• 2124
  • عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ " ، قَالَتْ فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ ، فَقَالَ : " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ "

    وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، - قَالَ : يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَتْ فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ ، فَقَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ

    الخمرة: الخُمْرَة : هي مقدارُ ما يَضَع الرجُل عليه وجْهه في سجوده من حَصِير أو نَسِيجة خُوص ونحوه من النَّباتِ
    حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ " *
    حديث رقم: 477 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالَاتِّكَاءِ فِي
    حديث رقم: 477 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالَاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ
    حديث رقم: 242 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 131 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد
    حديث رقم: 272 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب استخدام الحائض
    حديث رقم: 384 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الحيض والاستحاضة
    حديث رقم: 629 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 23663 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24177 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24227 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24275 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24288 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24313 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24869 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24923 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25383 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25551 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1377 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 1378 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 1379 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 258 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ اسْتِخْدَامُ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 7301 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 2638 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَائِضِ تُبْسِطُ الْخُمْرَةَ
    حديث رقم: 2344 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَائِضِ تُمَشِّطُ زَوْجَهَا
    حديث رقم: 2338 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَائِضِ تُمَشِّطُ زَوْجَهَا
    حديث رقم: 1305 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3801 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عُثْمَانُ
    حديث رقم: 1213 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ تَرْجِيلِ الْحَائِضِ
    حديث رقم: 836 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 856 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 3840 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 98 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 1521 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1602 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 166 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 136 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي الْقَوْلُ فِي فَضْلِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ
    حديث رقم: 1262 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1263 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 35 في جزء حنبل بن إسحاق جزء حنبل بن إسحاق
    حديث رقم: 226 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 4369 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4372 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4546 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 697 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 698 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
    حديث رقم: 2278 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 210 في أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني أَعِلَّةً وَبُخْلًا
    حديث رقم: 252 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 5718 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ
    حديث رقم: 13210 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 759 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ
    حديث رقم: 208 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْمِيَاهِ ذِكْرُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ
    حديث رقم: 2881 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْجَنَائِزِ ذِكْرُ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ يَغْسِلَانِ الْمَيِّتَ

    [298] الْخمْرَة بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمِيم السجادة وَهِي مَا يضع الرجل عَلَيْهِ وَجهه فِي سُجُوده من حَصِير أَو نسيجة من خوص سميت بذلك لِأَنَّهَا تخمر الْوَجْه أَي تغطيه من الْمَسْجِد قَالَ القَاضِي هُوَ مُتَعَلق ب قَالَ أَي قَالَ لَهَا ذَلِك من الْمَسْجِد أَي وَهُوَ فِي الْمَسْجِد لَا ب ناوليني لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِد معتكفا

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت: إني حائض. فقال إن حيضتك ليست في يدك.
    المعنى العام:
    كان اليهود إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يخالطوها في مسكن، ولم يجلسوا معها في مكان، ولم يؤاكلوها أو يشاربوها، بل كانوا لا يأكلون شيئا صنعته يداها، كانوا يعتبرونها نجسة نجاسة شاملة، بل كانوا يعدونها تنجس كل شيء تمد يدها فيه. ربما كانت المرأة اليهودية بسلوكها تستحق هذه المعاملة، ربما كانت تهمل دم الحيض فيلطخ ثيابها، وتلوث به يدها، وتنتن به ريحها. فلما جاء الإسلام، دين الطهارة والنظافة، دين المودة والإنسانية، وتعلمت منه المسلمة نقاء موضع البول والغائط، والتطهر للصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، وطهارة الثوب والبدن والمكان، والغسل الواجب والمندوب، واستعمال المسك والطيب، وتعلم منه الرجل المسلم إكرام المرأة والوصية بها، والعطف عليها وحبها، وحفظ كرامتها وتقديرها كان لا بد من تغير النظرة، وتبدل المعاملة. لقد كان أهل المدينة جيرانا لليهود، يعلمون أحوالهم، ويشاهدون سلوكهم ويقتدون بهم فيما يعجبهم، ويخالفونهم فيما لا يرضيهم، وجاءهم الإسلام فبرزت شخصيتهم، ونزل الدين بأصوله وفروعه، يرسم لهم حياتهم، وشاء الله أن يقوم أسيد بن حضير وعباد بن بشر، الصحابيان الجليلان، السابقان إلى الإسلام، شاء الله أن يقوما بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يقولان: يا رسول الله. لقد علمت ما يفعله اليهود مع الحائض من نسائهم، فبماذا يأمرنا ديننا في هذا الأمر؟ وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب إليهما التريث حتى يأتي أمر الله. ونزل قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222]. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ما ينبغي أن يكون، لكن الذين يسمعون بالآية كانوا أكثر من الذين يسمعون شرحها وتفسيرها، ففهمها بعض الأعراب على غير وجهها، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة، فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت، وإن استأثرنا بها هلكت الحيض، فقال: إنما أمرتم أن تعتزلوا وطأهن، ولم تؤمروا بإخراجهن من البيوت، خالطوهن في البيوت، وجالسوهن في المجالس، وشاركوهن في الفراش وآكلوهن وشاربوهن، وافعلوا كل شيء إلا النكاح. لقد كانت الآية -حقا- في حاجة إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان العرف والعادة الراسخة في حاجة إلى قوة لاجتثاثها، لقد كانت أمهات المؤمنين -حتى بعد نزول الآية وبعد بيانها وتفسيرها- إذا حاضت الواحدة منهن وهي في لحاف الرسول صلى الله عليه وسلم انسلت من اللحاف، فيناديها صلى الله عليه وسلم، ليعيدها إليه، ويروي أبو داود عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير [المثال فراش النبي صلى الله عليه وسلم وكان من جلد مدبوغ حشوه ليف يشبه المعروف في أيامنا المرتبة] فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندن منه حتى نطهر. إن الأمر في حاجة إلى حملة شديدة، وقد قام بها صلى الله عليه وسلم خير قيام، لقد كان يأمر الحائض من أزواجه بل في فورة حيضتها أن تأتزر ثم يباشرها فوق إزارها، ولم تكن به شهوة جامحة، بل كان أقدر الناس على أن يملك إربه، ولكنه التشريع الحكيم والبلاغ المبين. كان يؤتي بقطعة اللحم، فيناولها زوجه الحائض لتأكل منها قبله، فتعتذر في لطف وأدب، فيقسم عليها أن تأكل قبله، فتأخذها، فتعض منها عضة، ثم تناولها له، فيعض من المكان الذي عضت منه، ويدعو بالشراب فيأتيه، فيناوله لها فتعتذر، فيقسم عليها، فتشرب منه، ثم يأخذه فيضع فمه حيث وضعت فمها فيشرب. كان يأتي زوجه الحائض، فيضع رأسه في حجرها، ثم يقرأ القرآن، وهو يعلم علم اليقين أن القراءة على المصلى في مكان سجوده، وباستقبال القبلة أفضل منها على هذه الحالة، ولكنه التشريع الحكيم. كان يدخل المسجد للاعتكاف، فينادي زوجه الحائض من بيتها، فتفتح بابها المتصل بالمسجد، فيطلب منها أن تغسل له رأسه، وترجل له شعره، ومرة أخرى يناديها: ناوليني المصلى، فتتحرج من إدخال يدها في المسجد، فتقول: إني حائض، فكيف أمد يدي في المسجد، فيقول لها -والصحابة يسمعون- ناوليني، فإن حيضتك ليست في يدك. فتناوله. وأزعجت هذه الحملة اليهود. فقالوا: عجبا لهذا الرجل! ما يريد أن يترك شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، وسمع مقالتهم هذه أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فسرا لغيظ اليهود، وانشرحت صدورهما لانزعاجهم، ورغبا أن يزيدهم الإسلام غيظا، فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله. إن اليهود تقول كذا وكذا، ومازلنا نوافقهم في اعتزال وطء الحائض. أفلا يشرع الله لنا جماع الحائض، لتتم المخالفة بيننا وبينهم؟ فغضب رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم كيف يحرص الصحابة على إغاظة الأعداء ولو على حساب الطهر الذي جاء به الإسلام؟ غضب ولم يتكلم، وكان إذا غضب تغير وجهه، وخافا على أنفسهما من غضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ فانسلا وخرجا، وجاءت هدية لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحس أن غضبه أزعجهما، وعذرهما في خطئهما لحسن قصدهما، فأرسل من يتبعهما ويأتي بهما، فحضرا فسقاهما من الهدية، وأزال بذلك خوفهما، فصلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. المباحث العربية (إذا اعتكف) الاعتكاف في اللغة الحبس؛ وفي الشرع حبس النفس في المسجد خاصة مع النية. (يدني إلي رأسه) كانت حجرة عائشة ملاصقة للمسجد؛ ولها باب يفتح فيه، فكان صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد معتكفا، ويقرب رأسه من باب الحجرة، وعائشة في داخلها، أو يدخل رأسه الحجرة وجسمه في المسجد كما هو ظاهر الرواية الثانية، وقد جاء هذا الوضع صريحا في رواية النسائي: كان يأتيني وهو معتكف في المسجد، فيتكئ على باب حجرتي، فأغسل رأسه وسائر جسده في المسجد. (فأرجله) وفي الرواية الثالثة فأغسله ولا منافاة، فقد كانت تغسل له شعر رأسه ثم ترجله، أي تمشطه وتدهنه، وتسرحه، وفي هذه الرواية حذف صرح به في الرواية الثالثة والرابعة، وأصله: فأرجله وأنا حائض. (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان) فسرها الزهري بالبول والغائط، وسيأتي لها مزيد إيضاح في فقه الحديث. (إن كنت لأدخل البيت للحاجة) إن مخففة من الثقيلة، وتفيد التأكيد، والمراد من البيت بيتها، والمعنى: أثناء اعتكافي بالمسجد كنت أدخل بيتي لقضاء الحاجة، ولا أمكث فيه لئلا يبطل اعتكافي. (والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة) أي وحينما يكون في بيتي مريض لا أقف عنده، وإنما أسأل عن صحته وأنا مارة، ثم أعود إلى المسجد لمتابعة الاعتكاف، وسيأتي في فقه الحديث مزيد إيضاح لاعتكاف عائشة. (وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل على رأسه) إن مخففة من الثقيلة كذلك، وتفيد تأكيد الجملة أي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم..إلخ. (إذا كانوا معتكفين) أي هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. (وهو مجاور) أي معتكف. (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد) والخمرة بضم الخاء وإسكان الميم، قال النووي: قال الهروي وغيره: هي السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير، أو نسيجة من خوص، هكذا قاله الهروي والأكثرون، وصرح جماعة منهم بأنها لا تكون إلا هذا القدر. وقال الخطابي: هي السجادة يسجد فيها المصلي. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها، فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم. فقوله: قاعدا عليها تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه، أي تغطيه، وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار المرأة، ومنه الخمر، لأنها تغطي العقل. اهـ. قال القاضي عياض: وقولها من المسجد معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد، أي وهو في المسجد لتناوله إياها وتدخل يدها وهي خارج المسجد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا وكانت عائشة في حجرتها، وهي حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك فإنها إنما خافت من إدخال يدها المسجد ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى. اهـ. وهو كلام حسن، لكنه لم يبين هل كانت الخمرة في البيت ويراد مناولتها له صلى الله عليه وسلم؟ فيكون من المسجد متعلقا بقال، أي قال من المسجد: ناوليني الخمرة من البيت، أو كانت الخمرة في المسجد في متناول يد عائشة، بعيدة عن متناول يد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيكون من المسجد متعلقا بناوليني؟ وكون الخمرة في البيت أظهر، لما رواه النسائي عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن، وهي حائض وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد [أي بيديها وجسمها خارجه] فتبسطها وهي حائض وفي الرواية الثامنة ناوليني الثوب وقد قيل باتحاد الواقعة، وقيل بتعددها. (قالت: فقلت: إني حائض) يقال: حائض وحائضة، كريح عاصف وعاصفة، فحذف التاء لأنه من الصفات الخاصة بالنساء، فاستغنى فيه عن علامة التأنيث لعدم الالتباس. (إن حيضتك ليست في يدك) قال النووي: هو بفتح الحاء، هذا هو المشهور في الرواية، وهو الصحيح. وقال الخطابي: المحدثون يقولونها بفتح الحاء، وهو خطأ، والصواب بالكسر، أي الحالة والهيئة، وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي. وقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح، لأن المراد الدم، وهو الحيض بالفتح بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليست في يدك معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها، وهي دم الحيض ليست في يدك، وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي فإن الصواب فيه الكسر. قال النووي: هذا كلام القاضي عياض، وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هنا، ولما قاله الخطابي وجه. اهـ. (كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله، النبي صلى الله عليه وسلم) ضمير المفعول في أناوله يعود على المفهوم من المقام، وهو الإناء، أو الشراب، أي ثم أناول الشراب، أو ثم أناول الإناء. (فيضع فاه على موضع في) أي فيشرب من مكان شربي من الكأس فيضع فمه على الموضع الذي وضعت عليه فمي. (وأتعرق العرق) العرق بفتح العين وإسكان الراء، وهو العظم الذي عليه بقية من لحم، هذا هو الأشهر في معناه، وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم وقال الخليل: هو العظم بلا لحم، وهو بعيد، ويقال: عرقت العظم وتعرقته، واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك، وقيل: إذا استأصلت أكل ما عليه، حتى عروقه أي عصبه المتعلقة بالعظم. (كان يتكئ في حجري) بفتح الحاء وسكون الجيم، ويجوز كسر الحاء وحكي ضمها، وهو حضن الإنسان، ما دون الإبطء إلى الكشح، وقد بينت رواية البخاري كيفية هذا الاتكاء، وفيها كان يقرأ القرآن، ورأسه في حجري وكلمة في بمعنى على كقوله تعالى: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: 71] أي على حجري، وإنما جيء بـفي لإفادة تمكنه من حجرها تمكن المظروف من ظرفه. (لم يؤاكلوها) أي لم يأكلوا معها في إناء واحد، ولا في مكان واحد. (ولم يجامعوهن) عاد الضمير مفردا في لم يؤاكلوها على المرأة باعتبار اللفظ، وعاد عليها هنا جمعا باعتبار المعنى والجنس، والمراد من المجامعة الاجتماع والاختلاط، أي لم يساكنوهن في بيت واحد. (فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الحيض) ، وما ينبغي أن تكون عليه معاملة الرجال للنساء أوقات الحيض. {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} المراد بالمحيض هنا الدم والمراد بالأذى المستقذر، وكان أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته. {فاعتزلوا النساء في المحيض} أي فاعتزلوا جماعهن ووطأهن في المحيض، والمراد بالمحيض هنا نفس الدم، وقيل: هو الفرج، وقيل: هو زمن الحيض. (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) أي اصنعوا كل شيء يحرمه اليهود إلا النكاح فليس كل شيء على إطلاقه. (فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر) الأنصاريان، شهدا بدرا وأحدا والمشاهد كلها. (إن اليهود تقول كذا وكذا) كذا وكذا كناية عن مقولهم أي تقول عن مخالفتك إياهم في مؤاكلة الحائض ومشاربتها ومصاحبتها: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. (أفلا نجامعهن؟) الفاء عاطفة على محذوف، والهمزة للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي، ونفي النفي إثبات، والتقدير: أنخالف اليهود فنجامع النساء في الحيض، لتكون المخالفة تامة؟ (فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية أبو داود: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل التمعر التغير من النضارة والإشراق والتفتح إلى عكسها، وهو مظهر من مظاهر الغضب، وتغير من قولهما ذلك لاقتراحهما ما يصادم النص. (حتى ظننا أن قد وجد عليهما) أن مخففة من الثقيلة، والجملة بعدها خبرها وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ظن ووجد بمعنى غضب. يقال: وجد عليه يجد وجدا وموجدة غضب، واسم أن يصح أن يكون ضمير الشأن والحال، ويصح أن يكون ضميرا يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. (فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم) تذكير الفعل فاستقبلهما لأن الفاعل مجازي التأنيث، ومن لبن صفة هدية وإلى النبي صفة أخرى أي هدية مرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. (فأرسل في آثارهما) أي أرسل وراءهما من يردهما، والآثار جمع أثر، والمراد بها آثار الأقدام، والكلام كناية عن سرعة الإرسال وراءهما، لأن أثر المشي لا يبقى طويلا. (فسقاهما) معطوف على محذوف، أي فحضرا، فسقاهما من الهدية، تطييبا لخاطرهما. فقه الحديث يستفاد من الحديث

    1- منع الحائض من الجلوس في المسجد. قال الأبي: وإنما منعت المسجد خوف ما يكون منها من تلويثه بما قد يقع من دم، وجاز للجنب دخوله للأمن من ذلك. وحكى ابن الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد جواز دخول الحائض المسجد كعابرة سبيل، ومشهور قول مالك منع دخولها جملة. قال الشافعية: إن خافت تلويثه، لعدم الاستيثاق بالشد، أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف، وإن أمنت ذلك فوجهان، والصحيح منها جوازه كالجنب وكمن على بدنه ما لا يخاف تلويثه، أما اللبث في المسجد فحرام عليها باتفاق.

    2- جواز مس المرأة زوجها في الاعتكاف لغير لذة، وترجيلها شعره ومناولتها الشيء له، ولا يضر ذلك باعتكافه، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته.

    3- قال ابن بطال: في الحديث حجة على الشافعي في قوله: إن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء. وقال الحافظ ابن حجر: لا حجة فيه، لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة.
    4- أن جسد الحائض وعرقها وثوبها طاهر ما لم تصبه نجاسة، إذ لو كان نجسا لم يقرأ القرآن في حجرها، لأنه من الثابت تنزيه القرآن عن قراءته في المحل النجس. قال في المرقاة: وما نسب لأبي يوسف من أن بدنها نجس غير صحيح.
    5- واستدل به بعضهم على جواز حمل الحائض للمصحف، ونزل قراءة الرجل في حجرها بمنزلة المصحف، باعتبار أن القرآن في جوف القارئ، كما هو في جوف المصحف. واستند إلى ما روي عن ابن عباس أنه قرأ قرآنا وهو جنب، فقيل له في ذلك، فقال: في جوفي أكثر مما قرأت. والحق أن هذا التنزيل في غاية البعد، لأنه إن كان على سبيل التشبيه فهو تشبيه معكوس، تشبيه محسوس بمعقول، وإن كان على سبيل القياس فشروطه غير موجودة. ومسألة مس المصحف وحمله، للحائض والجنب متشعبة، طويلة الذيل في كتب الفروع، وأساس المنع قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] وما رواه الدارقطني في سننه بسند صحيح متصل عن أنس خرج عمر بن الخطاب متقلدا السيف، فدخل على أخته وزوجها خباب، وهم يقرءون سورة طه. فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرؤه. فقالت له أخته: إنك رجس {لا يمسه إلا المطهرون} فقم، فاغتسل، أو توضأ، فقام وتوضأ، ثم أخذ الكتاب. وما رواه الدارقطني بسند صحيح عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأساس الإباحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا فيه قرآن للنصارى، فيه {قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} [آل عمران: 64] وقد أرسل هذا الكتاب وهو متيقن أنهم سيمسونه، وهم لا يغتسلون من جنابة أو حيض. ورد على الآية بأنها في اللوح المحفوظ، لا في المصحف، والمطهرون هم الملائكة، وعلى فرض أنها في القرآن فهي خبر، ولا يصرف الخبر إلى الأمر إلا بدليل ظاهر. وعن المذاهب فيها قال العيني: حمل الحائض المصحف بعلاقته، وكذا الجنب أجازه عبد الله بن عمر بن الخطاب وعطاء والحسن البصري ومجاهد وطاووس وأبو وائل وأبو رزين، وأبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور. قال ابن بطال: ورخص في حمله [بدون علاقته] الحكم وعطاء وسعيد بن جبير وحماد وأهل الظاهر، ومنع الحكم مسه بباطن الكف. وقال ابن حزم: وقراءة القرآن، ومس المصحف، وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء، وبلا وضوء، وللجنب والحائض. اهـ.
    6- قال ابن دقيق العيد: في الحديث أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان هناك ما يوهم منعه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منفيا، أي توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. اهـ.
    7- وفيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا.
    8- استدل به النووي على عدم كراهة قراءة القرآن بقرب موضع النجاسة، والحق أنه ينبغي أن يكره، تعظيما للقرآن، لأن مقارب الشيء يخشى أن يصيبه بعض حكمه.
    9- فيه خدمة المرأة زوجها في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها قال النووي: وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة، أما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط. اهـ. 10- وأن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه. 1

    1- وأن من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا لا يحنث بإدخال يد فيه أو بعض جسده، ما لم يدخله بجميع بدنه، فقد أدخلت عائشة يدها في المسجد ولم يعد دخولا لها وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ولم يعد خروجا له. 1

    2- وفيه جواز الصلاة في الخمرة. 1

    3- ويؤخذ من قولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان أن خروج المعتكف للبول والغائط لا يبطل اعتكافه. قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه، ثم قال: وقد اختلفوا في غير ذلك من الحاجات كالأكل والشرب. 1
    4- ويؤخذ من قولها في الرواية الثانية إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة جواز اعتكاف النساء وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة وعائشة أن تضرب كل منهما خباء في المسجد تعتكف فيه. 1
    5- وأن المعتكف لا يعود مريضا، وإنما يسأل عنه في مروره، وقد روى أبو داود عن عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لا بد منه. 1
    6- ويؤخذ من قولها في الرواية التاسعة كنت أشرب، وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في، فيشرب... إلخ الرواية جواز مؤاكلة الحائض ومشاربتها، وطهارة سؤرها من طعام وشراب، وكذا ريقها وهذا بلا خلاف. ولا يقال: إن ابتداءها بالشرب والتعرق قبله صلى الله عليه وسلم ليس من الأدب، لا يقال هذا لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يلجئها إلى الابتداء، ففي النسائي كان يأخذ العرق، فيقسم على فيه، فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه، فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب، فيقسم على فيه قبل أن يشرب منه فآخذه، فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه وضعت فمي من القدح، وعند النسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي عن المقدام عن أبيه. قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: إن كان ليناولني العرق، فأعض منه ثم يأخذه مني، فيعض مكان الذي عضضت. قال قلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من شرابك؟ قالت: كان يناولني الإناء، فأشرب منه، ثم يأخذه فيضع فاه حيث وضعت في ، فيشرب. 1
    7- وفيه كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم، وطيب نفسه. 1
    8- وأنه ينبغي للزوج أن يلاطف زوجه، ويعمل معها ما يدخل السور عليها. 1
    9- تؤخذ من الرواية الحادية عشرة كراهة إخبار المسلم بما يغضبه ويسيئه. 20- ومشروعية الغضب على من ارتكب ما لا يليق. 2

    1- وأنه لا يصح إغاظة العدو بما يخالف الشرع. 2

    2- ومشروعية قبول الهدايا. 2

    3- واستحباب التفريق منها. 2
    4- وأنه لا ينبغي استمرار غضب المسلم على المسلم. 2
    5- وسكوت التابع عند غضب المتبوع. 2
    6- ومشروعية الملاطفة والمؤانسة بعد الغضب. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ ‏"‏ ‏.‏

    A'isha reported:The Messenger of Allah (ﷺ) said to me: Get me the mat from the mosque. I said: I am menstruating. Upon this he remarked: Your menstruation is not in your hand

    Dan telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dan [Abu Bakar bin Abu Syaibah] serta [Abu Kuraib], Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua orang lainnya berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [al-A'masy] dari [Tsabit bin Ubaid] dari [al-Qasim bin Muhammad] dari [Aisyah] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Ambillah untukku minyak wangi dari masjid." Aisyah lalu menjawab, "Sesungguhnya aku sedang haid!" Beliau pun bersabda: "Sesungguhnya haidmu tidak terletak pada tanganmu (maksudnya tidak akan mengotori)

    Bize Yahya b. Yahya, Ebu Bekr b. Ebi Şeybe ve Ebu Kureyb de tahdis etti. Yahya rivayetinde bize Ebu Muaviye, A'meş'ten haber verdi derken, diğer ikisi tahdis etti, dediler. (A'meş) Sabit b. Ubeyd'den, o Kasım b. Muhammed'den, o Aişe'den şöyle dediğini nakletti: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) mescitten bana: "Seccadeyi bana uzatıver" buyurdu. Ben: Ay haliyim dedim. O: "Şüphesiz ay hali (kanı)n elinde yoktur " buyurdu. Diğer tahric: Ebu Davud, 261; Tirmizi, 134,271,382 NEVEVİ ŞERHİ: "Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) mescitten bana: Bana seccadeyi uzat. .. buyurdu ... " Seccade (el-humra) ile ilgili olarak Herevi ve başkaları der ki: Humra seccade denilen bildiğimiz şeydir. Bu da bir kimsenin se cde ederken yüzünü üzerine koyduğu hasır ya da ince hurma çubuklarından dokunmuş parçaya denilir. Herevi ve çoğunluk böyle açıklamışlardır. Aralarından bir topluluk ise bunun ancak denilen bu miktarda olanına bu adın verileceği ni açıkça ifade etmişlerdir. el-Hattabi dedi ki: Humra, namaz kılanın üzerinde secde ettiği seccadedir. Ebu Davud'un Süneninde İbn Abbas (r.a.)'dan şöyle dediği rivayet edilmektedir: Bir fare gelip kandil fitilini çekmeye başladı, onu sürükleyip, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in önünde üzerinde oturmuş olduğu seccadenin üzerine bıraktı. Onun bir dirhem kadarlık bir yerini de yaktı." İşte bu rivayet "humra (denilen seccade)"nin yüzün miktarından daha fazla bir yer tutan böyle bir örtü hakkında kullanıldığını açıkça ifade etmektedir. (3/209) Buna humra denilmesinin sebebi ise yüzü tahmir etmesi yani örtmesi dolayısıyladır; çünkü tahmirin asıl anlamı örtmektir. Kadının başörtüsüne "himar" denilmesi de bundan dolayıdır. Aklı örttüğünden ötürü de şaraba "hamr" adı verilmiştir. Aişe (r.anha)'nın: "Mescitten" sözü ile ilgili olarak Kadı İyaz (r.a.) şunları söylemektedir: Yani Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ona bu sözlerini mescitten söylemiştir. Yani Allah Resulü (Sallallahu aleyhi ve Sellem) mescitte bulunuyorken seccadeyi kendisine mescidin dışından uzatmasını söylemiştir. Yoksa Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ona bu seccadeyi kendisi için mescitten çıkartmasını emretmiş değildir. Çünkü Allah Resulü zaten mescitte itikatta idi, Aişe (r.anha) ise kendi odasında ve ay hali idi. Bunun delili de Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in: "Senin elinde ay hali yoktur" demiş olmasıdır; çünkü o elini mescide sokmaktan korkmuştu. Eğer Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ona mescide girmesini emretmiş olsaydı, özelolarak eli sözkonusu etmesinin bir anlamı olmazdı. Allah en iyi bilendir. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in: "Senin elinde ay hali yoktur" buyruğunda "haydatuki: senin ... ay hali" lafzında ha harfi fethalıdır. Rivayette meşhur olan ve sahih olan da budur. İmam Ebu Süleyman el-Hattabt şöyle demektedir: Muhaddisler bu kelimeyi "hayda" şeklinde ha harfi fethalı olarak söylerler ama bu hatadır. Doğrusu ise durum ve vaziyet bildirmek üzere ha harfinin kesreli okunmasıdır. Ancak Kadı lyaz, Hattabl'nin bu açıklamasını kabul etmeyerek burada doğrusu muhaddislerin söylediği gibi fethalı okunacağıdır; çünkü maksat kandır. Buna da ha harfi fethalı olarak "hayz" denildiğinde şüphe yoktur. Çünkü Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in: "Senin elinde değildir, yoktur" demesi ise, mescitten uzak tutulması gereken necaset olan ay hali kanı senin elinde değildir demektir. Bu ise (3/210) Ümmü Seleme'nin rivayet ettiği: "Ay hali iken giyindiğim elbiselerini aldım" şeklindeki sözlerinden farklıdır. Buradaki "ay hali" kelimesinde ha harfinin doğru okunuşu kesreli okuyuştur demiştir. Kadı lyaz'ın yaptığı bu fethalı okuyuş tercihi burada zahir olan okuyuştur. Bununla birlikte Hattabi'nin sözlerinin de açıklanabilir bir tarafı vardır. Allah en iyi bilendir

    اعمش نے ثابت بن عبید سے ، انہوں نے قاسم بن محمد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ ؓ سے روایت کی ، کہا : رسول ا للہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا : ’’مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو ۔ ‘ ‘ کہا : میں نے عرض کی : میں حائضہ ہوں ۔ آپ نے فرمایا : ’’تمہار ا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے ۔ ‘ ‘

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) ..... আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, "মসজিদ থেকে আমার জায়নামাযটি (হাত বাড়িয়ে) নিয়ে এসো”। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তিনি বললেনঃ তোমার হায়িয তো তোমার হাতে নয়। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৮০, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலில் (இஃதிகாஃபில்) இருந்துகொண்டு (வெளியே உள்ள) தொழுகை விரிப்பை எடுத்து வருமாறு என்னிடம் கூறினார்கள். அதற்கு நான் எனக்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ளதே! என்றேன். அப்போது அவர்கள் அதை எடுத்துவா! மாதவிடாய் என்பது உனது கையில் (ஒட்டிக்கொண்டிருப்பது) இல்லை என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :