• 960
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، فَإِنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ "

    أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، فَإِنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ ، ثُمَّ زَادَ اللَّهُ الْجِهَادَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ تَغْلِيظًا وَتَوْكِيدًا بِأَنْ قَطَعَ الْمُوَادَعَاتِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ مَنْ عَاهَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤْذِنَهُمْ فِي بَرَاءَةَ بِالْحَرْبِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الَّتِي وَقَّتَهَا لَهُمْ وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ

    لا توجد بيانات
    أَيُّمَا رَجُلٍ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، فَإِنْ فَرَّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات