• 1151
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " ، قِيلَ : وَمَا إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " أَنْ تَسْكُتَ "

    حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ ، فَقَالَ : ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، ح وَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَا : ثنا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قِيلَ : وَمَا إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ الْحَدِيثُ لِلدَّارِمِيِّ

    الأيم: الأيّم : في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيّبا، مطلّقة كانت أو مُتَوَفًّى عنها. يقال تأيّمَتِ المرأة وآمَتْ إذا أقامت لا تتزوج ، وكذلك الرجل
    البكر: البكر : العذراء التي لم يسبق لها الزواج
    الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ ، قِيلَ : يَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات