• 2324
  • سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصارِيَّ ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي ، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي ، فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ ، فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا ، فَقَالَ : " أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " ، فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَذِنْتُ لَهُ ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ : " أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ " ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ ، فَقَامَ ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ

    قَالَ : سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصارِيَّ ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي ، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي ، فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ ، فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا ، فَقَالَ : أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَذِنْتُ لَهُ ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ ، فَقَامَ ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ

    فغدا: الغُدُو : السير أول النهار
    أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ ، فَأَشَارَ
    حديث رقم: 417 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب المساجد في البيوت
    حديث رقم: 1145 في صحيح البخاري كتاب التهجد باب صلاة النوافل جماعة
    حديث رقم: 5109 في صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب الخزيرة
    حديث رقم: 416 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
    حديث رقم: 647 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله
    حديث رقم: 665 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب إذا زار الإمام قوما فأمهم
    حديث رقم: 815 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب يسلم حين يسلم الإمام وكان ابن عمر رضي الله عنهما: «يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه»
    حديث رقم: 3818 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب
    حديث رقم: 6085 في صحيح البخاري كتاب الرقاق باب العمل الذي يبتغى به وجه الله
    حديث رقم: 6572 في صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب ما جاء في المتأولين
    حديث رقم: 1087 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ
    حديث رقم: 73 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ مَنْ لَقِي اللَّهَ بِالْإِيمَانِ وَهُو غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
    حديث رقم: 785 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الإمامة إمامة الأعمى
    حديث رقم: 840 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الإمامة الجماعة للنافلة
    حديث رقم: 1318 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو تسليم المأموم حين يسلم الإمام
    حديث رقم: 751 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ
    حديث رقم: 425 في موطأ مالك كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1562 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 1615 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 1581 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 16185 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 16186 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 23168 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 23169 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 16182 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 16183 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 16184 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 223 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْإِيمَانِ بَابُ فَرْضِ الْإِيمَانِ
    حديث رقم: 1639 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 2110 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 4617 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ فِي الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ
    حديث رقم: 10509 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ
    حديث رقم: 10507 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ
    حديث رقم: 10508 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ
    حديث رقم: 848 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ الْإِمَامَةِ ، وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ إِمَامَةُ الْأَعْمَى
    حديث رقم: 11047 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 902 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ الْإِمَامَةِ ، وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ مِنَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 11048 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1227 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تَسْلِيمُ الْمَأْمُومِ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ
    حديث رقم: 10504 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ
    حديث رقم: 10506 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْمَوْتِ
    حديث رقم: 5985 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي إِمَامَةِ الْأَعْمَى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
    حديث رقم: 14883 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ
    حديث رقم: 14885 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ
    حديث رقم: 14888 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ
    حديث رقم: 14890 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ
    حديث رقم: 5986 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي إِمَامَةِ الْأَعْمَى ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
    حديث رقم: 8670 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ
    حديث رقم: 1508 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 14886 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ
    حديث رقم: 14881 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ
    حديث رقم: 14887 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ
    حديث رقم: 14889 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ
    حديث رقم: 14892 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ
    حديث رقم: 14894 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ
    حديث رقم: 14896 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عِتْبَانُ
    حديث رقم: 1861 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4760 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 18994 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ : لَا يُقْبَلُ الْجَرْحَ فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ إِلَّا بِأَنْ يَقِفَهُ
    حديث رقم: 2792 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4586 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4587 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4678 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4797 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1325 في مسند الطيالسي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ السَّالِمِيُّ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ السَّالِمِيُّ
    حديث رقم: 1360 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 144 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
    حديث رقم: 143 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
    حديث رقم: 145 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
    حديث رقم: 907 في الزهد و الرقائق لابن المبارك ما رواه المروزي بَابُ ذِكْرِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَلَّ وَعَلَا
    حديث رقم: 43 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الصلاة
    حديث رقم: 1708 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ
    حديث رقم: 1710 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ
    حديث رقم: 14 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ الْأَعْمَالِ وَالْفَرَائِضِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ،
    حديث رقم: 1003 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا
    حديث رقم: 211 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ
    حديث رقم: 212 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ
    حديث رقم: 4241 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأُمُّهُ مِنْ مُزَيْنَةَ ، وَكَانَ لِعِتْبَانَ مِنَ الْوَلَدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأُمُّهُ لَيْلَى بِنْتُ رِئَابِ بْنُ حُنَيْفِ بْنِ رِئَابِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ .
    حديث رقم: 568 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 1709 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ
    حديث رقم: 16 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ الْأَعْمَالِ وَالْفَرَائِضِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ،
    حديث رقم: 1002 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا
    حديث رقم: 17 في المفاريد لأبي يعلى الموصلي المفاريد لأبي يعلى الموصلي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ
    حديث رقم: 18 في المفاريد لأبي يعلى الموصلي المفاريد لأبي يعلى الموصلي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ
    حديث رقم: 1474 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عِتْبَانَ
    حديث رقم: 1475 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عِتْبَانَ
    حديث رقم: 3375 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 243 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ
    حديث رقم: 15 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ الْأَعْمَالِ وَالْفَرَائِضِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ،
    حديث رقم: 13246 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 4977 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ شَهِدَ بَدْرًا ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى فِي بَنِي سَالِمٍ
    حديث رقم: 4978 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ شَهِدَ بَدْرًا ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى فِي بَنِي سَالِمٍ
    حديث رقم: 5427 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ عَوْفٍ ، شَهِدَ بَدْرًا ، وَهُوَ الَّذِي ذَبَّ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَضَرَ دَارَ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 5530 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَحْمُودُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ شَهِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ نَسَبَهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدِيثُهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ
    حديث رقم: 210 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 212 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1894 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ أَبْوَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 1868 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلْعُمْيَانِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 2043 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ
    حديث رقم: 4448 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4449 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4451 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [840] قَوْلِهِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُمْ سَلَّمُوا نَظِيرَ سَلَامِهِ وَسَلَامُهُ إِمَّا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الَّتِي يَتَحَلَّلُبِهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِمَّا هِيَ وَأُخْرَى مَعَهَا فَيَحْتَاجُ مَنِ اسْتَحَبَّ تَسْلِيمَةً ثَالِثَةً عَلَى الْإِمَامِ بَيْنَ التَّسْلِيمَتَيْنِ كَمَا تَقُولُهُ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ وَإِلَى رَدِّ ذَلِكَ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ بن بَطَّالٍ أَظُنُّهُ قَصَدَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ يُوجِبُ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ وَقَدْ نَقَلَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ انْتَهَى وَفِي هَذَا الظَّنِّ بُعْدٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَزَعَمَ الزَّعْمُ يُطْلَقُ عَلَى الْقَوْلِ الْمُحَقَّقِ وَعَلَى الْقَوْلِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ وَعَلَى الْكَذِبِ وَيَنْزِلُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا الْأَوَّلُ لِأَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ مُوَثَّقٌ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ فَقَوْلُهُ عِنْدَهُ مَقْبُولٌ قَوْلُهُ مِنْ دَلْوٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ كَانَتْ صِفَةً لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ أَيْ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ وَلَفْظُ الدَّلْوِ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَقَالَ غَيْرُهُ بَلِ الدَّلْوُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ قَوْلُهُ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ بِنَصْبِ أَحَدٍ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ السَّالِمِيَّ هَذَا الَّذِي يَكَادُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ بِمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ أَنْ يَقْطَعَ بِهِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى عِتْبَانَ يَعْنِي سَمِعْتُ عِتْبَانَ ثُمَّ سَمِعْتُ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ أَيْضًا قَالَ وَالْمُرَادُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ الْحُصَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَكَأَنَّ مَحْمُودًا سَمِعَ مِنْ عِتْبَانَ وَمِنْ الْحُصَيْنِ قَالَ وَهُوَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ أَنَّ الزُّهْرِيَّ هُوَ الَّذِي سَمِعَ مَحْمُودًا وَالْحُصَيْنَ قَالَ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّ الزُّهْرِيَّ وَمَحْمُودًا سَمِعَا جَمِيعًا مِنَ الْحُصَيْنِ قَالَ وَلَوْ رُوِيَ بِرَفْعِ أَحَدٍ بِأَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى مَحْمُودٍ لَسَاغَ وَوَافَقَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى يَعْنِي فَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ أَيِ الْحُصَيْنُ انْتَهَى وَكَأَنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ فِي الرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ فَكَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ هُنَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ هُنَاكَ وَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ فَإِنَّ عِتْبَانَ مِنْ بَنِي سَالِمٍ أَيْضًا وَهُوَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ زِيَادِ بْنِ غُنْمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ وَقِيلَ فِي نَسَبِهِ غَيْرُ ذَلِكَ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَنِي سَالِمٍ وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّقْدِيرِ فِي إِدْخَالِ أَخْبَرَنِي بَيْنَ ثُمَّ وَأَحَدٍ وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ إِشْكَالٌ آخَرُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْحُصَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ صَاحِبَ الْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ أَنَّهَا تَعَدَّدَتْ لَهُ وَلِعِتْبَانَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحُصَيْنَ الْمَذْكُورَ لَا صُحْبَةَ لَهُ بَلْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ أَبَاهُ فِي الصَّحَابَةِ وَقَدْ ذَكَرَ بن أَبِي حَاتِمٍ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْخًا غَيْرَ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَنُقِلَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رِوَايَتَهُ عَنْهُ مُرْسَلَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي الرِّجَالِ لِمَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ رِوَايَةً عَنِ الْحُصَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ فَلَوَدِدْتُ أَيْ فَوَاللَّهِ لَوَدِدْتُ قَوْلُهُ اشْتَدَّ النَّهَارُ أَيِ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَوْلُهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فَاعِلُ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ لِلتَّبْعِيضِ قَالَ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ لَا مَكَانَ وُقُوعِ الْإِشَارَتَيْنِ مِنْهُ وَمِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا مَعًا وَإِمَّا سَابِقًا وَلَاحِقًا قُلْتُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فَاعِلَ أَشَارَ هُوَ عِتْبَانُ لَكِنْ فِيهِ الْتِفَاتٌ إِذْ ظَاهِرُ السِّيَاقِ أَنْ يَقُولَ فَأَشَرْتُ إِلَخْ وَبِهَذَا تَتَوَافَقُ الرِّوَايَاتُ وَاللَّهُ أعلم(قَوْلُهُ بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ) أَوْرَدَ فِيهِ أَولا حَدِيث بن عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهمَا أَتَمُّ مِنَ الْآخِرِ وَأَغْرَبَ الْمِزِّيُّ فَجَعَلَهُمَا حَدِيثَيْنِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ

    بابمن لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاةخَّرج فيه حديث عتبان –أيضاً:
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:817 ... ورقمه عند البغا:840 ]
    -

    عن عبدان، عن ابن المبارك، بالإسناد المتقدم، وذكر الحديث بتمامه، وفي آخر قالَ:فغدا علي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبو بكرٍ معه بعدما أشتد النهار، فأستأذن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: ((اين تحب أن اصلي من بيتك؟)) فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم، وسلمنا حين سلم.مراده بهذا الحديث في هذا الباب: أن الذين صلوا مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بيت عتبان سلموا مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين سلم من الصلاة، ولم يوجد منهم سوى السلام من الصلاة كسلام النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منها، وفي ذلك ردٌ على من قال: إن المأموم يرد على الإمام سلامه مع تسليمه من السلام إما قبله أو بعده.وقد قال بذلك طوائف من السلف، منهم: ابن عمر وأبو هريرة:فروي عن ابن عمر، أنه كان إذا سلم الإمام رد عليه، ثم سلم عن يمينه، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه وإلاّ سكت.
    وروي عنه، أنه كان يسلم عن يمينه، ثم يرد على الإمام.وعن أبي هريرة، أنه كان إذا سلم الإمام قال: السلام عليك أيها القارئ.وقال عطاء: ابدأ بالامام، ثم سلم على من عن يمينك، ثم على من عن شمالك.وعن الحسن وقتادة نحوه.وقال الشعبي: إذا سلم الإمام فَّرد عليه.وكان سالمٌ يفعله.وقاله النخعي.وقال الزهري: هو سنةٌ.قال مكحولٌ: كان أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يردون على الإمام إذا سلم عليهم.وقال عطاء –أيضاً -: حق عليك أن ترد على الإمام إذا سلم.وقال – مرةً -: هو مخيرٌ، إن شاء رد عليه، وإن شاء صبر حتى يسلم لنفسه، وينوي به الإمام، ومن صلى على جانبيه.وقال في الرد على الإمام: يرد في نفسه، ولا يسمعه.وكذا قال حمادٌ.فإن كان مرادُ من قال: يرد على الإمام: أنه يرد عليه السلام في نفسه، ولا يتكلم به، فهذا الرد إذا فعله في الصلاة لا تبطل به الصلاة، وإن كان مراده: أنه يرد بلسانه، كما هو ظاهر أكثرهم، فإنه ينبني على أن ردَّ السلام في الصلاة لا يبطل الصلاة، وقد ذهب إلى ذلك
    طائفة من السلف، ويأتي ذكره في موضعٍ آخر – إن شاء الله تعالى.وقد ينبني –أيضاً -، على أن السلام ليس من فروض الصلاة، وأنه يخرج من الصلاة بكل منافٍ لها من الكلام ونحوه، كما قال ذلك من ذكرنا قوله من قبل.وأما من قال: إن الرد على الإمام يكون بعد السلام من الصلاة، فهذا لا إشكال فيه؛ فإنه قد خرج من الصلاة بالسلام، وقد ذهب إلى ذلك غير واحد من الأئمة المشهورين.قال مالكٌ، في المأموم: يسلم تسليمةً عن يمينه، وأخرى عن يساره، ثم يرد على الإمام.قال ابن عبد البر: تحصيل قول مالكٍ في ذلك: أن الإمام يسلم واحدةً تلقاء وجهه، ويتيامن بها قليلاً - وأن المصلي لنفسه –يعني: منفرداً –يسلم اثنين – في رواية ابن القاسم، وأن المأموم يسلم ثلاثا إن كان عن يساره أحد.واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام: فمرةً قال: يسلم عن يمينه وعن يساره، ثم يرد على الإمام. ومرة قال: يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه، ثم يسلم عن يساره.وقد روى أهل المدينة عن مالك وبعض المصريين، أن الإمام والمنفرد سواءٌ، يسلم كل واحد منهما تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه، ويتيامن بها قليلاً.قال: وكان الليث بن سعد يبدأ بالرد على الإمام، ثم
    يسلم عن يمينه وعن يساره.ونقل أبو داود عن أحمد في الرد على الإمام قبل السلام، قال: لا.قيل له: فبعده؟ قال: نعم، وإن شاء نوى بالسلام الرد. قال: وما أعرف فيه حديثاً عالياً يعتمد عليه.قال القاضي أبو يعلى: زظاهر هذا: أنه مخير في الرد على الإمام بالنية في حال سلامه، أو بالقول بعده، فيقول: السلام عليك أيها القارئ. قال: ويسر به، ولا يجهر.نقل المروذي عن أحمد في الرجل يرد السلام على الإمام، فقال: إذا نوى بتسليمه الردَّ فقد ردَّ عليه، فإن فعل رجلٌ فليخفه.قال: ومعناه: إن ردَّ عليه بالقول فليخفه.وقال إسحاق: لا اختلاف بين أهل العلم في الرد على الإمام إذا سلم كما سلم، ولكن اختلفوا: هل يبدأ بالرد عليه قبل السلام، أم يرد عليه بعد السلام؟ قال: وأحب إلي أن يرد بعد السلام. قال واذا رفع صوته بالردَّ قدر ما يسمع الإمام والصف الذي يليه جاز، وإن أسره وأسمع أذنيه بالرد على الإمام أجزأه.وكل من قال: يرد على الإمام قال: يرد عليه بلفظ السلام من غير زيادة، إلا ما روي عن أبي هريرة، أنه يقال: السلام عليك أيها القارئ، كما سبق.واختلفوا في المأموم: هل ينوي بسلامه من الصلاة الرد على إمامه، أم لا؟ وفيه قولان:
    أحدهما: لا ينوي ذلك، ونص عليه أحمد في رواية مُهنا وغيره، وهو اختيار ابن حامدٍ من أصحابنا؛ لأن السلام ركن من أركان الصلاة، لا يخرج منها بدونه، على ما تقدم، والصلاة لا يردّ فيها السلام على أحدٍ، بل هو مبطلٌ للصلاة؛ لأنه خطاب آدمي، هذا مذهبنا، وقول جمهور العلماء.وعلى هذا: فهل تبطل صلاته بذلك؟قالَ ابن حامد من أصحابنا: إن لم ينو سوى الرد بطلت صلاته، وإن نوى الردَّ والخروج من الصَّلاة ففي البطلان وجهان؛ لأنه لم يخلص النية لخطاب المخلوق، فأشبه ما لو قال لمن دق عليه الباب: {{ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ}} [الحجر:46] ينوي به القراءة والإذن له؛ فإن في بطلان الصَّلاة بذلك روايتين، أصحهما: لا تبطل.قالَ أحمد – في رواية جعفر بن محمدٍ -: السلام على الإمام لا نعرف لهُ موضعاً، وتسليم الإمام هوَ انقضاء الصَّلاة، ليس هوَ سلام على القوم، فيجب عليهم أن يردوا، ولكن ابن عمر شدد في هذا، يسلم الرجل وينوي به السلام من الصَّلاة والرد علىالإمام، كأنه يقوله على وجه الإنكار لذلك. قيل له: أنهم يقولون: إن ردَّ السلام على الإمام واجبٌ. قال: أرجو أن لا يكون واجباً، وإن رد فلا بأس.والقول الثاني: أنه ينوي المأموم بسلامه الرد على إمامه، وهو قول عطاءٍ والنخعي وحماد والثوري، ونص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه.وهل هو مسنونٌ مستحبٌ، أو جائز؟ فيه روايتان –أيضاً - عن أحمد:
    قال – في رواية يعقوب بن بختان -: ينوي بسلامه الرد.وهو اختيار أبي حفصٍ العكبري.وقال – في رواية غيره -: لا بأس به.فظاهره: جوازه فقط، وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره.وقال - في رواية ابن هانئ -: إذا نوى بتسليمه الردَّ على الإمام أجزأه.وظاهر هذا: أنه واجبٌ؛ لأنه رد سلامٍ، فيكون فرض كفاية، إلا أن يقال: إن المسلم في الصلاة لا يجب الرد عليه، أو يقال: أنه يجوز تأخير الرد إلى بعد السلام. ولكن إذا جوزنا تأخيره وجب أحد أمرين: إما أن ينوي الرد بالسلام، أو أن يرد بعد ذلك، وهو قول عطاءٍ كما تقدم.وتبويب البخاري قد يشعر بذلك؛ لقوله: ((واكتفى بتسليم الإمام)) ، ويحتمل أنه أراد أن تسليم الصلاة كافٍ عن الردَّ، وإن لم ينو به الردَّ، كما قاله أحمد في روايةٍ.وقال يحيى بن سعيدٍ الأنصاري: إذا سلمت عن يمينك أجزأك من الرد عليه.وكذا قال النخعي.ولم يشترطا أن ينوي بسلامه الردَّ.قال أبو حفصٍ العكبري: وينوي بالأولى الخروج من الصلاة، وبالثانية الرد على الإمام والحفظة.
    وممن رأى أن ينوي بسلامة الرد على الإمام: أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما.ثم قال أصحاب الشافعي: إن كان المأموم عن يمين الإمام نوى بتسليمه الأولى السلام على من عن يمينه من الملائكة والمسلمين من الإنس والجن، وينوي بالثانية ذلك مع الرد على إمامه، وإن كان المأموم عن يسار إمامه نواه في الأولى، وإن كان محاذياً له نواه في أيتهما شاء، والأولى افضل -: نص عليه الشافعي في ((الأم)) ، وينوي الإمام بسلامه من عن يمينه ويساره يمينه ويساره من الملائكة والمسلمين من المأمومين وغيرهم، وينوي بعض المأمومين الردَّ على من بعضٍ. قالوا: وكل هذه النيات مستحبةٌ، لا يجب منها شيءٌ.وقال أصحاب أبي حنيفة ينوي المصلي بكل تسليمةٍ من في تلك الجهة من الناس والحفظة.وهل يقدم الآدميين على الملائكة في النية؟ على روايتين عندهم:أحدهما: يقدم الملائكة؛ لأنهم عندهم أفضل.والثانية: يقدم الناس؛ لمشاهدتهم.ويدخل المأموم الإمام في الجهة التي هو فيها. فإن كان بحذائه أدخله في اليمين؛ لأنهما أفضل.وروى عبد الرزاق، عن معمرٍ، عن حمادٍ، قال: إذا كان الإمام عن يمينك ثم سلمت عن يمينك، ونويت الإمام كفى ذلك، وإذا كان عن يسارك ثم سلمت عن يسارك ونويت الإمام كفى ذلك - أيضاً -، وإن كان بين يديك فسلم عليه في نفسك، ثم سلم عن يمينك وشمالك.
    وأما نية الخروج من الصلاة، فهل هي واجبةٌ، تبطل الصلاة بتركها، أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا، اختار ابن حامد وجوبها، واختار الأكثرون عدم الوجوب، وهو ظاهر كلام أحمد.وينوي الخروج بالأولى، سواءٌ قلنا: يخرج بها من الصلاة، أو قلنا: لا يخرج إلا بالثانية؛ لأن النية تستصحب إلى الثانية.ومن الأصحاب من قال: أن قلنا: الثانية سنةٌ نوى بالأولى الخروج، وإن قلنا: الثانية فرضٌ نوى الخروج بالثانية خاص. والصحيح: الأول.ولأصحاب الشافعي في وجوب نية الخروج بالسلام وبطلان الصلاة بتركها وجهان –أيضاً.ونص الشافعي على أن ينوي بالسلام الخروج.ولكن اختلفوا: هل هو محمولٌ على الاستحباب، أو الوجوب؟وإنما ينوي الخروج عندهم بالأولى؛ لان الثانية ليست عندهم واجبةً بغير خلافٍ.واستدل من استحب أن ينوي بسلامه الحفظة والامام والمأمين بما خَّرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة، قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيلٍ شمسٍ، وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثميسلم على إخيه من على يمينه وشماله)) .
    وفي رواية له: فقال: ((ما شأنكم تشيرون بأيديكم، كأنها أذناب خيلٍ شمسٍ، إذا سلم احدكم فليلتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده)) .وخرّج أبو داود من حديث سمرة بن جندب، قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض.وخرّج أبو داود –أيضاً -، من طريقٍ اخرٌ، عن سمرة، قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: ((ابدأوا قبل التسليم، فقولوا: التحيات الطيبات الصلوات، والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم)) .وخرّجه ابن ماجه بمعناه.وفي رواية له باسناد فيه ضعفٌ: ((إذا سلم الإمام فردوا عليه)) .وخرّج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عاصم بن ضمرة، عن علي، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي قبل العصر أربعاً، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين والمرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين.وقال الترمذي: حديث حسنٌ.وظاهره: يدل على أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ينوي بسلامه في صلاة التطوع السلام على الملائكة ومن ذكر معهم.وتأوله إسحاق على أنه اراد بذلك التشهد؛ فإنه يسلم فيه على عباد الله الصالحين.وهو خلاف الظاهر. والله أعلم.
    * * *


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:817 ... ورقمه عند البغا: 840 ]
    - قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ -ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ- قَالَ: "كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِقَوْمِي، فََلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا. فَقَالَ: أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَغَدَا عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ".(قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري -ثم أحد بني سالم-) بنصب أحد عطفًا على الأنصاري المنصوب، صفة لعتبان المنصوب بسمعت.وجوّز الكرماني أن يكون أحد عطفًا على عتبان، يعني: سمعت عتبان وسمعت أحد بني سالم أيضًا، فيكون السماع من اثنين. ثم فسر المبهم: بالحصين بن محمد الأنصاري.وتعقبه الحافظ ابن حجر: بأن الأصل عدم التقدير في إدخال سمعت بين: ثم واحد. وبأنه يلزم منه أن يكون الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة، أو أنها تعدّدت له ولعتبان، وليس كذلك. فإن الحصين المذكور لا صحبة له. اهـ.وتعقبه العيني بأن الملازمة ممنوعة، لأن كون الحصين غير صحابي لا يقتضي الملازمة التي ذكرها، لأنه يحتمل أن يكون الحصين سمع ذلك من صحابي آخر، والراوي طوى ذكره اكتفاء بذكر عتبان. اهـ. فليتأمل.(قال) أي عتبان: (كنت أصلي لقومي بني سالم، فأتيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقلت) له: (إني أنكرت بصري، وأن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي) بحاء مهملة مضمومة، أي: تكون حائلة تصدّني عن الوصول إلى مسجد قومي، (فلوددت) أي فوالله لوددت (أنك جئت فصليت في بيتي مكانًا أتخذه) بالرفع والجزم، لوقوعه جواب التمنّي المستفاد من وددت، وفي غير رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: حتى أتخذه (مسجدًا. فقال) عليه الصلاة والسلام:(أفعل) ذلك (إن شاء الله) تعالى.قال عتبان: (فغدا عليّ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وأبو بكر) الصدّيق رضي الله عنه (معه، بعدما اشتدالنهار) أي: ارتفعت الشمس (فاستأذن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في الدخول لبيتي (فأذنت له) فدخل (فلم يجلسحتى قال):(أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلّي فيه) فيه التفات، إذ ظاهر السياق يقتضي أن يقول: فأشرت. أو الذي أشار هو النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إلى المكان الذي هو محبوب لعتبان أن يصلّي فيه.قال العيني: وفيه إظهار معجزة له عليه الصلاة والسلام، حيث أشار إلى المكان الذي كان مراد عتبان صلاته عليه الصلاة والسلام فيه. اهـ.ويحتمل أن تكون مِن للتبعيض، ولا ينافي ما في الرواية فأشرت لاحتمال أن كلاًّ منهما أشار معًا، أو متقدّمًا
    أو متأخرًا.(فقام) عليه الصلاة والسلام (فصففنا) بالفاء فصاد مهملة ثم فاءين. وللأصيلي: وصففنا (خلفه، ثم سلم، وسلمنا حين سلم). هذا موضع الترجمة، وظاهره أنهم سلموا نظير سلامه.وسلامه: إما واحدة وهي التي يتحلّل بها من الصلاة، وإما هي وأخرى معها، فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين إلى دليل خاص.قال التيمي، فيما نقله البرماوي: كان مشيخة مسجد المهاجرين يسلمون واحدة. ولا يردون على الإمام، ومسجد الأنصار تسليمتين.وقال مالك: يسلم المأموم عن يمينه، ثم يرد على الإمام. ومن قال بتسليمتين من أهل الكوفة يجعلون التسليمة الثانية ردًّا على الإمام. اهـ.وقال شيخ المالكية خليل، في مختصره: وردّ مقتدٍ على إمامه، ثم يساوره، وبه أحد، وجهر بتسليمة التحليل فقط.قال شارحه: أما سلام التحليل فيستوي فيه الإمام والمأموم والفذ، ويسنّ للمأموم أن يزيد عليه تسليمتين إن كان على يساره أحد، أولاهما يردها على إمامه، والثانية على مَن على يساره، ومن السنن الجهر بتسليمة التحليل فقط، قال مالك رحمه الله، ويخفي تسليمة الرد.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:817 ... ورقمه عند البغا:840 ]
    - قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بنَ مالِكٍ الأنْصَارِيَّ ثُمَّ أحَدَ بَنِي سَالِمٍ قالَ كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سالِمٍ فأتَيْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقُلْتُ إنِّي أنْكَرْتُ بَصَرِي وإنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مكَانا حَتَّى أتَّخِذَهُ مَسْجِدا فَقَالَ أفْعَلُ إنْ شَاءَ الله فَغَدا علَيَّ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهارُ فاسْتَأذَنَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أيْنَ تُحِبُّ أنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ فأشَارَ ألَيْهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي أحبَّ أنْ يُصَلِّيَ فيهِ فقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (ثمَّ سلم وَسلمنَا حِين سلم) ، وَذَلِكَ من حَيْثُ إِنَّه لَيْسَ فِيهِ الرَّد على الإِمَام، لِأَن الَّذِي يَقْتَضِي مَعْنَاهُ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سلم وَسلم الْقَوْم أَيْضا حِين سلم، فَيكون سلامهم بعد تَمام سَلَامه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَو بعد تقدمه بِلَفْظ بعض السَّلَام. وَقَالَ الْكرْمَانِي: وغرض البُخَارِيّ أَن يبين أَن السَّلَام لَا يلْزم أَن يكون بعد سَلام الإِمَام حَتَّى لَو سلم مَعَ الإِمَام لَا تبطل صلَاته، نعم، لَو تقدم عَلَيْهِ تبطل، إلاّ أَنه يَنْوِي الْمُفَارقَة. قلت: هَذَا الَّذِي قَالَه لَا يُطَابق التَّرْجَمَة، وَإِنَّمَا مُرَاده أَن الْمَأْمُوم لَا يرد على الإِمَام بِتَسْلِيمَة ثَالِثَة بَين التسليمتين، كَمَا ذَكرْنَاهُ فِي حَدِيث الْبابُُ الَّذِي قبله.وَهَذَا الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي: بابُُ الْمَسَاجِد فِي الْبيُوت، بأطول مِنْهُ: عَن سعيد بن عفير عَن اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب. . إِلَى آخِره، وَهَهُنَا: عَن عَبْدَانِ وَهُوَ لقب عبد الله بن عُثْمَان بن جبلة الْأَزْدِيّ أَبُو عبد الرَّحْمَن الْمروزِي عَن عبد الله بن الْمُبَارك عَن معمر بن رَاشد عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ ... إِلَى آخِره.قَوْله: (وَزعم) ، المُرَاد من الزَّعْم هَهُنَا: القَوْل المخقق، فَإِنَّهُ قد يُطلق عَلَيْهِ وعَلى الْكَذِب وعَلى الْمَشْكُوك فِيهِ، وَينزل فِي كل مَوضِع على مَا يَلِيق بِهِ. قَوْله: (مجة مجها من دلو) . من: مج لعابه: إِذا قذفه، وَقيل: لَا يكون مجة حَتَّى يباعد بهَا، وانتصاب: مجة، على أَنَّهَا مفعول: عقل. وَقَوله: (مجها من دلو) جملَة فِي مَحل النصب على أَنَّهَا صفة لمجة، وَكلمَة: (من) ، بَيَانِيَّة. قَوْله: (كَانَت) ، صفة مَوْصُوف مَحْذُوف أَي: من بِئْر كَانَت فِي دَارهم، والدلو دَلِيل عَلَيْهِ،
    قَالَه الْكرْمَانِي. وَقَالَ بَعضهم: الدَّلْو، يذكر وَيُؤَنث، فَلَا يحْتَاج إِلَى تَقْدِير قلت: التَّقْدِير لَا بُد مِنْهُ لِأَن الدَّلْو لَا يكون فِيهِ مَاء إلاّ من بِئْر وَنَحْوه. قلت: كَانَت، بالتأنيث رِوَايَة أبي ذَر، وَفِي رِوَايَة، جَاءَت: كَانَ، بالتذكير، فعلى هَذَا لَا حَاجَة إِلَى التَّقْدِير.قَوْله: (الْأنْصَارِيّ) ، بِالنّصب لِأَنَّهُ صفة: عتْبَان، الْمَنْصُوب بقوله: (سَمِعت) . قَوْله: (ثمَّ أحد) بِالنّصب أَيْضا عطفا على الْأنْصَارِيّ، وَالتَّقْدِير: الْأنْصَارِيّ ثمَّ السالمي، لِأَنَّهُ من بني سَالم أَيْضا. قَالَ بَعضهم: هَذَا الَّذِي يكَاد من لَهُ أدنى ممارسة بِمَعْرِِفَة الرِّجَال أَن يقطع بِهِ، ثمَّ قَالَ: وَقَالَ الْكرْمَانِي: يحْتَمل أَن يكون عطفا على عتْبَان، يَعْنِي سَمِعت عتْبَان ثمَّ سَمِعت أحد بني سَالم أَيْضا. قَالَ: وَالْمرَاد بِهِ فِيمَا يظْهر: الْحصين بن مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ، فَكَأَن مَحْمُودًا سمع من عتْبَان وَمن الْحصين. قَالَ: وَهُوَ بِخِلَاف مَا تقدم فِي: بابُُ الْمَسَاجِد فِي الْبيُوت، أَن الزُّهْرِيّ هُوَ الَّذِي سمع مَحْمُودًا، وَالْحصين، وَلَا مُنَافَاة بَينهمَا لاحْتِمَال أَن الزُّهْرِيّ ومحمودا سمعا جَمِيعًا من الْحصين، وَلَو وَقع بِرَفْع أحد، بِأَن يكون عطفا على: مَحْمُود، لساغ وَوَافَقَ الرِّوَايَة الأولى، يَعْنِي: فَيصير التَّقْدِير: قَالَ الزُّهْرِيّ: أَخْبرنِي مَحْمُود بن الرّبيع ثمَّ أَخْبرنِي أحد بني سَالم، أَي: الْحصين. انْتهى. قَالَ: وَكَانَ الْحَامِل لَهُ على ذَلِك كُله قَول الزُّهْرِيّ فِي الرِّوَايَة السَّابِقَة: ثمَّ سَأَلت الْحصين بن مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ، وَهُوَ أحد بني سَالم، هُنَاكَ. فَكَأَنَّهُ ظن أَن المُرَاد بقوله: أحد بني سَالم هُنَا، هُوَ المُرَاد بقوله: أحد بني سَالم هُنَاكَ، وَلَا حَاجَة لذَلِك، فَإِن عتْبَان من بني سَالم أَيْضا، وَهُوَ: عتْبَان بن مَالك بن عَمْرو بن العجلان بن زِيَاد بن غنم بن سَالم بن عَوْف، وعَلى الِاحْتِمَال الَّذِي ذكره إِشْكَال آخر، لِأَنَّهُ يلْزم مِنْهُ أَن يكون الْحصين بن مُحَمَّد هُوَ صَاحب الْقِصَّة الْمَذْكُورَة، أَو أَنَّهَا تعدّدت لَهُ ولعتبان، وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن الْحصين الْمَذْكُور لَا صُحْبَة لَهُ، وَقد ذكره ابْن أبي حَاتِم فِي (الْجرْح وَالتَّعْدِيل) وَلم يذكر لَهُ شَيخا غير عتْبَان. انْتهى كَلَامه.قلت: هَذَا الْقَائِل ذكر أَولا شَيْئا، وَهُوَ حط على الْكرْمَانِي فِي الْبَاطِن، ثمَّ أظهره بعد ذَلِك بِمَا لَا يجديه من وُجُوه: الأول: أَنه غيَّر غَالب عبارَة الْكرْمَانِي فِي النَّقْل لتمشية كَلَامه، يتأمله من يقف عَلَيْهِ. الثَّانِي: أَن الْكرْمَانِي مَا جزم بِمَا ذكره، بل إِنَّمَا قَالَ بِالِاحْتِمَالِ، وَبابُُ الِاحْتِمَال مَفْتُوح،. الثَّالِث: أَن قَوْله: فَكَأَنَّهُ ظن. . إِلَى آخِره، لَا يتَوَجَّه الرَّد بِهِ، فَإِنَّهُ مَحل الظَّن ظَاهر، أَو الْعبارَة تُؤدِّي إِلَى ذَلِك ظَاهرا، ثمَّ تَوْجِيهه الرَّد بقوله: فَإِن عتْبَان من بني سَالم أَيْضا غير موجه، لِأَن كَون عتْبَان من بني سَالم لَا يُنَافِي كَون الْحصين من بني سَالم أَيْضا، وَلَا يمْنَع إِخْبَار الزُّهْرِيّ عَنهُ أَيْضا. الرَّابِع: أَن قَوْله يلْزم مِنْهُ أَن يكون الْحصين بن مُحَمَّد هُوَ صَاحب الْقِصَّة الْمَذْكُورَة لَيْسَ كَذَلِك، لِأَن الْمُلَازمَة مَمْنُوعَة، لِأَن كَون الْحصين غير صَحَابِيّ لَا يَقْتَضِي الْمُلَازمَة الَّتِي ذكرهَا، لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون الْحصين قد سمع الْقِصَّة الْمَذْكُورَة من صَحَابِيّ، والراوي طوى ذكره اكْتِفَاء بِذكر عتْبَان. الْخَامِس: أَن تأييد مَا أدعاه بِمَا ذكره عَن ابْن أبي حَاتِم غير سديد وَلَا مَحل لَهُ، لِأَن عدم ذكر ابْن أبي حَاتِم للحصين شَيخا غير عتْبَان لَا يسْتَلْزم أَن لَا يكون لَهُ شيخ آخر أَو أَكثر، وَهَذَا ظَاهر.قَوْله: (فَلَوَدِدْت) أَي: فوَاللَّه لَوَدِدْت. قَوْله: (اتَّخذهُ) ، قَالَ الْكرْمَانِي بِالرَّفْع وبالجزم، لِأَنَّهُ وَقع جَوَابا للمودة المفيدة لِلتَّمَنِّي. قَوْله: (اشْتَدَّ النَّهَار) أَي: ارْتَفَعت الشَّمْس. قَوْله: (فَأَشَارَ إِلَيْهِ) قَالَ الْكرْمَانِي: (فَأَشَارَ) أَي: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى الْمَكَان الَّذِي هُوَ المحبوب أَن يُصَلِّي فِيهِ، وَيحْتَمل أَن تكون: من، للتَّبْعِيض، وَلَا يُنَافِي مَا تقدم أَيْضا ثمَّة أَنه قَالَ: فأشرت، لِإِمْكَان وُقُوع الإشارتين مِنْهُ وَمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِمَّا مَعًا وَإِمَّا مُتَقَدما ومتأخرا. وَقَالَ بَعضهم: وَالَّذِي يظْهر أَن فَاعل: أَشَارَ، هُوَ: عتْبَان، لَكِن فِيهِ الْتِفَات، إِذْ ظَاهر السِّيَاق أَن يَقُول: فأشرت ... إِلَى آخِره، وَبِهَذَا تتوافق الرِّوَايَتَانِ. قلت: الَّذِي قَالَه الْكرْمَانِي أولى وَأَحْرَى، لِأَن فِيهِ إِظْهَار معْجزَة النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حَيْثُ أَشَارَ إِلَى الْمَكَان الَّذِي كَانَ فِي قلب عتْبَان أَن يُصَلِّي فِيهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ قبل أَن يُعينهُ عتْبَان.وَبَقِيَّة الْكَلَام فِي هَذَا الحَدِيث ذَكرنَاهَا فِي: بابُُ الْمَسَاجِد فِي الْبيُوت.

    حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ،، وَزَعَمَ، أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ‏.‏ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا، حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ ‏"‏ أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ‏"‏‏.‏ فَغَدَا عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ ‏"‏ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ‏"‏‏.‏ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ‏.‏

    Narrated Mahmud bin Ar-Rabi`:I remember Allah's Messenger (ﷺ) and also the mouthful of water which he took from a bucket in our house and ejected (on me). I heard from `Itban bin Malik Al-Ansari, who was one from Bani Salim, saying, "I used to lead my tribe of Bani Salim in prayer. Once I went to the Prophet (ﷺ) and said to him, 'I have weak eyesight and at times the rainwater flood intervenes between me and the mosque of my tribe and I wish that you would come to my house and pray at some place so that I could take that place as a place for praying (mosque). He said, "Allah willing, I shall do that." Next day Allah's Messenger (ﷺ) along with Abu Bakr, came to my house after the sun had risen high and he asked permission to enter. I gave him permission, but he didn't sit till he said to me, "Where do you want me to pray in your house?" I pointed to a place in the house where I wanted him to pray. So he stood up for the prayer and we aligned behind him. He completed the prayer with Taslim and we did the same simultaneously

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdan] berkata, telah mengabarkan kepada kami ['Abdullah] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhri] berkata, telah mengabarkan kepadaku [Mahmud bin Ar Rabi'], dia mengklaim bahwa ia telah membuat perjanjian dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta keberkahan kewat air yang diambil dari sumur yang ada di dalam mereka. Dia berkata, Aku mendengar ['Itban bin Malik Al Anshari] kemudian seseorang dari suku Bani Salim berkata, "Aku pernah memimpin shalat kaumku, Bani Salim. Pada kemudian hari aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang sudah lemah penglihatan sedangkan genangan-genangan dari saluran air sering menghalangi antara aku dan masjid kaumku. Seandainya tuan berkenan, bolehlah tuan datang berkunjung lalu shalat di rumahku pada suatu tempat yang akan aku jadikan masjid." Maka Beliau berkata, "Aku akan datang, Insyaallah." Kemudian beliau datang kepadaku bersama Abu Bakar di waktu siang yang terik. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu minta izin masuk dan aku pun mengizinkannya. Sebelum duduk beliau langsung bersabda: "Mana tempat yang kau sukai untuk aku shalat padanya di rumahmu ini?" Maka Itban memberi isyarat kepada Beliau tempat yang disukainya supaya Beliau shalat di tempat tersebut. Beliau lalu berdiri shalat dan kamipun berdiri shalat mengatur shaf di belakangnya. Kemudian Beliau mengakhiri shalat dengan salam, maka kamipun mengucapkan salam setelah Beliau salam

    Mahmud İbn er-Rabî' (r.a.), Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir gün evlerine gelip kuyunun kovasından bir içim suyu ağzına alıp yüzüne püskürttüğünü hatırladığını ve bu günlerde de bunu hatırlayacak yaşta olduğunu anlatmaktadır. [-840-] Mahmud İbn Rebî' el~Ensârî (r.a.) şöyle demiştir: Ben Itbân İbn Mâlik (r.a.)'in şöyle dediğini işittim: "Ben bağlı bulunduğum Beni Seleme kabilesine imamlık yapardım. Bir gün Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelerek şöyle dedim; "Ya Resulallah! Ben gözleri görmeyen bir a'mayım. Bazen öyle aşırı yağmur yağıyor ki evimle mescid arasında oluşan sel yüzünden evimden çıkıp mescid'e gidemiyorum. Ben zât-ı âlînizden şunu istirham ediyorum; Evimize buyurup bir köşesinde namaz kılsanız da orayı rnescid edinsem!" Bunun üzerine Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona şöyle dedi: "İnşallah bu talebinizi yerine getiririm!" Bir süre sonra, öğle vakti civarı Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem söylediği gibi benim yanıma geldi. Yanında Ebu Bekir de vardı. Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem içeri girmek için izin istedi. Ben de kendilerini içeriye buyur ettim. Fakat hemen oturmadı ve oturmadan önce namaz kılmak istediği için şöyle buyurdu: "Namazı nerede kılmamı istersin?" İtbân, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e evinde uygun olan istediği bir yer gösterdi ve Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve Sellem) namaz kılmak üzere kalktığında biz de kalkıp arkasında saf olduk. Namazı kılıp selâm verdi ve o selâm verince biz de selâm verdik

    ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا کہ ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی کہا کہ مجھے محمود بن ربیع نے خبر دی، وہ کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح یاد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر کے ڈول سے کلی کرنا بھی یاد ہے ( جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں ڈالی تھی ) ۔

    তিনি বলেছেন, আমি ‘ইতবান ইবনু মালিক আনসারী (রাযি.) যিনি বনূ সালিম গোত্রের একজন, তাঁকে বলতে শুনেছি, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট গিয়ে বললাম, আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে গেছে এবং আমার বাড়ি হতে আমার কাওমের মাসজিদ পর্যন্ত পানি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি আমার বাড়িতে এসে এক জায়গায় সালাত আদায় করবেন যেটা আমি সালাত আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ইন্শা আল্লাহ্, আমি তা করব। পরদিন রোদের তেজ বৃদ্ধি পেলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বাকর (রাযি.) আমার বাড়িতে এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে দিলাম। তিনি না বসেই বললেনঃ তোমার ঘরের কোন্ স্থানে তুমি আমার সালাত আদায় পছন্দ কর? তিনি পছন্দ মত একটি স্থান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সালাত আদায়ের জন্য ইঙ্গিত করে দেখালেন। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন আমরাও তাঁর পিছনে কাতারে দাঁড়ালাম। অবশেষে তিনি সালাম ফিরালেন, আমরাও তাঁর সালামের সময় সালাম ফিরালাম। (৪২৪; মুসলিম ১/১০, হাঃ ৩৩, ১৬৪৮১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ৭৯২ শেষাংশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    முஹம்மத் பின் முஸ்-ம் அஸ் ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: மஹ்மூத் பின் அர்ரபீஉ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர் களை எனக்கு நினைவிருக்கிறது. அவர்கள் எங்கள் வீட்டி-ருந்த வாளியொன்றி -ருந்து நீர் அள்ளி ஒரு முறை உமிழ்ந்த தும் எனக்கு நினைவிருக்கிறது. அத்தியாயம் :