الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ "
وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ : بَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ فَرْضٌ مُتَعَيَّنٌ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ الْحَدِيثَ وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ السَّبْعَ وَغَيْرَهَا عَلَى اخْتِلَافِ أَحْكَامِهَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ وَخَالَفَهُمْ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فَقَالُوا : لَيْسَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَكَذَلِكَ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ نَدْبٌ وَفَضِيلَةٌ وَحُسْنُ أَدَبٍ أُمِرَ بِهِ لِلتَّحَابِّ وَالْأُلْفَةِ وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَصَّرَ عَنْهُ إِلَّا إِنَّهُ مُقَصِّرٌ عَنْ حَظِّ نَفْسِهِ فِي اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَأَدَبِهَا