سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ ، فَقَالَ : هُوَ رِبًا ، ثُمَّ قَالَ : شَهِدْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلَةٍ بِصَاعِ تَمْرٍ طَيِّبٍ ، فَقَالَ : " كَأَنَّ هَذَا أَجْوَدُ مِنْ تَمْرِنَا " ، فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا ، وَأَخَذْتُ صَاعا مِنْ هَذَا التَّمْرِ ، فَقَالَ : " أَرْبَأْتَ " ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَسِعْرَ هَذَا كَذَا ، قَالَ : " فَبِعْهُ بِسِلْعَةٍ ، ثُمَّ بِعْ سِلْعَتَكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ " . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : " التَّمْرُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الرِّبَا مِنَ الْفِضَّةِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّرَسُوسِيُّ أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِفَضْلٍ ، فَقَالَ : هُوَ رِبًا ، ثُمَّ قَالَ : شَهِدْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَجَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلَةٍ بِصَاعِ تَمْرٍ طَيِّبٍ ، فَقَالَ : كَأَنَّ هَذَا أَجْوَدُ مِنْ تَمْرِنَا ، فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا ، وَأَخَذْتُ صَاعا مِنْ هَذَا التَّمْرِ ، فَقَالَ : أَرْبَأْتَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَسِعْرَ هَذَا كَذَا ، قَالَ : فَبِعْهُ بِسِلْعَةٍ ، ثُمَّ بِعْ سِلْعَتَكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : التَّمْرُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الرِّبَا مِنَ الْفِضَّةِ