عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، إِلَّا الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : " إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا " قَوْلُهُ : الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى اسْتِطَابَةِ نَفْسِهَا كَمَا قَالَ : " وَالنِّسَاءُ فِي بَنَاتِهِنَّ " وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْبِكْرَ فِي غَيْرِ الْأَبِ ، فَقَدْ رُوِيَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ : " تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَالْيَتِيمَةُ هِيَ الَّتِي لَا أَبَ لَهَا "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا هِشَامٌ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، إِلَّا الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا قَوْلُهُ : الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى اسْتِطَابَةِ نَفْسِهَا كَمَا قَالَ : وَالنِّسَاءُ فِي بَنَاتِهِنَّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْبِكْرَ فِي غَيْرِ الْأَبِ ، فَقَدْ رُوِيَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَالْيَتِيمَةُ هِيَ الَّتِي لَا أَبَ لَهَا