• 249
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ " فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ : " إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا "

    وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

    إهابها: الإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ
    فدبغتموه: الدباغ : معالجة الجلد بمادةٍ ليَلِينَ ويزول ما به من رطوبة ونتن
    هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوا :
    حديث رقم: 1433 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 2135 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
    حديث رقم: 5235 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب جلود الميتة
    حديث رقم: 5236 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب جلود الميتة
    حديث رقم: 569 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
    حديث رقم: 570 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
    حديث رقم: 572 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
    حديث رقم: 573 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
    حديث رقم: 574 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
    حديث رقم: 575 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
    حديث رقم: 3650 في سنن أبي داوود كِتَاب اللِّبَاسِ بَابٌ فِي أُهُبِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1727 في جامع الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت
    حديث رقم: 4204 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة
    حديث رقم: 4205 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة
    حديث رقم: 4207 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة
    حديث رقم: 4208 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة
    حديث رقم: 4210 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة
    حديث رقم: 4211 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة
    حديث رقم: 4230 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة الفأرة تقع في السمن
    حديث رقم: 3606 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ لِبْسِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
    حديث رقم: 1073 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1074 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 115 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجُسُ ، وَالَّذِي يَنْجُسُ إِذَا
    حديث رقم: 1844 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1948 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2061 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2302 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2360 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2426 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2443 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2460 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2786 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2920 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2930 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2954 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3095 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3345 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3355 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3414 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1297 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1298 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1299 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1301 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1304 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1305 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 5505 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5506 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 4430 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 4431 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 4433 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 4434 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 4436 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 4456 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ
    حديث رقم: 24248 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي الْفِرَاءِ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
    حديث رقم: 24251 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي الْفِرَاءِ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
    حديث رقم: 24255 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي الْفِرَاءِ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
    حديث رقم: 1477 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابُ الِاسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1476 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابُ الِاسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1475 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابُ الِاسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 917 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 2162 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2450 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3281 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 7427 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 669 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 11177 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11205 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 19847 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 11557 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 19850 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 11558 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 19851 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19853 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19973 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 183 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
    حديث رقم: 186 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
    حديث رقم: 189 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
    حديث رقم: 61 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 63 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 500 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 76 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 80 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 3908 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 58 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ وَالْقَدْرِ الَّذِي يُنَجِّسُ وَلَا يُنَجِّسُ
    حديث رقم: 851 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 81 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الدِّبَاغِ
    حديث رقم: 80 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الدِّبَاغِ
    حديث رقم: 84 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الدِّبَاغِ
    حديث رقم: 82 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الدِّبَاغِ
    حديث رقم: 93 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الدِّبَاغِ
    حديث رقم: 155 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْآنِيَةِ
    حديث رقم: 156 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْآنِيَةِ
    حديث رقم: 158 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْآنِيَةِ
    حديث رقم: 159 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْآنِيَةِ
    حديث رقم: 470 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّتِي قَالَ فِيهَا سَمِعْتُ رَسُولَ
    حديث رقم: 475 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا
    حديث رقم: 64 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 2876 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَعْلَةَ
    حديث رقم: 1729 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1713 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1717 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1718 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1719 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1720 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1728 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 15 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 16 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 17 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 18 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 14 في جزء أشيب جزء أشيب
    حديث رقم: 653 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 644 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : مسك
    حديث رقم: 1332 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ سَفِينَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : أدم
    حديث رقم: 2718 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 2280 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2310 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2331 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2364 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 415 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَطْهِيرُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجِلْدَ وَالإِهَابَ وَاحِدٌ
    حديث رقم: 417 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَطْهِيرُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجِلْدَ وَالإِهَابَ وَاحِدٌ
    حديث رقم: 418 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَطْهِيرُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجِلْدَ وَالإِهَابَ وَاحِدٌ
    حديث رقم: 419 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَطْهِيرُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجِلْدَ وَالإِهَابَ وَاحِدٌ
    حديث رقم: 421 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَطْهِيرُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجِلْدَ وَالإِهَابَ وَاحِدٌ
    حديث رقم: 422 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَطْهِيرُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجِلْدَ وَالإِهَابَ وَاحِدٌ
    حديث رقم: 423 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، وَإِنْ لَمْ
    حديث رقم: 424 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، وَإِنْ لَمْ
    حديث رقم: 425 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، وَإِنْ لَمْ
    حديث رقم: 426 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، وَإِنْ لَمْ
    حديث رقم: 427 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، وَإِنْ لَمْ
    حديث رقم: 428 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، وَإِنْ لَمْ
    حديث رقم: 2207 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 162 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 163 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 802 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُخْتَصِّ الْمُبِيحِ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِأُهُبِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 803 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُخْتَصِّ الْمُبِيحِ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِأُهُبِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 812 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ خَبَرٍ مُجْمَلٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
    حديث رقم: 806 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 813 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ خَبَرٍ مُجْمَلٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
    حديث رقم: 814 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ خَبَرٍ مُجْمَلٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
    حديث رقم: 1357 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2731 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2732 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2733 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2734 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:577 ... ورقمه عند عبد الباقي:363]
    وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا


    فِيهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشَّاةِ الْمَيِّتَةِ : هَلَّا أَخَذْتُمْ إهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَلَا أَخَذْتُمْ إهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ؟ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ( عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ : إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ ، فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ : اشْرَبْ ، فَقُلْتُ : أَرَأْي تَرَاهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : دِبَاغُهُ طَهُورُهُ ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي دِبَاغِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَطَهَارَتِهَا بِالدِّبَاغِ عَلَى سَبْعَةِ مَذَاهِبَ :

    أَحَدُهَا : مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ جَمِيعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْمُتَوَلِّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَغَيْرِهِ ، وَيَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ظَاهِرُ الْجِلْدِ وَبَاطِنِهِ ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَائِعَةِ وَالْيَابِسَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ ، وَرُوِيَ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - .

    وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي : لَا يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنَ الْجُلُودِ بِالدِّبَاغِ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ .

    وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ : يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ جِلْدُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ ، وَلَا يَطْهُرُ غَيْرُهُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ .

    وَالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ يَطْهُرُ جُلُودُ جَمِيعِ الْمَيْتَاتِ إِلَّا الْخِنْزِيرَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ .

    وَالْمَذْهَبُ الْخَامِسُ يَطْهُرُ الْجَمِيعُ إِلَّا أَنَّهُ يَطْهُرُ ظَاهِرُهُ دُونَ بَاطِنِهِ ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْيَابِسَاتِ دُونَ الْمَائِعَاتِ . وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا فِيهِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ الْمَشْهُورُ فِي حِكَايَةِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ .

    وَالْمَذْهَبُ السَّادِسُ يَطْهُرُ الْجَمِيعُ وَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُدَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ .

    وَالْمَذْهَبُ السَّابِعُ أَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَإِنْ لَمْ تُدْبَغْ ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْمَائِعَاتِ وَالْيَابِسَاتِ وَهُوَ مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ ، وَهُوَ وَجْهٌ شَاذٌّ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَا تَفْرِيعَ عَلَيْهِ ، وَلَا الْتِفَاتَ إِلَيْهِ .

    وَاحْتَجَّتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنَ أَصْحَابِ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ بِأَحَادِيثَ وَغَيْرِهَا ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ دَلِيلِ بَعْضٍ ، وَقَدْ أوْضَحْتُ دَلَائِلَهُمْ فِي أَوْرَاقٍ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، وَالْغَرَضُ هُنَا بَيَانُ الْأَحْكَامِ وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنَ الْحَدِيثِ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ يَطْهُرُ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَائِعَاتِ فَإِنَّ جُلُودَ مَا ذَكَّاهُ الْمَجُوسُ نَجِسَةٌ ، وَقَدْ نُصَّ عَلَى طَهَارَتِهَا بِالدِّبَاغِ ، وَاسْتِعْمَالِهَا فِي الْمَاءِ وَالْوَدَكِ ، وَقَدْ يَحْتَجُّ الزُّهْرِيُّ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ دِبَاغَهَا ، وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مُطْلَقٌ وَجَاءَتِ الرِّوَايَاتُ الْبَاقِيَةُ بِبَيَانِ الدِّبَاغِ ، وَأَنَّ دِبَاغَهُ طَهُورُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَاخْتَلَفَ أَهْلُ اللُّغَةِ فِي الْإِهَابِ فَقِيلَ هُوَ الْجِلْدُ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : هُوَ الْجِلْدُ قَبْلَ الدِّبَاغِ ، فَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يُسَمَّى إِهَابًا ، وَجَمْعُهُ ( أَهَبٌ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ وَبِضَمِّهَا لُغَتَانِ ، وَتُقَالُ : طَهَرَ الشَّيْءُ وَطَهُرَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    يَجُوزُ الدِّبَاغُ بِكُلِّ شَيْءٍ يُنَشِّفُ فَضَلَاتِ الْجِلْدِ وَيُطَيِّبُهُ ، وَيَمْنَعُ مِنْ وُرُودِ الْفَسَادِ عَلَيْهِ . وَذَلِكَ كَالشَّتِّ وَالشَّبِّ وَالْقَرْظِ وَقُشُورِ الرُّمَّانِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الطَّاهِرَةِ ، وَلَا يَحْصُلُ بِالتَّشْمِيسِ عِنْدَنَا ، وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ : يَحْصُلُ ، وَلَا يَحْصُلُ عِنْدَنَا بِالتُّرَابِ وَالرَّمَادِ وَالْمِلْحِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْجَمِيعِ . وَهَلْ يَحْصُلُ بِالْأَدْوِيَةِ النَّجِسَةِ كَذَرْقِ الْحَمَامِ وَالشَّبِّ الْمُتَنَجِّسِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ حُصُولُهُ ، وَيَجِبُ غَسْلُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدِّبَاغِ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَوْ كَانَ دَبْغُهُ بِطَاهِرٍ فَهَلْ يَحْتَاجُ إِلَى غَسْلِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . وَهَلْ يُحْتَاجُ إِلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الدِّبَاغِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَا يَفْتَقِرُ الدِّبَاغُ إِلَى فِعْلِ فَاعِلٍ . فَلَوْ أطَارَتِ الرِّيحُ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَوَقَعَ فِي مَدْبَغِهِ طَهُرَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَإِذَا طَهُرَ بِالدِّبَاغِ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِلَا خِلَافٍ . وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحُّهُمَا يَجُوزُ . وَهَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَوْ أقْوَالٍ : أَصَحُّهَا لَا يَجُوزُ بِحَالٍ ، وَالثَّانِي يَجُوزُ ، وَالثَّالِثُ يَجُوزُ أَكْلُ جِلْدِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ ، وَلَا يَجُوزُ غَيْرُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَإِذَا طَهُرَ الْجِلْدُ بِالدِّبَاغِ فَهَلْ يَطْهُرُ الشَّعْرُ الَّذِي عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْجِلْدِ إِذَا قُلْنَا بِالْمُخْتَارِ فِي مَذْهَبِنَا إِنَّ شَعْرَ الْمَيْتَةِ نَجِسٌ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ : أَصَحُّهُمَا وَأَشْهَرُهمَا لَا يَطْهُرُ لِأَنَّ الدِّبَاغَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ بِخِلَافِ الْجِلْدِ قَالَ أَصْحَابُنَا : لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ فِي الْأَشْيَاءِ الرَّطْبَةِ . وَيَجُوزُ فِي الْيَابِسَاتِ مَعَ كَرَاهَتِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ) رُوِّينَاهُ عَلَى وَجْهَيْنِ ( حَرُمَ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَ ( حُرِّمَ ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ فِي هَذَا اللَّفْظِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا قَدَّمْتُهُ ، وَلِلْقَائِلِ الْآخَرِ أَنْ يَقُولَ : الْمُرَادُ تَحْرِيمُ لَحْمِهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ : ( قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ ) يَعْنِي أَنَّهُمَا ذَكَرَا فِي رِوَايَتِهِمَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، رَوَاهُ عَنْ مَيْمُونَةَ .



    عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة. فماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها.
    المعنى العام:
    إن الشريعة السمحة، التي تحل الطيبات وتحرم الخبائث، تدعو إلى الانتفاع بكل ما يمكن الانتفاع به، فليس معنى خبثه وتحريم أكله تحريم الاستفادة منه، ليس معنى تحريم أكل الميتة إبطال جميع منافعها، وإنما الذي حرم أكلها، محافظة على صحة الإنسان من خبث لحمها، أما الانتفاع بجلدها بعد الدبغ فعمل مشروع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا عمليا يضع القول عند العمل، وينتهز الفرصة والواقعة ليبين للأمة شريعتها الغراء، ويطبقها في بيته قبل أن يطالب بها الآخرين. رأى شاة ميتة في بيت زوجه ميمونة، أخرجوها وطرحوها في خربة مهجورة، فقال: ما هذه؟ قالوا: شاة أعطيتها مولاة زوجك ميمونة، فماتت فطرحناها، قال: كان خيرا أن تسلخوها وتأخذوا جلدها وتدبغوه وتنتفعوا به بشتى أنواع الانتفاع قالوا: إنها ميتة وقد حرم الله علينا الميتة؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم الله أكل الميتة، ولم يحرم الانتفاع بجلدها، فسلخوها وأخذوا جلدها ودبغوه وانتفعوا به، واستفاد بجلد الميتة من علم، واستفهم من لم يعلم فهذا أبو الخير يجهل الحكم، ويرى ابن السبئي يلبس جلد شاة، فمسه متعجبا فقال ابن السبئي: لم تعجب؟ إنني استفتيت ابن عباس قبل أن أفعله، قلت له: إننا ببلاد فيها مجوس لا نأكل ذبائحهم، ولكنهم يأتوننا بالماء والشحم في قرب اتخذوها من جلود ذبائحهم التي هي في حكم الميتة، فماذا نفعل؟ قال ابن عباس: اشرب من قربهم وكل. قلت: أهذا رأي لك أو حكم الشريعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ الجلد طهوره. المباحث العربية (تصدق على مولاة لميمونة بشاة) تصدق بضم التاء والصاد، مبني للمجهول، وفي الرواية الثانية أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة وفي رواية للبخاري عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة قال الحافظ ابن حجر: العنز هي الماعزة، وهي الأنثى من المعز، ولا ينافي رواية ماتت شاة لأنه يطلق عليها شاة كالضأن. اهـ. وعندي أن العنز غير الشاة، وحمل الروايتين على حادثتين مختلفتين أولى من حمل العنز والشاة على ذات واحدة. (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه) هلا بتشديد اللام حرف تحضيض، مختص بالجمل الفعلية الخبرية، وهي في دخولها على الماضي الذي لا يمكن تداركه للتنديم، لكنها هنا للتحضيض، لأن الماضي يمكن تداركه وعمله. والإهاب بكسر الهمزة وتخفيف الهاء هو الجلد قبل أن يدبغ، وقيل: هو الجلد دبغ أو لم يدبغ، وجمعه أهب بفتحتين، ويجوز بضمتين، وفي الرواية الثانية هلا انتفعتم بجلدها؟ (إنها ميتة) بسكون الياء، ويجوز في غير الرواية تشديد الياء المكسورة، ففي القاموس: هي ميتة وميتة وميت، والميتة ما لم تحلقه الذكاة. اهـ وفي اللسان: وقيل: الميت بسكون الياء الذي مات، والميت بالتشديد والمأت بالهمز الذي لم يمت بعد. قال تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون} [الزمر: 30]. (إنما حرم أكلها) حرم بضم الراء المخففة، وروي بضم الحاء وكسر الراء المشددة، والضمير في أكلها يعود للميتة، أي إنما حرم أكل الميتة، والقصر إضافي، وهو قصر إفراد، لأن المخاطبين كانوا يعتقدون حرمة الأكل والانتفاع. (ألا أخذوا إهابها فدبغوه) ألا هنا بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف عرض وتحضيض، ومعناهما طلب الشيء، لكن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث. (أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقال: دجن بالمكان يدجن دجونا أقام به وألفه، ودجن في بيته إذا لزمه، وبه سميت دواجن البيوت وهي ما ألف البيت من الشاء وغيرها، الواحدة داجن وداجنة، وظاهر هذه الرواية أن الشاة كانت لواحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والروايات الأخرى صريحة بأنها كانت لمولاة ميمونة، فإن كانت القصة واحدة كانت الرواية هنا على المجاز، فما كان لمولاة ميمونة هو لميمونة مجازا وإن كانت القصة مختلفة فلا مجاز وهو الظاهر، ففي البخاري عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها. (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) يقال: طهر الشيء بفتح الهاء وضمها لغتان، والفتح أفصح. (رأيت على ابن السبئي فروا) ابن السبئي هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي بفتح السين والباء بعدهما همزة ثم ياء النسب، والفرو بدون هاء هو الصحيح المشهور في اللغة، وجمعه فراء، ككعب وكعاب، ويقال فروة بالهاء كما يقولها العامة، وهي لغة قليلة حكاها ابن فارس. (فمسسته) بكسر السين الأولى على اللغة المشهورة، وفي لغة قليلة بفتحها، فعلى الأولى المضارع يمسه بفتح الميم، وعلى الثانية بضمها. (ويأتونا بالسقاء) أصله ويأتوننا حذفت النون الأولى تخفيفا، والسقاء القربة من الجلد المدبوغ. (يجعلون فيه الودك) بفتح الواو والدال، هو الشحم، قال النووي: هكذا هو في الأصول ببلادنا يجعلون بالعين بعد الجيم، وكذا نقله القاضي عياض عن أكثر الرواة قال: ورواه بعضهم يجملون بالميم بعد الجيم، ومعناه يذيبون، يقال: يجملون بفتح الياء وضمها، لغتان، يقال: جملت الشحم وأجملته أذبته. اهـ. فقه الحديث اختلف العلماء في طهارة جلود الميتة بالدباغ على سبعة مذاهب: أحدها: مذهب الشافعي، وهو أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا جلد الكلب والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما، وذلك لنجاسة عينهما في المذهب، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره، وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- وهو مذهب الأكثرين. ومجموع الأحاديث تؤيده، والرواية السادسة إذا دبغ الإهاب فقد طهر صريحة في عموم المأكول وغير المأكول، ومن المعلوم أن نجس العين لا يطهر، والرواية السابعة والثامنة صريحة في طهارة ظاهر الجلد وباطنه بعد الدبغ، وصريحة في استعماله في الماء والودك. ثانيها: لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغ. روي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنه، وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك، وتمسكوا بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مونه لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب أخرجه الشافعي وأحمد والأربعة، وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي وفي رواية الشافعي قبل موته بشهر. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه معارض للأحاديث الصحيحة له وأنها عن سماع، وهذا كتابة كتاب، وأنها أصح مخارج، بل طعن بعضهم فيه بالاضطراب، وأعله بعضهم بالانقطاع، وعلى فرض صحته وقوته يحمل على الجلد قبل الدبغ، فالإهاب هو الجلد قبل الدبغ على المشهور وأنه بعد الدبغ لا يسمى إهابا. ثالثها: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، ولا يطهر غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحق بن راهويه، واحتجوا بأن الأحاديث وردت في الشاة، بل جزم الرافعي وبعض أهل الأصول بأن اللفظ العام إذا دبغ الإهاب فقد طهر ورد أيضا في شاة مولاة ميمونة، فلهذا السبب يقصر الجواز على المأكول، ويتقوى ذلك بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة، وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة عند الأكثر، فكذلك الدباغ، وأجاب الجمهور بالتمسك بلفظ العموم، وأن العدرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبعموم الإذن بالمنفعة، ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت، فكان الدباغ بعد الموت قائما له مقام الحياة. رابعها: يطهر بالدباغ جلود جميع الميتات إلا جلد الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة، ولا يختلف عن مذهب الشافعي إلا في جلد الكلب. خامسها: يطهر بالدباغ جلود جميع الميتات بدون استثناء، إلا أنه يطهر ظاهر الجلد، دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلي عليه لا فيه وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه. والرواية السابعة والثامنة تعارضه، فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة، وقد نص على طهارتها بالدباغ واستعمالها في الماء والودك. سادسها: يطهر بالدباغ جلود جميع الميتات بدون استثناء طاهرا وباطنا، وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف. سابعها: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وهو مذهب الزهري ووجه شاذ لبعض الشافعية، وقد يحتج له بالرواية الثانية والرابعة والخامسة هلا انتفعتم بجلدها؟ ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ ألا انتفعتم بإهابها؟ حيث لم يذكر دباغها. وأجاب الجمهور بأن هذه الروايات المطلقة، وأخواتها الباقيات مقيدة بالدبغ، وأن الدباغ طهور الجلد، فيحمل المطلق على المقيد. هذا، ويجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه. ولا يحصل الدبغ بالتشميس عند الشافعية، ويحصل عند الحنفية ويحصل بالأدوية النجسة على الصحيح، ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- استدل بها على جواز بيع جلود الميتة، لأنها تجيز الاستمتاع والانتفاع وكل ما ينتفع به يصح بيعه، وما لا فلا.

    2- أخذ ابن أبي جمرة من قولهم: إنها ميتة مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره، كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا؟ فبين له وجه التحريم.

    3- وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب، لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة، هي قولهم: إنها ميتة.
    4- وأخذ منها بعضهم جواز تخصيص الكتاب بالسنة، لأن لفظ القرآن: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال، فخصت السنة ذلك بالأكل. قاله الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يرد بأن المخصص هو قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه...} [الأنعام: 145] حيث خصت التحريم بالأكل.
    5- استدل بها ابن أبي جمرة على جواز تنمية المال، لأنهم نصحوا بأخذ جلد الميتة ودبغه والانتفاع به بعد أن كان مطروحا. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ‏"‏ هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رضى الله عنها ‏.‏

    The freed slave-girl of Maimuna was given a goat in charity but it died. The Messenger of Allah (ﷺ) happened to pass by that (carcass). Upon this be said:Why did you not take off its skin? You could put it to use, after tanning it. They (the Companions) said: It was dead. Upon, this he (the Messenger of Allah) said: Only its eating is prohibited. Abu bakr and Ibn Umar in their narrations said: It is narrated from Maimuna (may Allah be pleased with her)

    Abdallâh Ibn Zayd Ibn 'Asim Al-Ansâri (que Dieu l'agrée) a dit : On posa la question au Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) au sujet de l'homme croyant avoir lâché des vents pendant la prière. "Qu'il n'interrompt pas la prière tant qu'il n'a pas entendu du bruit ou senti quelque odeur", répondit le Prophète. Pureté de la peau d'un animal mort après tannage

    Dan telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya], [Abu Bakar bin Abi Syaibah], [Amru an-Naqid] dan [Ibnu Abi Umar] semuanya meriwayatkan dari [Ibnu Uyainah] [Yahya] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [az-Zuhri] dari [Ubaidullah bin Abdullah] dari [Ibnu Abbas], "Hamba milik Maimunah radhiyallahu'anha pernah diberi sedekah seekor kambing, kemudian kambing tersebut mati. (Tidak berapa lama kemudian) Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melalui tempat tersebut dan bersabda, "Mengapa kamu tidak mengambil kulit bangkai tersebut dan menyamaknya agar kamu bisa memanfaatkannya?" Mereka berkata, "Ia sudah menjadi bangkai." Beliau bersabda, " yang diharamkan hanyalah memakannya." [Abu Bakar] dan [Ibnu Abi Umar] berkata dalam hadits keduanya dari [Maimunah radhiyallahu'anha]

    Bize Yahya b. Yahya ile Ebu Bekr b. Ebî Şeyhe, Amru'n-Nakıd ve İbni Ebu Ömer Toptan İbni Uyeyne'den rivayet ettiler, Yahya dedi ki, Bize Süfyan b. Uyeyne Zührî'den, o da Ubeydullah b. Abdillah'dan, o da İbni Abbas'dan naklen haber verdi. İbni Abbas şöyle demiş: Meymune'nin azadlı bir cariyesine bir koyun tasadduk edilmiş. Koyun ölmüş. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de onun yanından geçerek : «Bunun derisini alsanız da tabaklayıp ondan faydalansanız ya!» buyurmuş oradakiler. — «O ölüdür, dediler» bunun üzerine Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Onun ancak yenmesi haramdır.» buyurmuşlar. Ebu Bekr ile İbni Ebî Ömer kendi rivayetlerinde Meymune (R.A.)'dan dediler

    یحییٰ بن یحییٰ ، ابوبکر بن ابی شیبہ ، عمرو ناقد او رابن ابی عمر سب نے سفیان بن عیینہ سے ، انہوں نے زہری سے ، انہوں عبید اللہ بن عبد اللہ سے ، انہوں نے ابن عباس ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے روایت کی ، کہا : سیدہ میمونہ ؓ کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقے میں بکری دی گئی ، وہ مر گئی ، رسول اللہﷺ اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا : ’’تم نے اس چمڑا کیوں نہ اتارا ، اس کو رنگ لیتے اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے! ‘ ‘ لوگوں نے بتایا : یہ مردار ہے ۔ آپ نے فرمایا : بس اس کا کھانا حرام ہے ۔ ‘ ‘ ابو بکر اور ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں عن ابن عباس ، عن میمونہ کہا ( سند میں روایت ابن عباس ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے آگے میمونہؓ کی طرف منسوب کی ۔)

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, আবূ বকর ইবনু আবূ শাইবাহ, আমর আন নাকিদ ও ইবনু আবূ উমর (রহঃ) ... ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাইমূনাহ (রাযিঃ) এর দাসীকে কেউ একটি বকরী সদাকাহ দিল। পরে সে বকরীটি মারা যায়। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মরে পড়ে থাকা বকরীটির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, তোমরা কেন এর চামড়া খুলে নিয়ে তা পাকা করে তা দিয়ে উপকৃত হও না? সাহাবাগণ বললেন, এটা যে মৃত। তিনি বললেন, (তাতে কি) এটা খাওয়া হারাম (চামড়া ব্যবহার করা তো হারাম নয়)। আবূ বাকর ও ইবনু আবূ উমার মাইমুনাহ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ রাবী মাইমুনাহ 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস নন) (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৬৯১, ইসলামিক সেন্টারঃ)