Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث ( لَمَّا نَزَلَتْ : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) - صحيح البخاري حديث رقم: 4398
  • 1493
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، " لَمَّا نَزَلَتْ : {{ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ }} ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ " - فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ : أَنْ لاَ يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ - " ثُمَّ نَزَلَتْ : {{ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ }} الآيَةَ ، فَكَتَبَ أَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ " وَزَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً : نَزَلَتْ : {{ حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَالِ ، إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ }}

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، لَمَّا نَزَلَتْ : {{ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ }} ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ - فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ : أَنْ لاَ يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ - ثُمَّ نَزَلَتْ : {{ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ }} الآيَةَ ، فَكَتَبَ أَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ وَزَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً : نَزَلَتْ : {{ حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَالِ ، إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ }} ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : وَأُرَى الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا

    لا توجد بيانات
    لَمَّا نَزَلَتْ : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
    حديث رقم: 4399 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) الآية
    حديث رقم: 2319 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ
    حديث رقم: 4859 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ التَّقْلِيدِ وَالْجَرَسِ لِلدَّوَابِ
    حديث رقم: 10769 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ
    حديث رقم: 33028 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا جَاءَ فِي الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ
    حديث رقم: 19049 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 10945 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11005 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 7956 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 8266 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9233 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ
    حديث رقم: 2356 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابٌ لَا يَفِرُّ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ مِنَ الْعَدُوِّ
    حديث رقم: 2357 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابٌ لَا يَفِرُّ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ مِنَ الْعَدُوِّ
    حديث رقم: 3735 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
    حديث رقم: 3736 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
    حديث رقم: 16850 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 16848 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 16849 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 1022 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ الْمَرْءُ بِالْفِرَارِ مِنْهُمْ
    حديث رقم: 2907 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ تَحْرِيمِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ ، وَصَبْرِ الْوَاحِدِ مَعَ الِاثْنَيْنِ
    حديث رقم: 116 في السير لأبي إسحاق الفزاري السير لأبي إسحاق الفزاري مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ
    حديث رقم: 117 في السير لأبي إسحاق الفزاري السير لأبي إسحاق الفزاري مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ
    حديث رقم: 118 في السير لأبي إسحاق الفزاري السير لأبي إسحاق الفزاري مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ
    حديث رقم: 930 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ
    حديث رقم: 1383 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ
    حديث رقم: 298 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْجِهَادِ وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ
    حديث رقم: 299 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْجِهَادِ وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ
    حديث رقم: 300 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْجِهَادِ وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ
    حديث رقم: 316 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْأَنْفَالِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ
    حديث رقم: 3696 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ التَّفْسِيرِ بَابُ سُورَةِ الْأَنْفَالِ
    حديث رقم: 4347 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ السِّيرَةِ وَالْمَغَازِي بَابُ غَزْوَةِ بَدْرٍ
    حديث رقم: 317 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ الْأَنْفَالِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ
    حديث رقم: 2796 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [4652] قَوْلُهُ عَنْ عَمْرٍو هُوَ بن دِينَارٍ قَوْلُهُ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ أَيْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ وَالسِّيَاقُ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ لَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْأَمْرُ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ خَبَرًا مَحْضًا لَلَزِمَ وُقُوعُ خِلَافِ الْمُخْبَرِ بِهِ وَهُوَ مُحَالٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ وَالثَّانِي لِقَرِينَةِ التَّخْفِيفِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ إِلَّا بَعْدَ تَكْلِيفٍ وَالْمُرَادُ بِالتَّخْفِيفِ هُنَا التَّكْلِيفُ بِالْأَخَفِّ لَا رَفْعُ الْحُكْمِ أَصْلًا قَوْلُهُ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ أَيْ أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَرْوِيهِ بِالْمَعْنَى فَتَارَةً يَقُولُ بِاللَّفْظِ الَّذِي وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ مُحَافَظَةً عَلَى التِّلَاوَةِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَتَارَةً يرويهِ بِالْمَعْنَىوَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ وَهُوَ الْأَرْجَحُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ هُنَاكَ لِذِكْرِ عَلِيٍّ وَكَأَنَّهُ كَانَ رَافِضِيًّا وَأَمَّا عَدَمُ ذِكْرِهِ لِلْقِتَالِ فَلَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الَّتِي بَعْدَهَا قَدْ ذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ وَلَمْ يَذْكُرُ قِصَّةَ عُثْمَانَ وَالْأَوْلَى الْحَمْلُ عَلَى التَّعَدُّدِ لِاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِي تَسْمِيَةِ السَّائِلِينَ وَإِنِ اتَّحَدَ الْمَسْئُولُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَبِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَمَضَى فِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ بِلَفْظِ أَنْ يَعْفُوَ بِالتَّحْتَانِيَّةِ أَوَّلُهُ وَالْإِفْرَادُ أَيِ اللَّهُ وَقَوْلُهُ وَهَذِهِ ابْنَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالشَّكِّ وَوَافَقَهُمُ الْكُشْمِيهَنِيُّ لَكِنْ قَالَ أَوْ أَبْيُتُهُ بِصِيغَةِ جَمْعِ الْقِلَّةِ فِي الْبَيْتِ وَهُوَ شَاذٌّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مَنَاقِبِ عَلِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ فَقَالَ هُوَ ذَاكَ بَيْتُهُ أَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى مَنْزِلَتِهِ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَيْتِهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَصَحَّفَ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ بَيْتُهُ بِبِنْتِهِ فَقَرَأَهَا بِنْتَهُ بِمُوَحَّدَةٍ ثُمَّ نُونٍ ثُمَّ طَرَأَ لَهُ الشَّكُّ فَقَالَ بِنْتُهُ أَوْ بَيْتُهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ الْبَيْتُ فَقَطْ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمُصَرِّحَةِ بِذَلِكَ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ أَشْيَاءُ تَتَعَلَّقُ بِبَيْتِ عَلِيٍّ وَاخْتِصَاصِهِ بِكَوْنِهِ بَيْنَ بُيُوتُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    باب {{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ}} [الأنفال: 65]هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى: ({{يا أيها النبي حرّض المؤمنين}}) بالغ في حثّهم ({{على القتال}}) ولذا قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوم بدر لما أقبل المشركون في عددهم وعُددهم: "قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض" ({{إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة}}) أي صابرة ({{يغلبوا ألفًا من الذين كفروا}}) شرط في معنى الأمر يعني ليصبر عشرون في مقابلة مائتين ومائة في مقابلة ألف كل واحد لعشرة ({{بأنهم قوم لا يفقهون}}) [الأنفال: 65]. أي بسبب أنهم جهلة بالله واليوم الآخر يقاتلون لغير طلب ثواب واعتقاد أجر في الآخرة لتكذيبهم لها، وسقط: {{إن يكن منك عشرون}} الخ .. ولأبي ذر وقال بعد قوله: {{القتال}} الآية. وسقط لفظ باب لغيره.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4398 ... ورقمه عند البغا: 4652 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- لَمَّا نَزَلَتْ: {{إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}} فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَالَ سُفْيَانُ: غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لاَ يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ ثُمَّ نَزَلَتِ: {{الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ}} الآيَةَ، فَكَتَبَ أَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ، زَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً نَزَلَتْ {{حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ}} قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَأُرَى الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا. [الحديث 4652 - طرفه في: 4653].وبه قال: (حدّثنا علي
    بن عبد الله)
    المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بفتح العين ابن دينار (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه قال: (لما نزلت: {{إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين}}) زاد أبو ذر: وإن يكن منكم مائة (فكتب) بضم الكاف أي فرض (عليهم أن لا يفرّ واحد من عشرة) هو معنى الآية. (فقال سفيان) بن عيينة (غير مرة أن لا يفر عشرون من مائتين) وهذا يوافق لفظ القرآن، فالظاهر أن سفيان كان يرويه تارة بالمعنى وتارة باللفظ (ثم نزلت: {{الآن خفف الله عنكم}}) [الأنفال: 66] (الآية فكتب) بفتح الكاف أي فرض الله تعالى (أن لا يفر مائة من مائتين، زاد) ولأبي ذر: وزاد (سفيان مرة نزلت): ({{حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون}}) يريد أنه حدث بالزيادة مرة ومرة بدونها (قال سفيان: وقال ابن شبرمة) بضم الشين المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة عبد الله قاضي الكوفة التابعي (وأرى) بضم الهمزة أي أظن (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا) الحكم المذكور في الجهاد بجامع إعلاء كلمة الحق وإدحاض كلمة الباطل، وقول صاحب التلويح هذا التعليق رواه ابن أبي حاتم تعقبه في الفتح بأنه وهم لأن في رواية ابن أبي عمر عن سفيانعند أبي نعيم في مستخرجه قال سفيان فذكرته لابن شبرمة فذكر مثله.

    (بابٌُ: {{يَا أيُّهَا النبيُّ حَرِّضِ المُؤْمِنينَ عَلَى القِتالِ إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِأَتَيْنِ وَإنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا ألْفا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بأنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ}} (الْأَنْفَال: 6)أَي: هَذَا بابُُ فِي قَوْله تَعَالَى: {{يَا أَيهَا النَّبِي}} الْآيَة. وَلم يذكر لفظ بابُُ، عِنْد أحد من الروَاة، وَسِيَاق الْآيَة إِلَى (يفقهُونَ) غير أبي ذَر، وَعِنْده: {{يَا أَيهَا النَّبِي حرض الْمُؤمنِينَ على الْقِتَال}} الْآيَة. قَوْله: (حرض الْمُؤمنِينَ) ، من التحريض وَهُوَ الْحَث على الشَّيْء. قَوْله: (وَإِن يكن مِنْكُم مائَة) ، أَي: صابرة محتسبة تثبت عِنْد لِقَاء الْعَسْكَر. قَوْله: (قوم لَا يفقهُونَ) أَي: إِن الْمُشْركين يُقَاتلُون على غير احتساب وَلَا طلب ثَوَاب.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4398 ... ورقمه عند البغا:4652 ]
    - ح دَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا لمَّا نَزَلَتْ: {{إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَائَتَيْنِ}} فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مَائَتَيْنِ ثُمَّ نَزَلَتْ: {{الآنَ خَفَّفَ الله عنْكُمْ}} (الْأَنْفَال: 66) الآيَةَ فَكَتَبَ أنْ لَا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مَائَتَيْنِ وَزَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً نَزَلَتْ: {{حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتالِ إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ}} قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ابنُ شُبْرَمَةَ وَأُرَى الأمْرَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَعلي بن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار. والْحَدِيث من أَفْرَاده.قَوْله: (فَكتب عَلَيْهِم) أَي: فرض عَلَيْهِم. وَالْآيَة وَإِن كَانَت بِلَفْظ الْخَبَر وَلَكِن المُرَاد مِنْهُ الْأَمر فَلذَلِك دَخلهَا النّسخ لِأَنَّهُ لما شقّ ذَلِك عَلَيْهِم حط الْفَرْض إِلَى ثُبُوت الْوَاحِد للاثنين فَهُوَ على هَذَا تَخْفيف لَا نسخ. وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر بن الطّيب أَن الحكم إِذا نسخ بعضه أَو بعض أَوْصَافه أَو غير عدده فَجَائِز أَن يُقَال: إِنَّه نسخ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِالْأولِ بل هُوَ غَيره، وَقَالَ قوم: إِنَّه كَانَ يَوْم بدر، قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: وَهُوَ خطأ، وَقد نَص مقَاتل على أَنه كَانَ بعد بدر، وَالْآيَة معلقَة بِأَنَّهُم كَانُوا يفقهُونَ مَا يُقَاتلُون بِهِ وَهُوَ الثَّوَاب، وَالْكفَّار لَا يفقهونه. وَقيل: أَنهم كَانُوا فِي أول الْإِسْلَام قَلِيلا فَلَمَّا كَثُرُوا خفف، ثمَّ هَذَا فِي حَقنا، وَأما سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيجب عَلَيْهِ مصابرة الْعَدو الْكثير لِأَنَّهُ مَوْعُود بالنصر كَامِل الْقُوَّة. قَوْله: (وَقَالَ سُفْيَان غير مرّة) أَرَادَ بِهِ أَن سُفْيَان كَانَ يرويهِ بِالْمَعْنَى. فَتَارَة يَقُول بِاللَّفْظِ الَّذِي وَقع فِي الْقُرْآن مُحَافظَة على التِّلَاوَة وَهُوَ الْأَكْثَر، وَتارَة يرويهِ بِالْمَعْنَى، وَهُوَ: أَن لَا يفر وَاحِد من عشرَة، وَيحْتَمل أَن يكون سَمعه باللفظين وَيكون التَّأْوِيل من غَيره. قَوْله: (ثمَّ نزلت أَي) الْآيَة الَّتِي هِيَ قَوْله: {{الْآن خفف الله عَنْكُم}} قَوْله: (وَزَاد سُفْيَان) أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنه حدث مرّة بِالزِّيَادَةِ وَمرَّة بِدُونِهَا. قَوْله: (وَقَالَ ابْن شبْرمَة) بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وَضم الرَّاء، واسْمه عبد الله التَّابِعِيّ قَاضِي الْكُوفَة وعالمها مَاتَ سنة أَربع وَأَرْبَعين وَمِائَة، وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) هَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن يزِيد الْمقري عَن سُفْيَان. قَالَ: قَالَ ابْن شبْرمَة، فَذكره وَمَعْنَاهُ أَن لَا يفر من اثْنَيْنِ إِذا كَانَا على مُنكر وَله أَن يفر إِذا كَانَ الَّذِي على الْمُنكر أَكثر مِنْهُمَا. قيل: وهم من زعم أَنه مُعَلّق قَالَ فِي رِوَايَة ابْن أبي عمر عَن سُفْيَان عِنْد أبي نعيم فِي (الْمُسْتَخْرج) قَالَ سُفْيَان فَذَكرته لِابْنِ شبْرمَة فَذكر مثله. قَوْله: (مثل هَذَا) أَي: مثل الحكم الْمَذْكُور فِي الْجِهَاد وَوجه الْجَامِع بَينهمَا أَعْلَاهُ كلمة الْحق وإخماد كلمة الْبَاطِل.

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ لَمَّا نَزَلَتْ ‏{‏إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ‏}‏ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ـ فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لاَ يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ ـ ثُمَّ نَزَلَتِ ‏{‏الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ‏}‏ الآيَةَ، فَكَتَبَ أَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ ـ زَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً ـ نَزَلَتْ ‏{‏حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ‏}‏‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَأُرَى الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:When the Verse:-- "If there are twenty steadfast amongst you, they will overcome two hundred." (8.65) was revealed, then it became obligatory for the Muslims that one (Muslim) should not flee from ten (non-Muslims). Sufyan (the sub-narrator) once said, "Twenty (Muslims) should not flee before two hundred (non Muslims)." Then there was revealed: 'But now Allah has lightened your (task)..' (8.66) So it became obligatory that one-hundred (Muslims) should not flee before two hundred (nonmuslims). (Once Sufyan said extra, "The Verse: 'Urge the believers to the fight. If there are twenty steadfast amongst you (Muslims) ..' was revealed.) Sufyan said, "Ibn Shabrama said, "I see that this order is applicable to the obligation of enjoining good and forbidding evil

    Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin 'Abdullah] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari ['Amru] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] tatkala turun ayat: Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir… (Al Anfal: 65). Maka diwajibkan kepada mereka tidak ada seorang pun yang lari dari sepuluh orang. Abu Sufyan berkali-kali mengatakan: 'Jangan sampai ada yang lari dua puluh orang dari dua ratus orang.' Kemudian turunlah ayat: Sekarang Allah telah meringankan kepadamu. (Al Anfal: 66). Maka diwajibkan jangan sampai ada yang lari sebanyak seratus orang dari dua ratus orang. Sufyan menambahkan juga; telah turun ayat; Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu... (Al Anfal: 65). Sufyan berkata; dan Ibnu Syubrumah berkata; 'Aku melihat seperti inilah menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran

    İbn Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüze (kafire) galip gelirler. Eğer sizden yüzkişi olursa ... " ayeti inince bir Müslümanın, on kişi karşısında kaçmaması onlara farz kılındı. Bir çok defasında Süfyan "Yirmi Müslümanın iki yüz kişiden kaçmaması [farz kılındı]," demiştir. Sonra "Şimdi, Allah yükünüzü hafifletti, "(En'am 66) ayeti indi. Böylece yüz Müslümanın iki yüz kafirden kaçmaması farz kılındı. Bir defasında Süfyan şu ziyade ile hadisi nakletli: "Ey Nebi! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüze (kafire) galip gelirler." Süfyan, İbn Şübrüme'nin şöyle söylediğini bildirmiştir: Kanaatime göre, emr-i bi'l-ma'ruf nehy-i ani'l-münker/iyiliği emredip kötülüğü yasaklamak da bunun gibidir. Tekrar: 4653. Fethu'l-Bari Açıklaması: Ayet-i kerımede haber lafzı bulunmaktadır. Ancak bununla şu iki nedenden dolayı emir kastedilmiştir: 1- Şayet burada sırf haberı bir ifade kullanılmış olsaydı, haber verilen konular arasında çelişki olması gerekirdi. Kur'an için haber verilen konular arasında çelişki olması düşünülemez. Dolayısıyla haber formu, emir anlamında kullanıl" mıştır. 2- Tahfıf karinesi. Hafifletme, ancak tekliften sonra olur. Buradaki hafifletmeden maksat, hükmün tamamen ortadan kaldırılması değil de,' daha kolayı ile müminlerin sorumlu tutulmasıdır. Bir çok defasında Süfyan 'Yirmi Müslümanın iki yüz kişiden kaçmaması [farz kılındı],' demiştir, ifadesi onun bu rivayeti manen naklettiğini gösterir. Bazen Süfyan, Kur'an'ın okunuşunu koruyarak Kur'an'da geçtiği lafızlarla rivayeti nakletmiştir. çoğu kere bu şekilde aktarmıştır. Bazen de bu rivayeti manen nakletmiştir. O zaman da "Bir Müslümanın on kişi karşısında kaçmaması onlara farz kılındı," lafızlarını kullanmıştır. Belki kendisi de rivayeti bu iki şekilde almıştır. Dolayısıyla bu yorum ona ait değildir. Bundan sonraki rivayet de bunu desteklemktedir. Çünkü söz konusu rivayet, bunun İbn Abbas'ın bir tasarrufu olduğunu göstermektedir. Kanaatime göre, emr-i bi'l-ma'rı1f nehy-i ani'l-münker/iyiliği emredip kötülüğü yasaklamak da bunun gibidir, ifadesi, İbn Şübrüme'ye göre emr-i bi'l-ma'rı1f nehy-i ani'l-münkerin cihad hükmünde olduğunu gösterir. Çünkü her ikisinin de ortak paydası, batıl sözü çürütüp hak sözü yüceltmektir

    ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين‏» کہ ”اگر تم میں سے بیس آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے۔“ تو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دے دیا گیا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلے سے نہ بھاگے اور کئی مرتبہ سفیان ثوری نے یہ بھی کہا کہ بیس دو سو کے مقابلے سے نہ بھاگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری «الآن خفف الله عنكم‏» ”اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی۔“ اس کے بعد یہ فرض قرار دیا کہ ایک سو، دو سو کے مقابلے سے نہ بھاگیں۔ سفیان ثوری نے ایک مرتبہ اس زیادتی کے ساتھ روایت بیان کی کہ آیت نازل ہوئی «حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون‏» کہ ”اے نبی مومنوں کو قتال پر آمادہ کرو۔ اگر تم میں سے بیس آدمی صبر کرنے والے ہوں گے۔“ سفیان ثوری نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن شبرمہ ( کوفہ کے قاضی ) نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی یہی حکم ہے۔

    (يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْآ أَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ). ‘‘হে নবী! আপনি মু’মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন দৃঢ়পদ লোক থাকে, তবে তারা দু’শর উপর জয়লাভ করবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ’ জন থাকে, তবে তারা এক হাজার কাফিরের উপর জয়লাভ করবে, কেননা তারা এমন লোক যারা বোঝে না।’’ (সূরাহ আনফাল ৮/৬৫) ৪৬৫২. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, (আল্লাহর বাণীঃ) إِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ যখন অবতীর্ণ হল। এরপর দশজন কাফিরের বিপরীত একজন মুসলিম থাকলেও পলায়ন না করা ফরয করে দেয়া হল। সুফ্ইয়ান ইবনু ‘উয়াইনাহ (রাঃ) আবার বর্ণনা করেন, দু’শ জন কাফিরের বিপক্ষে ২০ জন মুসলিম থাকলেও পলায়ন করা যাবে না। তারপর অবতীর্ণ হল- اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَّغْلِبُوْآ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ ط وَاللهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ-আল্লাহ এখন তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং যদি তোমাদের মধ্যে একশ’ জন দৃঢ়পদ লোক থাকে তবে তারা দু’শ জনের উপর জয়লাভ করবে, আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহর হুকুমে তারা দু’হাজারের উপর জয়লাভ করবে। আর আল্লাহ আছেন দৃঢ়পদ লোকদের সঙ্গে। (সূরাহ আল-আনফাল ৮/৬৬) এরপর দু’শ কাফিরের বিপক্ষে একশ’জন মুসলিম থাকলে পালিয়ে না যাওয়া (আল্লাহ) ফরয করে দিলেন। সুফ্ইয়ান ইবনু উয়াইনাহ (রহ.) একবার বর্ণনা করেছেন যে, (তাতে কিছু অতিরিক্ত আছে যেমন,) حَرِّضْ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ অবতীর্ণ হল, সুফ্ইয়ান বলেন, ইবনু শুবরুমাহ বলেছেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর ব্যাপারটাও আমি এমনই মনে করি। [৪৬৫৩] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪২৯১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: “உங்களில் (நிலைகுலையாத) பொறுமையாளர்கள் இருபது பேர் இருந்தால் (எதிரிகளில்) இருநூறு பேரை அவர்கள் வென்றுவிடுவார்கள்” எனும் (8:65ஆவது) இறைவசனம் அருளப்பெற்றபோது, ஒருவர் பத்து பேரைக் கண்டு வெருண்டோடாமல் (எதிர்த்து நின்று சமாளித்துப் பொறுமையாக) இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு விதியாக்கப்பட்டது. இதையே, “இருநூறு பேரைக் கண்டு இருபது பேர் வெருண்டோடக் கூடாது” என சுஃப்யான் பின் உயைனா (ரஹ்) அவர்கள் பலமுறை தெரிவித்தார்கள். அதன் பிறகு, “எனினும் உங்களிடம் பலவீனம் இருக்கிறது என்பதை அல்லாஹ் நன்கறிந்துகொண்டு, தற்சமயம் (அதை) உங்களுக்குத் தளர்த்தி விட்டான். ஆகவே, உங்களில் (பொறுமையும்) சகிப்புத் தன்மை(யும்) உடைய நூறு பேர் இருந்தால் அவர்கள் (மற்ற) இருநூறு பேரை வெற்றி கொண்டு விடுவார்கள். (இத்தகைய) ஆயிரம் பேர் உங்களிடம் இருந்தால் அல்லாஹ்வின் உதவியால் (மற்ற) இரண்டாயிரம் பேரை வெற்றி கொண்டுவிடுவார்கள். அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கின்றான்” எனும் (8:66ஆவது) இறைவசனம் அருளப்பெற்றது. (அதன் மூலம்) அல்லாஹ் நூறு முஸ்லிம்கள் இருநூறு பேரைக் கண்டு வெருண்டோடக் கூடாது என்று விதித்தான். ஒருமுறை சுஃப்யான் பின் உயைனா (ரஹ்) அவர்கள் இவ்வசனம் (8:65) குறித்துக் கூறியபோது (கூஃபாவின் நீதிபதியும் தாபிஉமான அப்துல்லாஹ்) இப்னு ஷுப்ருமா (ரஹ்) அவர்கள், “நன்மை புரியும்படி கட்டளையிட்டுத் தீமையிலிருந்து தடுப்பதையும்கூட நான் இது போன்றே கருதுகின்றேன் என்று கூறினார்” என்றும் கூடுதலாக அறிவித்தார்கள். அத்தியாயம் :