• 1950
  • أَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ هَاتَانِ يَقُولُ : " " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ " "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ هَاتَانِ يَقُولُ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ : وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ، وَالبَرَاءِ ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَأَبِي بَكْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَبِلَالٍ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الرِّبَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلًا ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، وقَالَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حِينَ حَدَّثَهُ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ المُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الصَّرْفِ اخْتِلَافٌ

    بناجز: الناجز : الحاضر والمراد وجود السلعة حقيقة
    الصرف: الصرف والاصطراف : تبادل الأثمان في الذهب والفضة بفرق في السعر
    بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
    حديث رقم: 1996 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الخلط من التمر
    حديث رقم: 2093 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة
    حديث رقم: 2094 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة
    حديث رقم: 2095 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساء
    حديث رقم: 2116 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
    حديث رقم: 2208 في صحيح البخاري كتاب الوكالة باب الوكالة في الصرف والميزان
    حديث رقم: 2216 في صحيح البخاري كتاب الوكالة باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود
    حديث رقم: 4027 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر
    حديث رقم: 6957 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، فحكمه مردود
    حديث رقم: 3049 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 3050 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 3051 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 3056 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا
    حديث رقم: 3068 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 3069 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 3070 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 3071 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 3072 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

    أحلَّ اللهُ سُبحانه وتعالَى البَيعَ والشِّراءَ لِعبادِه المسلِمينَ، وحرَّمَ عليهمُ الرِّبَا؛ فقال تعالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: 275].وفي هذا الحديثِ يَنهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صُوَرِ الرِّبا في الذَّهبِ والفِضَّةِ، ويُوجِّهُ لطُرقِ البيعِ والشِّراءِ فيها مع اجتنابِ الوُقوعِ في الحرامِ؛ فقال: «لا تَبِيعوا الذَّهَبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثْلٍ»، يَعنِي: بِلا زِيادةٍ وتَفاضُلٍ، «ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ»، يَعنِي: لا تَزيدوا أحدَ العِوَضينِ على الآخَرِ، فلا يُباعُ عِشرونَ جِرامًا بثَلاثينَ مِثلًا، فكُلُّ زِيادةٍ هي رِبًا، وكذلك الأمرُ في الوَرِقِ، وهو الفِضَّةُ، ثُمَّ قال: «ولا تَبِيعوا منها غائِبًا بناجِزٍ»، يَعنِي: لا تَبيعوا غائبًا مُؤَجَّلًا بحاضِرٍ نَقدِيٍّ.ويُقاسُ عليها كلُّ ما وافَقَها في العِلَّةِ، والعِلَّةُ في الذَّهبِ والفِضَّةِ هي الثَّمنِيَّةُ، فكُلُّ ما اعتُبِرَ ثَمنًا للأشياءِ يَأخُذُ حكْمَ الذَّهبِ والفِضَّةِ في كَونِه مِن الأموالِ التي يَجْري فيها رِبا البيوعِ، مِثلُ العُملاتِ الوَرقيَّةِ المعاصِرةِفيُشترَطُ في بَيعِ الجنسِ بجِنسِه المُماثَلةُ والتَّقابُضُ في مَجلسِ العقْدِ. وإذا اختَلَفَ الجِنسُ وبَقِيَت العِلَّةُ -مِثلُ بَيعِ الذَّهبِ بالفِضَّةِ- فلا يُشترَطُ التَّماثُلُ، ويُشترَطُ فقَطِ التَّقابُضُ في مَجلسِ البيعِ؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَحيحِ مُسلمٍ: «فإذا اختَلَفَت هذه الأصنافُ، فبَيِعوا كَيف شِئتُم، إذا كان يَدًا بيَدٍ».

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت