عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ : " نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "
وَكَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عُقَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ , ( ح ) وَكَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ الشُّرْبُ فِي الْآنِيَةِ مِنَ الْخَشَبِ الَّتِي قَدْ خَالَطَهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ , وَقَدْ كَانَ مَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْقَلِيلِ مِنَ الْحَرِيرِ يُخَالِطُ الثَّوْبَ مِنْ غَيْرِ الْحَرِيرِ كَرَاهَةَ لُبْسِ ذَلِكَ الثَّوْبِ كَمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لَوْ كَانَ حَرِيرًا كُلَّهُ , وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبَاحُوا مِنْ ذَلِكَ مَا حَظَرَهُ فَمِمَّا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ