أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : " جُعِلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الرَّجُلِ عَشَرَةٌ مِنَ الْكُفَّارِ فِي قَوْلِهِ : {{ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ }} فَإِنْ لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ فَفَرَّ أَوْ رَجُلًا فَفَرَّ فَهِيَ كَبِيرَةٌ ، وَإِنْ لَقِيَ ثَلَاثَةٌ فَفَرَّ مِنْهُمْ فَلَا بَأْسَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : جُعِلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الرَّجُلِ عَشَرَةٌ مِنَ الْكُفَّارِ فِي قَوْلِهِ : {{ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ }} فَإِنْ لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ فَفَرَّ أَوْ رَجُلًا فَفَرَّ فَهِيَ كَبِيرَةٌ ، وَإِنْ لَقِيَ ثَلَاثَةٌ فَفَرَّ مِنْهُمْ فَلَا بَأْسَ