• 1203
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى " ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صلى الله عليه وسلم ، فَإِنَّ صَاحِبَ تَمْرِكَ يَشْتَرِي صَاعًا بِصَاعَيْنِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَمْرِي كَذَا وَكَذَا ، فَلَا يَأْخُذُوهُ إِلَّا أَنْ أَزِيدَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَفْعَلْ "

    حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيَّانِ قَالَا : ثنا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صلى الله عليه وسلم ، فَإِنَّ صَاحِبَ تَمْرِكَ يَشْتَرِي صَاعًا بِصَاعَيْنِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَمْرِي كَذَا وَكَذَا ، فَلَا يَأْخُذُوهُ إِلَّا أَنْ أَزِيدَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَفْعَلْ

    والحنطة: الحنطة : القمح
    بالحنطة: الحنطة : القمح
    أربى: الربا : الزِّيادة ، وربا المالُ زيادته وارتفاعه ، وهو في الشَّرع : الزّيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع، وله أحكامٌ كثيرةٌ في الفقهِ
    صاعا: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    بصاعين: الصاعان : مثنى الصاع وهو مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات