• 52
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ " فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : " إِذَا سَكَتَتْ "

    حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : إِذَا سَكَتَتْ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ البِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ ، فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ : أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا ، فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا ، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ

    البكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    الثيب: الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
    لاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
    حديث رقم: 4860 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
    حديث رقم: 6604 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في النكاح
    حديث رقم: 2621 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ
    حديث رقم: 1828 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الِاسْتِئْمَارِ
    حديث رقم: 1829 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الِاسْتِئْمَارِ
    حديث رقم: 1087 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
    حديث رقم: 1089 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج
    حديث رقم: 3249 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح استئمار الثيب في نفسها
    حديث رقم: 3251 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إذن البكر
    حديث رقم: 3254 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح البكر يزوجها أبوها وهي كارهة
    حديث رقم: 1866 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 6972 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7240 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7358 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7586 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9309 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9413 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9950 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4155 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5232 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِذْنُ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 5233 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَالثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
    حديث رقم: 5235 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
    حديث رقم: 12005 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْيَتِيمَةِ مَنْ قَالَ : تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا
    حديث رقم: 1284 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي اسْتِئْمَارِِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 3179 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 4365 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 8363 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 8992 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 9985 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
    حديث رقم: 9995 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْمَارِ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا
    حديث رقم: 532 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 12794 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12802 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12810 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12811 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12812 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 690 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3117 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3118 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1873 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 1876 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 1878 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 4874 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ , هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا ؟
    حديث رقم: 160 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الشِّينِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، سَكَنَ بِالْكُوفَةِ ، ثُمَّ انْتَقَلْ إِلَى بَغْدَادَ
    حديث رقم: 162 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الشِّينِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيِّ ، بَصْرِيٌّ ، سَكَنَ بِالْكُوفَةِ ، ثُمَّ انْتَقَلْ إِلَى بَغْدَادَ
    حديث رقم: 5878 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5884 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3442 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 3443 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 3444 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 3445 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 3446 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 3447 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 3448 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 5024 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6968] قَوْلُهُ هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ قَوْلُهُ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ أَيْ لَا تَزَوَّجُ قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا لَمْ تُسْتَأْذَنْ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ إِنْ بَدَلَ إِذَا قَوْلُهُ فَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ زُورًا أَيْ شَهِدَا زُورًا أَوْ زُورًا مُتَعَلِّقٌ بِأَقَامَ قَوْلُهُ فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ نِكَاحَهُ أَيْ بِشَهَادَتِهِمَا قَوْلُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا أَيْ لَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ مَعَ علمه بِأَن شاهديه كذبا الحَدِيث الثَّانِي

    باب فِى النِّكَاحِهذا (باب) بالتنوين يذكر فيه حكم شهادة الزور (في النكاح).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6602 ... ورقمه عند البغا: 6968 ]
    - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «إِذَا سَكَتَتْ».وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَىْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِى نِكَاحَهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.وبه قال: (حدّثنا مسلم بن إبراهيم) أبو عمرو الفراهيدي الأزدي مولاهم البصري قال: (حدّثنا هشام) هو ابن أبي عبد الله سنبر بسين مهملة مفتوحة فنون ساكنة فموحدة مفتوحة بوزن جعفر الدستوائي قال: (حدّثنا يحيى بن أبي كثير) بالمثلثة الطائي مولاهم أبو نصر اليماني (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(لا تنكح البكر) بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول أي لا تزوّج (حتى تستأذن) بالبناء للمفعول أيضًا أي يوجد منها الإذن (ولا الثيب) بالمثلثة التي زالت بكارتها (حتى تستأمر) بضم أوله يطلب أمرها وفرق بينهما لأن الأمر لا يكون إلا باللفظ والاذن بلفظ وغيره (فقيل: يا رسول الله كيف إذنها؟) أي إذن البكر (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إذا سكتت) بفوقيتين لأن الغالب من حالها أن لا تظهر إرادة النكاح حياء.والحديث سبق في النكاح.(وقال بعض الناس): هو الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- (إن) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي إذا (لم تستأذن البكر) بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول (ولم تزوّج) أصله تتزوج فحذف إحدى التاءين تخفيفًا (فاحتال رجل فأقام شاهدي زور) بإضافة شاهدي للاحقه ولأبي ذر شاهدين زوزًا أي شهدا زورًا (أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها بشهادتهما) ولأبي ذر عن الكشميهني نكاحه (والزوج) أي والحال أن الزوج (يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها) ولا يأثم بذلك (وهو تزويج صحيح) لأن مذهبه -رحمه الله- أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا.

    (بابُُ شَهادَةِ الزُّورِ فِي النِّكاحِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم شَهَادَة الزُّور فِي النِّكَاح، وَقد مضى عَن قريب فِي: بابُُ الْحِيلَة فِي النِّكَاح، وَذكر فِيهِ الشّغَار والمتعة وأتى بِهَذَا الْبابُُ هُنَا لبَيَان حكم شَهَادَة الزُّور، كَمَا ذكرنَا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6602 ... ورقمه عند البغا:6968 ]
    - حدّثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ، حدّثنا هِشامٌ، حدّثنا يَحْياى بنُ أبي كَثِير عنْ أبي سَلَمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حتّى تُسْتأذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حتَّى تُسْتَأمَرَ فَقِيلَ يَا رسولَ الله كَيْفَ إذْنُها؟ قَالَ: إِذا سَكَتَتْانْظُر الحَدِيث 5136 وطرفهمطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَهِشَام هُوَ الدستوَائي والْحَدِيث قد مر فِي النِّكَاح.قَوْله: لَا تنْكح على صِيغَة الْمَجْهُول أَي: لَا تزوج. قَوْله: حَتَّى تستأذن على صِيغَة الْمَجْهُول أَيْضا، أَي: حَتَّى يُؤْخَذ مِنْهَا الْإِذْن. قَوْله: حَتَّى تستأمر على صِيغَة الْمَجْهُول أَيْضا أَي: حَتَّى تستشار.وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذا لَمْ تُسْتأذَنِ البِكْرُ ولَمْ تُزَوَّجْ فاحْتال رجُلٌ فأقامَ شاهِدَيْ زُورٍ أنّهُ تَزَوَّجَها بِرِضاها، فأثْبَتَ القاضِي نِكاحَها، والزَّوْجُ يَعْلَمُ أنَّ الشهادَةَ باطِلةٌ فَلا بأسَ أنْ يَطأها، وهْوَ تَزْويجٌ صَحِيحٌ.أَرَادَ بِهِ أَيْضا أَبَا حنيفَة، وَأَرَادَ بِهِ التشنيع عَلَيْهِ، وَلَا وَجه لَهُ فِي ذكره هَاهُنَا. قَوْله: إِذا لم تُستأذن وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: إِن لم تستأذن. قَوْله: شَاهِدي زور بِإِضَافَة شَاهِدي إِلَى زور، ويروى: فَأَقَامَ شَاهِدين زوراً. قَوْله: وَالزَّوْج يعلم الْوَاو فِيهِ للْحَال. وَأَبُو حنيفَة إِمَام مُجْتَهد أدْرك صحابة وَمن التَّابِعين خلقا كثيرا، وَقد تكلم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِأَصْل وَهُوَ: أَن الْقَضَاء لقطع الْمُنَازعَة بَين الزَّوْجَيْنِ من كل وَجه، فَلَو لم ينفذ الْقَضَاء بِشَهَادَة الزُّور بَاطِنا كَانَ تمهيداً للمنازعة بَينهمَا، وَقد عهدنا بنفوذ مثل ذَلِك فِي الشَّرْع. ألاَّ ترى أَن التَّفْرِيق بِاللّعانِ ينفذ بَاطِنا وَأَحَدهمَا كَاذِب بِيَقِين؟ وَالْقَاضِي إِذا حكم بِطَلَاقِهَا بشاهدي زور، وَهُوَ لَا يعلم أَنه يجوز أَن يَتَزَوَّجهَا من لَا يعلم بِبُطْلَان النِّكَاح وَلَا يحرم عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاع، وَقَالَ بعض المشنعين: هَذَا خطأ فِي الْقيَاس، ثمَّ مثل لذَلِك بقوله: وَلَا خلاف بَين
    الْأَئِمَّة أَن رجلا لَو أَقَامَ شَاهِدي زور على ابْنَته أَنَّهَا أمته وَحكم الْحَاكِم بذلك لَا يجوز لَهُ وَطْؤُهَا، فَكَذَلِك الَّذِي شهد على نِكَاحهَا هما فِي التَّحْرِيم سَوَاء. قلت: هَذَا الْقيَاس الَّذِي فِيهِ الْخَطَأ الظَّاهِر، يفرق بَين القياسين من لَهُ إِدْرَاك مُسْتَقِيم.

    حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏"‏ لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ‏"‏‏.‏ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ ‏"‏ إِذَا سَكَتَتْ ‏"‏‏.‏ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ‏.‏ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَىْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "A virgin should not be married till she is asked for her consent; and the matron should not be married till she is asked whether she agrees to marry or not." It was asked, "O Allah's Apostle! How will she (the virgin) express her consent?" He said, "By keeping silent." Some people said that if a virgin is not asked for her consent and she is not married, and then a man, by playing a trick presents two false witnesses that he has married her with her consent and the judge confirms his marriage as a true one, and the husband knows that the witnesses were false ones, then there is no harm for him to consummate his marriage with her and the marriage is regarded as valid

    Telah menceritakan kepada kami [Muslim bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Abi Katsir] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, dan janda tidak bleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya." Ada yang bertanya; 'ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya? ' Nabi menjawab: "tandanya diam." Sebagian orang berpendapat; Jika seorang gadis belum dimintai izin, kemudian seseorang mencari siasat, kemudian dua orang saksi dusta bersaksi bahwa laki-laki tersebut telah menikahinya dengan kerelaannya, dan hakim memutuskannya secara resmi, dan suami tahu bahwa persaksiannya adalah dusta, maka yang demikian tidak mengapa untuk menyetubuhinya, dan termasuk pernikahan yang sah

    Ebu Hureyre r.a.'in nakline göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Baktre bir kız izni ahnmadıkça nikahlanamaz, dul kadın ise açıktan görüşü ahnmadıkça nikah olunamaz

    ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے اور کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے۔“ پوچھا گیا: یا رسول اللہ! اس ( کنواری ) کی اجازت کی کیا صورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی اجازت ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کنواری لڑکی سے اجازت نہ لی گئی اور نہ اس نے نکاح کیا۔ لیکن کسی شخص نے حیلہ کر کے دو جھوٹے گواہ کھڑے کر دئیے کہ اس نے لڑکی سے نکاح کیا ہے اس کی مرضی سے اور قاضی نے بھی اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ شوہر جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے کہ گواہی جھوٹی تھی اس کے باوجود اس لڑکی سے صحبت کرنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ نکاح صحیح ہو گا۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ কুমারী নারী বিয়ে দেয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অনুমতি গ্রহণ করা হবে। আর বিধবা নারী বিয়ে দেয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মত গ্রহণ করা হবে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তার অনুমতি কেমন করে? তিনি বললেনঃ যখন সে নীরব থাকে। কোন কোন লোক বলেন, যদি কুমারীর অনুমতি নেয়া না হয় এবং তাকে বিয়ে দেয়া না হয় অতঃপর কোন লোক কূটচালের আশ্রয় নিয়ে দু’জন মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করায় যে, ঐ লোক উক্ত মহিলাকে তার সম্মতি নিয়ে বিয়ে করেছে এবং বিচারকও তার বিয়ে বলবৎ রাখে, অথচ স্বামী জানে যে, সাক্ষীটি মিথ্যা, তখন তার জন্য উক্ত মহিলার সঙ্গে সহবাস করতে কোন আপত্তি নেই এবং এটি সহীহ শুদ্ধ বিয়ে। [৫১৩৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৭৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், “கன்னிப்பெண்ணிடம் அனுமதி கோரப்படாத வரை அவளுக்கு மணமுடித்து வைக்கலாகாது. கன்னிகழிந்த பெண்ணிடம் (வெளிப்படையான) உத்தரவு பெறாத வரை அவளுக்கு மணமுடித்து வைக்கலாகாது” என்று கூறினார்கள். அப்போது, “அல்லாஹ்வின் தூதரே! எப்படி கன்னியின் அனுமதி(யைத் தெரிந்துகொள்வது)?” என்று கேட்கப்பட்டது. நபி (ஸல்) அவர்கள் “அவள் மௌனம் சாதிப்பதே (அவள் சம்மதிக்கிறாள் என்பதற்கு அடையாளமாகும்)” என்று சொன்னார்கள்.23 ஆனால், சிலர் கூறுகின்றனர்: ஒரு கன்னிப்பெண்ணிடம் அனுமதியும் கோராமல், (முறைப்படி) அவள் திருமணமும் செய்துகொள்ளப்படாமல் இருக்கும்போது, ஒருவர் தந்திரமாக இரண்டு பொய் சாட்சிகளைக் கொண்டுவந்து நிறுத்தி அவளை அவளது இசைவுடன் தாம் மணந்துகொண்டதாக வாதிட்டார். நீதிபதியும் (அதை உண்மை என்று நம்பி) அவளது திருமணத்தை உறுதிப்படுத்தினார். இந்தச் சாட்சியம் பொய் என்பது அந்தக் கணவனுக்கு (நன்கு) தெரியும். இந்நிலையில் அவளுடன் அவன் தாம்பத்திய உறவு கொள்வதில் தவறில்லை. இது செல்லத் தகுந்த திருமணமே (என்று அந்தச் சிலர் கூறுகின்றனர்). அத்தியாயம் :