الواقف على الراكب. (فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم) يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره عند سقوطه فأخبر به، إذ لا يشترط في المعية القرب، فكل أهل الموقف حينئذ كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه رآه يقع، وذكر له أنه وقص ومات. (ولا تحنطوه) الحناط بكسر الحاء، والحنوط بفتحها: كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة من مسك وذريرة وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك. وفي الرواية السادسة ولا تمسوه بطيب بضم التاء وكسر الميم وضم السين المشددة من أمس وفي الرواية السابعة والثامنة ولا يمس طيباً بضم الياء وفتح الميم، وفي الرواية العاشرة ولا تقربوه طيباً بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة. (أقبل رجل حراماً) قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها حرام [كما في روايتنا الرابعة] وهذا هو الوجه، وللأول وجه، وهو أن يكون حالاً، وقد جاءت الحال من النكرة على قلة. (فوقص وقصاً) أي فكسر عنقه كسراً شديداً. (خارج رأسه) من الكفن. فقه الحديث في أحكام هذا الحديث خلاف بين الفقهاء. قال النووي: في هذه الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحق وموافقيهم في أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط، ولا تخمر رأسه، ولا يمس طيباً وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم: يفعل به ما يفعل بالحي وهذا الحديث راد عليهم. اهـ أما وجهة نظر كل من الفريقين فيقول المالكية ومن معهم: إن الإحرام ينقطع بالموت، فيصنع بالميت ما يصنع بالحي، قال ابن دقيق العيد الشافعي: وهو مقتضى القياس لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس، ويرد بعض المالكية على الحديث: بأنه واقعة حال، يتطرق الاحتمال إلى منطوقها. ويقول بعض الحنفية: إن الحديث ليس عاماً بلفظه، لأنه في شخص معين وليس عاماً بمعناه، لأنه لم يقل: يبعث ملبياً لأنه محرم، فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل، ويقول بعض هذا الفريق عن الحديث بأنه مخصوص بذلك الرجل، لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبياً شهادة بأن حجه قد قبل، وذلك غير محقق لغيره. ويرد ابن دقيق العيد على هذا: بأن هذه الصفة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم، وأما القبول وعدمه فأمر مغيب، وأيده ابن المنير، فقال: قال صلى الله عليه وسلم في الشهداء زملوهم بدمائهم مع قوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب، فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم، وبين المجاهد والمحرم جامع، لأن كلاً منهما في سبيل الله. ويتعلل بعض المالكية بقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39]. وبقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وليس هذا منها، فينبغي أن ينقطع عمله بالموت. وأجيب: بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده، كغسله والصلاة عليه، فلا معنى لما ذكروه. وأورد بعضهم: أنه لو كان إحرامه باقياً لوجب أن يكمل به المناسك [بأن يحمل ويطاف به ويسعى به إلخ] ولا قائل به، وأجيب: بأن ذلك ورد على خلاف الأصل، فيقتصر به على مورد النص، ولا سيما وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد. ويؤخذ من الحديث بعد ما تقدم:

    1- جواز الكفن في ثوبين، وأما الثلاثة أثواب الواردة في حديث عائشة فهي للاستحباب، وهو قول الجمهور، وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق.

    2- استدل بقوله في الرواية الثانية والثامنة ثوبين على استبدال ثياب المحرم، وليس بشيء، فإن الرواية الأولى والثالثة والخامسة والسادسة لفظها في ثوبيه أي إزاره وردائه.

    3- استدل بقوله بماء وسدر على استحباب السدر في غسل الميت، وأن المحرم في ذلك كغيره، قال النووي: وهذا مذهبنا، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون.
    4- وأن التكفين في الثياب الملبوسة جائز، قال النووي: وهو مجمع عليه.
    5- وأن الكفن مقدم على الدين وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل: هل عليه دين مستغرق أم لا؟.
    6- وأن التكفين واجب، وهو إجماع في حق المسلم، وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه.
    7- استدل بالنهي عن تخمير الوجه الوارد في روايتنا الخامسة وملحق الثامنة والتاسعة والعاشرة على كشف وجه المحرم مع رأسه، لألــلوالشافعية والمالكية والحنفية على خلافه، لأن المالكية والحنفية لا يقولون بكشف الرأس كما سبق والشافعية الذين يقولون بكشف رأس المحرم لا يقولون بحرمة تغطية وجهه ويتأول هذه الروايات بأن النهي فيها عن تغطية الوجه ليس لكونه وجهاً، وإنما هو صيانة للرأس، لأنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه. قال النووي: وفيه نظر.
    8- واستدل به على استحباب الحنوط للميت غير المحرم، لأنه نهي عن الحنوط للمحرم، ثم علل ذلك بأنه يبعث ملبياً، فدل على أن سبب النهي أنه كان محرماً، فإذا انتفت العلة انتفى النهي. قال البيهقي: فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه.
    9- قال ابن المنذر: وفيه إباحة أن يغتسل المحرم الحي بالسدر، خلافاً لمن كرهه له. 10- استدل به على ترك النيابة في الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لا يخفى. اهـ 1

    1- قال ابن بطال: فيه أن من شرع في عمل طاعة، ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجى له أن يكتبه الله له في الآخرة من أهل ذلك العمل. 1

    2- قال النووي: وفيه دليل على استحباب دوام التلبية في الإحرام. 1

    3- وعلى استحباب التلبيد فيه. والله أعلم

    وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً، وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلاَ يُمَسَّ طِيبًا وَلاَ يُخَمَّرَ رَأْسُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا ‏.‏

    Sa'id b. Jubair reported on the authority of Ibn 'Abbas (Allah be pleased with them) that a camel broke the neck of its owner while he was in the state of lhram and he was at that time in the company of the Messenger of Allah (ﷺ). Allah's Messenger (ﷺ) commanded that he should be bathed with water mixed with (leaves of the) lote (tree) and no perfume should be applied to him and his head should not be covered, for he would be raised on the Day of Resurrection pronouncing Talblya

    Dan telah menceritakan kepadaku [Abu Kamil Fudlail bin Husain Al Jahdari] telah menceritakan kepada kami [Abu Awanah] dari [Abu Bisyr] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Abbas] radliallahu 'anhuma, bahwasanya; "Seroang laki-laki patah lehernya karena terjatuh dari Untanya ketika Ihram bersama-sama dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. lalu beliau memerintahkan agar jenazahnya dimandikan dengan air campuran daun bidara, jangan pakai harum-haruman dan jangan ditutup kepalanya, karena dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan ihram

    Bana Ebû Kâmil Fudayl b. Hüseyin El-Cahderî rivayet etti. (Dediki): Bize Ebû Avâne, Ebû Bişr dan, o da Saîd b. Cübeyr'den, o da İbni Abbâs (Radiyallahu anhüma) 'dan naklen rivayet etti ki, İhram hâlinde Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile birlikte bulunan bir zâtı devesi düşürerek boynunu kırmış. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Cenazesinin su ve sidirle yıkanmasını, koku sürülmemesini, başının da örtülmemesini emir etmiş. «Çüınkü o kıyamet gününde saçları keçeleşmiş olarak diriltilecektir.» buyurmuş

    ابو عوانہ نے ابو بشر سے حدیث سنائی انھوں نے سعید بن جبیر سے انھوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے ( گرا کر ) اس ( کی گردن ) کا منکا توڑ دیا جبکہ وہ ( شخص ) احرا م کی حا لت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ( سفر حج میں شر یک ) تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جا ئے خوشبو نہ لگا ئی جا ئے نہ ہی اس کا سر ڈھانپا جا ئے ۔ بلا شبہ اسے قیامت کے روز ( احرا م کی حا لت میں ) چپکے ہو ئے بالوں کے ساتھ اٹھا یا جا ئے گا ۔

    আবূ কামিল ফুযায়ল ইবনু হুসায়ন আল জাহদারী (রহঃ) ..... ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তিকে তার উট নীচে ফেলে দিলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় (এবং সে মারা যায়)। সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাতে, সুগন্ধি না লাগাতে এবং মাথা অনাবৃত রাখতে নির্দেশ দেন। কারণ কিয়ামতের দিন তাকে মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৭৬৫, ইসলামীক সেন্টার)