Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث (فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟) - صحيح مسلم حديث رقم: 507
  • 207
  • دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ . فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ " فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثلَاثًا " قَالَ : " وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ "

    وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ . فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثلَاثًا قَالَ : وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ

    الجنابة: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    الصاع: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    وأفرغت: فرغ : صب وسكب
    كالوفرة: الوفرة : من الشعر ما كان إلى الأذنين ، ولا يجاوزهما
    فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟
    حديث رقم: 244 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل
    حديث رقم: 247 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب الغسل بالصاع ونحوه
    حديث رقم: 258 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة
    حديث رقم: 268 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
    حديث رقم: 500 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ صِفةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 501 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ صِفةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 508 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَغُسْلِ الرَّجُلِ
    حديث رقم: 223 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ
    حديث رقم: 225 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ
    حديث رقم: 224 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ
    حديث رقم: 104 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في الغسل من الجنابة
    حديث رقم: 228 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل
    حديث رقم: 245 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
    حديث رقم: 244 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء
    حديث رقم: 247 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده
    حديث رقم: 246 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه
    حديث رقم: 248 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة ذكر وضوء الجنب قبل الغسل
    حديث رقم: 249 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب تخليل الجنب رأسه
    حديث رقم: 420 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الغسل والتيمم باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة
    حديث رقم: 423 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الغسل والتيمم باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة
    حديث رقم: 424 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الغسل والتيمم باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة
    حديث رقم: 98 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْعَمَلِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 248 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 245 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 23734 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23890 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23908 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24129 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24182 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24322 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24583 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24584 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24754 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24834 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24843 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24873 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25014 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25326 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25460 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25607 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1213 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1208 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1214 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 224 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْقَدْرُ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ
    حديث رقم: 238 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ صِفَةُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 236 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ إِزَالَةُ الْجُنُبِ الْأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِهِ يَدَيْهِ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 237 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ إِزَالَةُ الْجُنُبِ الْأَذَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِهِ يَدَيْهِ ثَلَاثًا
    حديث رقم: 678 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 679 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 691 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْجُنُبُ كَمْ يَكْفِيهِ
    حديث رقم: 732 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْغُسْلِ
    حديث رقم: 2662 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 2262 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ : اغْتِسَالِ الْحَائِضِ إِذَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ
    حديث رقم: 2722 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 6305 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8786 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مَسْعُودٌ
    حديث رقم: 9035 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9487 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْهَاءِ ذِكْرُ مَنِ اسْمُهُ : هَاشِمٌ
    حديث رقم: 962 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 964 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 766 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 779 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 767 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 825 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 768 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 773 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 774 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 776 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 777 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 778 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 808 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 824 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 95 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ فِي الْجَنَابَةِ وَالتَّطَهُّرِ لَهَا
    حديث رقم: 350 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
    حديث رقم: 349 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
    حديث رقم: 112 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 113 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 114 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 160 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1566 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 12 في مسند عائشة مسند عائشة عِيسَى بنِ يونِس عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 78 في مسند عائشة مسند عائشة عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 59 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 61 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 19 في الأربعون للنسوي بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 4316 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4365 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4381 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4366 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4730 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 656 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ الْأَوَانِي الَّتِي كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 657 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ الْأَوَانِي الَّتِي كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 659 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ صِفَةِ الْأَوَانِي الَّتِي كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 664 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ غَسْلِ مَا ابْتَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 665 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ غَسْلِ مَا ابْتَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 666 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ غَسْلِ مَا ابْتَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 667 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ غَسْلِ مَا ابْتَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 50 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ حَدِيثٌ آخَرُ مِمَّا نُسِخَ
    حديث رقم: 54 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ الْحَدِيثُ فِي خِلَافِهِ
    حديث رقم: 126 في الأربعون في شيوخ الصوفية للماليني ذِكْرُ أَبِي الْقَاسِمِ النَّصْرَابَاذِيِّ
    حديث رقم: 641 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 642 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 644 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 646 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 645 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ

    [320] أَخُوهَا من الرضَاعَة قَالَ النَّوَوِيّ قيل اسْمه عبد الله بن يزِيد وَكَانَ أَبُو سَلمَة بن أُخْتهَا من الرضَاعَة أَرْضَعَتْه أم كُلْثُوم بنت أبي بكر وَكَانَ أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ سلم يَأْخُذن من رءوسهن قَالَ القَاضِي وَالنَّوَوِيّ إِنَّمَا فعلن ذَلِك بعد وَفَاته لتركهن التزين واستغنائهن عَن تَطْوِيل الشّعْر وتخفيفا لمؤنة رءوسهن كالوفرة هِيَ مَا لَا يُجَاوز الْأُذُنَيْنِ من الشّعْر

    عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاع. فاغتسلت وبيننا وبينها ستر. وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة.
    المعنى العام:
    ومرة أخرى كان من الضروري أن نأخذ شطر الدين عن أمهات المؤمنين وإلا فكيف كنا نصل إلى وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه؟ وكيف كنا نصل إلى اختلاف الأحوال في كمية الماء الذي يغتسل به؟ لقد حدثتنا أمهات المؤمنين أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بما يتيسر له من الماء، مرة بما يقرب من أربعة أرطال، وأخرى بخمسة وثلث، وثالثة بسبعة، ورابعة بثمانية، وخامسة بستة عشر رطلا. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو والواحدة من أمهات المؤمنين من إناء واحد، يوضع بينهما، وقد خلعا جميع ثيابهما يتسابقان في الاغتراف منه، ويتبادلان النظرات والابتسامات، والأنس والمداعبات، تختلف أيديهما في الإناء، وتتنازع فضلات الماء، حتى تقول له صلى الله عليه وسلم: دع لي ما تبقى، ويضحك صلى الله عليه وسلم ويقول لها: دعي لي أنت ما تبقى ولا يدع أحدهما لصاحبه، بل تبقى المنافسة في الخير حتى ينفد ما بينهما من ماء. إنه البيت السعيد. والزوجية المثالية، والمودة والمحبة، والأنس والائتلاف واللطف وحسن الخلق، وجمال العشرة، وخفة الروح، والتودد والملاطفة، حتى بعد قضاء الوطر والشهوة وفي لحظات الاغتسال. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. المباحث العربية (كان يغتسل من إناء) من للابتداء، وفي الكلام مضاف محذوف، والتقدير: كان يغتسل من ماء إناء. (هو الفرق) بفتح الفاء والراء، وإسكان الراء لغة، قال الجوهري: وهو مكيال معروف بالمدينة، ويسع ستة عشر رطلا من الماء، وهو ثلاثة آصع. (من الجنابة) الجار والمجرور متعلق بالفعل يغتسل، وهي تحترز بذلك عن الاغتسال المسنون. (يغتسل في القدح) قال النووي: هكذا هو في الأصول في القدح وهو صحيح، ومعناه من القدح. اهـ. أي إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، والقدح هو الإناء. (وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد) أي من الإناء الواحد كما سبق، وقد جعلت نفسها أصلا، وهو تابعا، وكان المفروض العكس، قال الحافظ ابن حجر: هو من باب تغليب المتكلم على الغائب، لكونها هي السبب في الاغتسال، فكأنها أصل في الباب. اهـ. والكلام يحتمل أن يكون اغتسالهما من الإناء الواحد على سبيل التتابع، بعد أن ينتهي أحدهما يبدأ الآخر، ويحتمل أن يكون بالمشاركة في الماء في وقت واحد، وهو المراد بدليل الرواية السادسة، إذ فيها تختلف أيدينا فيه. (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة) الرضاعة والرضاع بفتح الراء وكسرها فيهما، لغتان، والفتح أفصح. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن أخت عائشة من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر، أما الرجل الآخر أخو عائشة من الرضاع، فقد قال النووي: إن اسمه عبد الله بن يزيد، قال الحافظ ابن حجر: ولم يتعين عندي أنه المراد هنا، لأن لها أخا آخر من الرضاعة، وهو كثير بن عبيد، رضيع عائشة ويحتمل غيرهما. اهـ. (فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة) في الكلام مضاف محذوف، أي سألها عن كيفيته ومقدار مائه. (فدعت بإناء قدر الصاع) قدر بالجر، صفة إناء والمقصود أنها دعت بإناء قدر الصاع مملوء ماء، والصاع مكيال كان يصنع من خشب، والصواع لغة فيه، وجمع الصاع أصوع وآصع، وقد يختلف قدر الصاع في المدينة عنه في العراق مثلا، بل قد يختلف قدر صاع اللبن عن قدر صاع القمح مثلا، ومن هنا ذهب الحنفية إلى أن الصاع قدر ثمانية أرطال، وذهب غيرهم إلى أنه قدر خمسة أرطال وثلث، وتوسط بعض الشافعية. فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال. والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث. (وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة) قال الأصمعي: الوفرة أشبع وأكثر من اللمة، واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر، وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة، وهي ما لا يجاوز الأذنين. وقال أبو حاتم: الوفرة ما على الأذنين من الشعر. قال القاضي عياض: المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر، وتخفيفا لمؤنة رءوسهن من الدهن والطيب. اهـ. قال النووي: وهذا الذي قاله القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا في حياته قاله أيضا غيره، وهو متعين، ولا يظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم. اهـ. (ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه) أي صب الماء بيمينه على موضع البول والغائط، وغسل الموضع بشماله. (وغسل عنه بشماله) كان الظاهر أن يقول: وغسله بشماله، أي غسل الأذى لكنه ضمن غسل معنى أزال وحذف مفعوله، والمعنى: وأزاله عنه بشماله. (ونحن جنبان) قال النووي: هذا جار على إحدى اللغتين في الجنب أنه يثنى ويجمع، فيقال: جنب وجنبان وجنبون وأجناب، واللغة الأخرى: رجل جنب، ورجلان جنب، ورجال جنب، ونساء جنب، بلفظ واحد قال الله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] وقال: {ولا جنبا} [النساء: 43] وهذه اللغة أفصح وأشهر، وأصل الجنابة في اللغة البعد، وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع، أو خروج مني، لأنه يجنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها. (في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد) أي من إناء واحد، كما سبق، والمد رطل وثلث، فيكون هذا الإناء أصغر من الإناء المذكور في الرواية الثالثة والمقدر بخمسة أرطال وثلث. (تختلف أيدينا فيه) يداه ترفع، ويداها تدخل، والمراد أنها تختلف وتلتقي، ولكن الكثرة الاختلاف، ليتمكن كل منهما من الاغتراف. (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد) أصل الكلام: من إناء واحد كائن بيني وبينه، فأخر الوصف بالمفرد، وقدم بالظرف، وهو جائز. (فيبادرني حتى أقول: دع لي. دع لي) أي فيسابقني بالاغتراف، حتى أخشى أن لا يبقى لي ما يكفيني، فأقول: دع لي ما بقي من الماء، وفي رواية النسائي زيادة وأبادره حتى يقول: دعي لي. (وهما جنبان) كان الأصل ونحن جنبان فإن كان هذا اللفظ من عائشة فهو على التجريد كأنها جردت من نفسها شخصا تتحدث عنه، وإن كان من الراوي فهو على الرواية بالمعنى. (كان يغتسل بفضل ميمونة) المراد به الماء الفاضل في الإناء بعد غسل ميمونة منه. (يغتسل بخمس مكاكيك) جمع مكوك بفتح الميم وضم الكاف المشددة، ويجمع أيضا على مكاكي بفتح الميم وكسر الكاف الثانية وتشديد الياء، قال النووي: لعل المراد بالمكوك هنا المد، كما قال في الرواية الأخرى يتوضأ بالمد؛ ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد. وقال القاضي عياض: المكوك مكيال أهل العراق. اهـ. (ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) علم مما تقدم أن الصاع أربعة أمداد، فكأنه قال: من أربعة أمداد إلى خمسة أمداد. (عن سفينة) بفتح السين، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه، قيل: اسمه مهران بن فروخ، وكنيته المشهورة أبو عبد الرحمن، وسبب تسميته سفينة أنه حمل متاعا كثيرا لرفقة في الغزو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سفينة: ذكره النووي. (عن سفينة -قال أبو بكر- صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) صاحب بالجر، صفة سفينة يعني مسلم في سنده أن أبا بكر بن أبي شيبة هو الذي وصف سفينة بهذا الوصف، وليس من وصف أحد غيره من الرواة. فقه الحديث تتناول هذه المجموعة مسألتين رئيستين: الأولى: مقدار ماء الغسل من الجنابة. والثانية: وضوء الرجل بفضل المرأة، ووضوء المرأة بفضل الرجل. المسألة الأولى: والناظر في روايات الباب يجدها تقدر الماء تارة بالفرق [ستة عشر رطلا تقريبا] وتارة بالصاع [خمسة أرطال وثلث أو ثمانية على خلاف بين الفقهاء] وتارة بإناء يسع ثلاثة أمداد [أربعة أرطال تقريبا]. ولا تعارض بين هذه الروايات، فقد تعددت مرات الغسل، وتعدد إناؤه، واختلف مقدار مائه، وكل ما تفيده روايات الباب هو حد أدنى، وحد أعلى لماء غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فلم يقل ماؤه عن أربعة أرطال، ولم يزد على ستة عشر رطلا. تختلف أحواله باختلاف البرودة والحرارة، أو باختلاف عسر الماء ويسره. ومن هنا كان ماء الغسل غير خاضع للتحديد بالإجماع، قال النووي: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير، إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء، وقال: قال الشافعي: وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي، وقال النووي أيضا: قال العلماء: والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن خمسة أرطال وثلث، ولا ينقص في الوضوء عن رطل وثلث، وذلك معتبر على التقريب لا على التحديد. اهـ. والمشهور في مذهب المالكية أنه لا تحديد في ماء الوضوء والغسل، لكن تقليل الماء في كل منهما مستحب. وقال ابن شعبان: لا يجزئ أقل من المد في الوضوء [رطل وثلث] ولا من الصاع في الغسل [خمسة أرطال وثلث] على ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. اهـ. ولعل هذا القول لا يؤثر في الإجماع المنقول عن النووي، أما الشك الذي يؤدي إلى الإسراف فهو مذموم مهما كان الماء كثيرا. قال النووي: وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ بحر، والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال بعض أصحابنا: الإسراف حرام. والذي تستريح إليه النفس أن الماء كالمال، والمتطهرين كالمنفقين، فكما أن تبذير المال شرعا يختلف باختلاف قدرة المالكين، فما يعد تبذيرا بالنسبة لشخص قد يعد تقتيرا بالنسبة لآخر، ويختلف باختلاف أبواب الإنفاق كذلك، فما ينفق في الخير غير ما ينفق في الشر كذلك الماء، قد يكون محتاجا إليه فيلزم التقليل وقد يكون كثيرا فائضا على الحاجة ويقصد المسلم زيادة النظافة أو التبرد فيباح الكثير. وإذا كان العلماء قد كرهوا الإسراف في الماء ولو على شاطئ البحر فإنهم قصدو بذلك عدم تعود الإسراف، خشية أن يؤدي هذا التعود إلى الإسراف فيما يحتاج إليه من الماء، أو الشك في تمام الغسل عند قلة الماء. وإن كانت الحقيقة أن الوضوء أو الاغتسال في البحر لا يوصف بالإسراف لأنه ليس فيه إضاعة ماء، وينبغي أن يلاحظ أن التحديد التقريبي الذي أشارت إليه روايات الباب خاص باستعمال الماء بقصد الغسل من الجنابة، أما الغسل للنظافة وحدها، أو مع الجنابة، فبقدر ما تحتاج إليه النظافة وإزالة الأدران والروائح. والله أعلم. المسألة الثانية: أما غسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل فهو جائز عند الشافعية، ولا كراهة فيه، سواء خلت به أو لا، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء وقال أحمد وداود: لا يجوز الغسل بفضل المرأة إذا خلت به وحكى أبو عمر في هذه المسألة خمسة مذاهب: أحدها: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضلها ما لم تكن جنبا أو حائضا. والثاني: يكره أن يغتسل بفضلها أو أن تغتسل بفضله. الثالث: يكره أن يغتسل بفضلها ويرخص لها أن تغتسل بفضله. والرابع: لا بأس بشروعهما في الغسل معا. والخامس: لا بأس بفضل كل منهما، شرعا في الغسل معا، أو سبق أحدهما في الابتداء به من إناء واحد أو خلا كل منهما به، وهذا ما عليه فقهاء الأمصار. ونقل الطحاوي والقرطبي والنووي الاتفاق بين العلماء على جواز اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد وروايات الباب -الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعاشرة- صريحة في ذلك ناطقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع نسائه من إناء واحد، وكلها حجة على من كره أن يغتسل الرجل بفضل المرأة إذا اشتركا في الغسل من إناء واحد. وقد استدل أحمد وداود على منع الغسل بفضل المرأة، إذا خلت بالماء بما أخرجه الطحاوي والدارقطني عن عبد الله بن سرخس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا وبما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث الحكم الغفاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة ومع اعتراف الإمام أحمد بضعف هذه الأحاديث [فقد نقل عنه قوله: إن الأحاديث الواردة في منع التطهير بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة]. ولكنه قال: صح من الصحابة المنع فيما إذا خلت به. اهـ. والحق أن هذا الرأي ضعيف والاستدلال له مردود معارض بما صح في مسلم في الرواية التاسعة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وبحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اغتسلت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقلت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه الترمذي وابن خزيمة، ثم الروايات السابقة الكثيرة تدل على أن كلا من الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه كان يأخذ من الماء بعد أن يأخذ صاحبه، أي كان كل منهما يأخذ من فضل الآخر. وقد جمع الخطابي بين ما استدل به أحمد وما استدل به الجمهور بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز على ما بقي من الماء، وجمع الحافظ ابن حجر بحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة. ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم

    1- أن الجنابة لا تؤثر في الماء، قال الحافظ ابن حجر: لأنها لو كانت تؤثر في الماء لامتنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله، ثم قال: وفيها جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهير بذلك الماء، ولا بما يفضل منه، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه، كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه. اهـ.

    2- استدل بها الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته، ونظر المرأة إلى عورة زوجها، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة، فذكرت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا وإن دل على رؤية كل من الزوجين عورة الآخر فإنه لا يدل على رؤية كل منهما فرج الآخر، نعم فيه جواز خلع كل من الزوجين جميع ملابسه عند لقاء الآخر، وأن تلاقيهما عريانين جائز بلا كراهة.

    3- أخذ من غسل عائشة أمام محرمها استحباب التعليم بالفعل، فإنه أوقع في النفس من القول، وهو يثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول. قال القاضي عياض: والظاهر أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم، لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه، ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى، إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا، ورجع الأمر إلى وصفها لهما، ففيه أنه لا بأس برؤية شعر ذات المحرم، وما فوق الجيب منها، وكرهه ابن عباس، وإليه أميل حيث لا ضرورة.
    4- قال النووي: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء.
    5- استدل به على أن العدد والتكرار في إفاضة الماء ليس بشرط، والشرط وصول الماء إلى جميع البدن.


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:515 ... ورقمه عند عبد الباقي:320]
    وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا قَالَ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ


    قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرَ الصَّاعِ ، فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنِهَا سِتْرٌ ، فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُمَا رَأَيَا عَمَلَهَا فِي رَأْسِهَا وَأَعَالِي جَسَدِهَا مِمَّا يَحِلُّ لِذِي الْمَحْرَمِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِ الْمَحْرَمِ ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ كَمَا ذُكِرَ ، قِيلَ : اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ ابْنَ أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ .

    قَالَ الْقَاضِي : وَلَوْلَا أَنَّهُمَا شَاهَدَا ذَلِكَ وَرَأَيَاهُ لَمْ يَكُنْ لِاسْتِدْعَائِهَا الْمَاءَ وَطَهَارَتِهَا بِحَضْرَتِهِمَا مَعْنَى ؛ إِذْ لَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي سِتْرٍ عَنْهُمَا لَكَانَ عَبَثًا وَرَجَعَ الْحَالُ إِلَى وَصْفِهَا لَهُ ، وَإِنَّمَا فَعَلَتِ السِّتْرَ لِيَسْتَتِرَ أَسَافِلُ الْبَدَنِ ، وَمَا لَا يَحِلُّ لِلْمَحْرَمِ نَظَرُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَالرَّضَاعَةُ وَالرَّضَاعُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا فِيهِمَا لُغَتَانِ الْفَتْحُ أَفْصَحُ . وَفِي هَذَا الَّذِي فَعَلَتْهُ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - دَلَالَةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّعْلِيمِ بِالْوَصْفِ بِالْفِعْلِ ؛ فَإِنَّهُ أَوْقَعُ فِي النَّفْسِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَيَثْبُتُ فِي الْحِفْظِ مَا لَا يَثْبُتُ بِالْقَوْلِ : وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    قَوْلُهُ : ( وَكَانَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) الْوَفْرَةُ أَشْبَعُ وَأَكْثَرُ مِنْ ( اللُّمَّةِ ) ، وَاللُّمَّةُ مَا يَلِمُّ بِالْمَنْكِبَيْنِ مِنَ الشَّعْرِ . قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْوَفْرَةُ أَقَلُّ مِنَ اللُّمَّةِ ، وَهِيَ مَا لَا يُجَاوِزُ الْأُذُنَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْوَفْرَةُ مَا عَلَى الْأُذُنَيْنِ مِنَ الشَّعْرِ .

    قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : الْمَعْرُوفُ أَنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ إِنَّمَا كُنَّ يَتَّخِذْنَ الْقُرُونَ وَالذَّوَائِبَ ، وَلَعَلَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلْنَ هَذَا بَعْدَ وَفَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِتَرْكِهِنَّ التَّزَيُّنَ ، وَاسْتِغْنَائِهِنَّ عَنْ تَطْوِيلِ الشَّعْرِ ، وَتَخْفِيفًا لِمُؤْنَةِ رُءُوسِهِنَّ . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ مِنْ كَوْنِهِنَّ فَعَلْنَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا فِي حَيَاتِهِ ، كَذَا قَالَهُ أَيْضًا غَيْرُهُ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ ، وَلَا يُظَنُّ بِهِنَّ فِعْلُهُ فِي حَيَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَخْفِيفِ الشُّعُورِ لِلنِّسَاءِ : وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا، مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ، ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثًا ‏.‏ قَالَ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ‏.‏

    Abu Salamab. 'Abd al-Rahman reported:I along with the foster brother of 'A'isha went to her and he asked about the bath of the Apostle (ﷺ) because of sexual intercourse. She called for a vessel equal to a Sa' and she took a bath. and there was a curtain between us and her. She poured water on her head thrice and he (Abu Salama) said: The wives of the Apostle (ﷺ) collectedhair on their heads and these lopped up to ears (and did rot go beyond that)

    Le récit de 'Aïcha (raa) : Abou Salama Ibn 'Abdourrahmân dit : Un jour, je me suis rendu chez 'Aïcha avec son frère de lait. Celui-ci lui demanda comment le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) se lavait à la suite du coït. Elle ordonna alors un bassin rempli de près d'un sâ' d'eau. Dérobée à nos regards par un rideau, elle se mit à faire ses ablutions majeures et répandit trois fois de l'eau sur sa tête. Le transmetteur ajoute que les femmes du Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) disposaient leurs cheveux en queue de cheval

    Telah menceritakan kepadaku [Ubaidullah bin Muadz al-Anbari] dia berkata, telah menceritakan kepada kami [bapakku] dia berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Bakar bin Hafs] dari [Abu Salamah bin Abdurrahman] dia berkata, "Aku mampir pada [Aisyah] bersama saudara sesusuannya. Lalu dia menanyakan kepadanya tentang mandi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam karena junub. Lantas Aisyah meminta wadah yang memuat satu gantang air, lalu dia mandi dengan meletakkan tabir di antara kami dan dia. Aisyah menuangkan air ke atas kepalanya sebanyak tiga kali sambil berkata, 'Isteri-isteri Nabi Shallallahu'alaihiwasallam biasanya menuang air ke kepala mereka sehingga seakan-akan banyak (basah sekali)

    Bana Ubeydııllah b. Muaz el-Anberî rivayet etti. Dedi ki Bize babam rivayet etti. Dedi ki: Bize Şu'be Ebu Bekr b. Hafs'dan, o da Ebu Seleme bin Abdirrahman'dan naklen rivayet etti. Şöyle demiş: Ben ve Aişe (r.anha)'nın sütkardeşi onun huzuruna girdik. Sütkardeşi kendisine Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'den cünüplükten dolayı nasıl guslettiğini sordu. O da bir sa' kadar bir kabın getirilmesini istedi, bizimle onun arasında bir perde bulunduğu halde yıkandı. Başına üç defa su döktü. (Ebu Seleme) dedi ki: Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in zevceleri saçlarını perçem gibi oluncaya kadar (4/19b) kısaltırlardı. Diğer tahric: Buhari, 251; Nesai, 227 -muhtasar olarak buna yakın- DAVUDOĞLU AÇIKLAMA: Bazıları Hz. Âişe’nin yanına giren zatın kardeşi Abdurrahman, diğer bazıları anne bir kardeşi Tufeyl olduğunu söylemişlersede doğru değildir. Buradaki rivayet o iddiaların fasid olduğunu gösteriyor. Hakikatta onun yanına giren zat süt kardeşidir. Bazıları onun Abdullah b. Yezîd olduğunu söylerler ve bu hususta Müslim'in Cenaze bahsinde rivayet ettiği bir hadisle istidlal ederlersede bu da doğru değildir. Çünkü o hadîs bu hadiseye ait değildir. Gerçi onda süt kardeşi Abdullah b. Yezid zikredilmiştir. Fakat orada zikredildi diye buradakinin de aynı zat olması icab etmez. Çünkü; Âişe (R.A.)'nın Kesir isminde bir süt kardeşi daha vardır. Bu sebeple buradakinin hangisi olduğunu ta'yine imkan yoktur. Âişe (R.A.)'nın süt kardeşi ile birlikte yanına gelen Ebu Seleme onun kız kardeşi Ümmü Külsüm'ün süt oğludur. Yani Âişe (R.A.) onun teyzesidir. Kaadi Iyaz diyor ki: «Anlaşılan bu iki zat Hz. Âişe'nin başını ve vücudunun mahrem zevata haram olmayan üst kısmını yıkarken görmüşlerdir. Çünkü görmeyecek olsalar su istiyerek onların huzurunda temizlik yapmasının manası kalmazdı. Onların görmiyeceği bir yerde olsa bu sefer de: «Bize şöyle anlattı» diye hikaye ederlerdi. Demekki mahrem zevatın görmesi helal olmayan yerlerini örtmek için araya bir perde koymuştur. Vefre: Kulakları geçmeyen salınmış saç demektir. Bazıları vefre limme'den daha çok olan saçtır, demiş. Bir takımları bilakis, vefrenin, limmeden daha az olduğunu söylemişlerdir. Limme omuz başlarına kadar sarkan Örülmedik saçtır. Kaadî Iyaz (Rahimehullah)'ın beyanına göre; arap kadınlarının adeti saçlarını pelik yaparak örmekti. İhtimal Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in zevceleri onun vefatından sonra ziyneti terk ettikleri için pelik uzatmaktan vaz geçmişlerdir. Kaadî'nin bu kavli başkalarından da rivayet olunmuştur. Ümmehat-ı mü'minin Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in hayatında böyle bir şey yaptıkları nakledilmediği gibi vuku'u tahmin dahi olunmamıştır

    ابو بکر بن حفص نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن ( بن عوف جوحضرت عائشہ کے رضاعی بھانجے تھے ) سےر وایت کی ، انہوں نے کہا : میں اور حضرت عائشہ ؓ کا رضاعی بھائی ( عبد اللہ بن یزید ) ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے ان سے نبی اکرمﷺ کے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا ، چنانچہ انہوں نے ایک صاع کے بقدربرتن منگوایا او راس سے غسل کیا ، ہمارے اور ان کے درمیان ( دیوار وغیرہ کا ) پردہ حائل تھا ، اپنے سر پر تین دفعہ پانی ڈالا ۔ ابو سلمہ نے بتایا کہ نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات اپنے سر ( کے بالوں ) کو کاٹ لیتی تھیں یہاں تک کہ وہ وفرہ ( کانوں کے نچلے حصے کی لمبائی کے بال ) کی طرح ہو جاتے ۔

    উবাইদুল্লাহ ইবনু মুআয আল আম্বারী (রহঃ) ..... আবূ সালামাহ ইবনু আবদুর রহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আয়িশাহ্ (রাযিঃ) এর দুধ ভাই একবার তার কাছে গেলাম। অতঃপর তার দুধ ভাই তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি একটি পাত্র আনালেন যা ছিল এক সা' পরিমাণ। তারপর তিনি গোসল করলেন। আমাদের এবং তার মধ্যে পর্দা ছিল। তিনি তার মাথায় তিনবার পানি ঢানলেন। আবূ সালামাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীগণ মাথার চুল কেটে রাখতেন তা ওয়াফরা এর ন্যায় হয়ে যেত (ঘাড় বরাবর লম্বা চুলই ওয়াফরা)*। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৬১৯, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    அபூசலமா பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நானும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களுடைய பால்குடிச் சகோதரர் ஒருவரும் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் சென்றோம்.அப்போது அவர்களுடைய சகோதரர், நபி (ஸல்) அவர்கள் பெருந்துடக்கிற்காகக் குளித்த முறை பற்றி ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் கேட்டார். அப்போது ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் ஒரு ஸாஉ அளவுள்ள பாத்திரம் ஒன்றைக் கொண்டுவரச் சொல்லி குளித்துக் காட்டினார்கள். அப்போது எங்களுக்கும் அவர்களுக்குமிடையே திரை ஒன்றிருந்தது. தமது தலையில் மூன்று முறை தண்ணீர் ஊற்றினார்கள்.(அது மட்டும் எங்களுக்குத் தெரிந்தது.) நபி (ஸல்) அவர்களுடைய துணைவியர், காதின் சோனைவரை இருக்கும் அளவிற்குத் தம் தலை முடியிலிருந்து சிறிதளவை(க் கத்தரித்து) எடுத்துவிடுவார்கள். அத்தியாயம் :