• 1876
  • أَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ هَاتَانِ يَقُولُ : " " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ " "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ هَاتَانِ يَقُولُ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، لَا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ : وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ، وَالبَرَاءِ ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَأَبِي بَكْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَبِلَالٍ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الرِّبَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلًا ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، وقَالَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حِينَ حَدَّثَهُ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ المُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الصَّرْفِ اخْتِلَافٌ

    بناجز: الناجز : الحاضر والمراد وجود السلعة حقيقة
    الصرف: الصرف والاصطراف : تبادل الأثمان في الذهب والفضة بفرق في السعر
    بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
    حديث رقم: 1996 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الخلط من التمر
    حديث رقم: 2093 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة
    حديث رقم: 2094 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة
    حديث رقم: 2095 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساء
    حديث رقم: 2116 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
    حديث رقم: 2208 في صحيح البخاري كتاب الوكالة باب الوكالة في الصرف والميزان
    حديث رقم: 2216 في صحيح البخاري كتاب الوكالة باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود
    حديث رقم: 4027 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر
    حديث رقم: 6957 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، فحكمه مردود
    حديث رقم: 3049 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 3051 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 3071 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 3072 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 3050 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 3056 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا
    حديث رقم: 3068 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 3069 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
    حديث رقم: 3070 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات