• 883
  • عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الجِنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَرَدِّ السَّلاَمِ ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ . وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، أَوْ قَالَ : حَلْقَةِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالسُّنْدُسِ ، وَالمَيَاثِرِ "

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الجِنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَرَدِّ السَّلاَمِ ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ . وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، أَوْ قَالَ : حَلْقَةِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالسُّنْدُسِ ، وَالمَيَاثِرِ

    بعيادة: العيادة : زيارة الغير
    وتشميت: التشميت : دعاء للعاطس بالرحمة إذا حمد اللَّه
    وإبرار: الإبرار : التصديق والمعنى تصديق من أقسم عليك بفعل ما طلبه منك
    والديباج: الديباج : هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم أي الحرير الرقيق
    والسندس: السُّندس : ما رقَّ من الدِّيباج ورفع
    والمياثر: الميثرة : غطاء للسرج من حرير أو جلد وقيل هي الفراش اللين
    أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ
    حديث رقم: 2340 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب نصر المظلوم
    حديث رقم: 5350 في صحيح البخاري كتاب المرضى باب وجوب عيادة المريض
    حديث رقم: 5524 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب لبس القسي
    حديث رقم: 5535 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الميثرة الحمراء
    حديث رقم: 6306 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} [الأنعام: 109]
    حديث رقم: 1195 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز
    حديث رقم: 4898 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه
    حديث رقم: 5336 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب آنية الفضة
    حديث رقم: 5549 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب خواتيم الذهب
    حديث رقم: 5906 في صحيح البخاري كتاب الاستئذان باب إفشاء السلام
    حديث رقم: 3941 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَخَاتَمِ
    حديث رقم: 1760 في جامع الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في ركوب المياثر
    حديث رقم: 2863 في جامع الترمذي أبواب الأدب باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي
    حديث رقم: 3758 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور إبرار القسم
    حديث رقم: 5260 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة ذكر النهي عن الثياب القسية
    حديث رقم: 1931 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز الأمر باتباع الجنائز
    حديث رقم: 2111 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ
    حديث رقم: 3586 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 18162 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18194 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18293 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18297 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 5430 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 3105 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ وَقَوْلِهَا
    حديث رقم: 4584 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ إِبْرَارُ الْقَسَمِ
    حديث رقم: 9296 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْإِسْتَبْرَقِ
    حديث رقم: 9297 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْإِسْتَبْرَقِ
    حديث رقم: 2043 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجَنَائِزِ الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 7249 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطِّبِّ الْأَمْرُ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ
    حديث رقم: 10653 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ مَنْ أَمَرَ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 23626 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 24126 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَكَرَاهِيَةِ لُبْسِهِ
    حديث رقم: 24620 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ مَنْ كَرِهَ خَاتَمَ الذَّهَبِ
    حديث رقم: 8593 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 95 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 6239 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ وَجُوبِ الْعَمَلِ فِي الْجَنَائِزِ مِنَ الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ حَتَّى
    حديث رقم: 5465 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5672 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ بَابُ مَا لَيْسَ لَهُ لُبْسُهُ وَافْتِرَاشُهُ
    حديث رقم: 6201 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الْأَمْرِ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ
    حديث رقم: 10765 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ وَالْأَخْذِ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ
    حديث رقم: 13600 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 18513 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ إِبْرَارِ الْقَسَمِ إِذَا كَانَ الْبِرُّ طَاعَةً ، أَوْ لَمْ يَكُنِ
    حديث رقم: 18535 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ
    حديث رقم: 18903 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ : الْقَاضِي يَأْتِي الْوَلِيمَةَ إِذَا دُعِيَ لَهَا , وَيَعُودُ الْمَرْضَى
    حديث رقم: 775 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 393 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 1760 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهَا؟
    حديث رقم: 4417 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 4490 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 4531 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ الْقَسَمِ
    حديث رقم: 605 في الجامع لعبد الله بن وهب فِي رَبْطِ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ فِي رَبْطِ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 112 في الزهد لأحمد بن حنبل الزهد لأحمد بن حنبل أوَّلُ الكِتَابِ
    حديث رقم: 28 في الأربعون للطوسي بَابٌ فِي شَأْنِ مَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 956 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ
    حديث رقم: 1184 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ اللِّبَاسِ الْمَنْهِيِّ لِلرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ ، وَصِفَةِ اللُّبْسِ الْمَكْرُوهِ فِي
    حديث رقم: 4843 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 6832 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6835 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 1183 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ اللِّبَاسِ الْمَنْهِيِّ لِلرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ ، وَصِفَةِ اللُّبْسِ الْمَكْرُوهِ فِي
    حديث رقم: 1185 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ اللِّبَاسِ الْمَنْهِيِّ لِلرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ ، وَصِفَةِ اللُّبْسِ الْمَكْرُوهِ فِي
    حديث رقم: 6830 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6837 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6831 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6833 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6834 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6836 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 450 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ أَنْ يَبَرَّ
    حديث رقم: 620 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مِنَ الْفَضْلِ ، وَمَا جَاءَ
    حديث رقم: 791 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 80 في الأربعون الصغرى للبيهقي الْبَابُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ فِي مُرَاعَاةِ حَقِّ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
    حديث رقم: 29 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ
    حديث رقم: 2947 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْجَنَائِزِ جِمَاعُ أَبْوَابِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 576 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ الظُّلَّةِ
    حديث رقم: 1220 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَفِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ.(باب) مشروعية (تشميت العاطس إذا حمد الله فيه) أي في تشميت العاطس حديث رواه (أبو هريرة) -رضي الله عنه- وهذا ثابت لأبي ذر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5893 ... ورقمه عند البغا: 6222 ]
    - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِى، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ -أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ-، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالسُّنْدُسِ، وَالْمَيَاثِرِ.وبه قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن الأشعث) باللام والمعجمة آخره مثلثة ولأبي ذر أشعث (بن سليم) بضم السين مصغرًا أبي الشعثاء المحاربي أنه (قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن) بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء مشددة بعدها نون المزني (عن البراء) بن عازب (رضي الله عنه) أنه (قال: أمرنا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بسبع ونهانا عن سبع) بالموحدة بعد السين فيهما (أمرنا بعيادة المريض) أي زيارته سواء كان مسلمًا أو ذميًّا قريبًا كان للعائد أو جارًا له وفاء بصلة الرحم وحق الجوار (واتباع الجنازة) بكسر الجيم في الفرع بالمشي خلفها، وبه قال الحنفية. وعند الشافعية الأفضل المشي أمامها وحملوا قوله: اتباع الجنازة على الأخذ في طريقها والسعي لأجلها، وإنما ألجأهم لذلك حديث ابن عمر عند أبي داود أنه رأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (وتشميت العاطس) أي إذا حمد الله كما قال في حديث الباب التالي، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وهو كقوله: أمرنا ظاهر في الوجوب بل عند البخاري من حديث أبي هريرة خمس تجب على المسلم للمسلم فذكر فيها التشميت وهو عند مسلم أيضًا، وقال به جمهور أهل الظاهر، وقال أبو عبد الله في بهجة النفوس، قال جماعة من علمائنا أي
    المالكية أنه فرض عين وقوّاه ابن القيم في حواشي السنن بأنه جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ الحق الدال عليه وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، ويقول الصحابي أمرنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ولا ريب أن الفقهاء يثبتون وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء، وقال قوم: هو فرض كفاية يسقط بفعل البعض، ورجحه أبو الوليد بن رشد، وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة. وقال الشافعية: مستحب على الكفاية وقد خص من عموم الأمر من لم يحمد كما يأتي إن شاء الله تعالى، والكافر كما في أبي داود وصححه الحاكم عن أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رجاء أن يقول: يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وإذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث ففي حديث أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد قال: يشمته واحدة واثنتين وثلاثًا فما كان بعد ذلك فهو زكام.وروي مرفوعًا عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه مرفوعًا أخرجه في الموطأ وهل يقول لمن تتابع عطاسه أنت مزكوم في الثانية أو في الثالثة أو الرابعة؟ أقوال. والصحيح في الثالثة، ومعناه أنك لست ممن يشمت بعدها لأن الذي بك مرض وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن فيدعى له بالعافية، وكذا يخص من العموم من كره التشميت ويطرد ذلك في السلام والعيادة، وفيه تفصيل لابن دقيق العيد فلا يمتنع إلا ممن خاف منه ضررًا كعادة سلاطين مصر لا يشمت أحدهم إذا عطس، ولا يسلم عليه إذا دخل عليه، وكذا عند الخطبة يوم الجمعة لأن التشميت يخل بالإنصات المأمور به ومن عطس وهو يجامع أو في الخلاء فيؤخر ثم يحمد ويشمته من سمعه.(وإجابة الداعي) إلى وليمة النكاح إلا لمانع شرعي كفرش حرير (وردّ السلام ونصر المظلوم) سواء كان مسلمًا أو ذميًّا بالقول أو بالفعل (وإبرار المقسم) بميم مضمومة وكسر السين أي تصديقمن أقسم عليك وهو أن تفعل ما سأله الملتمس وأقسم عليه أن يفعله، ولأبي ذر عن الكشميهني القسم وبإسقاط الميم وفتحتين.(ونهانا عن سبع عن) لبس (خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب) بسكون اللام والشك من الراوي (وعن لبس الحرير) للرجال وسقط لفظ لبس لأبي ذر (والديباج) المتخذ من الإبريسم (والسندس) ما رق من الديباج (والمياثر) بالمثلثة جمع ميثرة بكسر الميم مفعلة من الوثار وأصلها موثرة فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج وتتخذ كالفراش الصغير وتحشى بنحو قطن يجعلها الراكب تحته على السرج، فإن كانت من حرير أو ديباج حرمت، والمناهي سبعة ذكر منها خمسة وأسقط منها القسي وآنية الفضة وسبقا في اللباس.والحديث مضى في الجنائز والمظالم واللباس والطب والنكاح ويأتي إن شاء الله تعالى بعون الله وقوته في النذور.

    (بابُُ تَشْمِيتِ العاطِسِ إذَا حَمِدَ الله)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَشْرُوعِيَّة تشميت الْعَاطِس بِشَرْط أَن يحمد الله تَعَالَى، وَلم يعين الحكم اكْتِفَاء بِمَا جَاءَ من حَدِيث الْبابُُ.فِيهِ: أبُو هُرَيْرَةَأَي: فِي تشميت الْعَاطِس جَاءَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة، يحْتَمل أَن يكون الحَدِيث الَّذِي يَأْتِي فِي الْبابُُ الَّذِي بعده، وَيحْتَمل أَن يُرِيد بِهِ الحَدِيث الَّذِي ذكر فِي الْبابُُ، وَهُوَ قَوْله: فَحق على كل مُسلم سَمعه أَن يشمته.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5893 ... ورقمه عند البغا:6222 ]
    - حدَّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ حَدثنَا شُعْبَةُ عَنِ الأشْعَثِ بنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعاوِيَةَ ابنَ سُوَيْدِ بنِ مُقَرِّنٍ عَن البرَاءِ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: أمَرَنا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِسَبْعِ ونَهانا عَنْ سَبْعٍ: أمَرَنا بِعِيادَةِ المَرِيضِ واتِّباعِ الجِنازَةِ وتَشْمِيتِ العاطِسِ وإجابَةِ الدَّاعِي وَرَدِّ السَّلاَمِ ونَصْرِ المَظْلُومِ وإبْرَارِ المُقْسِم، ونَهانا عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خاتمِ الذَّهَبِ أوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ وعنْ لُبْسِ الحَرِيرِ والدِّيباجِ والسُّنْدُسِ والمَياثِرِ.
    مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وتشميت الْعَاطِس) وَقَالَ ابْن بطال، مَا ملخصه إِن التَّرْجَمَة مُقَيّدَة بِالْحَمْد والْحَدِيث مُطلق، وَظَاهره أَن كل عاطس يشمت على التَّعْمِيم، وَالْمُنَاسِب للتَّرْجَمَة حَدِيث أبي هُرَيْرَة لِأَنَّهُ مُقَيّد بِالْحَمْد، وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يقدم حَدِيث أبي هُرَيْرَة ثمَّ يذكر حَدِيث الْبَراء، ثمَّ اعتذر عَنهُ بِأَن هَذَا من الْأَبْوَاب الَّتِي أعجلته الْمنية عَن تهذيبها، وَقَالَ بَعضهم نصْرَة للْبُخَارِيّ مَا ملخصه: إِنَّه يرد عذره الْمَذْكُور وَإنَّهُ إِنَّمَا الَّذِي فعله إِمَّا إِشَارَة إِلَى مَا وَقع فِي بعض طرق الحَدِيث الَّذِي يُورِدهُ، وَإِمَّا فِي حَدِيث آخر وعد الْعلمَاء ذَلِك من دَقِيق فهمه وَحسن تصرفه، فَإِن إِيثَار الأخفى على الأجلى شحذاً للذهن وبعثاً للطَّالِب على تتبع طرق الحَدِيث. انْتهى. قلت: أما كَلَام ابْن بطال فَإِنَّهُ غير جلي لِأَنَّهُ لَو قدم الْمُقَيد على الْمُطلق لأورد عَلَيْهِ بِأَن الْمُقَيد جُزْء الْمُطلق، وَتَقْدِيم المتضمن للجزء أولى، وَالَّذِي قَصده يفهم من هَذَا الْوَضع على أَن التَّرْتِيب لَيْسَ بِشَرْط، وَأما كَلَام بَعضهم فَلَا يجدي شَيْئا لِأَن من وقف على حَدِيث من أَحَادِيث الْكتاب يتعسر عَلَيْهِ أَن يقف على مَا وَقع فِي بعض طرقه وَفِي تَحْصِيل حَدِيث آخر. وَقَوله فَإِن فِي إِيثَار الأخفى ... إِلَى آخِره تنويه للنَّاظِر وإحالة على تتبع أَمر مَجْهُول، وَهَذَا لَيْسَ بدأب عِنْد الْعلمَاء.وَحَدِيث الْبَراء هَذَا مضى فِي الْجَنَائِز عَن أبي الْوَلِيد، وَفِي الْمَظَالِم عَن سعيد بن الرّبيع، وَفِي اللبَاس عَن آدم، وَفِي الطِّبّ عَن حَفْص بن عمر، وَفِي النِّكَاح عَن الْحسن بن الرّبيع، وَسَيَأْتِي فِي النذور.قَوْله: (وتشميت الْعَاطِس) ، ظَاهر الْأَمر فِيهِ يدل على أَنه وَاجِب، وَكَذَلِكَ أَحَادِيث أخر فِي هَذَا الْبابُُ يدل ظَاهرهَا على الْوُجُوب، وَبِه قَالَ ابْن المزين من الْمَالِكِيَّة، وَأهل الظَّاهِر، وَقَالَ بعض النَّاس: إِنَّه فرض عين، وَعند جُمْهُور الْعلمَاء من أَصْحَاب الْمذَاهب الْأَرْبَعَة: إِنَّه فرض كِفَايَة إِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن البَاقِينَ، وَذهب عبد الْوَهَّاب وَجَمَاعَة من الْمَالِكِيَّة إِنَّه مُسْتَحبّ.ثمَّ قَوْله: (وتشميت الْعَاطِس) عَام خص بِهِ جمَاعَة: الأول: من لم يحمد، وَسَيَأْتِي فِي بابُُ مُفْرد. وَالثَّانِي: الْكَافِر، وَقد أخرج أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: كَانَت الْيَهُود يتعاطسون عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، رَجَاء أَن يَقُول: يَرْحَمكُمْ، وَكَانَ يَقُول: يهديكم الله وَيصْلح بالكم. وَالثَّالِث: المزكوم إِذا تكَرر مِنْهُ العطاس وَزَاد على الثَّلَاث، وَقد أخرج البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من طَرِيق مُحَمَّد بن عجلَان عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: شمته وَاحِدَة وثنتين وَثَلَاثًا، فَمَا كَانَ بعد ذَلِك فَهُوَ زكام، وَأخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة اللَّيْث عَن ابْن عجلَان، وَقَالَ فِيهِ: لَا أعلمهُ إلاَّ رَفعه إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأخرج ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَمْرو بن الْعَاصِ: شمتوه ثَلَاثًا فَإِن زَاد فَهُوَ دَاء يخرج من رَأسه، وَهُوَ مَوْقُوف أَيْضا، وَمن طَرِيق عبد الله بن الزبير أَن رجلا عطس عِنْده فشمت ثمَّ عطس فَقَالَ فِي الرَّابِعَة: أَنْت مضنوك، أَي: مزكوم، والضناك بِالضَّمِّ الزُّكَام، قَالَه ابْن الْأَثِير. وَالرَّابِع: من يكره التشميت، قيل: كَيفَ يتْرك السّنة؟ وَأجِيب: بِأَنَّهَا سنة لمن أحبها، فَأَما من كرهها وَرغب عَنْهَا فَلَا، ويطرد ذَلِك فِي السَّلَام والعيادة، وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: وَالَّذِي عِنْدِي أَنه لَا يمْتَنع إلاَّ من خَافَ مِنْهُ ضَرَرا، فَأَما غَيره فيشمت امتثالاً لِلْأَمْرِ، ويناقضه للتكبر فِي مُرَاده. قلت: قد جرت الْعَادة عِنْد سلاطين مصر أَنه إِذا عطس لَا يشمته أحد، وَإِذا دخل عَلَيْهِ أحد لَا يسلم عَلَيْهِ، وَالَّذِي قَالَه الشَّيْخ يعْمل فِيهِ بالتفصيل الْمَذْكُور. وَالْخَامِس: عِنْد الْخطْبَة يَوْم الْجُمُعَة، لِأَن التشميت يخل بالإنصات الْمَأْمُور بِهِ. وَالسَّادِس: من عطس وَهُوَ يُجَامع أَو فِي الْخَلَاء فيؤخر ثمَّ يحمد ويشمته من سَمعه، فَلَو خَالف فَحَمدَ فِي تِلْكَ الْحَالة هَل يسْتَحق التشميت؟ قَالَ بَعضهم: فِيهِ نظر. قلت: النّظر أَنه يشمت لظَاهِر الحَدِيث.قَوْله: (وإبرار الْمقسم) ، أَي: تَصْدِيق من أقسم عَلَيْك وَهُوَ أَن تفعل مَا سَأَلَهُ، ويروى: وإبرار الْقسم. قَوْله: (أَو قَالَ: حَلقَة الذَّهَب) شكّ من الرَّاوِي. قَوْله: (والسندس) ، هُوَ مَا رقّ من الديباج وَرفع. قَوْله: (والمياثر) . جمع الميثرة بِكَسْر الْمِيم من الوثارة بالثاء الْمُثَلَّثَة وَالرَّاء وَهِي مركب كَانَت النِّسَاء تَصنعهُ لِأَزْوَاجِهِنَّ على السُّرُوج، فَإِن قلت: المنهيات خَمْسَة لَا سَبْعَة هُنَا؟ قلت: السَّادِس: القسي، وَالسَّابِع: آنِية الْفضة، ذكرهمَا فِي كتاب اللبَاس.

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ـ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ ـ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالسُّنْدُسِ، وَالْمَيَاثِرِ‏.‏

    Narrated Al-Bara:The Prophet (ﷺ) ordered us to do seven (things) and forbade us from seven (other things): He ordered us to pay a visit to the sick, to follow funeral possessions, to say: May Allah be merciful to you to a sneezer, - if he says: Praise be to Allah, to accept invitation (invitation to a wedding banquet), to return greetings, to help the oppressed, and to help others to fulfill their oaths (provided it was not sinful). And he forbade us from seven (things): to wear golden rings or golden bangles, to wear silk (cloth), Dibaj, Sundus and Mayathir

    Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Al Asy'ats bin Sulaim] dia berkata; saya mendengar [Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin] dari [Al Barra`] radliallahu 'anhu dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang tujuh perkara, beliau memerintahkan menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendo'akan orang yang bersin, memenuhi undangan, menjawab salam dan menolong orang yang terzhalimi serta melaksanakan sumpah, dan beliau melarang tujuh perkara, yaitu; mengenakan cincin emas, atau bersabda; kalung emas, mengenakan sutera, dibaj (sejenis sutera), Sundus (kain yang terbuat dari sutera) dan mayasir (mantel yang bertutup kepala yang terbuat dari sutera)

    Bera’ (b. A’zib) r.a.'dan, dedi ki: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize yedi hususu emretti ve bize yedi hususu yasakladı. Bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazenin arkasından gitmeyi, aksırana (elhamdulillah demesi halinde) yerhamukellah demeyi, davet edenin davetine icabet etmeyi, selamı almayı, zulme uğramış kimseye yardım etmeyi, yemin vererek senden bir şey isteyenin istediğini yerine getirmeyi emir buyurdu. Bize şu yedi şeyi de yasakladı: Altın yüzüğü -ya da altın halkayı dedi-, harir, dibac ve sündüs (denilen) ipek kumaşları giyinmeyi ve at eğerlerinin üzerine ipek minderler koymayı." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Aksırana Allah'a hamdettiği takdirde yerhamukellah demek." Yani belirtilen şarta bağlı olarak aksırana teşmitte bulunma (yerhamukellah deme)nin meşru oluşu. Buhari hükmün ne olduğunu tayin etmemiştir. Bununla birlikte başlıktaki hadiste görüldüğü gibi, bu hususta emir sabit olmuştur. İbn Dakiki'l-'Id dedi ki: Emrin zahiri, vücub ifade etmesidir. Ayrıca bunu bir sonraki başlıkta gelecek olan Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadisteki şu ifadeler de desteklemektedir: "Aksırıp elhamdulillah dediği işitilen her aksıran kişiye yerhamukellah demek, her Müslümanın üzerinde bir haktır." Müslim'de yer alan Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste de "Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır" dedikten sonra bunlar arasında: "Aksırıp da Allah'a hamd ettiği takdirde sen de ona yerhamukellah de" ifadelerini zikretmektedir. Buhari de bir başka yoldan, Ebu Hureyre'den: "Beş şey Müslümanın lehine diğer Müslümanın üzerine vaciptir" deyip, bunlar arasında aksırıp elhamdulillah diyene yerhamukellah demeyi de zikretmektedir. Bu hadis aynı şekilde Müslim'de de yer almaktadır. Aişe r.anha'nın rivayet ettiği Ahmed ve Ebu Ya'la tarafından zikredilen hadiste şöyle denilmektedir: "Sizden biriniz aksırırsa elhamdulillah desin. Onun yanında bulunan da yerhamukellah desin." Buna yakın bir hadis, Taberani'de Ebu Malik'ten diye rivayet edilmiştir. Malikilerden İbn Müzeyyen bu hadislerin zahirinin ifade ettiği hükmü be-nimsemiş, Zahiriye mensuplarının çoğunluğu da böyle demiştir. İbn Ebi Cemra da şöyle demektedir: Bizim mezhebimize mensup ilim adamlarından bir topluluk, bunun farz-ı ayn olduğunu söylemişlerdir. İbnu'lKayyim de Sünen haşiyesinde bu görüşün kuvvetli olduğunu belirterek şunları söylemektedir: Bu hüküm açıkça vacip lafzı ile ona delalet eden "hak" Iafzı ile bu hususta anlamı apaçık olan "ala: üzerine" lafzı ile, vücub için hakikat anlamı ile kullanılan emir sigası ile gelmiştir. Sahabi de: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize emretti" demektedir. Şüphesiz fakihler bütün bunların toplamının bulunmadığı pek çok şeyin vacib olduğunu söylemişlerdir. Başkaları ise, bir kısmın ifa etmesi halinde diğerlerinden düşen kifaye farzı olduğu görüşünü benimsemiştir. Ebu'l-Velid İbn Rüşd ve Ebu Bekir İbnu'l-Arabi de bunu tercih etmiştir. Hanefilerle Hanbelilerin cumhuru da bu görüştedir. Abdulvehhab ile Malikilerden bir topluluk da elhamdulillah diyen aksırana, yerhamukellah demenin müstehap olduğu görüşündedir. Bir topluluk adına da bir kişinin söylemesi yeterlidir. Bu aynı zamanda Şafi1lerin de görüşüdür. Delil bakımından tercih e değer olan, ikinci görüştür. Vücuba delalet eden sahih hadisler ise vücubun kifaye yoluyla oluşuna aykın değildir. Nevevı el-Ezkar adlı eserinde şunları söylemektedir: Aksırma arka arkaya tekrarlanacak olursa, sünnet, ona yerhamukellah demektir. Bundan da aksıran kimseye Allah'a hamdetmesi şartıyla üç defadan fazla aksırmadığı takdirde her keresinde aksırana yerhamukellah demenin meşru olduğu anlaşılmaktadır. Bu üç aksırmasının peşpeşe olup olmaması arasında da bir fark yoktur. Daha sonra Nevevı İbnu'l-Arabi'den şunu nakletmektedir: İlim adamları arka arkaya aksıran kimseye ikincisinde mi, üçüncüsünde mi yoksa dördüncüsünde mi: Sen nezlesin denileceği hususunda farklı görüşlere sahiptirler. Doğrusu, üçüncüsünde böyle denileceğidir. İbn Dakiki'I-'Id dedi ki: Aynı şekilde imam hutbe verirken aksıran kimseye de yerhamukellah demek müstesnadır. Çünkü bu durumda aksıran kimseyi işitenin ona yerhamukellah demesi emri ile hutbe okuyan kimsenin hutbesini işitenin dinlemesi emri birbiriyle çatışmaktadır. Tercih edilen ise hutbeyi dinlemektir. Çünkü hatibin hutbesini bitirmesinden sonra aksırana yerhamukellah diyerek telafi etmek mümkündür

    ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے اشعث بن سلیم نے کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا اور ان سے براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا حکم دیا تھا اور سات کاموں سے روکا تھا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی مزاج پرسی کرنے، جنازہ کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کے جواب دینے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے، سلام کا جواب دینے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرنے میں مدد دینے کا حکم دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات کاموں سے روکا تھا، سونے کی انگوٹھی سے، یا بیان کیا کہ سونے کے چھلے سے، ریشم اور دیبا اور سندس ( دیبا سے باریک ریشمی کپڑا ) پہننے سے اور ریشمی زین سے۔

    বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাতটি কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং সাতটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। রোগীর সেবা-শুশ্রুষা করতে, জানাযার সঙ্গে চলতে, হাঁচিদাতার জবাব দিতে, দা’ওয়াত কবূল করতে, সালামের জওয়াব দিতে, মাযলূমকে সাহায্য করতে এবং শপথ পুরা করতে আমাদের আদেশ দিয়েছেন। আর সোনার আংটি অথবা বালা ব্যবহার করতে, সাধারণ রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে, মিহিন রেশমী বস্ত্র, রেশমী যিন ব্যবহার করতে, কাসীই ব্যবহার করতে এবং রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। [১২৩৯] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৭৮১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் ஏழு விஷயங் களைக் கடைப்பிடிக்கும்படி எங்களுக்குக் கட்டளையிட்டார்கள். ஏழு செயல்களைச் செய்ய வேண்டாமென எங்களுக்குத் தடை விதித்தார்கள். எங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட ஏழு விஷயங்கள் இவைதான்: 1.நோயாளிகளை நலம் விசாரிப்பது.2. ஜனாஸாவைப் பின்தொடர்ந்து செல்வது. 3. தும்மிய(வர் ‘அல்லாஹ்வுக்கே எல்லாப் புகழும்’ என்று கூறினால் அ)வருக்கு (‘அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கருணை புரிவானாக’ என்று) மறுமொழி கூறுவது. 4. விருந்து அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்வது. 5. சலாமுக்கு (முகமனுக்கு) பதில் உரைப்பது. 6. அநீதியிழைக்கப்பட்டவருக்கு உதவுவது. 7. சத்தியம் செய்தவர் அதை நிறைவேற்ற உதவுவது. (ஆண்களாகிய) எங்களுக்கு அவர்கள் தடை செய்த ஏழு விஷயங்கள் இவைதான்: 1. ‘பொன் மோதிரம் அணிவது’ அல்லது ‘பொன் வளையம் அணிவது’.2. சாதாரணப் பட்டு அணிவது. 3. அலங்காரப் பட்டு அணிவது. 4. மென்பட்டு அணிவது. 5. மென்பட்டுத் திண்டு பயன்படுத்துவது.257 அத்தியாயம் :