وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : " حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكَتُهَا , وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ "
وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكَتُهَا , وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّوسِيُّ , قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ , أنا أَبِي , ثنا الْأَوْزَاعِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُ . وَقَالَ : فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي مَسَاكِنِنَا وَقُبُورِنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ إِلَّا الْإِذْخِرَ كَذَا قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ , وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ : لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ , وَرَوَاهُ شَيْبَانُ , عَنْ يَحْيَى , فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا , وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا , وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا الْمُنْشِدُ , وَكُلُّ ذَلِكَ يَرِدُ فِي مَوَاضِعِهِ مِنَ الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ