• 1752
  • عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ ، وَعَوْنِ المَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ . وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الفِضَّةِ ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ رُكُوبِ المَيَاثِرِ ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالقَسِّيِّ ، وَالإِسْتَبْرَقِ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ ، وَعَوْنِ المَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ . وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الفِضَّةِ ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ رُكُوبِ المَيَاثِرِ ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالقَسِّيِّ ، وَالإِسْتَبْرَقِ

    بعيادة: العيادة : زيارة الغير
    وتشميت: التشميت : دعاء للعاطس بالرحمة إذا حمد اللَّه
    وإبرار: الإبرار : التصديق والمعنى تصديق من أقسم عليك بفعل ما طلبه منك
    المياثر: الميثرة : غطاء للسرج من حرير أو جلد وقيل هي الفراش اللين
    والديباج: الديباج : هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم أي الحرير الرقيق
    والقسي: القَسِّي : ثياب من كَتَّان مَخْلوط بحَريِر
    والإستبرق: الإستبرق : نوع من الحرير السميك
    أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ
    حديث رقم: 2340 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب نصر المظلوم
    حديث رقم: 5350 في صحيح البخاري كتاب المرضى باب وجوب عيادة المريض
    حديث رقم: 5524 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب لبس القسي
    حديث رقم: 5535 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الميثرة الحمراء
    حديث رقم: 6306 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} [الأنعام: 109]
    حديث رقم: 1195 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز
    حديث رقم: 4898 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه
    حديث رقم: 5336 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب آنية الفضة
    حديث رقم: 5549 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب خواتيم الذهب
    حديث رقم: 5893 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب تشميت العاطس إذا حمد الله
    حديث رقم: 3941 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَخَاتَمِ
    حديث رقم: 1760 في جامع الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في ركوب المياثر
    حديث رقم: 2863 في جامع الترمذي أبواب الأدب باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي
    حديث رقم: 3758 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور إبرار القسم
    حديث رقم: 5260 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة ذكر النهي عن الثياب القسية
    حديث رقم: 1931 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز الأمر باتباع الجنائز
    حديث رقم: 2111 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ
    حديث رقم: 3586 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 18162 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18194 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18293 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18297 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 5430 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 3105 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا فَصْلٌ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ وَقَوْلِهَا
    حديث رقم: 4584 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ إِبْرَارُ الْقَسَمِ
    حديث رقم: 9296 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْإِسْتَبْرَقِ
    حديث رقم: 9297 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْإِسْتَبْرَقِ
    حديث رقم: 2043 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجَنَائِزِ الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 7249 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطِّبِّ الْأَمْرُ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ
    حديث رقم: 10653 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ مَنْ أَمَرَ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 23626 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 24126 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَكَرَاهِيَةِ لُبْسِهِ
    حديث رقم: 24620 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ مَنْ كَرِهَ خَاتَمَ الذَّهَبِ
    حديث رقم: 8593 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 95 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 6239 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ وَجُوبِ الْعَمَلِ فِي الْجَنَائِزِ مِنَ الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ حَتَّى
    حديث رقم: 5465 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ
    حديث رقم: 5672 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ بَابُ مَا لَيْسَ لَهُ لُبْسُهُ وَافْتِرَاشُهُ
    حديث رقم: 6201 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الْأَمْرِ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ
    حديث رقم: 10765 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ وَالْأَخْذِ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ
    حديث رقم: 13600 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 18513 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ إِبْرَارِ الْقَسَمِ إِذَا كَانَ الْبِرُّ طَاعَةً ، أَوْ لَمْ يَكُنِ
    حديث رقم: 18535 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ
    حديث رقم: 18903 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ : الْقَاضِي يَأْتِي الْوَلِيمَةَ إِذَا دُعِيَ لَهَا , وَيَعُودُ الْمَرْضَى
    حديث رقم: 775 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 393 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 1760 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الْمَشْيِ فِي الْجِنَازَةِ أَيْنَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهَا؟
    حديث رقم: 4417 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 4490 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 4531 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ الْقَسَمِ
    حديث رقم: 605 في الجامع لعبد الله بن وهب فِي رَبْطِ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ فِي رَبْطِ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 112 في الزهد لأحمد بن حنبل الزهد لأحمد بن حنبل أوَّلُ الكِتَابِ
    حديث رقم: 28 في الأربعون للطوسي بَابٌ فِي شَأْنِ مَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 956 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ
    حديث رقم: 1184 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ اللِّبَاسِ الْمَنْهِيِّ لِلرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ ، وَصِفَةِ اللُّبْسِ الْمَكْرُوهِ فِي
    حديث رقم: 4843 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 6832 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6835 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 1183 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ اللِّبَاسِ الْمَنْهِيِّ لِلرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ ، وَصِفَةِ اللُّبْسِ الْمَكْرُوهِ فِي
    حديث رقم: 1185 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ اللِّبَاسِ الْمَنْهِيِّ لِلرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ ، وَصِفَةِ اللُّبْسِ الْمَكْرُوهِ فِي
    حديث رقم: 6830 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6837 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6831 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6833 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6834 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6836 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 450 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ أَنْ يَبَرَّ
    حديث رقم: 620 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ مِنَ الْفَضْلِ ، وَمَا جَاءَ
    حديث رقم: 791 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 80 في الأربعون الصغرى للبيهقي الْبَابُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ فِي مُرَاعَاةِ حَقِّ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
    حديث رقم: 29 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ
    حديث رقم: 2947 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْجَنَائِزِ جِمَاعُ أَبْوَابِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 576 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ الظُّلَّةِ
    حديث رقم: 1220 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6235] قَوْلُهُ جرير هُوَ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ وَالشَّيْبَانِيُّ هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ وَأَشْعَثُ هُوَ بن أَبِي الشَّعْثَاءِ بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ مُثَلَّثَةٍ فِيهِ وَفِي أَبِيهِ وَاسْمُ أَبِيهِ سُلَيْمُ بْنُ أَسْوَدَ قَوْلُهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَخَالَفَهُمْ جَعْفَرُ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنِ الْبَرَاءِ وَهِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ أَخْرَجَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَوْلُهُ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ فِي اللِّبَاسِ أَنَّهُ ذُكِرَ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ لَمْ يَسُقْهُ بِتَمَامِهِ فِي أَكْثَرِهَا وَهَذَا الْمَوْضِعُ مِمَّا ذَكَرَ فِيهِ سَبْعًا مَأْمُورَاتٍ وَسَبْعًا مَنْهِيَّاتٍ وَالْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ فِي الطِّبِّ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ فِيهِ وَعَوْنُ الْمَظْلُومِ فِي كِتَابِ الْمَظَالِمِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ فِي أَوَاخِرِ الْأَدَبِ وَسَيَأْتِي إِبْرَارُ الْقَسَمِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَسَبَقَ شَرْحُ الْمَنَاهِي فِي الْأَشْرِبَةِ وَفِي اللِّبَاسِ وَأَمَّا نَصْرُ الضَّعِيفِ الْمَذْكُورِ هُنَا فَسَبَقَ حُكْمُهُ فِي كِتَابِ الْمَظَالِمِ وَلَمْ يَقَعْ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ هَذَا وَإِنَّمَا وَقَعَ بَدَلَهُ إِجَابَةُ الدَّاعِي وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْوَلِيمَةِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ نَصْرُ الضَّعِيفِ مِنْ جُمْلَةِ إِجَابَةِ الدَّاعِي لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ضَعِيفًا وَإِجَابَتُهُ نَصْرُهُ أَوْ أَنْ لَا مَفْهُومَ لِلْعَدَدِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ السَّبْعُ فَتَكُونُ الْمَأْمُورَاتُ ثَمَانِيَةً كَذَا قَالَ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ إِجَابَةَ الدَّاعِي سَقَطَتْ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَنَّ نَصْرَ الضَّعِيفِ الْمُرَادُ بِهِ عَوْنُ الْمَظْلُومِ الَّذِي ذُكِرَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيقِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الِاحْتِمَالَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ حَذَفَ بَعْضَ الْمَأْمُورَاتِ مِنْ غَالِبِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي أَوْرَدَ الْحَدِيثُ فِيهَا اخْتِصَارًا قَوْلُهُ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ بِلَفْظِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَلَا مُغَايَرَةَ فِي الْمَعْنَى لِأَنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ وَرَدَّهُ مُتَلَازِمَانِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ ابْتِدَاءً يَسْتَلْزِمُ إِفْشَاءَهُ جَوَابًا وَقَدْ جَاءَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بِلَفْظٍ آخَرَ وَهُوَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَصَحَّحَهُ بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنْهُ رَفَعَهُ أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلُهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا تَحَابُّونَ بِهِ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنكُم قَالَ بن الْعَرَبِيِّ فِيهِ أَنَّ مِنْ فَوَائِدِ إِفْشَاءِ السَّلَامِ حُصُولُ الْمَحَبَّةِ بَيْنَ الْمُتَسَالِمَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنِ ائْتِلَافِ الْكَلِمَةِ لِتَعُمَّ الْمَصْلَحَةُ بِوُقُوعِ الْمُعَاوَنَةِ عَلَى إِقَامَةِ شَرَائِعِ الدِّينِ وَإِخْزَاءِالْكَافِرِينَ وَهِيَ كَلِمَةٌ إِذَا سُمِعَتْ أَخْلَصَتِ الْقَلْبَ الْوَاعِيَ لَهَا عَنِ النُّفُورِ إِلَى الْإِقْبَالِ عَلَى قَائِلِهَا وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَفَعَهُ أَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وللأولين وَصَححهُ بن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَفَعَهُ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ تَدْخُلُوا الْجِنَانَ وَالْأَحَادِيثُ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا عِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعند الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث بن مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَغَيْرِهِمْ وَمِنَ الْأَحَادِيثِ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِذَا قَعَدَ أَحَدكُمْ فَلْيُسَلِّمْ وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى أَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ وَأخرج بن أبي شيبَة من طَرِيق مُجَاهِد عَن بن عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنْتُ لَأَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ وَمَالِي حَاجَةٌ إِلَّا أَنْ أُسَلِّمَ وَيُسَلَّمَ عَلَيَّ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِنْ طَرِيقِ الطُّفَيْلِ بن أبي بن كَعْب عَن بن عُمَرَ نَحْوَهُ لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ فَاكْتَفَى بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَاسْتَدَلَّ بِالْأَمْرِ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي السَّلَامُ سِرًّا بَلْ يُشْتَرَطُ الْجَهْرُ وَأَقَلُّهُ أَنْ يَسْمَعَ فِي الِابْتِدَاءِ وَفِي الْجَوَابِ وَلَا تَكْفِي الْإِشَارَةُ بِالْيَدِ وَنَحْوُهُ وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ لَا تسلموا تَسْلِيم الْيَهُود فَإِن تسليمهم بالرؤوس وَالْأَكُفِّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ حَالَةُ الصَّلَاةِ فَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ جَيِّدَةٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ السَّلَامَ وَهُوَ يُصَلِّي إِشَارَةً مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَرد عَلَيْهِ إِشَارَة وَمن حَدِيث بن مَسْعُودٍ نَحْوَهُ وَكَذَا مَنْ كَانَ بَعِيدًا بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ التَّسْلِيمَ يَجُوزُ السَّلَامُ عَلَيْهِ إِشَارَةً ويتلفظ مَعَ ذَلِك بِالسَّلَامِ وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يُكْرَهُ السَّلَامُ بِالْيَدِ وَلَا يكره بِالرَّأْسِ.
    وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ اسْتَدَلَّ بِالْأَمْرِ بِإِفْشَاءِ السَّلَامِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الِابْتِدَاءِ بِالسَّلَامِ وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى التَّعْمِيمِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى كُلِّ مَنْ لَقِيَهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ فَإِذَا سَقَطَ مِنْ جَانِبَيِ الْعُمُومَيْنِ سَقَطَ مِنْ جَانِبَيِ الْخُصُوصَيْنِ إِذْ لَا قَائِلَ يَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ دُونَ الْبَاقِينَ وَلَا يَجِبُ السَّلَامُ عَلَى وَاحِدٍ دُونَ الْبَاقِينَ قَالَ وَإِذَا سَقَطَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَسْقُطْ الِاسْتِحْبَابُ لِأَنَّ الْعُمُومَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كِلَا الْفَرِيقَيْنِ مُمْكِنٌ انْتَهَى وَهَذَا الْبَحْثُ ظَاهِرٌ فِي حَقِّ مَنْ قَالَ إِنَّ ابْتِدَاءَ السَّلَامِ فَرْضُ عَيْنٍ وَأَمَّا مَنْ قَالَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ إِذَا قُلْنَا إِنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ قَالَ وَيُسْتَثْنَى مِنَ الِاسْتِحْبَابِ مَنْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِتَرْكِ ابْتِدَائِهِ بِالسَّلَامِ كَالْكَافِرِ قُلْتُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ قَبْلُ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ وَالْمُسْلِمُ مَأْمُورٌ بِمُعَادَاةِ الْكَافِرِ فَلَا يُشْرَعُ لَهُ فِعْلُ مَا يَسْتَدْعِي مَحَبَّتَهُ وَمُوَادَدَتَهُ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ التَّسْلِيمُ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَقَدِ اخْتُلِفَ أَيْضًا فِي مَشْرُوعِيَّةِ السَّلَامِ عَلَى الْفَاسِقِ وَعَلَى الصَّبِيِّ وَفِي سَلَامِ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَعَكْسِهِ وَإِذَا جَمَعَ الْمَجْلِسُ كَافِرًا وَمُسلمًا هَل يشرع السَّلَام مُرَاعَاة لحق الْمُسلم أَوْ يَسْقُطُ مِنْ أَجْلِ الْكَافِرِ وَقَدْ تَرْجَمَ الْمُصَنِّفُ لِذَلِكَ كُلِّهِ.
    وَقَالَ النَّوَوِيُّ يُسْتَثْنَى مِنَ الْعُمُومِ بِابْتِدَاءِ السَّلَامِ مَنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ أَوْ كَانَ فِي الْخَلَاءِ أَوِ الْحَمَّامِ أَوْ نَائِمًا أَوْ نَاعِسًا أَوْ مُصَلِّيًا أَوْ مُؤَذِّنًا مَا دَامَ مُتَلَبِّسًا بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ اللُّقْمَةُ فِي فَمِ الْآكِلِ مَثَلًا شُرِعَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَيُشْرَعُ فِي حَقِّ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَسَائِرِ الْمُعَامَلَاتِ وَاحْتَجَّ لَهُ بن دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ النَّاسَ غَالِبًا يَكُونُونَ فِي أَشْغَالِهِمْ فَلَوْ رُوعِيَ ذَلِكَ لَمْ يَحْصُلِ امْتِثَالُ الإفشاء.
    وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ احْتَجَّ مَنْ مَنَعَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ فِي الْحَمَّامِ بِأَنَّهُ بَيْتُ الشَّيْطَانِ وَلَيْسَ مَوْضِعَ التَّحِيَّةِ لِاشْتِغَالِ مَنْ فِيهِ بِالتَّنْظِيفِ قَالَ وَلَيْسَ هَذَا الْمَعْنَى بِالْقَوِيِّ فِيالْكَرَاهَةِ بَلْ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِحْبَابِ قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِنَ الْبُخَارِيِّ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَيُسَلِّمُ وَإِلَّا فَلَا وَتَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ هُنَاكَ وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَمَّا السَّلَامُ حَالَ الْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ فَيُكْرَهُ لِلْأَمْرِ بِالْإِنْصَاتِ فَلَوْ سَلَّمَ لَمْ يَجِبِ الرَّدُّ عِنْدَ مَنْ قَالَ الْإِنْصَاتُ وَاجِبٌ وَيَجِبُ عِنْدَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ سُنَّةٌ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ وَأَمَّا الْمُشْتَغِلُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَقَالَ الْوَاحِدِيُّ الْأَوْلَى تَرْكُ السَّلَامِ عَلَيْهِ فَإِنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ كَفَاهُ الرَّدُّ بِالْإِشَارَةِ وَإِنْ رَدَّ لَفْظًا اسْتَأْنَفَ الِاسْتِعَاذَةَ وَقَرَأَ قَالَ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْرَعُ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالدُّعَاءِ مُسْتَغْرِقًا فِيهِ مُسْتَجْمِعَ الْقَلْبِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ هُوَ كَالْقَارِئِ وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَتَنَكَّدُ بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ مَشَقَّةِ الْأَكْلِ وَأَمَّا الْمُلَبِّي فِي الْإِحْرَامِ فَيُكْرَهُ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ قَطْعَهُ التَّلْبِيَةَ مَكْرُوهٌ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ مَعَ ذَلِكَ لَفْظًا أَنْ لَوْ سُلِّمَ عَلَيْهِ قَالَ وَلَوْ تَبَرَّعَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ بِرَدِّ السَّلَامِ إِنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْبَوْلِ وَنَحْوِهِ فَيُكْرَهُ وَإِنْ كَانَ آكِلًا وَنَحْوَهُ فَيُسْتَحَبُّ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَجِبُ وَإِنْ كَانَ مُصَلِّيًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقُولَ بِلَفْظِ الْمُخَاطَبَةِ كَعَلَيْكَ السَّلَامُ أَوْ عَلَيْكَ فَقَطْ فَلَوْ فَعَلَ بَطَلَتْ إِنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ لَا إِنْ جَهِلَ فِي الْأَصَحِّ فَلَوْ أَتَى بِضَمِيرِ الْغَيْبَةِ لَمْ تَبْطُلْ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ بِالْإِشَارَةِ وَإِنْ رَدَّ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ لَفْظًا فَهُوَ أَحَبُّ وَإِنْ كَانَ مُؤَذِّنًا أَوْ مُلَبِّيًا لَمْ يُكْرَهْ لَهُ الرَّدُّ لَفْظًا لِأَنَّهُ قَدْرٌ يَسِيرٌ لَا يُبْطِلِ الْمُوَالَاةَ وَقَدْ تَعَقَّبَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نُكَتِهِ عَلَى الْأَذْكَارِ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ فِي الْقَارِئِ لِكَوْنِهِ يَأْتِي فِي حَقِّهِ نَظِيرَ مَا أَبْدَاهُ هُوَ فِي الدَّاعِي لِأَنَّ الْقَارِئَ قَدْ يَسْتَغْرِقُ فِكْرِهِ فِي تَدَبُّرِ مَعَانِي مَا يَقْرَؤُهُ ثُمَّ اعْتَذَرَ عَنْهُ بِأَنَّ الدَّاعِيَ يَكُونُ مُهْتَمًّا بِطَلَبِ حَاجَتِهِ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ طَبْعًا وَالْقَارِئُ إِنَّمَا يُطْلَبُ مِنْهُ التَّوَجُّهُ شَرْعًا فَالْوَسَاوِسُ مُسَلَّطَةٌ عَلَيْهِ وَلَو فرض أَنه يوفق للحالة الْعَلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى نُدُورٍ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّعْلِيلَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مِنْ تَنَكُّدِ الدَّاعِي يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْقَارِئِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ إِذَا رَدَّ السَّلَامَ بِالْخِطَابِ لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ فَعَنِ الشَّافِعِيِّ نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ حَقِيقَةَ الْخِطَابِ بَلِ الدُّعَاءَ وَإِذَا عَذَرْنَا الدَّاعِيَ وَالْقَارِئَ بِعَدَمِ الرَّدِّ فَرَدَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ كَانَ مُسْتَحَبًّا وَذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ لِلْقِرَاءَةِ أَوِ التَّسْبِيحِ أَوْ لِانْتِظَارِهِ الصَّلَاةَ لَا يُشْرَعُ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ سُلِّمَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجِبِ الْجَوَابُ قَالَ وَكَذَا الْخَصْمُ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَاضِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَكَذَلِكَ الْأُسْتَاذُ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ تِلْمِيذُهُ لَا يَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِ كَذَا قَالَ وَهَذَا الْأَخِيرُ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ إِفْشَاءِ السَّلَامِ السَّلَامُ عَلَى النَّفْسِ لِمَنْ دَخَلَ مَكَانًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلمُوا على أَنفسكُم الْآيَة وَأخرج البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد وبن أبي شيبَة بِسَنَد حسن عَن بن عُمَرَ فَيُسْتَحَبُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحين وَأخرج الطَّبَرِيّ عَن بن عَبَّاسٍ وَمِنْ طَرِيقِ كُلٍّ مِنْ عَلْقَمَةَ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ نَحْوَهُ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ مَرَّ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لَهُ السَّلَامُ وَلَا يتْركهُ لهَذَا الظَّن لِأَنَّهُ قد يخطىء قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ لَا تَحْقِيقَ عِنْدَهُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ سَبَبًا لِتَأْثِيمِ الْآخَرِ فَهُوَ غَبَاوَةٌ لِأَنَّ الْمَأْمُورَاتِ الشَّرْعِيَّةَ لَا تُتْرَكُ بِمِثْلِ هَذَا وَلَوْ أَعْمَلْنَا هَذَا لَبَطَلَ إِنْكَارُ كَثِيرٍ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ قَالَ وَيَنْبَغِي لِمَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لَهُ بِعِبَارَةٍ لَطِيفَةٍ رَدُّ السَّلَامِ وَاجِبٌ فَيَنْبَغِي أَنْ تَرُدَّ لِيَسْقُطَ عَنْكَ الْفَرْضُ وَيَنْبَغِي إِذَا تَمَادَى عَلَى التَّرْكِ أَنْ يُحَلِّلَهُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ وَرجح بن دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ الْمَقَالَةَ الَّتِي زيفهاالنَّوَوِيُّ بِأَنَّ مَفْسَدَةَ تَوْرِيطِ الْمُسْلِمِ فِي الْمَعْصِيَةِ أَشَدُّ مِنْ تَرْكِ مَصْلَحَةِ السَّلَامِ عَلَيْهِ وَلَا سِيَّمَا وَامْتِثَالُ الْإِفْشَاءِ قَدْ حَصَلَ مَعَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ بَابُ السَّلَامِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ) أَيْ مَنْ يَعْرِفُهُ الْمُسْلِمُ وَمَنْ لَا يَعْرِفُهُ أَيْ لَا يَخُصُّ بِالسَّلَامِ مَنْ يَعْرِفُهُ دُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ وَصَدْرُ التَّرْجَمَةِ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد بِسَنَد صَحِيح عَن بن مَسْعُودٍ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ السَّلَامُ فِيهِ لِلْمَعْرِفَةِ وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشّعب من وَجه آخر عَن بن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ وَأَنْ لَا يُسَلِّمَ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ وَلَفْظُ الطَّحَاوِيِّ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ السَّلَامَ لِلْمَعْرِفَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ عبد الله بن عَمْرو

    باب إِفْشَاءِ السَّلاَمِ(باب إفشاء السلام) أي إظهاره بين الناس ليحيوا سنته وسقط لفظ باب لأبي ذر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5906 ... ورقمه عند البغا: 6235 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِى الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّىِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ.وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا جرير) بفتح الجيم ابن عبد الحميد (عن الشيباني) بالشين المعجمة المفتوحة والتحتية الساكنة والموحدة وبعد الألف نون أبي إسحاق سليمان بن فيروز الكوفي الحافظ (عن أشعث بن أبي الشعثاء) سليم بن أسود (عن معاوية بن سويد بن مقرن) بالقاف المفتوحة وكسر الراء المشددة (عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما-) وسقط ابن عازب لأبي ذر أنه (قال: أمرنا رسول الله) ولأبي ذر النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بسبع) أي بسبع خصال أو نحو ذلك فحذف مميز العدد (بعيادة المريض) مصدر مضاف إلى مفعوله كاللواحق (واتباع الجنائز) افتعال من تبع يتبع (وتشميت العاطس) بالمعجمة ويجوز بالمهملة بأن يقول له يرحمك الله إذا حمد (ونصر الضعيف) وفي باب تشميت العاطس ونصر المظلوم أي إغاثته ومنعه من الظالم (وعون المظلوم). قال في الفتح: الذي يظهر أن نصر الضعيف المراد به عون المظلوم (وإفشاء السلام) انتشاره وإظهاره وأقله كما قال النووي: أن يرفع صوته به بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم يسمعه لم يكن آتيًا بالسنة. قال: ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه فإن شك استظهر، وقد أخرج المؤلّف في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر: إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله لكن يستثنى من رفع الصوت ما إذا كان بحضرة نيام فقد كان -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الليل فيسلم تسليمًا لا يوقظ نائمًا ويسمع اليقظان. رواه مسلم في صحيحه من حديث المقداد، ومن فوائد إفشاء السلام حصول المحبة بين المتسالمين، وفي مسلم عن أبي هريرة: ألا أدلكم على ما تحابون به أفشوا السلام بينكم (و) من المأمورات وهو سابعها لفظًا (إبرار المقسم}) بضم الميم وكسر السين اسم فاعل من أقسم أي إبرار يمين المقسم، والمراد بالأمر هنا المطلق في الإيجاب والندب لأن بعضها إيجاب وبعضها ندب، وليس ذلك من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لأن ذاك إنما هو في صيغة أفعل أما لفظ الأمر فيطلق عليهما حقيقة على المرجح لأنه حقيقة في القول المخصوص.(ونهى) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (عن الشرب في) إناء (الفضة) والذهب من باب أولى والتعبير بالشرب خرجمخرج الغالب (ونهانا) ولأبي ذر ونهى (عن تختم الذهب) لبسًا وكذا اتخاذًا (وعن ركوب المياثر) بالمثلثة جمع ميثرة بكسر الميم وسكون التحتية من غير همز وطاء في السروج يكون من الحرير والديباج (وعن لبس الحرير والديباج) وهو ما غلظ وثخن من ثياب الحرير (والقسي) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس ببلاد مصر، وقيل غير ذلك مما سبق في موضعه (والاستبرق) بهمزة قطع مكسورة. قال أبو البقاء: أصل استبرق فعل على استفعل فلما سمي به قطعت همزته وهو غليظ الديباج وكل ذلك سبق غير مرة.والحديث سبق في الجنائز واللباس والأدب والطب والأشربة وأخرجه في النذور.

    (بابُُ إِفْشاءِ السّلاَمِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان إفشاء السَّلَام أَي: إِظْهَاره، وَالْمرَاد نشره بَين النَّاس، فَيسلم على من يعرف وَمن لَا يعرف، وَبِه ورد الْأَثر على مَا يَأْتِي عَن قريب، وَلَفظ: بابُُ، هَذَا ثَابت فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ وَأبي الْوَقْت وَلَيْسَ لغَيْرِهِمَا ذَلِك.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5906 ... ورقمه عند البغا:6235 ]
    - حدَّثنا قُتَيْبَةُ حَدثنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبانِيِّ عَنْ أشْعَثَ بنِ أبِي الشَّعْثاءِ عَنْ مُعاوِيَةَ ابنِ سُوَيْدِ بنِ مُقَرِّنٍ عَنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِسَبْعٍ: بِعيادَةِ المَرِيضِ واتِّباعِ الجَنائِزِ وتَشْنِيتِ العاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيفِ وَعَوْنِ المَظْلُومِ وإفْشاءِ السَّلامِ وإبْرارِ المُقْسِمِ، وَنَهاى عَنِ الشُّرْبِ فِي الفِضَّةِ وَنَهانا عَنْ تَتَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ رُكُوبِ المَيَاثِرِ وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ والدِّيباجِ والقَسِّيِّ والاسْتَبْرَقِ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وإفشاء السَّلَام) وَهِي من لفظ الحَدِيث.وقتيبة بن سعيد وَجَرِير بن عبد الحميد، والشيباني هُوَ
    أَبُو إِسْحَاق سُلَيْمَان.والْحَدِيث قد مضى فِي أَوَاخِر كتاب الْأَدَب أخرجه عَن سُلَيْمَان بن حَرْب عَن شُعْبَة عَن الْأَشْعَث بن سليم عَن مُعَاوِيَة بن سُوَيْد بن المقرن عَن الْبَراء. وَأخرجه فِي الْجَنَائِز عَن أبي الْوَلِيد. وَأخرجه فِي الْمَظَالِم عَن سعيد بن الرّبيع وَفِي اللبَاس عَن آدم وَعَن مُحَمَّد بن مقَاتل وَقبيصَة وَفِي الطِّبّ فِي حَفْص بن عَمْرو فِي الْأَدَب عَن سُلَيْمَان بن حَرْب وَفِي النذور عَن بنْدَار عَن غنْدر وَفِي النِّكَاح عَن الْحسن بن الرّبيع وَفِي الْأَشْرِبَة عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَفِي النذور أَيْضا عَن قبيصَة.ونبين مَا فِي هَذِه الرِّوَايَات من الِاخْتِلَاف بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان. أما هُنَا فإثنان من السَّبْعَة: نصر الضَّعِيف وَعون الْمَظْلُوم، وَفِي الْجَنَائِز ذكر: إِجَابَة الدَّاعِي وَنصر الْمَظْلُوم، وَلم يذكر هُنَا: إِجَابَة الدَّاعِي، وَذكر عون الْمَظْلُوم عوض نصر الْمَظْلُوم، وَوَجهه أَن التَّخْصِيص بِالْعدَدِ فِي الذّكر لَا يَنْفِي الْغَيْر، أَو أَن الضَّعِيف أَيْضا دَاع والنصر إِجَابَة وَبِالْعَكْسِ، وَذكر هُنَا إفضاء السَّلَام وَهُنَاكَ رد السَّلَام، وهما متلازمان شرعا. وَأما فِي الْمَظَالِم فَكَذَلِك ذكر إِجَابَة الدَّاعِي وَنصر الْمَظْلُوم، وَهنا ذكر عون الْمَظْلُوم وعونه هُوَ نَصره.وَأما فِي اللبَاس فَمن ثَلَاث طرق: أَحدهَا: عَن آدم فَفِيهِ إِجَابَة الدَّاعِي وَنصر الْمَظْلُوم. وَالثَّانِي: عَن مُحَمَّد ابْن مقَاتل فَأخْرجهُ مُخْتَصرا: نَهَانَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَن المياثر الْحمر وَعَن القسي. وَالثَّالِث: عَن قبيصَة: أمرنَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِسبع: عِيَادَة الْمَرِيض وَاتِّبَاع الْجَنَائِز وتشميت الْعَاطِس، ونهانا عَن لبس الْحَرِير والديباج والقسي والاستبرق ومياثر الْحمر. وَأما فِي الطِّبّ فالنهي مقدم وَالْأَمر مُؤخر، فَذكر فِي النَّهْي سِتَّة. السَّادِس: الميثرة، وَذكر فِي الْأَمر ثَلَاثَة: أَن نتبع الْجَنَائِز ونعود الْمَرِيض ونفشي السَّلَام. وَأما فِي الْأَدَب فَقدم الْأَمر وَذكر السِّتَّة إثنان مِنْهَا إِجَابَة الدَّاعِي وَنصر الْمَظْلُوم، وَفِيه لفظ: رد السَّلَام، مَوضِع: إفشاء السَّلَام، وَذكر فِي النَّهْي سِتَّة أَيْضا آخرهَا: والمياثر، وَفِيه لفظ: الديباج والسندس، وَأما فِي النذور فَعَن قبيصَة وَبُنْدَار مُخْتَصرا: أمرنَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بإبرار الْمقسم. وَأما فِي النِّكَاح فَقدم الْأَمر وَذكر السَّبْعَة، وفيهَا: إِجَابَة الدَّاعِي وَذكر فِي النَّهْي سِتَّة وفيهَا: عَن المياثر والقسي. وَأما فِي الْأَشْرِبَة فَكَذَلِك قدم الْأَمر وَذكر فِي النَّهْي خَمْسَة، فَإِذا عد أَنْوَاع الْحَرِير يكون سَبْعَة، وفيهَا: المياثر والقسي، وَقد ذكرنَا فِي كل وَاحِد من هَذِه الْمَوَاضِع بِمَا فِيهِ الْكِفَايَة.قَوْله: (وإفشاء السَّلَام) ، يدل على عُمُوم التَّسْلِيم، وَلَكِن اخْتلف فِي مَشْرُوعِيَّة السَّلَام على الْفَاسِق وعَلى الصَّبِي، وَفِي سَلام الرجل على الْمَرْأَة وَعَكسه. وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَيسْتَثْنى من الْعُمُوم بابُتداء السَّلَام من كَانَ مشتغلاً بِأَكْل أَو شرب أَو جماع، أَو كَانَ فِي الْخَلَاء أَو الْحمام أَو نَائِما أَو ناعساً أَو مُصَليا أَو مُؤذنًا مَا دَامَ ملتبساً بِشَيْء مِمَّا ذكر، فَلَو لم تكن اللُّقْمَة فِي فَم الْآكِل مثلا شرع السَّلَام عَلَيْهِ، ويشرع فِي الْمُتَبَايعين وَسَائِر الْمُعَامَلَات، وَتقدم فِي كتاب الطَّهَارَة أَن الَّذِي فِي الْحمام إِن كَانَ عَلَيْهِ إِزَار يسلم عَلَيْهِ وإلاَّ فَلَا، وَلَا يسلم فِي حَال الْخطْبَة فَإِذا سلم لَا يجب الرَّد لوُجُوب الْإِنْصَات، وَلَا يسلم الْخصم على القَاضِي، وَإِذا سلم لَا يجب عَلَيْهِ الرَّد، وَلَا يسلم على من يلْعَب بالشطرنج إلاَّ إِذا كَانَ قَصده التشويش عَلَيْهِم، وَفِي الْقنية لَا يسلم المتفقة على أستاذه وَلَو سلم لَا يجب رده. قلت: فِيهِ نظر وَلَا يسلم على الشَّيْخ الممازح أَو الْكذَّاب أَو اللاغي وَمن يسب النَّاس وَينظر فِي وُجُوه النسوان فِي الْأَسْوَاق وَلَا يعرف تَوْبَتهمْ، وَلَا يسلم على المبتدع وَلَا من اقْتَرَف ذَنبا عَظِيما وَلم يتب مِنْهُ، وَلَا يرد عَلَيْهِ السَّلَام. وَقَالَ ابْن عمر: لَا تسلموا على شربة الْخمر، وَالصَّحِيح أَن هَذَا عَن عبد الله بن عَمْرو بِالْوَاو، وَلَا يسلم على الظلمَة إلاَّ إِذا اضْطر إِلَيْهِ. وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: يسلم وَيَنْوِي أَن السَّلَام إسم من أَسمَاء الله تَعَالَى، الْمَعْنى: الله رَقِيب عَلَيْكُم، وَإِذا مر على وَاحِد أَو أَكثر وَغلب على ظَنّه أَنه إِذا سلم عَلَيْهِ لَا يردهُ إِمَّا لتكبر وَإِمَّا لإهمال وَإِمَّا لغير ذَلِك فَيَنْبَغِي أَن يسلم وَلَا يتْركهُ لهَذَا الظَّن فقد يخطىء الظَّن، وَإِن سلم على رجل ظَنّه مُسلما فَإِذا هُوَ كَافِر اسْتحبَّ أَن يرد سَلَامه فَيَقُول رد عَليّ سلامي، وَالْمَقْصُود من ذَلِك أَن يوحشه وَيظْهر لَهُ أَن لَيْسَ بَينهمَا إلفة، وَإِذا دخل بَيْتا وَلَيْسَ فِيهِ أحد يسلم. وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا يسْتَحبّ إِذا لم يكن فِي الْبَيْت أحد أَن يَقُول: السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين. قَوْله: (المياثر) جمع ميثرة قَالَ الْجَوْهَرِي: الميثرة السرج غير مَهْمُوزَة وَيجمع على مياثر ومواثر، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: وَأما المياثر الْحمر الَّتِي جَاءَ فِيهَا النَّهْي فَكَانَت من مراكب الْأَعَاجِم من ديباج أَو حَرِير، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ غير مرّة. <

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ‏.‏

    Narrated Al-Bara' bin 'Azib: Allah's Messenger (ﷺ) ordered us to do seven (things): to visit the sick, to follow the funeral processions, to say Tashmit to a sneezer, to help the weak, to help the oppressed ones, to propagate As-Salam (greeting), and to help others to fulfill their oaths (if it is not sinful). He forbade us to drink from silver utensils, to wear gold rings, to ride on silken saddles, to wear silk clothes, Dibaj (thick silk cloth), Qassiy and Istabraq (two kinds of silk). (See Hadith No. 539, Vol)

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Asy Syaibani] dari [Asy'ats bin Abu Asy Sya'tsa'] dari [Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin] dari [Al Barra` bin 'Azib] radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami tujuh perkara yaitu; menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, mendo'akan orang yang bersin, menolong yang lemah, menolong orang yang terzhalimi, menebarkan salam dan menunaikan sumpah, dan beliau juga melarang minum dari bejana yang terbuat dari perak, mengenakan cincin emas, menaiki sekedup yang ditutupi dengan kain sutera, mengenakan kain sutera, dibaj, Qasiy dan Istabraq (sejenis kain sutera)

    Bera’ İbn Azib r.a.'dan dedi ki: "Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize şu yedi şeyi emretti: Hastayı ziyaret etmeyi, cenazenin peşindeng;tmeyi, aksırıp elhamdulillah diyene yerhamukellah demeyi, zayıf kimseye yardımcı olmayı, mazluma yardım etmeyi, selamı yaygınlaştırmayı, Allah adına yemin edenin andıyla istediği şeyi yerine getirmeyi. Diğer taraftan gümüş kapta içmeyi nehyetti. Altın yüzük takınmayı, hayvanların eğerleri üzerine ipekten yastık ve benzeri şeyler koyarak binmeyi, harir, dibac, kass! ve istebrak denilen ipek elbiseleri giyinmeyi nehy etti." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Selamı yaygınlaştırmak" İfşa (yaygınlaştırmak), açığa çıkarmak demektir. Maksat, selam sünnetini canlandırmaları için selamın yayılmasıdır. Buhari elEdebu'l-Müfred'de sahih bir sened ile İbn Ömer'den: "Selam verdiğin takdirde selamını işittir. Çünkü selam Allah'tan bir tahiyye (esenlik dileği)dir" demiştir. Nevevi dedi ki: Selam vermenin asgari seviyesi, kendisine selam verilenin duyacağı şekilde yüksek sesle selam vermektir. Eğer selam verdiği kimseye sesini işittirmeyecek olursa sünneti yerine getirmiş olmaz. Selamını işittiğinden emin olacak kadar sesini yükseltmesi de müstehaptır. Ancak uyanık ve uyuyan kimselerin bir arada bulunduğu bir yere girmesi halinde yüksek sesle selam vermek, bundan istisna edilmiştir. Bu gibi durumda sünnet Müslim'in Sahih'inde el-Mikdad'dan sabit olan şu rivayetine uygun hareket etmektir: el-Mikdad dedi ki: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem geceleyin gelir ve uyuyan birisini uyandırmayacak, uyanık olan kimseye de işittirecek şekilde bir selam verirdi." Nevev! de el-Mütevelli'den şöyle dediğini nakletmektedir: Bir topluluk ile karşılaştığı takdirde, onların bir bölümüne özelolarak selam vermesi mekruhtur. Çünkü selamın meşru kılınışından kasıt, ülfetin meydana gelmesidir. Selamın bir gruba özelleştirilmesi, dışarıda tutulan kimselerin uzaklaşmalarını gerektirir. "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize şu yedi hususu emretti: Hastayı ziyaret etmeyi ... " Libas (giyim) bölümünde Buhari'nin bu hadisi değişik yerlerde zikretmiş olmakla birlikte bunu çoğunluğunda bütünüyle kaydetmemiş olduğunu söylemiş idik. Burası emrolunan yedi hususun ve yasak kılınan yedi hususun zikredilmiş olduğu yerlerden birisidir. Burada bu hadisin zikredilmesinden kasıt ise, selamın yaygınlaştırılması ile ilgili kısımdır. Hasta ziyareti ile ilgili hususa dair açıklamalar Tıb bölümünde, (Tıb'da değil de merda'da 5650 nolu hadiste) cenazelerin arkasından gitmek aynı bölümde, mazluma yardımcı olmak ile ilgili açıklamalar Mezalim bölümünde, (2445.hadiste) aksırana yerhamukellah deme ile ilgili açıklamalar Edeb bölümünün son taraf1arında (6222.hadiste) geçmiş bulunmaktadır. And veren kimsenin yeminini yerine getirme ile ilgili açıklamalar da el-Eyman ve'n-Nuzur (yeminler ve adaklar) bölümünde gelecektir. Yasak kılınan hususlar ile ilgili açıklamalar da Eşribe (içecekler) bölümünde (5635.hadiste) ve Libas (giyim) bölümünde geçmiş bulunmaktadır. Burada sözü geçen zayıf kimseye yardımcı olmanın hükmü de Mezalim bölümünde geçmiş bulunmaktadır. el-Kermani dedi ki: Zayıf kimseye yardımcı olmak, davet edenin davetine icabet etmenin kapsamı içerisindedir. Çünkü davet eden bir kimse zayıf olabilir, onun davetini kabul edip icabet etmek de ona yardım etmek şeklinde olabilir. "Ve selamı yaygınlaştırmayı" Müslim, Ebu Hureyre'den şu merfu hadisi zikretmektedir: "Dikkat edin' Ben size kendisi vasıtasıyla birbirinizi seveceğiniz şeyi göstereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız." İbnu'l-Arabi dedi ki: Hadisten anlaşıldığına göre selamı yaygınlaştırmanın faydaları arasında selamlaşanlar arasında sevginin husule gelmesi de vardır. Bunun böyle olmasının sebebi, dinin şer'ı hükümlerinin uygulanması, kafirlerin de zelil kılınması için, karşılıklı yardımlaşmak suretiyle faydanın genel bir hal alması için kelimeye alışkanlığın kazanılması dolayısıyladır. Bu kelime işitildiği zaman onu iyice anlayan kimsenin kalbine ulaşır, kalpteki nefret uzaklaşarak onu söyleyen e doğru sevgiyle yönelinilir. Abdullah İbn Selam'dan Nebie ref ederek: "Yemek yediriniz, selamı yaygınlaştırınız" hadisi rivayet edilmiştir. Bu hadiste: "Selametle cennete girersiniz" ifadeleri de yer almaktadır. Bunu Buhari el-Edebu'I-Müfred'de rivayet etmiştir. Selamın yaygınlaştırılması ile ilgili hadislerden birisi de Nesai'nin, Ebu Hureyre'den Nebie merfu olarak rivayet ettiği şu hadistir: "Sizden biriniz oturduğu takdirde selam versin, kalktığı vakit de selam versin. Çünkü ilk defa selam verilmesi, ayrılırken verilen selamdan daha ileri bir hak değildir." Selamın yaygınlaştırılmasının emredilmesi, . gizlice selam vermenin yeterli olmadığına delil gösterilmiştir. Aksine selamın açıkça verilmesi gerekir. Bunun asgari seviyesi ise selamın verilirken de, alınırken de işittirilmesidir. EI ve benzeri işaret de yeterli değildir. Nesai ceyyid bir senedie Cabir'den merfu olarak şu hadisi zikretmektedir: "Yahudilerin selam verdiği gibi selam vermeyiniz. Çünkü onların selam vermeleri başlar ve eller iledir." Namaz hali bundan istisna edilir. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in namaz kılarken işaret ile selamı aldığına dair senedi ceyyid hadisler varid olmuştur. Bunlardan birisi Ebu Said'in rivayet ettiği: "Bir adam Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e namaz kılarken selam verdi, işaret ile onun selamını aldı" hadisidir. İbn Dakiki'l-'Id der ki: Kendisine selam verilmesinin terk edilmesi emrediImiş bulunan kimselere -kafir gibi- selam vermek, müstehap hükmünden istisna edilir. Derim ki: Buna da daha önce zikretmiş olduğumuz: "Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir işi size göstereyim mi?" hadisi delil teşkil etmektedir. Müslümanın ise kafire düşmanlık etmekle emrolunduğundan ötürü onu sevmeyi, muhabbet beslemeyi gerektirecek işleri yapması meşru olmaz. Fasık kimseye, çocuğa selam vermenin ve erkeğin kadına, kadının da erkeğe selam vermesinin meşruiyeti, bir mecliste kafir ve Müslüman bir arada bulunuyorsa Müslümanın hakkına riayet etmek üzere selam vermenin meşru olup olmadığı yahutta kafir dolayısıyla selam verme yükümlülüğünün düşüp düşmeyeceği hususunda da görüş ayrılığı vardır. Buhari bütün bunlar hakkında başlık açmış bulunmaktadır. Nevevı der ki: Yemek, içmek, cima etmekle meşgulolan yahut helada hamamda bulunan, uyuyan uyuklayan, namaz kılan, ezan okuyan bir kimsenin sözü geçen bu hali devam ettiği sürece ona ilk olarak selam verme genel hükmünden müstesnadırlar (yani bu halde olanlara selam verilmez). Nevevı dedi ki: Cuma hutbesi esnasında selam vermeye gelince, dinleme emri dolayısıyla mekruhtur. Eğer hutbe sırasında selam verecek olursa, hutbeyi dinlemek vaciptir diyenlere göre, selamın alınması icap etmez. Sünnet olduğunu kabul edenlere göre ise selamı alır. Her iki durumda da bir kişiden fazlasının selamı almaması gerekir. Kur'an okumakla meşgulolana gelince, el-Vahidi dedi ki: Daha uygun olanı ona selam vermemektir. Eğer ona selam verilecek olursa, Kur'an okuyanın işaret ile selamı alması yeterlidir. Daha sonra da şunları söylemektedir: Dua ile meşgulolup kendisini tam anlamıyla duaya vermiş, kalbini huzur ile bir araya getirmiş kimse için de, Kurlan okuyan gibidir, denilebilir. Bana göre daha kuwetli görülen, ona selam vermenin mekruh olacağıdır. Çünkü bundan dolayı rahatsız edilmiş olur ve bu iş ona yemek yeme meşakkatinden daha ağır gelir. Selamı yaygınlaştırma genel emrinin kapsamına içinde kimsenin bulunmadığı bir mekana giren kişinin kendisine selam vermesi de girer. Çünkü yüce Allah: liNe zaman ki bu evlere girerseniz, kendinize Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir selam olmak üzere selam veriniz."(Nur, 61) diye buyurmaktadır. Buhari de el-Edebull-Müfredlde, İbn Ebi Şeybe de hasen bir sened ile İbn ÖmerIden şu rivayeti nakletmektedirler: "Evde herhangi bir kimse bulunmuyor ise es-selamu aleyna ve ala ibadillahissalihın: Selam bize ve Allah'ın salih kullarına olsun, demesi müstehaptır." Kendisine selam verdiği takdirde selamı almayacağını zannettiği bir kimsenin yanından geçen bir kimsenin de ona selam vermesi ve bu zan dolayısıyla selam vermekten vazgeçmemesi de meşrudur. Çünkü bu zannında hata ediyor olabilir. (Nevevi) dedi ki: Böyle bir durum ile karşı karşıya kalan kimsenin bu kişiye nazik ve yumuşak ifadelerle selamı almanın vacip olduğunu söylemesi ve bundan dolayı farzı yerine getirmiş olmak için de selam vermesi gerektiğini hatırlatması gerekir. Eğer selam vermemeyi sürdürecek olursa bundan dolayı hakkını helal etmesi de gerekir. Çünkü bu bir kul hakkıdır

    ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے، ان سے اشعث بن ابی الشعثاء نے، ان سے معاویہ بن سوید بن مقرن نے اور ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا تھا۔ بیمار کی مزاج پرسی کرنے کا، جنازے کے پیچھے چلنے کا، چھینکنے والے کے جواب دینے کا۔ کمزور کی مدد کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، افشاء سلام ( سلام کا جواب دینے اور بکثرت سلام کرنے ) کا، قسم ( حق ) کھانے والے کی قسم پوری کرنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا تھا اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے ہمیں منع فرمایا تھا۔ میثر ( ریشم کی زین ) پر سوار ہونے سے، ریشم اور دیباج پہننے، قسی ( ریشمی کپڑا ) اور استبرق پہننے سے ( منع فرمایا تھا ) ۔

    বারাআ ইবনু ‘আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সাতটি কাজেরঃ রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, হাঁচি দাতার জন্য দু‘আ করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, মাযলূমের সাহায্য করা, সালাম প্রসার করা এবং কসমকারীর কসম পূর্ণ করা। আর নিষেধ করেছেন (সাতটি কাজ থেকে) রূপার পাত্রে পানাহার, স্বর্ণের আংটি পরিধান, রেশমী যিনের উপর সাওয়ার হওয়া, মিহিন রেশমী বস্ত্র পরিধান, পাতলা রেশম বস্ত্র ব্যবহার, রেশম মিশ্রিত কাতান বস্ত্র পরিধান এবং গাঢ় রেশমী বস্ত্র পরিধান করা। [১২৩৯] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৭৯৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஏழு விஷயங்களைக் கடைப்பிடிக்குமாறு எங்களுக்குக் கட்டளையிட்டார்கள். (அவையாவன:) 1. நோயாளிகளை நலம் விசாரிப்பது. 2. ஜனாஸாக்களைப் பின்தொடர்ந்து செல்வது. 3. தும்மியவர் ‘அல்ஹம்துலில்லாஹ்’ (எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே) என்று சொன்னால் அவருக்காக ‘யர்ஹமுக்கல்லாஹ்’ (அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கருணை புரியட்டும்) என்று மறுமொழி கூறுவது. 4. நலிந்தவருக்கு உதவி செய்வது.5. அநீதியிழைக்கப்பட்டவருக்கு ஒத்தாசை செய்வது. 6. (மக்களிடையே) சலாமைப் பரப்புவது. 7. சத்தியம் செய்தவர் அதை நிறைவேற்ற உதவுவது. (பின்வருவனவற்றைச் செய்யக் கூடாதென) தடை செய்தார்கள்: 1. வெள்ளிப் பாத்திரத்தில் பருகுவது. 2. (ஆண்கள்) பொன்மோதிரம் அணிவது. 3. மென்பட்டுத் திண்டில் அமர்ந்து பயணிப்பது. 4. சாதாரணப் பட்டு அணிவது. 5. அலங்காரப் பட்டு அணிவது. 6. எதிப்தியப் பட்டு அணிவது. 7. தடித்த பட்டு அணிவது.11 அத்தியாயம் :