• 1530
  • حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، قَامَ فِي النَّاسِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُفْدَى ، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ " ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِلَّا الْإِذْخِرَ " فَقَامَ أَبُو شَاهٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - فَقَالَ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ "

    حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، قَامَ فِي النَّاسِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُفْدَى ، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - فَقَالَ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ، قَالَ الْوَلِيدُ : فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : مَا قَوْلُهُ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    حبس: الحبس : المنع
    ينفر: ينفر : يُهيج ويُروع ويُفزع
    يختلى: يُخْتَلى : يُقْطَع
    ساقطتها: الساقطة : ما يوجد ساقطا من مال ومتاع وغيره
    لمنشد: المنشد : المعرف
    النظرين: النظران : الأمران
    الإذخر: الإذخِر : حشيشة طيبة الرائِحة تُسَقَّفُ بها البُيُوت فوق الخشبِ ، وتستخدم في تطييب الموتي
    اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ،
    حديث رقم: 111 في صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم
    حديث رقم: 2329 في صحيح البخاري كتاب في اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة
    حديث رقم: 6517 في صحيح البخاري كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
    حديث رقم: 2493 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا ، إِلَّا لِمُنْشِدٍ عَلَى
    حديث رقم: 1762 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 3218 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِلْمِ بَابٌ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ
    حديث رقم: 3968 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ وَلِيِّ الْعَمْدِ يَرْضَى بِالدِّيَةِ
    حديث رقم: 1388 في جامع الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو
    حديث رقم: 2715 في جامع الترمذي أبواب العلم باب ما جاء في الرخصة فيه
    حديث رقم: 4750 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
    حديث رقم: 4751 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
    حديث رقم: 4752 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
    حديث رقم: 2619 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
    حديث رقم: 18362 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ الزُّهْرِيِّ
    حديث رقم: 7083 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3785 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ ، فَضْلُ مَكَّةَ
    حديث رقم: 4125 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 5684 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ كِتَابَةُ الْعِلْمِ
    حديث رقم: 6778 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَاتَلِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ
    حديث رقم: 6779 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَاتَلِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ
    حديث رقم: 35864 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْمَغَازِي مَا ذُكِرَ فِي أَبِي يَكْسُومَ وَأَمْرِ الْفِيلِ
    حديث رقم: 36247 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْمَغَازِي حَدِيثُ فَتْحِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 886 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ
    حديث رقم: 14951 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 11335 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ لَا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إِلَّا لِمُنْشِدٍ
    حديث رقم: 14952 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 6357 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَدَدِ الْكَفَنِ ، وَكَيْفَ الْحَنُوطُ ؟
    حديث رقم: 9254 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9356 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 14953 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 2762 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 493 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 2763 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2386 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ
    حديث رقم: 2681 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ , هَلْ يَصْلُحُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ؟
    حديث رقم: 3553 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ كِتَابُ الْحُجَّةِ فِي فَتْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَنْوَةً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , صَالَحَ أَهْلَ مَكَّةِ قَبْلَ افْتِتَاحِهِ إِيَّاهَا , ثُمَّ افْتَتَحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ , فَقَالَ قَوْمٌ : كَانَ افْتِتَاحُهُ إِيَّاهَا بَعْدَ أَنْ نَقَضَ أَهْلُ مَكَّةَ الْعَهْدَ وَخَرَجُوا مِنَ الصُّلْحِ , فَافْتَتَحَهَا يَوْمَ افْتَتَحَهَا وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ , لَا صُلْحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهَا , وَلَا عَقْدَ وَلَا عَهْدَ , وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ : أَبُو حَنِيفَةَ , وَالْأَوْزَاعِيُّ , وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , وَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَقَالَ قَوْمٌ : بَلِ افْتَتَحَهَا صُلْحًا , ثُمَّ احْتَجَّ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْ هَذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ لِقَوْلِهِ , مِنَ الْآثَارِ بِمَا سَنُبَيِّنُهُ فِي كِتَابِي هَذَا , وَنَذْكُرُ مَعَ ذَلِكَ , صِحَّةَ مَا احْتَجَّ بِهِ أَوْ فَسَادَهُ , إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , وَكَانَ حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَهَا صُلْحًا , أَنْ قَالَ : أَمَّا الصُّلْحُ فَقَدْ كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ , فَأَمِنَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُ وَمِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , مِنَ الْفَرِيقِ الْآخِرِ , ثُمَّ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فِي ذَلِكَ , مَا يُوجِبُ نَقْضَ الصُّلْحِ , وَإِنَّمَا كَانَ بَنُو نُفَاثَةَ , وَهُمْ غَيْرٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , قَاتَلُوا خُزَاعَةَ , وَأَعَانَهُمْ عَلَى ذَلِكَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ , وَثَبَتَ بَقِيَّةُ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى صُلْحِهِمْ , وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِهِمُ الَّذِي عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَتْ بَنُو نُفَاثَةَ , وَمَنْ تَابَعَهُمْ , عَلَى مَا فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ مِنَ الصُّلْحِ , وَثَبَتَ بَقِيَّةُ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى الصُّلْحِ الَّذِي كَانُوا صَالَحُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالُوا : وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَتَحَهَا , لَمْ يَقْسِمْ فِيهَا فَيْئًا , وَلَمْ يَسْتَعْبِدْ فِيهَا أَحَدًا , وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ لِمُخَالِفِهِمْ , أَنَّ عِكْرِمَةَ , مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , وَمُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ , وَعَلَيْهِمَا يَدُورُ أَكْثَرُ أَخْبَارِ الْمَغَازِي , قَدْ رُوِيَ عَنْهُمَا مَا يَدُلُّ عَلَى خُرُوجِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي كَانُوا صَالَحُوا عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحْدَاثٍ أَحْدَثُوهَا
    حديث رقم: 3554 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ كِتَابُ الْحُجَّةِ فِي فَتْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَنْوَةً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , صَالَحَ أَهْلَ مَكَّةِ قَبْلَ افْتِتَاحِهِ إِيَّاهَا , ثُمَّ افْتَتَحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ , فَقَالَ قَوْمٌ : كَانَ افْتِتَاحُهُ إِيَّاهَا بَعْدَ أَنْ نَقَضَ أَهْلُ مَكَّةَ الْعَهْدَ وَخَرَجُوا مِنَ الصُّلْحِ , فَافْتَتَحَهَا يَوْمَ افْتَتَحَهَا وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ , لَا صُلْحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهَا , وَلَا عَقْدَ وَلَا عَهْدَ , وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ : أَبُو حَنِيفَةَ , وَالْأَوْزَاعِيُّ , وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , وَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَقَالَ قَوْمٌ : بَلِ افْتَتَحَهَا صُلْحًا , ثُمَّ احْتَجَّ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْ هَذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ لِقَوْلِهِ , مِنَ الْآثَارِ بِمَا سَنُبَيِّنُهُ فِي كِتَابِي هَذَا , وَنَذْكُرُ مَعَ ذَلِكَ , صِحَّةَ مَا احْتَجَّ بِهِ أَوْ فَسَادَهُ , إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , وَكَانَ حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَهَا صُلْحًا , أَنْ قَالَ : أَمَّا الصُّلْحُ فَقَدْ كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ , فَأَمِنَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُ وَمِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , مِنَ الْفَرِيقِ الْآخِرِ , ثُمَّ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فِي ذَلِكَ , مَا يُوجِبُ نَقْضَ الصُّلْحِ , وَإِنَّمَا كَانَ بَنُو نُفَاثَةَ , وَهُمْ غَيْرٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , قَاتَلُوا خُزَاعَةَ , وَأَعَانَهُمْ عَلَى ذَلِكَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ , وَثَبَتَ بَقِيَّةُ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى صُلْحِهِمْ , وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِهِمُ الَّذِي عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَتْ بَنُو نُفَاثَةَ , وَمَنْ تَابَعَهُمْ , عَلَى مَا فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ مِنَ الصُّلْحِ , وَثَبَتَ بَقِيَّةُ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى الصُّلْحِ الَّذِي كَانُوا صَالَحُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالُوا : وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَتَحَهَا , لَمْ يَقْسِمْ فِيهَا فَيْئًا , وَلَمْ يَسْتَعْبِدْ فِيهَا أَحَدًا , وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ لِمُخَالِفِهِمْ , أَنَّ عِكْرِمَةَ , مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , وَمُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ , وَعَلَيْهِمَا يَدُورُ أَكْثَرُ أَخْبَارِ الْمَغَازِي , قَدْ رُوِيَ عَنْهُمَا مَا يَدُلُّ عَلَى خُرُوجِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي كَانُوا صَالَحُوا عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحْدَاثٍ أَحْدَثُوهَا
    حديث رقم: 2680 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ , هَلْ يَصْلُحُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ؟
    حديث رقم: 3208 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ مَا يَجِبُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَجِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 4017 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْإِجَارَاتِ بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ
    حديث رقم: 3040 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ حَظْرِ شَجَرِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَاخْتِلَاءِ شَوْكِهَا ، وَتَنْفِيرِ صَيْدِهَا
    حديث رقم: 3041 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ فِي مَعْنَاهُ
    حديث رقم: 5195 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ
    حديث رقم: 112 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْقَوْلِ فِي حُكْمِ مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ , وَذِكْرِ الشَّرَائِطِ الَّتِي
    حديث رقم: 1395 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ تَحْرِيمِ الْحَرَمِ وَحُدُودِهِ ، وَتَعْظِيمِهِ ، وَفَضْلِهِ ، وَمَا جَاءَ
    حديث رقم: 584 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : نشد
    حديث رقم: 5819 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5194 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ
    حديث رقم: 259 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي بَابُ الْكِتَابِ
    حديث رقم: 6240 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الْكُنَى أَبُو شَاهٍ الْيَمَانِيُّ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 289 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ ذِكْرِ الرُّخْصَةِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ
    حديث رقم: 2664 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4190 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2663 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4097 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4189 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4284 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1355].
    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بخير النظرين إما أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ) مَعْنَاهُ وَلِيُّ المقتول بالخياران شَاءَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ فِدَاءَهُ وَهِيَ الدِّيَةُ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِالْحُجَّةِ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ الْوَلِيَّ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِ الدِّيَةِ وَبَيْنَ الْقَتْلِ وَأَنَّ لَهُ إِجْبَارَ الْجَانِي عَلَى أَيِّ الأمرين شاء ولي القتيل وبه قال سعيد بن المسيب وبن سِيرِينَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الْعَفْوُ وَلَيْسَ لَهُ الدِّيَةُ إِلَّا بِرِضَى الْجَانِي وَهَذَا خِلَافُ نَصِّ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِيهِ أَيْضًا دَلَالَةٌ لِمَنْ يَقُولُ الْقَاتِلُ عَمْدًا يَجِبُ عَلَيْهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ وَالثَّانِي أَنَّ الْوَاجِبَ الْقِصَاصُ لَا غَيْرَ وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ بِالِاخْتِيَارِ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا لَوْ عَفَا الْوَلِيُّ عَنِ الْقِصَاصِ إِنْ قُلْنَا الْوَاجِبُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ سَقَطَ الْقِصَاصُ وَوَجَبَتِ الدِّيَةُ وَإِنْ قُلْنَا الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَجِبْ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَتْلِ عَمْدًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي غَيْرِ الْعَمْدِ.
    قَوْلُهُ (فَقَامَ أَبُو شَاهٍ) هُوَ بِهَاءٍ تَكُونُ هَاءً فِي الْوَقْفِ وَالدَّرَجِ وَلَا يُقَالُ بِالتَّاءِ قَالُوا وَلَا يُعْرَفُ اسْمُ أَبِي شَاهٍ هَذَا وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِكُنْيَتِهِ.
    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ غَيْرَ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَمِثْلُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ وَجَاءَتْ أَحَادِيثُ بِالنَّهْيِ عَنْ كِتَابَةِ غَيْرِ الْقُرْآنِ فَمِنَ السَّلَفِ مَنْ مَنَعَ كِتَابَةَ الْعِلْمِ وَقَالَ جُمْهُورُ السَّلَفِ بِجَوَازِهِ ثُمَّ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُبَعْدَهُمْ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ النَّهْيِ بِجَوَابَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ وَكَانَ النَّهْيُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ قَبْلَ اشْتِهَارِ الْقُرْآنِ لِكُلِّ أَحَدٍ فَنَهَى عَنْ كِتَابَةِ غَيْرِهِ خَوْفًا مِنَ اخْتِلَاطِهِ وَاشْتِبَاهِهِ فَلَمَّا اشْتُهِرَ وَأُمِنَتْ تِلْكَ الْمَفْسَدَةُ أَذِنَ فِيهِ وَالثَّانِي أَنَّ النَّهْيَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لِمَنْ وُثِقَ بِحِفْظِهِ وَخِيفَ اتِّكَالُهُ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالْإِذْنُ لِمَنْ لَمْ يُوثَقْ بِحِفْظِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (باب النهى عن حمل السلاح بمكة من غير حَاجَةً)

    [1355] إِلَّا لِمُنْشِد أَي معرف واما طالبها فيسمى نَاشد وَاصل النشد والإنشاد رفع الصَّوْت أَبُو شاه بِالْهَاءِ وَلَا يُقَال بِالتَّاءِ وَلَا يعرف لَهُ اسْم لَا يخبط أَي لَا يضْرب بالعصى ليسقط ورقه شَجَرهَا جنس الشّجر

    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل. وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وإنها لن تحل لأحد كان قبلي. وإنها أحلت لي ساعة من نهار. وإنها لن تحل لأحد بعدي. فلا ينفر صيدها. ولا يختلى شوكها. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال العباس: إلا الإذخر. يا رسول الله! فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه، رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي. يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    المعنى العام:
    شرع الله تعالى حرم مكة بأن شرع فيه من وسائل الأمن ما لم يشرع في غيره من بقاع الأرض، منذ خلق السموات والأرض، وتكريماً لإبراهيم عليه السلام بإجابة دعوته حين قال {رب اجعل هذا البلد آمناً} [إبراهيم: 35]. وامتن الله على قريش بقوله: {أولم نمكن لهم حرماً آمناً} [القصص: 57]. {فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} [قريش: 3، 4]. وبقوله {أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم} [العنكبوت: 67]. ولم يقتصر هذا الأمن على الإنسان، بل تعداه إلى الحيوان والطير والشجر حتى الشوك، لا يسفك فيه دم ولا ينفر صيده، ولا يصاد، ولا يقتل حيوانه، اللهم إلا الفواسق الخمس، العقرب والحدأة والفأرة والغراب والكلب العقور. ولقد فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام ثمانية من الهجرة ودخل بجيوشه حاملين أسلحتهم بإذن ربهم، أذن الله له لنشر دينه، وإعلاء كلمته، وأحل له هذا الحرم جزءاً من نهار، من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، ثم أعلن للناس عودة حرمته إلى ما كانت عليه. وحذر من أن يأتي أحد بعده يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل وقُتل في مكة، فالقتل والقتال فيها مباحان. حذر من ذلك كل التحذير، ونبه أنها لم تحل لأحد قبله، ولا تحل لأحد بعده، وإنما أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها كما كانت. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير بذلك إلى ما سيحدث بعده، وما حدث على يد الحجاج بن يوسف الثقفي حين غزا مكة لقتال عبد الله بن الزبير، وضرب الكعبة نفسها بالمنجنيق، حتى تهدمت. فاللهم إن هذا الحرم حرمك، والبلد بلدك، والأمن أمنك وأنا عبدك وابن أمتك، اللهم زد هذا الحرم تكريماً وتشريفاً وتعظيماً ومهابة وبراً، وزد من كرمه وشرفه وعظمه، بحج أو عمرة تكريماً وتشريفاً وتعظيماً ومهابة وبراً. المباحث العربية (يوم الفتح -فتح مكة) أل في الفتح للعهد، وقد أكد الراوي الفتح المعهود وزاده بياناً، بقوله فتح مكة ويوم الفتح متعلق بقال، والظاهر أن هذا القول لم يكن في يوم الفتح نفسه، ففيه مجاز التوسع، ففي الرواية الثانية الغد من يوم الفتح وفي الرواية الثالثة لما فتح الله....قام في الناس وفي الرواية الرابعة عام فتح مكة. (لا هجرة) أي بعد الفتح. قال النووي قال العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، وفي تأويل هذا الحديث قولان. أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة، لأنها صارت دار إسلام وإنما تكون الهجرة من دار الحرب، وهذا يتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تبقى دار الإسلام، لا يتصور منها الهجرة. الثاني: معناه لا هجرة بعد الفتح تساوي في فضلها الهجرة قبل الفتح، كما قال تعالى {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل} [الحديد: 10]. (ولكن جهاد ونية) جهاد مبتدأ، خبره محذوف، أي لكم جهاد ونية، والمعنى ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة، وذلك بالجهاد، ونية الخير في كل شيء، وقال الطيبي الهجرة إما فراراً من الكفار، وإما إلى الجهاد، وإما إلى نحو طلب العلم وقد انقطعت الأولى، فاغتنموا الأخيرتين. (وإذا استنفرتم فانفروا) استنفرتم بضم التاء وسكون النون وكسر الفاء، أي إذا دعاكم الإمام إلى الغزو فاخرجوا إليه. فالجملة تفسير لبقاء الجهاد. (وقال يوم الفتح إن هذا البلد) أي مكة، وقد فصل مسلم الكلام الأول عن الثاني بهذا، فجعله حديثاً آخر مستقلاً وهو مقتضى صنيع من اقتصر على الكلام الأول كرواية البخاري في الجهاد. (حرمه الله يوم خلق السموات والأرض) في الرواية الثانية إن مكة حرمها الله وسيأتي قريباً في مسلم إن إبراهيم حرم مكة، إذ قال {رب اجعل هذا بلداً آمناً} قال النووي فظاهر هذا الاختلاف، وفي المسألة خلاف مشهور في وقت تحريم مكة، فقيل إنها مازالت محرمة من يوم خلق السموات والأرض، وقيل مازالت حلالاً كغيرها إلى زمن إبراهيم عليه السلام، ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم. وهذا القول يوافق ملحق الرواية الأولى وليس فيه يوم خلق السموات والأرض والقول الأول يوافق الرواية الأولى، وبه قال الأكثرون، وأجابوا عن الحديث الثاني بأن تحريمها كان ثابتاً من يوم خلق الله السموات والأرض، ثم خفي تحريمها، واستمر خفاؤه إلى زمن إبراهيم، فأظهره وأشاعه، لا أنه ابتدأه ومن قال بالقول الثاني أجاب عن الحديث الأول بأن معناه أن الله كتب في اللوح المحفوظ أو في غيره يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم عليه السلام سيحرم مكة بأمر الله تعالى. (وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي) الهاء في إنه ضمير الشأن ولفظ لم أشبه بالمراد من حرف لا الوارد عند البخاري، ومن حرف لن الوارد في روايتنا الثالثة، ولعل الأخيرة خطأ من النساخ. وفي ملحق الرواية الأولى القتل بدل القتال والفرق بينهما ظاهر والمحرم فعلاً القتال، وسيأتي في فقه الحديث، أما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، والخلاف فيمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم والقتال هو المراد من قوله في الرواية الثانية أن يسفك بها دماً. (ولم يحل لي إلا ساعة من نهار) في الرواية الثانية وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وفي الرواية الثالثة، وإنها أحلت لي ساعة من نهار وفي الرواية الرابعة ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار قال الحافظ ابن حجر مقدار هذه الساعة ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر [فالساعة بمعناها اللغوي القطعة من الزمان كبرت أو صغرت] قال: ويستفاد من ذلك أن قتل من أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم كابن خطل وقع في الوقت الذي أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فيه القتال، خلافاً لمن حمل الساعة على ظاهرها [العرفي] فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل. (فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة) في الرواية الثانية وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وفي الرواية الرابعة ألا وإنها ساعتي هذه حرام أي هي حرام من ساعتي هذه، فبينت المراد من اليوم في الرواية الثانية وأنه الزمن الحاضر. (لا يعضد شوكه) أي لا يقطع، على صيغة المبني للمجهول، من عضدت الشجر عضداً، من ضرب يضرب إذا قطعته، والمعضد بكسر الميم الآلة التي يقطع بها، وقال الخليل: المعضد الممتهن من السيوف في قطع الشجر. وفي الرواية الثانية ولا يعضد بها شجرة وفي الرواية الثالثة ولا يختلى شوكها بضم أوله، مبني للمجهول، أي لا يقطع، ولا يؤخذ، وفي الرواية الرابعة لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها أي لا يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه وفي رواية لعمر بن شيبه ولا يخضد بالخاء بدل العين، وهو يرجع إلى معنى يعضد لأن أصله الكسر، ويستعمل في القطع. (ولا ينفر صيده) أي لا يزعج، ولا ينحى عن موضعه، والصيد ما يصاد من طير أو حيوان. (ولا يلتقط إلا من عرفها) يلتقط بفتح الياء، مبني للمعلوم، والفاعل ضمير مستتر، أي لا يلتقط لاقط لقطته، أو لا يلتقط أحد لقطته إلا من عرفها، أي إلا من ظل يعرفها أبدا الدهر، وليس يكفي التعريف سنة كغيرها من البلاد. وفي ملحق الرواية الأولى ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها وفي الرواية الرابعة ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد قال النووي: والمنشد هو المعرف وأما طالبها فيقال له ناشد، وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت. (ولا يختلى خلاها) الخلا بفتح الخاء مقصور هو الرطب من الكلأ. قال النووي: قالوا الخلا والعشب اسم للرطب منه، والحشيش والهشيم اسم لليابس منه، والكلأ يقع على الرطب واليابس. (إلا الإذخر) يجوز فيه الرفع والنصب، أما الرفع فعلى البدل، وأما النصب فعلى الاستثناء، والإذخر بكسر الهمزة نبت معروف، طيب الريح، له سيقان دقاق، أدق من سيقان القمح، يشبه الحلفاء، ينبت في السهل والحزن، والذي بمكة أجوده، وكان أهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب وفوقه، ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور ويستعملونه بدلاً من الحلفاء في الوقود. والعباس رضي الله عنه لم يرد بالاستثناء أن يستثنى هو، وإنما أراد أن يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء راجياً أن يستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان مجتهداً، أو يطلب من ربه الاستثناء إن كان لا ينطق إلا بالوحي، فطلب العباس على سبيل الضراعة. (فإنه لقينهم ولبيوتهم) القين بفتح القاف وسكون الباء هو الحداد والصائغ، فإنه يستعمل الإذخر وقوداً لناره. والضمير في لقينهم لأهل مكة، كما سبق توضيحه، وفي الرواية الثالثة فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. (عن أبي شريح العدوي) قال الحافظ ابن حجر اختلف في اسمه، والمشهور أنه خويلد بن عمرو أسلم قبل الفتح، وسكن المدينة، ومات بها، سنة ثمان وستين. (قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة) قال الحافظ: عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق، لطيم الشيطان، ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان، وعرف بالأشدق لأنه صعد المنبر، فبالغ في شتم علي رضي الله عنه، وتشدق في الكلام، ولاه يزيد بن معاوية المدينة، وكان قدومه والياً على المدينة سنة ستين، وهي السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة، فامتنع ابن الزبير من بيعته، وأقام بمكة، فجهز إليه عمرو بن سعيد بأمر من يزيد جيشاً لقتاله، وأمر على الجيش عمرو بن الزبير، وكان معادياً لأخيه عبد الله، فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد، فنهاه، فامتنع، فجاء أبو شريح، فذكر ما في الحديث. فلما نزل الجيش ذا طوى قريباً من مكة خرج إليهم جماعة من أهل مكة، فهزموهم، وأسروا عمرو بن الزبير، فسجنه أخوه بسجن عارم، وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة، ممن اتهمهم وهو قائد الشرطة بالمدينة بالميل إلى أخيه، فأقادهم عبد الله منه، فمات من ذلك الضرب. فالمراد من البعوث الجيش المجهز للقتال. (ائذن لي أيها الأمير) روي إيذن لي وأصله إئذن لي بهمزتين، فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، وأيها الأمير منادى، بحذف حرف النداء. (أحدثك) بسكون الثاء، مجزوم في جواب الأمر. (سمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به) أي حملته عنه بغير واسطة، وبكل انتباه حين تكلم به، فذكر الأذنين لتأكيد السمع، وذكر العينين لزيادة تأكيد الإبصار، ويشير إلى بيان حفظه، وتحقق فهمه وتثبته بقوله ووعاه قلبي وزيادة في تحقيق ذلك أشار إلى أن سماعه منه لم يكن معتمداً على السمع فقط بل كان مع الشاهدة والتمكن والتحقق. (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس) أي إن الله حرم مكة ابتداء، من غير سبب ينسب لأحد، ولا لأحد فيه مدخل، ثم أكد هذا المعنى بقوله ولم يحرمها الناس فتحريمها ثابت بالشرع، لا مدخل للعقل فيه، وليس من محرمات الناس في الجاهلية، كبعض الأمور التي حرموها من عند أنفسهم، فيجب امتثال ذلك. (فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر) قال ابن دقيق العيد هذا من خطاب التهييج، نحو قوله تعالى {وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين} [المائدة: 23]. فالمعنى أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه. (أن يسفك بها دماً) يسفك بكسر الفاء على المشهور، وحكى ضمها أي يسيله ويصبه، والمراد به القتل. (فإن أحد ترخص) أحد فاعل بفعل محذوف، يفسره ما بعده، أي إن ترخص أحد، وترخص من الرخصة، وفي رواية لأحمد فإن ترخص مترخص أي متكلف للرخصة. (بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني لا يقول متحايل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بمكة وأنا أقتل مثله، فإن قال ذلك قائل فقولوا له....إلخ. (إن الحرم لا يعيذ عاصياً) أي لا يجير، ولا يعصم عاصياً خارجاً على الخليفة. (ولا فاراً بدم) بالفاء وتشديد الراء، أي هارباً بعد أن وجب عليه حد القتل. (ولا فاراً بخربة) قال النووي بفتح الخاء وإسكان الراء هذا هو المشهور، ويقال بضم الخاء أيضاً، وأصلها سرقة الإبل، وتطلق على كل خيانة. وفي صحيح البخاري أنها البلية، وقال الخليل هي الفساد في الدين، من الخارب، وهو اللص المفسد في الأرض، وقيل هي العيب. قال ابن بطال ليس كلام عمرو جواباً لأبي شريح، لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حداً في غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في الحرم، فإن أبا شريح أنكر إرسال الجيوش إلى مكة، ونصب الحرب عليها، فأحسن في استدلاله بالحديث، وبعد عمرو عن جوابه، وأجاب على غير سؤاله. فإن ابن الزبير لم يرتكب أمراً يجب عليه فيه شيء من ذلك. (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إما أن يفدى وإما أن يقتل) قال النووي: معناه أن ولي المقتول بالخيار، إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداءه [أي ما يفتدى به القاتل] وهو الدية. اهـ فلفظ يفدى بضم أوله وسكون الفاء، أي يفدى القاتل، بأن يدفع فداء نفسه وهو الدية، وفي رواية يفادى وإما أن يقتل، بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، أي يقتل القاتل . كذا في الأصل، فالكلام في اللفظين عن القاتل، ولنا أن نجعل الكلام على ولي الدم الذي هو بخير النظرين، أي يختار أحد الأمرين. إما أن يفدي بكسر الدال القاتل فيأخذ الدية، وإما أن يقتل القاتل بفتح أوله وضم ثالثه، أي يقتص، وفي الرواية الرابعة إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل. وهذا القول قيل بمناسبة ما جاء في صدر الرواية الرابعة. (فقام أبو شاه) بهاء، تكون هاء في الوقف والوصل، ولا يقال بالتاء، ولا يعرف اسم أبي شاه هذا، وإنما يعرف بكنيته. فقه الحديث يمكن حصر نقاط هذه الأحاديث في ثلاث نقاط:

    1- القتال والقتل في مكة.

    2- شجرها وصيدها ولقطتها.

    3- ما يؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم. أما عن النقطة الأولى فيقول النووي: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم القتال بمكة. قال الماوردي صاحب الحاوي من أصحابنا في كتاب الأحكام السلطانية: من خصائص الحرم ألا يحارب أهله، فإن بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجز، وإن لم يمكن إلا بالقتال فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم، ويضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، ويدخلوا في أحكام أهل العدل، وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى، التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها أولى في الحرم من إضاعتها. قال النووي هذا كلام الماوردي، وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب، وقد نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الإمام، ونص عليه الشافعي أيضاً في آخر كتابه المسمى بسير الواقدي من كتب الأم. وقال القفال المروزي من أصحابنا، في كتابه شرح التلخيص في أول كتاب النكاح، في ذكر الخصائص لا يجوز القتال بمكة، حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها. قال النووي وهذا الذي قاله القفال غلط، نبهت عليه حتى لا يغتر به، وأما الجواب عن الأحاديث المذكورة هنا فهو ما أجاب به الشافعي في كتابه سير الواقدي أن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم، كالمنجنيق وغيره، إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحصن الكفار في بلد آخر، فإنه يجوز قتالهم على أي وجه، وبكل شيء. اهـ أقول هذا هو المنقول عن الفقهاء، والأحاديث مع بعض الفقهاء، لا مع جمهورهم، لأن الذي أبيح للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار لا يباح لغيره من بعده، كما هو صريح الأحاديث التي لا تحتمل التأويل، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وأراد أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس إلا السيف والرمح والسهم فليمنع السيف، وإذا منع السيف منع القتال بما هو أشد منه من باب أولى يؤكد هذا المعنى قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً وعموم قوله وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي وإنها لن تحل لأحد بعدي وجواب الشافعي وغيره عن الأحاديث محل نظر. والله أعلم. وسواء في ذلك من قال إن مكة فتحت عنوة وهو مذهب أبي حنيفة والأكثرين ومن قال إنها فتحت صلحا وهو مذهب الشافعي، لأن ما فعله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من قتل وقتال لا يباح لغيره، وما كان مباحاً له، مأذوناً فيه، ولم يفعله، ولو احتاج إليه لفعله صلى الله عليه وسلم على تأويل الشافعية هو أيضاً لا يباح لغيره، فالقتال في الحرم بأي صورة لا يباح، ووسيلة الحصار المحكم كافية في كل عصر ومع أية قوة لإرغام من تحصن به وإن طال الزمن. والله أعلم. أما عن النقطة الثانية فيقول النووي اتفق العلماء على تحريم قطع أشجار الحرم التي لا يستنبتها الآدميون، واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه، فقال مالك يأثم، ولا فدية عليه، وقال الشافعي وأبو حنيفة عليه الفدية، واختلفا فيها، فقال الشافعي في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة الواجب في الجميع القيمة قال الشافعي وتضمن الخلا بالقيمة، ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلأ الحرم، وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد لا يجوز. قال وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم، فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة، إلا داود فقال يأثم ولا جزاء عليه. ولو دخل صيد من الحل إلى الحرم فله ذبحه وأكله وسائر أنواع التصرف فيه، هذا مذهبنا ومذهب مالك وداود، وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز ذبحه ولا التصرف فيه، بل يلزمه إرساله قالا فإن أدخله مذبوحاً جاز أكله، وقاسوه على المحرم، واحتج أصحابنا والجمهور بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وأبو عمير أخو أنس بن مالك لأمه، وكان نغر، بضم النون وفتح الغين، طائر صغير، كالعصفور، له منقار أحمر كان يلعب به، فمات، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فرآه حزيناً، فقال ما شأنه؟ فقالوا مات نغره. فقال....الحديث ولا دلالة فيه، فليس فيه أنه دخل من الحل والاحتمال القوي أن ذلك كان قبل تحريم تنفير الصيد فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير وبالقياس على ما إذا دخل من الحل شجرة أو كلأ وهو قياس مع الفارق، كما هو ظاهر، ولأنه ليس بصيد حرم. ثم قال وتنفير صيده أيضاً حرام، فإن نفره عصى، سواء تلف أم لا، لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر، وإلا فلا ضمان. قال العلماء ونبه صلى الله عليه وسلم بالتنفير على الإتلاف ونحوه، لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى. ثم قال ومعنى الحديث لا تحل لقطته أي لمن يريد أن يعرفها سنة، ثم يتملكها كما في باقي البلاد، بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً، ولا يتملكها، وبهذا قال الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم، وقال مالك يجوز تملكها بعد تعريفها سنة، كما في سائر البلاد، وبه قال أصحاب الشافعي، ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة. أما عن النقطة الثالثة فيؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- استدل بعضهم بقوله لا يعضد شوكه في الرواية الأولى من يقول بتحريم جميع نباتات الحرم، من الشجر والكلأ سواء الشوك المؤذي وغيره. قال النووي وهو الذي اختاره المتولي من أصحابنا، وقال جمهور أصحابنا لا يحرم الشوك، لأنه مؤذ، فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس، والصحيح ما اختاره المتولي.

    2- قد يستدل من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأحكام بقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ورد بأن هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في الحال باستثناء الإذخر، وتخصيصه من العموم، ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم كما يقول الحافظ ابن حجر، ويحتمل أن إجابته صلى الله عليه وسلم هذه كانت بطريق الإلهام، ويحتمل أنه أوحي إليه قبل الخطبة أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله، ويحتمل أن الله كان قد فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقاً. وحكى ابن بطال عن المهلب أن الاستثناء هنا للضرورة، كتحليل أكل الميتة للضرورة، ورد عليه بأن الذي يباح للضرورة يمتنع استعماله إلا عند تحقق ضرورته، وليس الإذخر كذلك.

    3- قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً في الرواية الثانية قد يحتج به من يقول إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الإسلام. قال النووي والصحيح عندنا وعند آخرين أنهم مخاطبون بها، كما هم مخاطبون بأصولها، وهذا التعبير للتهييج كما ذكرنا لأن المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام وينزجر عن محرمات الشرع، ويستثمر أحكامه، فجعل الكلام فيه، وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطباً بالفروع.
    4- وفي ضراعة العباس وإجابته رضي الله عنه عظيم منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    5- وعنايته رضي الله عنه بأمر أهل مكة، لكونه كان منها، أصله ومنشؤه.
    6- وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد.
    7- وفي الحديث رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة.
    8- ومن الرواية الثانية، من قوله ائذن لي أيها الأمير يستفاد حسن التلطف في مخاطبة السلطان، ليكون أدعى لقبوله النصيحة، وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه، ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه.
    9- ومن خطبته صلى الله عليه وسلم استحباب حمد الله والثناء عليه في أول الخطبة، وبين يدي تعليم العلم، وتبيين الأحكام. 10- والخطبة في الأمور المهمة. 1

    1- ومن قول شريح سمعته أذناي....إلخ جواز إخبار الرجل عن نفسه، بما يقتضي الثقة به. 1

    2- وإنكار العالم على الحاكم ما يراه تغيراً في أمر الدين. 1

    3- والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد. 1
    4- وجواز المجادلة في الأمور الدينية. 1
    5- قال الحافظ ابن حجر وقد وهم من عد كلام عمرو بن سعيد حديثاً واحتج بما تضمنه كلامه. 1
    6- وجواز النسخ، لقوله وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. 1
    7- وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد. 1
    8- وفيه الخروج من عهدة التبليغ، والصبر على المكاره، لمن لا يستطيع بداً من ذلك. 1
    9- ومن قوله وليبلغ الشاهد الغائب الحث على تبليغ العلم. 20- وقبول خبر الواحد، لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة لزمه الإبلاغ، وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا والإبلاغ يلزم الغائب فرض العمل بما بلغه، كالذي لزم السامع سواء، وإلا لم يكن للتبليغ فائدة. 2

    1- وفي حل مكة للرسول صلى الله عليه وسلم إثبات خصائصه، واستواء المسلمين معه في الحكم عند عدم الخصوصية. 2

    2- وفي الحديث فضيلة أبي شريح لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، ومواجهة الحاكم والجرأة في الحق. 2

    3- ومن الكتابة لأبي شاه جواز كتابة الحديث وتقييد العلم، وأن الحديث كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 2
    4- ومن الرواية الخامسة منع حمل السلاح بمكة. 2
    5- وفي الأحاديث فضيلة لمكة المكرمة. حرسها الله تعالى. 2
    6- قال النووي عن القصاص والدية فيه حجة صريحة للشافعي وموافقيه أن الولي بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وإن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء ولي القتيل وقال مالك ليس للولي إلا القتل أو العفو، وليس له الدية إلا برضى الجاني وهذا خلاف نص الحديث. والله أعلم

    حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، - حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلاَّ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ إِلاَّ الإِذْخِرَ ‏"‏ ‏.‏ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ‏.‏

    Abu Huraira, (Allah be pleased with him) reported. When Allah, the Exalted and Majestic, granted Allah's Messenger (ﷺ) victory over Mecca, he stood before people and praised and extolled Allah and then said:Verily Allah held back the elephants from Mecca and gave the domination of it to His Messenger and believers, and it (this territory) was not violable to anyone before me and it was made violable to me for an hour of a day, and it shall not be violable to anyone after me. So neither molest the game, nor weed out thorns from it. And it is not lawful for anyone to pick up a thing dropped but one who makes public announcement of it. And it a relative of anyone is killed he is entitled to opt for one of two things. Either he should be paid blood-money or he can take life as (a just retribution). 'Abbas (Allah be pleased with him) said: Allah's Messenger, but Idhkhir (a kind of herbage), for we use it for our graves and for our houses, whereupon Allah's Messenger (ﷺ) said: With the exception of Idhkhir. A person known as Abu Shah, one of the people of Yemen, stood up and said: Messenger of Allah, (kindly) write it for me. Thereupon Allah's Messenger (ﷺ) said I Write it for Abu Shah. Walid said: I asked al-Auzai': What did his saying mean:" Write it for me, Messenger of Allah"? He said: This very address that he had heard from Allah's Messenger (ﷺ)

    Telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] dan [Ubaidullah bin Sa'id] semuanya dari [Al Walid] - [Zuhair] berkata- Telah menceritakan kepada kami [Al Walid bin Muslim] telah menceritakan kepada kami [Al Auza'i] telah menceritakan kepadaku [Yahya bin Abu Katsir] telah menceritakan kepadaku [Abu Salamah] -ia adalah Ibnu Abdurrahman- telah menceritakan kepadaku [Abu Hurairah] ia berkata; Setelah Allah 'azza wajalla memenangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas penaklukan kota Makkah, beliau berpidato di hadapan orang banyak. Setelah memuji dan menyanjung Allah, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah melindungi kota Makkah dari serangan tentara gajah serta memberi kekuatan kepada Rasul-Nya dan orang-orang beriman untuk mempertahankannya. Tidak seorang pun yang boleh berperang di negeri ini. Larangan itu telah ada sejak dahulu. Dan hanya dikecualikan kepadaku untuk sesaat di siang hari. Dan juga tidak dibolehkan bagi orang-orang yang sesudahku. Jangan diburu hewan-hewan buruannya, jangan dipotong pohon berdurinya. Dan jangan dipungut barang-barang yang hilang tercecer kecuali untuk diumumkan. Siapa yang anggota keluarganya terbunuh, dia mempunyai dua pilihan yang baik, yaitu; Menerima uang tebusan atau membunuh si pembunuh." Kemudian berujarlah Al Abbas, "Selain Al Idzkhir ya Rasulullah. Karena kami membutuhkannya untuk kuburan dan rumah-rumah kami." Maka beliau pun bersabda: "Melainkah Al Idzkhir." Lalu berdirilah Abu Syat seorang laki-laki dari penduduk Yaman dan berkata, "Tuliskanlah untuk ya Rasulullah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Tiliskanlah untuk Abu Syat." Al Walid berkata; Aku bertanya kepada Al Auza'i, "Apa maksud dari sabda beliau: 'Tuliskanlah untuk ya Rasulullalh." Ia pun menjawab, "Yaitu, khuthbah ini, yang ia dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

    Bana Züheyr b. Harb ile Ubeydullah b. Saîd hep birden Velîd'den rivayet ettiler. Züheyr dediki: Bize Velîd b. Müslim rivayet etti. (Dediki): Bize Evzâî rivayet etti. (Dediki): Bana Yahya b. Ebî Kesîr rivayet etti. (Dediki): Bana Ebû Seleme yani İbni Abdirrahmân rivayet etti. (Dediki): Bana Ebû Hureyre rivayet etti. (dediki): «Allah Azze ve Celle, O na Mekke fethini verince Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cemaatin içinde ayağa kalkarak Allah'a hamd ü senada bulundu. Sonra şunları söyledi: — Hiç şüphe yoktur ki, Allah Mekke' (ye girmek) den fil ordusunu men etmiş, fakat Resulü ile mü'minleri buna muzaffer kılmıştır. Mekke benden önce hiç bir kimseye katiyyen helal olmuş değildir. Bana da gündüzün bir saatinde helâl olmuştur. Benden sonra hiç bir kimseye helâl olacak değildir. Binâenaleyh Mekke'nin avı ürkütülmez, dikeni kesilmez, kaybolan eşyası helâl olmaz meğer ki, bulan ilân maksadıyla almış ola. Bir kimsenin bir yakını öldürülürse o kimse iki mülâhaza arasında muhayyerdir. Ya kendisine fidye verilecek yahut katil öldürülecektir. Bunun üzerine Abbâs: — Yalnız izhır müstesna yâ Resulullah! Çünkü biz onu kabirlerimizle evlerimizde kullanıyoruz, dedi. Müteakiben Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): — Yalnız îzhır müstesna! buyurdu. Derken Yemenli bir zât olan Ebû Şah ayağa kalkarak: — (Bunu) bana yazın yâ Resulullah! dedi. Resulullah da: — Ebû Şâh'a yazın! buyurdular.» Velîd demiş ki: «Evzâî'ye, (Bana yazın yâ Resûlallah!) sözünün mânâsı nedir? diye sordum: — Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem}'den dinlediği bu hutbeyi (yazın demek istemiştir) cevâbını verdi.»

    ولید بن مسلم نے ہمیں حدیث بیان کی ، ( کہا ) ہمیں اوزاعی نے حدیث سنا ئی ۔ ( کہا : ) مجھے یحییٰ بن ابی کثیر نے حدیث سنا ئی ۔ ( کہا : ) مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن نے اور ( انھوں نے کہا ) مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیا نکی ، انھو نےکہا : جب اللہ عزوجل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر فتح عطا کی تو آپ لوگوں میں ( خطبہ دینے کے لیے ) کھڑے ہو ئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ، پھر فر ما یا : "" بلا شبہ اللہ نے ہا تھی کو مکہ سے رو ک دیا ۔ اور اپنے رسول اور مومنوں کو اس پر تسلط عطا کیا ، مجھ سے پہلے یہ ہر گز کسی کے لیے حلال نہ تھا میرے لیے دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا ۔ اور میرے بعد یہ ہر گز کسی کے لیے حلال نہ ہو گا ۔ اس لیے نہ اس کے شکار کو ڈرا کر بھگا یا جا ئے اور نہ اس کے کا نٹے ( دار درخت ) کا ٹے جا ئیں ۔ اور اس میں گری پڑی کو ئی چیز اٹھا نا اعلان کرنے والے کے سواکسی کے لیے حلال نہیں ۔ اور جس کا کو ئی قریبی ( عزیز ) قتل کر دیا جا ئے اس کے لیے دو صورتوں میں سے وہ ہے جو ( اس کی نظر میں ) بہتر ہو : یا اس کی دیت دی جا ئے یا ( قاتل ) قتل کیا جا ئے ۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا : اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم !اذخر کے سوا ہم اسے اپنی قبروں ( کی سلوں کی درزوں ) اور گھروں ( کی چھتوں ) میں استعمال کرتے ہیں ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا : "" اذخر کے سوا ۔ اس پر اہل یمن میں سے ایک آدمی ابو شاہ کھڑے ہو ئے اور کہا : اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! ( یہ سب ) میرے لیے لکھوادیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا : "" ابو شاہ کے لیے لکھ دو ۔ ولید نے کہا : میں نے اوزاعی سے پو چھا : اس ( یمنی ) کا یہ کہنا "" اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ! مجھے لکھوا دیں ۔ ( اس سے مراد ) کیا تھا؟ انھوں نے کہا : یہ خطبہ ( مراد تھا ) جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ۔

    যুহায়র ইবনু হারব ও উবায়দুল্লাহ্ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মাক্কাহ (মক্কা) বিজয় দান করলেন- তখন তিনি লোকদের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চিত আল্লাহ তা'আলা হস্তী বাহিনীর মাক্কায় (মক্কায়) প্রবেশে বাধা প্রদান করেছেন এবং তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদেরকে মাক্কাহ (মক্কাহ) অভিযানে বিজয়ী করেছেন। আমার পূর্বে কারও জন্য এখানে রক্তপাত বৈধ ছিল না। আর আমার জন্যও একদিনের কিছু সময় এখানে যুদ্ধ করা হালাল করা হয়েছিল। আমার পরে আর কারও জন্য তা কখনও হালাল করা হবে না। অতএব এখানকার শিকারের পশ্চাদ্ধাবণ করা যাবে না, এখানকার কাটাদার গাছও উপড়ানো যাবে না এবং এখানকার পতিত জিনিস তোলা যাবে না। তবে ঘোষণা প্রদানকারী (তা তুলে নিতে পারবে)। কারও কোন আত্মীয় নিহত হলে তার জন্য দুটি অবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার রয়েছেঃ হয় ফিদয়া (রক্তপণ) গ্রহণ করতে হবে নতুবা হত্যাকারীকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করতে হবে। আব্বাস (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু ইযখির ঘাস যা আমরা কবরে দিয়ে থাকি এবং আমাদের ঘরের চালায় ব্যবহার করি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কিন্তু ইযখির ঘাস (এর কাটার অনুমতি দেয়া হল)। ইয়ামানের অধিবাসী আবূ শাহ (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে (এ কথাগুলো) লিখে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আবূ শাহকে লিখে দাও। ওয়ালীদ (রহঃ) বলেন, আমি আওযাঈ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ "হে আল্লাহর রসূল! আমাকে লিখে দেয়ার ব্যবস্থা করুন"-তাঁর এ কথার অর্থ কী? তিনি বললেন, যে ভাষণ তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দিতে শুনলেন তা। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩১৭১, ইসলামীক সেন্টার)