• 2550
  • عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً "

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

    لا توجد بيانات
    " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً " *
    حديث رقم: 2964 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
    حديث رقم: 1220 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
    حديث رقم: 2266 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
    حديث رقم: 19699 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19764 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19782 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 19804 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 6029 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
    حديث رقم: 20013 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ
    حديث رقم: 922 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ
    حديث رقم: 6687 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6688 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6689 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6690 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6691 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 6780 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَمُرَةُ مَا أَسْنَدَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 9896 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 594 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 1484 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا لَا رِبًا فِيهِ وَكُلِّ مَا عَدَا الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ وَالْمَطْعُومَ
    حديث رقم: 796 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

    [4620] نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة أَي من الطَّرفَيْنِ أَو أَحدهمَا وَبِه قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة تَرْجِيحا للْمحرمِ على الْمَسِيح وَمن لَا يَقُول بِهِ يحملهُ على النَّسِيئَة من الطَّرفَيْنِ جمعا بَينه وَبَين مَا يُفِيد الْإِبَاحَة وَلَا يخفى ان النَّسِيئَة إِذا كَانَت من الطَّرفَيْنِ فَلَا يجوز لِأَنَّهُ بيع الكالئ بالكالئ قَوْلهوَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَسَيَجِيءُ قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَذَلِكَ لِأَن الاستقراض فِي الْحَيَوَان بيع بِخِلَافِهِ فِي الدَّرَاهِم لِأَنَّهَا لَا تتَعَيَّن فَيكون رد الْمثل فِي الدَّرَاهِم كرد الْعين وَالْحَيَوَان يتَعَيَّن فَرد الْمثل فِيهِ رد للبدل وَهُوَ بيع فَلَا يجوز للنَّهْي ومرجعه إِلَى أَنه قد اجْتمع الْمُبِيح وَالْمحرم فَيقدم الْمحرم بَقِي أَن هَذَا مَبْنِيّ على قواعدهم وَلَا بعد فِي ذَلِك وَيُؤَيّد قَول أبي حنيفَة فِي الْجُمْلَة أَن استقراض الْجَارِيَة للْوَطْء ثمَّ ردهَا بِعَينهَا مِمَّا لَا يَقُول بِهِ أحد مَعَ أَنه يَنْبَغِي أَن يكون جَائِزا على أصل من يَقُول باستقراض الْحَيَوَان فأمل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ‏.‏

    It was narrated from Sasmurah that:the Messenger of Allah forbade selling animals in exchange for animal's ion credit

    Telah mengabarkan kepada kami ['Amru bin Ali], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dan [Yazid bin Zurai'] dan [Khalid bin Al Harits] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dan telah mengabarkan kepadaku [Ahmad bin Fadhalah bin Ibrahim], ia berkata; telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah bin Musa], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Shalih] dari [Ibnu Abu 'Arubah] dari [Qatadah] dari [Al Hasan] dari [Samurah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual hewan dengan hewan secara kredit

    আমর ইবন আলী (রহঃ) ... সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামপশুর বিনিময়ে পশু বাকিতে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।