عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ : إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُأْثِرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ , فَقَالَ : أَبْصَرَ عَيْنَايَ , وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ , وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ , وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ , إِلَّا يَدًا بِيَدٍ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ , ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , ح ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ , وَاللَّفْظُ لَهُ , ثنا أَبُو عَلِيٍّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ , وَتَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، قَالَا : ثنا اللَّيْثُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ : إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُأْثِرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ , فَقَالَ : أَبْصَرَ عَيْنَايَ , وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ , وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ , وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ , إِلَّا يَدًا بِيَدٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ قُتَيْبَةَ , وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ . فَأَخْبَرَ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْقَوْلِ يَقَعُ بِمُعَايَنَةِ قَائِلِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْهُ , وَفِي هَذَا عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ , قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِهَذَا قُلْتُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئًا مُعَايَنَةً , أَوْ مُعَايَنَةً وَسَمْعًا , ثُمَّ عَمِيَ , فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ , قَالَ : وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ أَوِ الْفِعْلُ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ يَجُزْ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتَ