عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَى عَنْ سَبْعٍ ، قَالَ : " نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ . وَأَمَرَ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَى عَنْ سَبْعٍ ، قَالَ : نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ . وَأَمَرَ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي