• 1864
  • حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ هَاتَانِ يَقُولُ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ : وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ، وَالبَرَاءِ ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَأَبِي بَكْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَبِلَالٍ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّبَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلًا ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، وقَالَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حِينَ حَدَّثَهُ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ المُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الصَّرْفِ اخْتِلَافٌ

    أَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ هَاتَانِ يَقُولُ : " " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ " "

    بناجز: الناجز : الحاضر والمراد وجود السلعة حقيقة
    الصرف: الصرف والاصطراف : تبادل الأثمان في الذهب والفضة بفرق في السعر
    بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات