• 2381
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً ، أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ؟ " قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ : قَالَ : " إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا "

    حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : وَجَدَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً ، أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ؟ قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ : قَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

    مولاة: المولاة : الجارية المعتَقة
    هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ؟ قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ :
    حديث رقم: 2135 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
    حديث رقم: 5235 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب جلود الميتة
    حديث رقم: 5236 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب جلود الميتة
    حديث رقم: 570 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
    حديث رقم: 568 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
    حديث رقم: 572 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
    حديث رقم: 569 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
    حديث رقم: 575 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
    حديث رقم: 573 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
    حديث رقم: 574 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ
    حديث رقم: 3650 في سنن أبي داوود كِتَاب اللِّبَاسِ بَابٌ فِي أُهُبِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1727 في جامع الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت
    حديث رقم: 4204 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة
    حديث رقم: 4205 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة
    حديث رقم: 4207 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة
    حديث رقم: 4208 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة
    حديث رقم: 4210 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة
    حديث رقم: 4211 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة
    حديث رقم: 4230 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة الفأرة تقع في السمن
    حديث رقم: 3606 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ لِبْسِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
    حديث رقم: 1073 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1074 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 115 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجُسُ ، وَالَّذِي يَنْجُسُ إِذَا
    حديث رقم: 1844 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1948 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2061 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2302 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2360 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2426 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2443 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2460 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2786 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2920 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2930 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2954 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3095 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3345 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3355 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3414 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1297 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1298 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1299 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1301 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1304 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1305 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 5505 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5506 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 4430 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 4431 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 4433 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 4434 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 4436 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 4456 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ
    حديث رقم: 24248 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي الْفِرَاءِ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
    حديث رقم: 24251 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي الْفِرَاءِ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
    حديث رقم: 24255 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي الْفِرَاءِ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
    حديث رقم: 1477 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابُ الِاسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1476 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابُ الِاسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 1475 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابُ الِاسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 917 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 2162 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2450 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3281 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 7427 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 669 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 11177 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11205 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 19847 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 11557 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 19850 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 11558 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 19851 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19853 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19973 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 183 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
    حديث رقم: 186 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
    حديث رقم: 189 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
    حديث رقم: 61 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 63 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 500 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 76 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 80 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 3908 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 58 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ وَالْقَدْرِ الَّذِي يُنَجِّسُ وَلَا يُنَجِّسُ
    حديث رقم: 851 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 81 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الدِّبَاغِ
    حديث رقم: 80 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الدِّبَاغِ
    حديث رقم: 84 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الدِّبَاغِ
    حديث رقم: 82 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الدِّبَاغِ
    حديث رقم: 93 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الدِّبَاغِ
    حديث رقم: 155 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْآنِيَةِ
    حديث رقم: 156 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْآنِيَةِ
    حديث رقم: 158 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْآنِيَةِ
    حديث رقم: 159 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْآنِيَةِ
    حديث رقم: 470 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّتِي قَالَ فِيهَا سَمِعْتُ رَسُولَ
    حديث رقم: 475 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا
    حديث رقم: 64 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 2876 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَعْلَةَ
    حديث رقم: 1729 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1713 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1717 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1718 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1719 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1720 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1728 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 15 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 16 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 17 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 18 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 14 في جزء أشيب جزء أشيب
    حديث رقم: 653 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 644 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : مسك
    حديث رقم: 1332 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ سَفِينَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : أدم
    حديث رقم: 2718 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 2280 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2331 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2364 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2310 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 415 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَطْهِيرُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجِلْدَ وَالإِهَابَ وَاحِدٌ
    حديث رقم: 417 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَطْهِيرُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجِلْدَ وَالإِهَابَ وَاحِدٌ
    حديث رقم: 418 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَطْهِيرُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجِلْدَ وَالإِهَابَ وَاحِدٌ
    حديث رقم: 419 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَطْهِيرُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجِلْدَ وَالإِهَابَ وَاحِدٌ
    حديث رقم: 421 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَطْهِيرُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجِلْدَ وَالإِهَابَ وَاحِدٌ
    حديث رقم: 422 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَطْهِيرُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجِلْدَ وَالإِهَابَ وَاحِدٌ
    حديث رقم: 423 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، وَإِنْ لَمْ
    حديث رقم: 424 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، وَإِنْ لَمْ
    حديث رقم: 425 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، وَإِنْ لَمْ
    حديث رقم: 426 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، وَإِنْ لَمْ
    حديث رقم: 427 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، وَإِنْ لَمْ
    حديث رقم: 428 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ، وَإِنْ لَمْ
    حديث رقم: 2207 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 162 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 163 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 802 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُخْتَصِّ الْمُبِيحِ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِأُهُبِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 803 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُخْتَصِّ الْمُبِيحِ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِأُهُبِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 812 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ خَبَرٍ مُجْمَلٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
    حديث رقم: 806 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 813 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ خَبَرٍ مُجْمَلٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
    حديث رقم: 814 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ خَبَرٍ مُجْمَلٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
    حديث رقم: 1357 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2731 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2732 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2733 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2734 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1492] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "وَجَدَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا". [الحديث أطرافه في: 2221، 5531، 5532]. وبالسند قال: (حدّثنا سعيد بن عفير) بضم العين المهملة وفتح الفاء قال: (حدّثنا ابن وهب) عبد الله (عن يونس) بن يزيد (عن ابن شهاب) الزهري قال: (حدّثني) بالإفراد (عبيد الله بن عبد الله) بتصغير عبد الأول ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة (عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وجد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شاة ميتة أعطيتها مولاة) لم تسم هذه المولاة وهمزة أعطيتها مضمومة مبنيًّا لما لم يسم فاعله ومولاة رفع نائب عن الفاعل أي عتيقة (لميمونة) أم المؤمنين -رضي الله عنها- (من الصدقة)، متعلق بأعطيت أو صفة لشاة، وهذا موضع الترجمة لأن مولاة ميمونة أعطيت صدقة فلم ينكر عليها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فدلّ على أن موالي أزواجه عليه الصلاة والسلام تحل لهم الصدقة كهن لأنهن لسن من جملة الآل. ونقل ابن بطال الاتفاق عليه لكن فيه نظر فقد روى الخلال فيما ذكره ابن قدامة من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إنّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال ابن قدامة: وهذا يدل على تحريمها وإسناده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة نعم هي حرام على مواليه صلوات الله وسلامه عليه وموالي آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما سئل عن ذلك قال: إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح وإنما لم يترجم المؤلّف لأزواجه لأنه لم يثبت عنده في ذلك شيء (قال) ولأبي ذر: فقال؟ (النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-): (هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها) أي اللحم حرام لا الجلد. 1493 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- "أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاَءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ". وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدّثنا الحكم) بفتحتين ابن عتيبة (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد (عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى (وأراد مواليها) ساداتها بنو هلال أو أهل بيت من الأنصار (أن يشترطوا) على عائشة (ولاءها) أن يكون لهم وواو ولاءها مفتوحة مع المد مأخوذة من الولي بفتح الواو وسكون اللام وهو القرب، والمراد به هنا وصف حكمي ينشأ عنه ثبوت حق الإرث من العتيق الذي لا وارث له من جهة نسب أو زوجية أو الفاضل عن ذلك وحق العقل عنه إذا جنى والتزويج للأنثى بشروط ذلك كله وانتفاء مانعه، فلذلك قال الشافعي: إن المسلم إذا أعتق النصراني وبالعكس حق الولاء ثابت ولا إرث لاختلاف الدينين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ووجود مانع الإرث لا يلزم منه عدم المقتضى بدليل الأب القاتل أو الرقيق أو مخالف في الدين فإن عدم إرثه لا يقدح في أبوته فلم يخرج عن كونه أباه فكذا هنا لا يخرج عن كونه مولاه هذا تقرير الشافعي في الأم وغيرها من كتبه فتأمله فإنه نفيس جدًّا، وقد كانت العرب تبيع هذا الحق وتهبه فنهى الشرع عنه لأن الولاء كالنسب ولحمة كلحمة النسب فلا يقبل الزوالبالإزالة والمولى يطلق على المعتق من أعلى وعلى العتيق أيضًا لكن من أسفل وهل ذلك حقيقة فيهما أو في الأعلى أو في الأسفل؟ أقوال مشهورة. وذكر ابن الأثير في النهاية أن اسم المولى يقع على معان كثيرة وذكر منها ستة عشر معنى وهي: الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمنعم عليه والمعتق. قال: وأكثرها قد جاء في الحديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه وكل من ولي أمرًا وقام به فهو مولاه ووليه، وتختلف مصادر هذه الأسماء فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والعتق والولاية بالكسر في الإمارة والولاء في العتق والموالاة من والى القوم (فذكرت عائشة) -رضي الله عنها- (للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حذف المفعول أي ذلك (فقال لها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-): (اشتريها)، منهم على ما يقصدون من اشتراط كون الولاء لهم، واستشكل هذا لأن المقرر أنه لو شرط مع العتق الولاء لم يصح البيع لمخالفته نص الشارع أن الولاء لمن أعتق. وأجيب: بأن الشرط لم يقع في العقد وبأنه خاص بقصة عائشة هذه لمصلحة قطع عادتهم كما خص فسخ الحج إلى العمرة بالصحابة لمصلحة بيان جوازها في أشهره (فإنما الولاء لمن أعتق) أي فلا تبالي سواء شرطيته أم لا فإنه شرط باطل وكلمة "إنما" هنا للحصر لأنها لو لم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم يعتق، لكن هذه الكلمة ذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق فدل على أن مقتضاها الحصر قاله ابن دقيق العيد. (قالت:) عائشة -رضي الله عنها- (وأتي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول النبي رفع نائب عن الفاعل (بلحم، فقلت: هذا ما) ولأبي الوقت: مما (تصدق به) بضم أوله وثانيه (على بريرة، فقال) عليه الصلاة والسلام: (هو) أي اللحم المتصدق به على بربرة (لها صدقة ولنا هدية). قال ابن مالك: يجوز في صدقة الرفع على أنه خبر هو ولها صفة قدّمت فصارت حالاً كقوله: والصالحات عليها مغلقًا باب فلو قصد بقاء الوصفية لقيل والصالحات عليها باب مغلق، وكذا الحديث لو قصدت فيه الوصفية بلها لقيل هو صدقة لها ويجوز النصب فيها على الحال والخبر لها اهـ. والصدقة منحة لثواب الآخرة والهدية تمليك الغير شيئًا تقربًا إليه إكرامًا له ففي الصدقة نوع ذل للآخذ فلذلك حرمت الصدقة عليه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دون الهدية، وقيل لأن الهدية يثاب عليها في الدنيا فتزول المنة والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنة ولا ينبغي لنبي أن يمن عليه غير الله. وقال البيضاوي: إذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه وصار له كسائر ما يملكه فله أن يهدي به غيره كما له أن يهدي سائر أمواله بلا فرق. وهذا موضع الترجمة لأن بريرة من جملة موليات عائشة وتصدق عليها. وهذا الحديث قد سبق في باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وقد أخرجه البخاري أيضًا في كتاب الكفارت وفي الطلاق والفرائض، والنسائي في الزكاة والطلاق. 62 - باب إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ هذا (باب) بالتنوين (إذا تحولت الصدقة) أي عن كونها صدقة بأن دخلت في ملك المتصدق عليه يجوز تناول الهاشمي لها، ولأبي ذر: إذا حولت بضم الحاء وحذف التاء مبنيًا للمفعول.

    (بابُُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أزْوَاجِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الصَّدَقَة على موَالِي أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي: على عتائقهن. قيل: لم يترجم لِأَزْوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا موَالِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ لم يثبت عِنْده فِيهِ شَيْء؟ قلت: روى الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَغَيره عَن أبي رَافع مَرْفُوعا: (إِنَّا لَا تحل لنا الصَّدَقَة وَأَن موَالِي الْقَوْم من أنفسهم) . وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو حنيفَة وَأحمد وَابْن الْمَاجشون الْمَالِكِي، وَهُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة، وَقَالَ غَيرهم: يجوز لَهُم لأَنهم لَيْسُوا مِنْهُم حَقِيقَة، فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك مَا كَانَ يَنْبَغِي الإعتذار عَن البُخَارِيّ فِي تَركه التَّرْجَمَة لِأَزْوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا لمواليه بقوله لِأَنَّهُ لم يثبت عِنْده فِيهِ شَيْء لِأَن البُخَارِيّ لم يلْتَزم أَن يذكر كل صَحِيح عِنْده أَو عِنْد غَيره، وَقيل: إِنَّمَا أورد البُخَارِيّ هَذِه التَّرْجَمَة ليحقق أَن الْأزْوَاج لَا يدخلن وَلَا تحرم عَلَيْهِنَّ الصَّدَقَة، وَكَذَا قَالَ ابْن بطال: إِن الْأزْوَاج لَا يدخلن فِي ذَلِك بِاتِّفَاق الْفُقَهَاء، فَإِذا لم يدخلن هن فمواليهن أَحْرَى بِعَدَمِ الدُّخُول. قلت: روى الْخلال من طَرِيق ابْن أبي مليكَة (عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، قَالَت: إِنَّا آل مُحَمَّد لَا تحل لنا الصَّدَقَة) ، ذكره ابْن قدامَة، وَقَالَ: هَذَا يدل على تَحْرِيمهَا، وَكَذَا رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) حَدثنَا وَكِيع عَن شريك عَن ابْن أبي مليكَة أَن خَالِد بن سعيد بن الْعَاصِ أرسل إِلَى عَائِشَة شَيْئا من الصَّدَقَة، فَردته فَقَالَت: إِنَّا آل مُحَمَّد لَا تحل لنا الصَّدَقَة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1433 ... ورقمه عند البغا:1492 ]
    - حدَّثنا سَعِيدُ بنُ عُفَيْرٍ قَالَ حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ عنْ يُونُسَ عنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ حدَّثني عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. قَالَ وَجَدَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَاة مَيِّتَةً أعْطَيْتها مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إنَّمَا حَرُمَ أكْلُهَا..مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (أُعطيتها مولاة لميمونة من الصَّدَقَة) ، فَإِن مولاة مَيْمُونَة أُعطيت صَدَقَة فَلم يُنكر عَلَيْهَا، فَدلَّ على أَن موَالِي أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحل لَهُم الصَّدَقَة، وَبِهَذَا علم أَن مُرَاد البُخَارِيّ من هَذِه التَّرْجَمَة التَّنْبِيه على ذَلِك، لَا مَا قَالَه الْإِسْمَاعِيلِيّ: هَذِه التَّرْجَمَة مُسْتَغْنى عَنْهَا، فَإِن تَسْمِيَة الْمولى لغير فَائِدَة، وَإِنَّمَا هُوَ لسوق الحَدِيث على وَجهه فَقَط.ذكر رِجَاله: وهم: سِتَّة: الأول: سعيد بن عفير، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَفتح الْفَاء، مر فِي بابُُ من يرد الله بِهِ خيرا. الثَّانِي: عبد الله ابْن وهب. الثَّالِث: يُونُس ين يزِيد. الرَّابِع: مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ. الْخَامِس: عبيد الله، بِضَم الْعين: ابْن عبد الله، بِفَتْح الْعين: ابْن عتبَة بن مَسْعُود أحد الْفُقَهَاء السَّبْعَة. السَّادِس: عبد الله بن عَبَّاس.ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه مَنْسُوب إِلَى جده لِأَنَّهُ سعيد بن كثير بن عفير وَأَنه وَابْن وهب مصريان، وَأَن يُونُس أيلي وَأَن ابْن شهَاب وَعبيد الله مدنيان، وَقَالَ
    أَبُو عمر: روى هَذَا الحَدِيث غير وَاحِد عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عبيد الله بن عبد الله عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مُرْسلا، وَالصَّحِيح اتِّصَاله، كَذَا رَوَاهُ معمر وَيُونُس والزبيدي وَعقيل، كلهم عَن ابْن شهَاب عَن عبيد الله عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْبيُوع، وَفِي الذَّبَائِح عَن زُهَيْر بن حَرْب. وَأخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة عَن أبي الطَّاهِر وحرملة، وَعَن الْحسن بن عَليّ وَعبد بن حميد وَعَن يحيى بن يحيى وَعَمْرو النَّاقِد. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي اللبَاس عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة وَمُحَمّد بن أَحْمد، وَعَن مُسَدّد. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الذَّبَائِح عَن مُحَمَّد بن مسلمة والْحَارث بن مِسْكين وَعَن عبد الْملك بن شُعَيْب وروى مُسلم من حَدِيث عَطاء: (عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة أخْبرته: أَن داجنا كَانَت لبَعض أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَمَاتَتْ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَلا أَخَذْتُم إهابها فاستمتعتم بِهِ؟) وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: (مر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِرِجَال من قُرَيْش يجرونَ شَاة، فَقَالَ: لَو أَخَذْتُم إهابها؟ قَالُوا: إِنَّهَا ميتَة. قَالَ: يطهره المَاء والقرظ) . وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد (عَن ابْن عَبَّاس: مَاتَت شَاة لسودة بنت زَمعَة، فَقَالَت: يَا رَسُول الله مَاتَت فلَان، يَعْنِي الشَّاة، فَقَالَ: لَوْلَا أَخَذْتُم مسكها؟ فَقَالَت: تَأْخُذ مسك شَاة قد مَاتَت؟ فَقَالَ: إِنَّكُم لَا تطعمونه تنتفعون بِهِ. قَالَ: فَأرْسلت إِلَيْهَا فسلخت مسكها فدبغته واتخذت مِنْهُ قربَة حَتَّى تخرقت عِنْدهَا) . وَعند البُخَارِيّ (عَن سَوْدَة: مَاتَت لنا شَاة فدبغنا مسكها) الحَدِيث مَوْقُوف، وَعند مُسلم عَنهُ مَرْفُوعا (إِذا دبغ الإهاب فقد طهر) ، وَفِي لفظ: (دباغه طهوره) ، وَعند ابْن شاهين سُئِلَ عَن جُلُود الْميتَة فَقَالَ: طهورها دباغها، وَفِي لفظ مَرْفُوع: (اسْتَمْتعُوا بجلود الْميتَة إِذا دبغت تُرَابا كَانَ أَو رَمَادا أَو ملحا أَو مَا كَانَ، بعد أَن يزِيد صَلَاحه) . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: فِي إِسْنَاده مَعْرُوف بن حسان مُنكر الحَدِيث، وَفِي كتاب ابْن سعد: قَالَ مُحَمَّد بن الْأَشْعَث لعَائِشَة: أَلا نجْعَل لَك فروا تلبسيه فَإِنَّهُ أدفأ لَك؟ قَالَت: إِنِّي لأكْره جُلُود الْميتَة. فَقَالَ: أَنا أقوم عَلَيْهِ وَلَا أجعله إلاَّ ذكيا، فَجعله لَهَا فَكَانَت تلبسه، رَوَاهُ معن ومطرف، قَالَا: حَدثنَا مَالك عَن نَافِع عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بِهِ، وروى أَبُو دَاوُد بِسَنَد جيد من حَدِيث قَتَادَة عَن الْحسن عَن الجون بن قَتَادَة (عَن سَلمَة بن المحبق أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مر بِبَيْت بفنائه قربَة معلقَة، فَاسْتَسْقَى فَقيل: إِنَّهَا ميتَة، فَقَالَ: زَكَاة الْأَدِيم دباغه) . وَفِي رِوَايَة: فِي غَزْوَة تَبُوك. وَقَالَ الْحَاكِم: صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ، وَعند أَحْمد بِسَنَد جيد (عَن جَابر: كُنَّا نصيب مَعَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي مغانمنا من الْمُشْركين الأسقية والأوعية فنقسمها وَكلهَا ميتَة) . وروى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أم سَلمَة: أَنَّهَا مَاتَت لَهَا شَاة، فَقَالَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَفلا انتفعتم بإهابها؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا ميتَة. فَقَالَ: إِن دباغتها يحل كَمَا يحل الْخمر الْملح. قَالَ: تفرد بِهِ الْفرج بن فضَالة وَهُوَ ضَعِيف، وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث يُوسُف بن السّفر، قَالَ: وَهُوَ مَتْرُوك، وَمن حَدِيث أبي قيس الأودي عَن هزيل بن شُرَحْبِيل عَن أم سَلمَة أَو زَيْنَب أَو غَيرهمَا من أَزوَاج النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِن مَيْمُونَة مَاتَت لَهَا شَاة) الحَدِيث.فَإِن قلت: جَاءَت أَحَادِيث تخَالف الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة. مِنْهَا: حَدِيث رَوَاهُ أَحْمد فِي (مُسْنده) من حَدِيث حبيب بن أبي ثَابت عَن رجل عَن أم سلمَان الأشجعية أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتَاهَا وَهِي فِي قبَّة، فَقَالَ: مَا أحسن هَذِه إِن لم يكن فِيهَا ميتَة؟ قَالَت: فَجعلت أتتبعها. وَمِنْهَا: حَدِيث رَوَاهُ ابْن حبَان فِي (صَحِيحه) عَن عبد الله بن عكيم، قَالَ: (كتب إِلَيْنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل مَوته بِشَهْر: أَن لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب) ، ثمَّ قَالَ: ذكر الْبَيَان بِأَن ابْن عكيم شهد قِرَاءَة كتاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَرْض جُهَيْنَة، ثمَّ ذكر عَنهُ، قَالَ: قرىء علينا كتاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلما رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده قَالَ: مَا أصلح إِسْنَاده. وَمِنْهَا: حَدِيث رَوَاهُ أَبُو حَفْص بن شاهين من حَدِيث ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن ينْتَفع من الْميتَة بعصب أَو إهَاب. وَمِنْهَا: حَدِيث جَابر رَوَاهُ ابْن شاهين أَيْضا من حَدِيث أبي الزبير عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: (لَا ينْتَفع من الْميتَة بِشَيْء) وَرَوَاهُ ابْن جرير الطَّبَرِيّ أَيْضا. وَمِنْهَا: حَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ: أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن جُلُود السبَاع أَن تفترش.قلت: حَدِيث أم سلمَان مَحْمُول على أَنه لم يكن مدبوغا. وَحَدِيث ابْن عكيم مَعْلُول بِأُمُور ثَلَاثَة: الأول: أَنه مُضْطَرب سندا ومتنا وَقد بَيناهُ فِي شرحنا للهداية. وَالثَّانِي: الِاخْتِلَاف فِي صحبته، فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره لَا صُحْبَة لَهُ. وَالثَّالِث: أَنه روى عَنهُ أَنه سمع من النَّاس الداخلين عَلَيْهِ وهم مَجْهُولُونَ، وَلَئِن صَحَّ فَلَا
    يُقَاوم حَدِيث ابْن عَبَّاس. وَحَدِيث ابْن عمر أَن عَامَّة من فِي إِسْنَاده مَجْهُولُونَ. وَحَدِيث جَابر فِي إِسْنَاده زَمعَة وَهُوَ مِمَّن لَا يعْتَمد على نَقله. وَأما النَّهْي عَن جُلُود السبَاع فقد قيل: إِنَّهَا كَانَت تسْتَعْمل قبل الدّباغ. وَقَالَ ابْن شاهين: هَذِه الْأَحَادِيث لَا يُمكن ادِّعَاء نسخ شَيْء مِنْهَا بِالْآخرِ. فَإِن قلت: حَدِيث ابْن عكيم قبل الْوَفَاة بِشَهْر؟ قلت: يُمكن أَن يُقَال: يجوز أَن يكون الْأَمر قبل أَن يَمُوت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بجمعة، وَالْأولَى هُنَا هُوَ الْأَخْذ بِالْحَدِيثين جَمِيعًا وَهُوَ أَن يحمل الْمَنْع على مَا قبل الدّباغ وَالْأَخْبَار بِالطَّهَارَةِ بعده على أَن الإهاب فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إيما إهَاب دبغ فقد طهر) ، اسْم للجلد الَّذِي لم يدبغ، فَبعد الدّباغ لَا يُسمى إهابا، وَإِنَّمَا يُسمى أديما أَو جلدا أَو جرابا.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (مولاة) ، أَي: عتيقة وارتفاعها على أَنَّهَا مفعول مَا لم يسم فَاعله للإعطاء، ومَيْمُونَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولميمونة صفة لمولاة. قَوْله: (من الصَّدَقَة) ، يتَعَلَّق بأعطيت أَو صفة لشاة. قَوْله: (إِنَّمَا حرم أكلهَا) اتّفق معمر وَمَالك وَيُونُس على قَوْله: (إِنَّمَا حرم أكلهَا) ، إِلَّا أَن معمرا قَالَ: لَحمهَا وَلم يذكر وَاحِد مِنْهُم زِيَادَة دباغ أَهلهَا طهورها وَكَانَ ابْن عُيَيْنَة يَقُول: لم أسمع أحدا يَقُول: (إِنَّمَا حرم أكلهَا) إلاَّ الزُّهْرِيّ، وَاتفقَ الزبيدِيّ وَعقيل وَسليمَان بن كثير وَالْأَوْزَاعِيّ على ذكر الدّباغ فِي هَذَا الحَدِيث عَن الزُّهْرِيّ، وَكَانَ ابْن عُيَيْنَة مرّة يذكرهُ وَمرَّة لَا يذكرهُ، وَقَالَ مُحَمَّد بن يحيى النَّيْسَابُورِي: لست أعْتَمد فِي هَذَا الحَدِيث على ابْن عُيَيْنَة لاضطرابه فِيهِ، وَأما ذكر الدّباغ فَلَا يُوجد إلاَّ عَن يحيى بن أَيُّوب عَن عقيل، وَمن رِوَايَة بَقِيَّة عَن الزبيدِيّ، وَيحيى وَبَقِيَّة ليسَا بالقويين، وَلم يذكر مَالك وَلَا يُونُس الدّباغ، وَهُوَ الصَّحِيح فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ، وَبِه كَانَ يُفْتِي، وَأما من غير رِوَايَة الزُّهْرِيّ فَصَحِيح مَحْفُوظ عَن ابْن عَبَّاس، وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: كَيفَ طابق الْجَواب السُّؤَال يَعْنِي فِي قَوْله: (إِنَّمَا هُوَ حرَام أكلهَا) قلت: الْأكل غَالب فِي اللَّحْم، فَكَأَنَّهُ قَالَ: اللَّحْم حرَام لَا الْجلد. قلت: لَو اطلع الْكرْمَانِي على مَا ذكرنَا الْآن لما احْتَاجَ إِلَى هَذَا السُّؤَال وَلَا إِلَى الْجَواب.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: احتجت بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور جمَاعَة كَثِيرَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ على أَن جلد الْميتَة يطهر بالدباغ، فَمِمَّنْ قَالَ ذَلِك ابْن مَسْعُود وَابْن الْمسيب وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَالْحسن وَالشعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَسَالم وَابْن جُبَير وَقَتَادَة وَالضَّحَّاك وَيحيى الْأنْصَارِيّ وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَعبد الله بن الْمُبَارك وَأَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه وَإِسْحَاق. وَفِيه: دَلِيل على بطلَان قَول من قَالَ: إِن الْجلد من الْميتَة لَا ينْتَفع بِهِ بعد الدّباغ، وَبَطل أَيْضا قَول من قَالَ إِن جلد الْميتَة وَإِن لم يدبغ يسْتَمْتع بِهِ وَينْتَفع بِهِ، وَهُوَ قَول مَرْوِيّ عَن ابْن شهَاب وَاللَّيْث بن سعد، وَهُوَ مَشْهُور عَنْهُمَا على أَنه قد روى عَنْهُمَا خِلَافه، قَالَ معمر: وَكَانَ الزُّهْرِيّ يُنكر الدّباغ، وَيَقُول: مستمتع بِهِ على كل حَال، قَالَ أَبُو عبد الله الْمروزِي: مَا علمت أحدا قَالَ ذَلِك قبل الزُّهْرِيّ، وَكَانَ الزُّهْرِيّ يذهب إِلَى ظَاهر الحَدِيث فِي قَوْله: (إِنَّمَا حرَام أكلهَا) ، قَالَ الطَّحَاوِيّ: قَالَ اللَّيْث: لَا بَأْس بِبيع جُلُود الْميتَة قبل الدّباغ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أذن فِي الِانْتِفَاع بهَا، وَالْبيع من الِانْتِفَاع، قَالَ أَبُو جَعْفَر: لم يُحكَ عَن أحدِ من الْفُقَهَاء جَوَاز بيع جلد الْميتَة قبل الدّباغ إلاَّ عَن اللَّيْث. قَالَ ابْن عمر: يَعْنِي من الْفُقَهَاء أَئِمَّة الْفَتْوَى بالأمصار بعد التَّابِعين، لِأَن ابْن شهَاب ذَاك عَنهُ صَحِيح، وَقد ذكر ابْن عبد الحكم عَن مَالك مَا يشبه مَذْهَب ابْن شهَاب فِي ذَلِك، قَالَ: من اشْترى جلد ميتَة فدبغه فَقَطعه نعالاً فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى ييبس، فَهَذَا يدل على أَن مذْهبه يجوز بيع جلد الْميتَة قبل الدّباغ وَبعده، وَهُوَ ظَاهر مَذْهَب مَالك وَغَيره. وَفِي (التَّوْضِيح) : ومجموع مَا ذكر فِي دباغ جلد الْميتَة وطهارتها سَبْعَة أَقْوَال: أَحدهَا: أَنه يطهر بِهِ جَمِيع جُلُود الْميتَة إلاَّ الْكَلْب وَالْخِنْزِير، وَالْفرع ظَاهرا وَبَاطنا، وَيسْتَعْمل فِي الْيَابِس والمائع، وَسَوَاء مَأْكُول اللَّحْم وَغَيره، وَبِه قَالَ عَليّ وَابْن مَسْعُود وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي. ثَانِيهَا: لَا يطهر مِنْهَا شَيْء بِهِ، رُوِيَ عَن جمَاعَة من السّلف، قيل: مِنْهُم عمر بن الْخطاب وَابْنه عبد الله وَعَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَهِي أشهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد، وَرِوَايَة عَن مَالك. ثَالِثهَا: يطهر بِهِ جلد مَأْكُول اللَّحْم دون غَيره، وَهُوَ مَذْهَب الْأَوْزَاعِيّ وَابْن الْمُبَارك وَأبي ثَوْر، رَابِعهَا: يطهر جَمِيعهَا إلاَّ الْخِنْزِير، وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة. خَامِسهَا: يطهر الْجَمِيع إلاَّ أَنه يطهر ظَاهره دون بَاطِنه وَيسْتَعْمل فِي اليابسات دون الْمَائِعَات، وَيصلى عَلَيْهِ لَا فِيهِ، وَهُوَ مَشْهُور مَذْهَب مَالك، رَحمَه الله تَعَالَى، فِيمَا حَكَاهُ عَنهُ أَصْحَابه. سادسها: يطهر الْجَمِيع وَالْكَلب وَالْخِنْزِير ظَاهرا وَبَاطنا، وَهُوَ مَذْهَب دَاوُد وَأهل الظَّاهِر، وَحكي عَن أبي يُوسُف.
    سابعها: أَنه ينْتَفع بجلود الْميتَة وَإِن لم تدبغ، وَيجوز اسْتِعْمَالهَا فِي الْمَائِعَات واليابسات، وَهُوَ وَجه شَاذ لبَعض الشَّافِعِيَّة.

    حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ‏"‏‏.‏ قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:The Prophet (ﷺ) saw a dead sheep which had been given in charity to a freed slave-girl of Maimuna, the wife of the Prophet (ﷺ) . The Prophet (ﷺ) said, "Why don't you get the benefit of its hide?" They said, "It is dead." He replied, "Only to eat (its meat) is illegal

    Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin 'Uqair] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahb] dari [Yunus] dari [Ibnu Syihab] telah menceritakan kepada saya ['Ubaidullah bin 'Abdullah] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] berkata,: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mendapatkan seekor kambing yang diberikan oleh seorang sahaya wanita Maimunah sebagai zakatnya dalam keadaan mati. Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? '. Orang-orang berkata,: "Kambing itu sudah jadi bangkai". Beliau SHAlLAlLAHU'AlAIHIWASAlLAM menjawab: "Yang diharamkan itu memakannya

    İbn Abbas r.a. şöyle anlatır: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Meymûne'nin azadlı kölesine zekat malından verilmiş bir koyunun murdar bir şekilde ölmüş olduğunu görünce onlara, "Derisinden faydalansanız ya!" buyurmuştu. Onlar hayvanın "leş" olduğunu söyleyince ise, "Onun sadece yenilmesi haram kılınmıştır" buyurmuştur. Tekrar:

    ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا ‘ کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا ‘ ان سے یونس نے ‘ ان سے ابن شہاب نے ‘ کہا کہ مجھ سے عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا ‘ اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہا کی باندی کو جو بکری صدقہ میں کسی نے دی تھی وہ مری ہوئی دیکھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے چمڑے کو کیوں نہیں کام میں لائے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام تو صرف اس کا کھانا ہے۔

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মূনা (রাঃ) কর্তৃক আযাদকৃত জনৈক দাসীকে সদাকাহ স্বরূপ প্রদত্ত একটি বকরীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা এর চামড়া দিয়ে উপকৃত হও না কেন? তারা বললেনঃ এটা তো মৃত। তিনি বললেন, এটা কেবল ভক্ষণ হারাম করা হয়েছে। (২২২১, ৫৫৩১, ৫৫৩২, মুসলিম ৩/২৭, হাঃ ৩৬৩, আহমাদ ২০০৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৩৯৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களின் துணைவியார்) மைமூனா (ரலி) அவர்களுடைய ஓர் அடிமைப் பெண்ணுக்குத் தர்மமாக வழங் கப்பட்ட ஓர் ஆடு செத்துக் கிடந்ததை நபி (ஸல்) அவர்கள் கண்டார்கள். அப்போது “இதன் தோலை நீங்கள் பயன்படுத்தியிருக்கக் கூடாதா?” என்று கேட்டார்கள். “இது செத்ததாயிற்றே!” எனத் தோழர்கள் கூறியதும், “இதை உண்பது தான் தடுக்கப்பட்டுள்ளது” என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அத்தியாயம் :