• 629
  • عَنْ أَبِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ سَوَاءِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ فَرَسًا , فَجَحَدَ , فَشَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ , وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ ؟ " , قَالَ : صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلَكِنْ صَدَّقْتُكَ بِمَا قُلْتَ , وَعَرَفْتُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا , فَقَالَ : " مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَا : ثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ , ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زُرَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ , حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ , عَنْ أَبِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ سَوَاءِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ فَرَسًا , فَجَحَدَ , فَشَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ , وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ ؟ , قَالَ : صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلَكِنْ صَدَّقْتُكَ بِمَا قُلْتَ , وَعَرَفْتُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا , فَقَالَ : مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَلَوْ كَانَ حَتْمًا لَمْ يُبَايِعْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِلَا بَيِّنَةٍ *

    ابتاع: ابتاع : اشترى
    فجحد: الجحود : الإنكار
    " مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ "
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات