عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ ، فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ وَهِيَ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا المُنْشِدُ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَىَ " ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ " ، ثُمَّ قَامَ عَبَّاسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِلَّا الْإِذْخِرَ " ، فَقُلْنَا : مَا قَوْلُ أَبِي شَاهٍ اكْتُبُوا لِي ؟ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي شَاهٍ ؟ ، فَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ : يُرِيدُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : " وَلَا تَحِلَّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الثَّقَفِيُّ ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قثا أَبُو عَمْرٍو ح . حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنْبَأَ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَتَلَتْ هُذَيْلُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَامَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ وَهِيَ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا المُنْشِدُ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَىَ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ، ثُمَّ قَامَ عَبَّاسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَقُلْنَا : مَا قَوْلُ أَبِي شَاهٍ اكْتُبُوا لِي ؟ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَبِي شَاهٍ ؟ ، فَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ : يُرِيدُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَذِهِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَلَا تَحِلَّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ المُنْشِدِ ، فَقِيلَ هُوَ رَبُّ اللُّقَطَةِ لَا يحِلُّ الْتِقَاطُهَا إِلَّا لَهُ ، وَقِيلَ المُنْشِدُ هُوَ الْمُعَرِّفُ الَّذِي يَعْرِفُهَا ، وَلَا يحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا تَعْرِيفُهَا ، وَقِيلَ طَالِبُ اللُّقَطَةِ هُوَ نَاشِدٌ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّهَا النَّاشِدُ غَيْرُكَ الْوَاجِدُ ، وَقَالَ الشَّاعِرُ : وَيُصِيخُ أَحْيَانًا كَمَا اسْتَمَعَ الْمُضِلُّ لِصَوْتِ نَاشِدٍ