• 1955
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ ، فَذَكَرُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى " فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ "

    حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ ، فَذَكَرُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ

    والناقوس: الناقوس : الجرس والمضراب
    يشفع: يشفع الأذان : يأتي بألفاظه مثنى مثنى
    يوتر: أوتر الإقامة : أتى بألفاظها مرة مرة دون تكرار للجمل
    فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ
    حديث رقم: 589 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: الأذان مثنى مثنى
    حديث رقم: 590 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: الأذان مثنى مثنى
    حديث رقم: 591 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: الإقامة واحدة، إلا قوله قد قامت الصلاة
    حديث رقم: 3298 في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل
    حديث رقم: 595 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيتَارِ الْإِقَامَةِ
    حديث رقم: 596 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيتَارِ الْإِقَامَةِ
    حديث رقم: 597 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيتَارِ الْإِقَامَةِ
    حديث رقم: 448 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابٌ فِي الْإِقَامَةِ
    حديث رقم: 193 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في إفراد الإقامة
    حديث رقم: 627 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأذان تثنية الأذان
    حديث رقم: 726 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَذَانِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهِ بَابُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ
    حديث رقم: 727 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَذَانِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهِ بَابُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ
    حديث رقم: 366 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ تَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ بِلَفْظٍ
    حديث رقم: 367 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْآمِرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ
    حديث رقم: 368 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْآمِرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ
    حديث رقم: 369 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْآمِرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ
    حديث رقم: 374 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ تَثْنِيَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي الْإِقَامَةِ ، ضِدَّ قَوْلِ بَعْضِ
    حديث رقم: 375 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ تَثْنِيَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي الْإِقَامَةِ ، ضِدَّ قَوْلِ بَعْضِ
    حديث رقم: 11792 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12745 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 1704 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْأَذَانِ
    حديث رقم: 1705 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْأَذَانِ
    حديث رقم: 1707 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْأَذَانِ
    حديث رقم: 1575 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ تَثْنِيَةُ الْأَذَانِ
    حديث رقم: 668 في المستدرك على الصحيحين كِتَابِ الصَّلَاةِ وَمِنْ أَبْوَابِ الْأَذَانِ ، وَالْإِقَامَةِ
    حديث رقم: 669 في المستدرك على الصحيحين كِتَابِ الصَّلَاةِ وَمِنْ أَبْوَابِ الْأَذَانِ ، وَالْإِقَامَةِ
    حديث رقم: 2110 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مَنْ كَانَ يَقُولُ الْأَذَانُ مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً
    حديث رقم: 2111 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مَنْ كَانَ يَقُولُ الْأَذَانُ مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً
    حديث رقم: 2112 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مَنْ كَانَ يَقُولُ الْأَذَانُ مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً
    حديث رقم: 2115 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مَنْ كَانَ يَقُولُ الْأَذَانُ مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً
    حديث رقم: 2218 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2219 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 8618 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 6092 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 1069 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُوسَى
    حديث رقم: 1730 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1731 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1696 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1800 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1801 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1697 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1802 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1803 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1804 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1805 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1806 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1807 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1808 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1809 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1810 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1812 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1813 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 152 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ
    حديث رقم: 153 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ
    حديث رقم: 154 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ
    حديث رقم: 788 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 789 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 790 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 791 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 792 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 793 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 794 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 208 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
    حديث رقم: 207 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
    حديث رقم: 209 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
    حديث رقم: 678 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 2197 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 476 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 475 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 477 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 478 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 479 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 67 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 69 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 2729 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 2730 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 2740 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 727 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَيَانُ أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ شَفْعٌ لَا وِتْرَ
    حديث رقم: 728 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَيَانُ أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ شَفْعٌ لَا وِتْرَ
    حديث رقم: 729 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَيَانُ أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ شَفْعٌ لَا وِتْرَ
    حديث رقم: 730 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَيَانُ أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ شَفْعٌ لَا وِتْرَ
    حديث رقم: 731 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَيَانُ أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ شَفْعٌ لَا وِتْرَ
    حديث رقم: 732 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَيَانُ أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ شَفْعٌ لَا وِتْرَ
    حديث رقم: 733 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَيَانُ أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ شَفْعٌ لَا وِتْرَ
    حديث رقم: 734 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَيَانُ أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ شَفْعٌ لَا وِتْرَ
    حديث رقم: 735 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَيَانُ أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ شَفْعٌ لَا وِتْرَ
    حديث رقم: 736 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَيَانُ أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ شَفْعٌ لَا وِتْرَ
    حديث رقم: 737 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَيَانُ أَذَانِ بِلَالٍ وَإِقَامَتِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ شَفْعٌ لَا وِتْرَ
    حديث رقم: 22 في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بَابُ ذِكْرِ الْأَذَانِ مَثْنَى وَالْإِقَامَةِ فُرَادَى
    حديث رقم: 23 في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بَابُ ذِكْرِ الْأَذَانِ مَثْنَى وَالْإِقَامَةِ فُرَادَى
    حديث رقم: 24 في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم بَابُ ذِكْرِ الْأَذَانِ مَثْنَى وَالْإِقَامَةِ فُرَادَى
    حديث رقم: 121 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 168 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 313 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 653 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 882 في معجم ابن المقرئ بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سَلْمٌ
    حديث رقم: 914 في معجم ابن المقرئ بَابُ الطَّاءِ مَنِ اسْمُهُ طَلْحَةُ
    حديث رقم: 189 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ حَدِيثٌ آخَرُ فِي مَعْنَى الْأَذَانِ
    حديث رقم: 190 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ حَدِيثٌ آخَرُ فِي مَعْنَى الْأَذَانِ
    حديث رقم: 191 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ حَدِيثٌ آخَرُ فِي مَعْنَى الْأَذَانِ
    حديث رقم: 1117 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ
    حديث رقم: 1121 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ وَإِفْرَادِهَا
    حديث رقم: 1122 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ وَإِفْرَادِهَا
    حديث رقم: 1124 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِ وَإِفْرَادِهَا

    [603] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث هُوَ بن سَعِيدٍ وَخَالِدُ هُوَ الْحَذَّاءُ كَمَا ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ قَوْله ذَكَرُوا النَّار والناقوسفَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَذَا سَاقَهُ عَبْدُ الْوَارِثِ مُخْتَصَرًا وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْآتِيَةُ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ أَوْضَحُ قَلِيلًا حَيْثُ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ رَوْحِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ خَالِدٍ عِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ وَلَفْظُهُ فَقَالُوا لَوِ اتَّخَذْنَا نَاقُوسًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ لِلنَّصَارَى فَقَالُوا لَوِ اتَّخَذْنَا بُوقًا فَقَالَ ذَاكَ لِلْيَهُودِ فَقَالُوا لَوْ رَفَعْنَا نَارًا فَقَالَ ذَاكَ لِلْمَجُوسِ فَعَلَى هَذَا فَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَارِثِ اخْتِصَارٌ كَأَنَّهُ كَانَ فِيهِ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ وَالْبُوقَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَاللَّفُّ وَالنَّشْرُ فِيهِ مَعْكُوسٌ فَالنَّارُ لِلْمَجُوسِ وَالنَّاقُوسُ لِلنَّصَارَى وَالْبُوقُ لِلْيَهُودِ وَسَيَأْتِي فِي حَدِيث بن عُمَرَ التَّنْصِيصُ عَلَى أَنَّ الْبُوقَ لِلْيَهُودِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ النَّارُ وَالْبُوقُ جَمِيعًا للْيَهُود جمعا بَين حَدِيثي أنس وبن عُمَرَ انْتَهَى وَرِوَايَةُ رَوْحٍ تُغْنِي عَنْ هَذَا الِاحْتِمَالِ قَوْله فَأُمِرَ بِلَالٌ هَكَذَا فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ الْأُصُولِ فِي اقْتِضَاءِ هَذِهِ الصِّيغَةِ لِلرَّفْعِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ مُحَقِّقِي الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا تَقْتَضِيهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ مَنْ لَهُ الْأَمْرُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يَلْزَمُ اتِّبَاعُهُ وَهُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ هُنَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَنَّ التَّقْرِيرَ فِي الْعِبَادَةِ إِنَّمَا يُؤْخَذُ عَنْ تَوْقِيفٍ فَيَقْوَى جَانِبُ الرَّفْعِ جِدًّا وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ رَوْحِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَذْكُورَةِ فَأَمَرَ بِلَالًا بِالنَّصْبِ وَفَاعِلُ أَمَرَ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَيِّنٌ فِي سِيَاقِهِ وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ النَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا قَالَ الْحَاكِمُ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ إِمَامُ الْحَدِيثِ بِلَا مُدَافَعَةٍ قُتَيْبَةُ قُلْتُ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ قُتَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَطَرِيقُ يَحْيَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَقد رَوَاهُ البلاذري من طَرِيق بن شِهَابٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَقَضِيَّةُ وُقُوعِ ذَلِكَ عَقِبَ الْمُشَاوَرَةِ فِي أَمْرِ النِّدَاءِ إِلَى الصَّلَاةِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْآمِرَ بِذَلِكَ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا غَيْرُهُ كَمَا اسْتدلَّ بِهِ بن الْمُنْذر وبن حِبَّانَ وَاسْتَدَلَّ بِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ مَنْ قَالَ بِوُجُوب الْأَذَان وَتعقب بِأَن الْأَمر إِنَّمَا وَرَدَ بِصِفَةِ الْأَذَانِ لَا بِنَفْسِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ الْأَمْرُ بِالصِّفَةِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الأَصْل مَأْمُورا بِهِ قَالَه بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَمِمَّنْ قَالَ بِوُجُوبِهِ مُطْلَقًا الْأَوْزَاعِيُّ وَدَاوُد وبن الْمُنْذِرِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ وَحَكَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقِيلَ وَاجِبٌ فِي الْجُمُعَةِ فَقَطْ وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مُنْشَأِ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَأَخْطَأَ مَنِ اسْتَدَلَّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَالله أعلم

    [603] حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. [الحديث أطرافه في: 605، 606، 607، 3457]. وبالسند قال (حدّثنا عمران بن ميسرة) بفتح الميم وسكون المثناة التحتية الأدمي البصري (قال حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التنوري بفتح المثناة الفوقية وتشديد النون البصري (قال حدّثنا خالد) ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي (خالد الحذاء) (عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد (عن أنس) وللأصيلي زيادة ابن مالك (قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى) كذا وقع مختصرًا في رواية عبد الوارث وساقه بتمامه عبد الوهاب في الباب اللاحق حيث قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيءيعرفونه فذكروا أن يوروا نارًا ويضربوا ناقوسًا (فأمر بلال) بضم الهمزة أي أمره النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما وقع مصرحًا به في رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب (أن يشفع الأذان) بفتحات وسكون الشين أي يأتي بألفاظه مثنى إلا لفظ التكبير في أوّله فإنه أربع وإلا كلمة التوحيد في آخره فإنها مفردة فالمراد معظمه (وأن يوتر الإقامة) إلاّ لفظ الإقامة فإنه يثنى واستنبط من قوله فأمر بلال وجوب الأذان والجمهور على أنه سُنّة وأجاب القائل بالوجوب بأن الأمر إنما وقع بصفة الأذان في كونه شفعًا لا لأصل الأذان ولئن سلمنا أنه لنفس الأذان لكن الصيغة الشرعية واجبة في الشيء ولو كان نفلاً كالطهارة لصلاة النفل وأجيب بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأمورًا به قاله ابن دقيق العيد. ورواة هذا الحديث الخمسة بصريون وفيه التحديث والعنعنة والقول وأخرجه المؤلّف في ذكر بني إسرائيل ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة.

    [603] ثنا عمران بن ميسرة: ثنا عبد الوارث: ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وخرجه البخاري في الباب الآتي، بلفظ آخر، وهو: " قال: لما كثرالناس وانتشروا في المدينة. قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا ناراً أو يضربوا ناقوساً، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة". وخرجه مسلم - أيضا. وهذا يدل على أن الأذان تأخر عن أول قدوم النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المدينة حتى كثر الناس وانتشروا في المدينة ومن حولها، واحتاجوا حينئذ إلى تعليم وقت الصلاة بشيء يعرفونه معرفة تامة. وقوله في هذه الرواية: " فذكروا اليهود والنصارى" - يعني: أنهم كرهوا النار والناقوس؛ لمشابهة اليهود والنصارى في أفعالهم. ولا يعرف ذكر " النار" إلا في هذه الرواية، وإنما في أكثر الأحاديث ذكر الناقوس والبوق، وفي بعضها ذكر راية تنصب ليراها الناس. وقد روي من حديث خالد، عن أبي قلابة ذكر الناقوس والبوق - أيضا. خرجها ابن خزيمة في " صحيحه" والطبراني من رواية روح بن عطاء بن أبي ميمونة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: كانت الصلاة إذا حضرت على عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سعى رجل إلىالطريق، فنادى: الصلاة الصلاة، فاشتد ذلك على الناس، فقالوا: لو اتخذنا ناقوساً يا رسول الله؟ قال: " ذلك للنصارى". قالوا: فلو اتخذنا بوقاً؟ قال: " ذلك لليهود". فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وقال الطبراني: لم يروه - بهذا التمام - عن خالد إلا روح. انتهى. وروح، متكلم فيه. وفي حديث عبد الله بن زيد، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة. خرجه أبو داود وغيره. ويعضده: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. وفي رواية إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق لحديث عبد الله بن زيد، قال: لما أجمع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يضرب بالناقوس لجمع الناس للصلاة، وهو كاره لموافقة النصارى. وهذا يدل على أن الناس قد اجتمعوا على ذلك، ووافقهم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع كراهته له.وقوله: " فأمر بلال" لا يشك أن الآمر له هو رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كما صرح به ابن عمر في حديثه الآتي. قال الخطأبي: الأذان شريعة من الشرائع، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يضاف إلى غيره. قال: ومن زعم ان الآمر لبلال به أبو بكر فقد غلط؛ لأن بلالاً لم يقم بالمدينة بعد موت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإنما لحق بالشام أيام أبي بكر. أنتهى. ولقد أبطل من زعم أن أمر بلال بالأذان تأخر إلى زمن أبي بكر، وأن مدة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خلت عن أذان، وهذا لا يقوله من يعقل ما يقول. ولعل هذا الزاعم إنما زعم أن أبا بكر أمر بابتار الإقامة بعد أن كانت على غير ذلك في زمن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وهذا في غاية البطلان - أيضا -، وإنما يحمل عليه الهوى والتعصب، وكيف يغير أبو بكر بعد موت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شريعته في إقامة الصلاة ويقره الناس على ذلك؟ والحديث صريح في أن أمر بلال بذلك كان في أول أمر الأذان، حيث كانوا يترددون فيما يحصل به إعلام الناس بوقت الصلاة، فيحنئذ أمر بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لا يحتمل الكلام غير هذا المعنى. والله اعلم.وقد خرج النسائي هذا الحديث من رواية عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ونقل عباس الدوري، عن ابن معين، قال: لم يرفعه إلا الثقفي. وقد خرجه الدارقطني من طرق أخرى مصرحاً برفعه - أيضا - كما رواه الثقفي.الحديث الثاني:

    (كِتَابُ الأذَانِ)

    أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أَحْكَام الآذان. وَفِي بعض النّسخ، بعد الْبَسْمَلَة: أَبْوَاب الآذان. وَسَقَطت الْبَسْمَلَة فِي رِوَايَة الْقَابِسِيّ وَغَيره.
    والآذان فِي اللُّغَة: الْإِعْلَام. قَالَ الله تَعَالَى: {{وأذان من الله وَرَسُوله}} (التَّوْبَة: 3) . من: أذن يُؤذن تأذينا وأذانا، مثل: كلم يكلم تكليما وكلاما، فالأذان وَالْكَلَام: اسْم الْمصدر القياسي. وَقَالَ الْهَرَوِيّ: وَالْأَذَان والأذين والتأذين بِمَعْنى. وَقيل: الأذين: الْمُؤَذّن، فعيل بِمَعْنى مفعل. وَأَصله من الْأذن كَأَنَّهُ يلقِي فِي آذان النَّاس بِصَوْتِهِ مَا يَدعُوهُم إِلَى الصَّلَاة. وَفِي الشَّرِيعَة: الْأَذَان إِعْلَام مَخْصُوص بِأَلْفَاظ مَخْصُوصَة فِي أَوْقَات مَخْصُوصَة، وَيُقَال: الْإِعْلَام بِوَقْت الصَّلَاة الَّتِي عينهَا الشَّارِع بِأَلْفَاظ مثناة. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيره: الْأَذَان على قلَّة أَلْفَاظه مُشْتَمل على مسَائِل العقيدة، لِأَنَّهُ بَدَأَ بالأكبرية، وَهِي تَتَضَمَّن وجود الله تَعَالَى وكماله، ثمَّ ثنى بِالتَّوْحِيدِ وَنفي الشَّرِيك، ثمَّ بِإِثْبَات الرسَالَة، ثمَّ دَعَا إِلَى الطَّاعَة الْمَخْصُوصَة عقيب الشَّهَادَة بالرسالة لِأَنَّهَا لَا تعرف إلاَّ من جِهَة الرَّسُول، ثمَّ دَعَا إِلَى الْفَلاح وَهُوَ الْبَقَاء الدَّائِم، وَفِيه الْإِشَارَة إِلَى الْمعَاد، ثمَّ أعَاد مَا أعَاد توكيدا. وَيحصل من الْأَذَان الْإِعْلَام بِدُخُول الْوَقْت، وَالدُّعَاء إِلَى الْجَمَاعَة، وَإِظْهَار شَعَائِر الْإِسْلَام، وَالْحكمَة فِي اخْتِيَار القَوْل لَهُ دون الْفِعْل وسهولة القَوْل وتيسره لكل أحد فِي كل زمَان وَمَكَان، وَالله أعلم.


    (بابُُ بِدْءَ الأَذَانِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان ابْتِدَاء الْأَذَان، وَلَيْسَ فِي رِوَايَة أبي ذَر لفظ: بابُُ.وقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وإذَا نادَيْتُمْ إلَى الصَّلاَةِ اتخذُوهَا هُزُوا ولَعِبا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ} (الْمَائِدَة: 58) . وقَولُهُ: {{إذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ}} (الْجُمُعَة: 9)وَقَول الله مجرور لِأَنَّهُ عطف على لفظ: بَدْء، وَقَوله الثَّانِي عطف عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا ذكر هَاتين الْآيَتَيْنِ إِمَّا للتبرك أَو لإِرَادَة مَا بوب لَهُ: وَهُوَ بَدْء الْأَذَان. وَإِن ذَلِك كَانَ بِالْمَدِينَةِ، والآيتان المذكورتان مدنيتان. وَعَن ابْن عَبَّاس: إِن فرض الْأَذَان نزل مَعَ الصَّلَاة {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نُودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة}} (الْجُمُعَة: 9) . رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخ، أما الْآيَة الأولي فَفِي سُورَة الْمَائِدَة، وإيراد البُخَارِيّ هَذِه الْآيَة هَهُنَا إِشَارَة إِلَى بَدْء الْأَذَان بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَة، كَمَا ذكرنَا. وَعَن هَذَا قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي (تَفْسِيره) : قيل: فِيهِ دَلِيل على ثُبُوت الْأَذَان بِنَصّ الْكتاب لَا بالمنام وَحده. قَوْله: {{وَإِذا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاة}} (الْمَائِدَة: 58) . يَعْنِي: إِذا أذن الْمُؤَذّن للصَّلَاة، وَإِنَّمَا أضَاف النداء إِلَى جَمِيع الْمُسلمين لِأَن الْمُؤَذّن يُؤذن لَهُم ويناديهم، فأضاف إِلَيْهِم، فَقَالَ: {{وَإِذا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاة اتَّخَذُوهَا هزوا وَلَعِبًا}} (الْمَائِدَة: 58) . يَعْنِي: الْكفَّار إِذا سمعُوا الْأَذَان استهزؤا بهم، وَإِذا رَأَوْهُمْ رُكُوعًا سجودا ضحكوا عَلَيْهِم واستهزأو بذلك. قَوْله: {{ذَلِك}} (الْمَائِدَة: 58) . يَعْنِي: الِاسْتِهْزَاء {{بِأَنَّهُم قوم لَا يعْقلُونَ}} (الْمَائِدَة: 58) . يَعْنِي: لَا يعلمُونَ ثوابهم. وَقَالَ أَسْبَاط عَن السّديّ، قَالَ: (كَانَ رجل من النَّصَارَى بِالْمَدِينَةِ إِذا سمع الْمُنَادِي يُنَادي: أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، قَالَ: حرق الْكَاذِب، فَدخلت خادمته لَيْلَة من اللَّيَالِي بِنَار وَهُوَ نَائِم وَأَهله نيام، فَسَقَطت شرارة فأحرقت الْبَيْت فَاحْتَرَقَ هُوَ وَأَهله) . رَوَاهُ ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم. وَأما الْآيَة الثَّانِيَة فَفِي سُورَة الْجُمُعَة، فَقَوله: {{إِذا نُودي للصَّلَاة}} (الْجُمُعَة: 9) . أَرَادَ بِهَذَا النداء الْأَذَان عِنْد قعُود الإِمَام على الْمِنْبَر للخطبة، ذكره النَّسَفِيّ فِي (تَفْسِيره) وَاخْتلفُوا فِي هَذَا، فَمنهمْ من قَالَ: إِن الْأَذَان كَانَ وَحيا لَا مناما. وَقيل: إِنَّه أَخذ من أَذَان إِبْرَاهِيم، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، فِي الْحَج. {{وَأذن فِي النَّاس بِالْحَجِّ يأتوك رجَالًا وعَلى كل ضامر}} (الْحَج: 27) ، قَالَ: فَأذن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَقيل: نزل بِهِ جِبْرِيل، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَالْأَكْثَرُونَ على أَنه كَانَ برؤيا عبد الله بن زيد وَغَيره، على مَا يَجِيء إِن شَاءَ الله تَعَالَى.وَاعْلَم أَن النداء عدى فِي الْآيَة الأولى بِكَلِمَة: إِلَى، وَفِي الثَّانِيَة: بِاللَّامِ، لِأَن صَلَاة الْأَفْعَال تخْتَلف بِحَسب مَقَاصِد الْكَلَام، وَالْمَقْصُود فِي الأولى: معنى الِانْتِهَاء، وَفِي الثَّانِيَة: معنى الِاخْتِصَاص. وَيحْتَمل أَن يكون: إِلَى، بِمَعْنى: اللَّام، وَبِالْعَكْسِ، لِأَن الْحُرُوف يَنُوب بَعْضهَا عَن بعض.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:587 ... ورقمه عند البغا:603 ]
    - حدَّثنا عِمْرَانُ بنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ قَالَ حدَّثنا خالِدٌ الحَذَاء عنْ أبي
    قِلاَبَةَ عنْ أنَسٍ قَالَ ذكَرْوا النَّارَ والنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا اليَهُودَ والنَّصَارَي فَامِرَ بِلاَل أنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وأنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. .مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن بَدْء الْأَذَان كَانَ بِأَمْر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِلَالًا، لأَنهم كَانُوا يصلونَ قبل ذَلِك فِي أَوْقَات الصَّلَوَات بالمناداة فِي الطّرق: الصَّلَاة الصَّلَاة، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ حَدِيث أنس أَيْضا، رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخ ابْن حبَان فِي (كتاب الْأَذَان) تأليفه، من حَدِيث عَطاء بن أبي مَيْمُونَة عَن خَالِد عَن أبي قلَابَة: (عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كَانَت الصَّلَاة إِذا حضرت على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سعى رجل فِي الطَّرِيق فينادي: الصَّلَاة الصَّلَاة، فَاشْتَدَّ ذَلِك على النَّاس، فَقَالُوا: لَو اتخذنا ناقوسا {{فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَاك لِلنَّصَارَى، فَقَالُوا: لَو اتخذنا بوقا}} فَقَالَ: ذَاك للْيَهُود، فَقَالُوا: لَو رفعنَا نَارا. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ذَاك للمجوس. فَأمر بِلَال ... .) الحَدِيث، وَعند الطَّبَرَانِيّ من هَذَا الطَّرِيق: (فَأمر بِلَالًا) . فَإِن قلت: قد أخرج التِّرْمِذِيّ فِي تَرْجَمَة بَدْء الْأَذَان حَدِيث عبد الله بن يزِيد مَعَ حَدِيث عبد الله بن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَلِمَ اخْتَار البُخَارِيّ فِيهِ حَدِيث أنس؟ قلت: لِأَنَّهُ لم يكن على شَرطه.ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: عمرَان بن ميسرَة ضد الميمنة وَقد تقدم. الثَّانِي: عبد الْوَارِث ابْن سعيد التنوري. الثَّالِث: خَالِد الْحذاء. الرَّابِع: أَبُو قلَابَة، بِكَسْر الْقَاف: عبد الله بن زيد الْجرْمِي. الْخَامِس: أنس بن مَالك.ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين. وَفِيه: أَن شيخ البُخَارِيّ من أَفْرَاده. وَفِيه: أَن رُوَاته بصريون.بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي ذكر بني إِسْرَائِيل عَن عمرَان بن ميسرَة، وَعَن مُحَمَّد بن سَلام، وَعَن عَليّ بن عبد الله، وَعَن سُلَيْمَان بن حَرْب، وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن خلف بن هِشَام، وَعَن يحيى بن يحيى وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، وَعَن مُحَمَّد بن حَاتِم، وَعَن عبيد الله بن عمر. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن سُلَيْمَان بن حَرْب وَعبد الرَّحْمَن ابْن الْمُبَارك، وَعَن مُوسَى ابْن إِسْمَاعِيل، وَعَن حميد بن مسْعدَة، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة عَن عبد الْوَهَّاب وَيزِيد بن زُرَيْع. وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا عَن قُتَيْبَة. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن عبد الله بن الْجراح، وَعَن نصر بن عَليّ.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (والناقوس) ، وَهُوَ الَّذِي يضْربهُ النَّصَارَى لأوقات الصَّلَاة. وَقَالَ ابْن سَيّده: النقس: ضرب من النواقيس، وَهُوَ الْخَشَبَة الطَّوِيلَة والوبيلة القصيرة. وَقَالَ الجواليقي: ينظر فِيهِ هَل هُوَ مُعرب أَو عَرَبِيّ؟ وَهُوَ على وزن: فاعول، قَالَ ابْن الْأَعرَابِي: لم يَأْتِ فِي الْكَلَام: فاعول، لَام الْكَلِمَة فِيهِ: سين إلاَّ الناقوس. وَذكر ألفاظا أخر على هَذَا الْوَزْن، وَلم يذكر فِيهَا الناقوس، وَالظَّاهِر أَنه مُعرب. قَوْله: (فَذكرُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى) ، وَعبد الْوَارِث اختصر هَذَا الحَدِيث، وَفِي رِوَايَة روح بن عَطاء عَن خَالِد عَن أبي الشَّيْخ، وَلَفظه: (فَقَالُوا: لَو اتخذنا ناقوسا، فَقَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ذَاك لِلنَّصَارَى، فَقَالُوا: لَو اتخذنا بوقا، فَقَالَ: ذَاك للْيَهُود، فَقَالُوا: لَو رفعنَا نَارا! فَقَالَ: ذَاك للمجوس) ، فعلى هَذَا كَأَنَّهُ كَانَ فِي رِوَايَة عبد الْوَارِث: وَذكروا النَّار والناقوس والبوق، فَذكرُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس، فَهَذَا لف وَنشر غير مُرَتّب، لِأَن الناقوس لِلنَّصَارَى، والبوق للْيَهُود، وَالنَّار للمجوس. قَوْله: (فَأمر بِلَال) أَمر بِضَم الْهمزَة على صِيغَة الْمَجْهُول، وَهَذِه الصِّيغَة يحْتَمل أَن يكون الْآمِر فِيهَا غير الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِيه خلاف عِنْد الْأُصُولِيِّينَ كَمَا عرف فِي مَوْضِعه. وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَالصَّوَاب وَعَلِيهِ الْأَكْثَر: أَنه مَرْفُوع لِأَن إِطْلَاق مثله ينْصَرف عرفا إِلَى صَاحب الْأَمر وَالنَّهْي. وَهُوَ: رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قلت: مَقْصُود من هَذَا الْكَلَام تَقْوِيَة مذْهبه، وقوى بَعضهم هَذَا بقوله: وَقد وَقع فِي رِوَايَة روح عَن عَطاء: فَأمر بِلَالًا، بِالنّصب، وفاعل: أَمر، هُوَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قلت: روى الْبَيْهَقِيّ فِي (سنَنه الْكَبِير) من حَدِيث ابْن الْمُبَارك: عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وَأَبُو عوَانَة فِي (صَحِيحه) من حَدِيث الشّعبِيّ: عَنهُ، وَلَفظه: (أذن مثنى وَأقَام مثنى) . وَحَدِيث أبي مَحْذُورَة عِنْد التِّرْمِذِيّ مصححا: (علمه الْأَذَان مثنى مثنى، وَالْإِقَامَة مثنى مثنى) . وَحَدِيث أبي جُحَيْفَة: أَن بِلَالًا، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، (كَانَ يُؤذن مثنى مثنى) . وروى الطَّحَاوِيّ من حَدِيث وَكِيع: عَن إِبْرَاهِيم ابْن إِسْمَاعِيل عَن مجمع بن حَارِثَة عَن عبيد، مولى سَلمَة بن الْأَكْوَع كَانَ (يثني الآذان وَالْإِقَامَة) .
    حَدثنَا مُحَمَّد بن خُزَيْمَة حَدثنَا مُحَمَّد بن سِنَان حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن حَمَّاد بن إِبْرَاهِيم، قَالَ: (كَانَ ثَوْبَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يُؤذن مثنى مثنى، وَيُقِيم مثنى مثنى) . حَدثنَا يزِيد بن سِنَان حَدثنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان حَدثنَا قطر بن خَليفَة عَن مُجَاهِد قَالَ: فِي الْإِقَامَة مرّة مرّة، إِنَّمَا هُوَ شَيْء أحدثه الْأُمَرَاء، وَأَن الأَصْل التَّثْنِيَة. قلت: وَقد ظهر لَك بِهَذِهِ الدَّلَائِل أَن قَول النَّوَوِيّ فِي (شرح مُسلم) : وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْإِقَامَة سبع عشرَة كلمة، وَهَذَا الْمَذْهَب شَاذ، قَول واهٍ لَا يلْتَفت إِلَيْهِ، وَكَيف يكون شاذا مَعَ وجود هَذِه الْأَحَادِيث وَالْأَخْبَار الصَّحِيحَة؟ فَإِن قَالُوا: حَدِيث أبي مَحْذُورَة لَا يوازي حَدِيث أنس الْمَذْكُور من جِهَة وَاحِدَة، فضلا عَن الْجِهَات كلهَا، مَعَ أَن جمَاعَة من الْحفاظ ذَهَبُوا إِلَى أَن اللَّفْظَة فِي تَثْنِيَة الْإِقَامَة غير مَحْفُوظَة، ثمَّ رووا من طَرِيق البُخَارِيّ: عَن عبد الْملك بن أبي مَحْذُورَة: أَنه سمع أَبَا مَحْذُورَة يَقُول: (إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمره أَن يشفع الْأَذَان ويوتر الْإِقَامَة) . قُلْنَا: قد ذكرنَا أَن التِّرْمِذِيّ صَححهُ، وَكَذَا ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان صححا هَذِه اللَّفْظَة، فَإِن قَالُوا: سلمنَا أَن هَذِه مَحْفُوظَة، وَأَن الحَدِيث ثَابت، وَلَكِن نقُول: إِنَّه مَنْسُوخ لِأَن أَذَان بِلَال هُوَ آخر الأذانين؟ قُلْنَا: لَا نسلم أَنه مَنْسُوخ، لِأَن حَدِيث بِلَال إِنَّمَا كَانَ أول مَا شرع الْأَذَان، كَمَا دلّ عَلَيْهِ حَدِيث أنس، وَحَدِيث أبي مَحْذُورَة كَانَ عَام حنين، وَبَينهمَا مُدَّة مديدة. قَوْله: (ويوتر) ، بِالنّصب عطفا على: يشفع، من: أوتر إيتارا أَي: يَأْتِي بِالْإِقَامَةِ فُرَادَى.ذكر مَا يستنبط مِنْهُ فِيهِ: التَّصْرِيح بِأَن الْأَذَان مثنى مثنى، وَالْإِقَامَة فُرَادَى، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد، وَحَاصِل مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْأَذَان تسع عشرَة كلمة بِإِثْبَات الترجيع، وَالْإِقَامَة إِحْدَى عشرَة، وَأسْقط مَالك تربيع التَّكْبِير فِي أَوله وَجعله مثنى، وَجعل الْإِقَامَة عشرَة بإفراد كلمة الْإِقَامَة. وَقَالَ الْخطابِيّ: وَالَّذِي جرى بِهِ الْعَمَل فِي الْحَرَمَيْنِ والحجاز وَالشَّام واليمن ومصر وَالْمغْرب إِلَى أقْصَى بِلَاد الْإِسْلَام: أَن الْإِقَامَة فُرَادَى، وَمذهب عَامَّة الْعلمَاء أَن يكون لفظ: قد قَامَت الصَّلَاة مكررا، إِلَّا مَالِكًا، فَالْمَشْهُور عَنهُ: أَنه لَا تَكْرِير، وَقَالَ: فرق بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة فِي التَّثْنِيَة والإفراد ليعلم أَن الْأَذَان إِعْلَام بورود الْوَقْت، وَالْإِقَامَة أَمارَة لقِيَام الصَّلَاة، وَلَو سوى بَينهمَا لاشتبه الْأَمر فِي ذَلِك، وَصَارَ سَببا لِأَن يفوت كثير من النَّاس صَلَاة الْجَمَاعَة إِذا سمعُوا الْإِقَامَة، فظنوا أَنَّهَا الْأَذَان. انْتهى. قلت: الْعجب من الْخطابِيّ كَيفَ يصدر عَنهُ مثل هَذَا الْكَلَام الَّذِي تمجه الأسماع، وَمثل هَذَا الْفرق الَّذِي بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة غير صَحِيح، لِأَن الْأَذَان إِعْلَام الغائبين، وَلِهَذَا لَا يكون إِلَّا على الْمَوَاضِع الْعَالِيَة كالمنائر وَنَحْوهَا، وَالْإِقَامَة إِعْلَام الْحَاضِرين من الْجَمَاعَة للصَّلَاة، فَكيف يَقع الِاشْتِبَاه بَينهمَا؟ فَالَّذِي يتَأَمَّل الْكَلَام لَا يَقُول هَذَا، وَأبْعد من ذَلِك قَوْله: إِن تَثْنِيَة الْإِقَامَة تكون سَببا لفَوَات كثير من النَّاس صَلَاة الْجَمَاعَة لظنهم أَنَّهَا الْأَذَان، وَكَيف يظنون هَذَا وهم حاضرون، لِأَن الْإِقَامَة إِعْلَام الْحَاضِرين؟ وبمثل هَذَا الْكَلَام يحْتَج أحد لنصرة مذْهبه وتمشية قَوْله، وأعجب من هَذَا قَول الْكرْمَانِي: قَالَ أَبُو حنيفَة: تثنى الْإِقَامَة، والْحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ، وَكَيف يكون حجَّة عَلَيْهِ وَقد تمسك فِيمَا ذهب إِلَيْهِ بالأحاديث الصَّحِيحَة الدَّالَّة على تَثْنِيَة الْإِقَامَة على مَا ذَكرنَاهَا عَن قريب؟ وَنحن أَيْضا نقُول: هَذِه الْأَحَادِيث حجَّة على الشَّافِعِي، وَرُوِيَ عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه مر بمؤذن أوتر الْإِقَامَة فَقَالَ لَهُ: اشفعها لَا أم لَك. وَرُوِيَ عَن النَّخعِيّ أَنه قَالَ: أول من أفرد الْإِقَامَة مُعَاوِيَة، وَقَالَ مُجَاهِد: كَانَت الْإِقَامَة فِي عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثنى مثنى حَتَّى استخفه بعض أُمَرَاء الْجور لحَاجَة لَهُم، وَقد ذَكرْنَاهُ عَن قريب. وَقَالَ الْكرْمَانِي أَيْضا: ظَاهر الْأَمر للْوُجُوب، لَكِن الْأَذَان سنة؟ قلت: ظَاهر صِيغَة الْأَمر لَهُ لَا ظَاهر لَفظه، يَعْنِي: (أَمر) ، وَهَهُنَا لم تذكر الصِّيغَة، سلمنَا أَنه للْإِيجَاب، لكنه لإِيجَاب الشفع لَا لأصل الْأَذَان، وَلَا شكّ أَن الشفع وَاجِب ليَقَع الْأَذَان مَشْرُوعا، كَمَا أَن الطَّهَارَة وَاجِبَة لصِحَّة صَلَاة النَّفْل، وَلَئِن سلمنَا أَنه لنَفس الْأَذَان يُقَال: إِنَّه فرض كِفَايَة، لِأَن أهل بَلْدَة لَو اتَّفقُوا على تَركه قاتلناهم، أَو أَن الْإِجْمَاع مَانع عَن الْحمل على ظَاهره قلت: كَيفَ يَقُول: إِن الْإِجْمَاع مَانع عَن الْحمل على ظَاهره، وَقد حمله قوم على ظَاهره، وَقَالُوا: إِنَّه وَاجِب؟ وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: إِنَّه فرض كِفَايَة فِي حق الْجَمَاعَة فِي الْحَضَر وَالسّفر، وَقَالَ مَالك: يجب فِي مَسْجِد الْجَمَاعَة. وَقَالَ عَطاء وَمُجاهد: لَا تصح الصَّلَاة بِغَيْر أَذَان، وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ، وَعنهُ: يُعَاد فِي الْوَقْت. وَقَالَ أَبُو عَليّ والاصطخري: هُوَ فرض فِي الْجُمُعَة. وَقَالَ: الظَّاهِرِيَّة هما واجبان لكل صَلَاة، وَاخْتلفُوا فِي صِحَة الصَّلَاة بدونهما. وَقَالَ دَاوُد: هما فرض الْجَمَاعَة وليسا بِشَرْط لصحتها. وَذكر مُحَمَّد بن الْحسن مَا يدل على وُجُوبه، فَإِنَّهُ قَالَ: لَو
    أَن أهل بَلْدَة اجْتَمعُوا على ترك الْأَذَان لقاتلتهم عَلَيْهِ، وَلَو تَركه وَاحِد ضَربته وحبسته. وَقيل: إِنَّه عِنْد مُحَمَّد من فروض الْكِفَايَة، وَفِي (الْمُحِيط) و (التُّحْفَة) و (الْهِدَايَة) : الآذان سنة مُؤَكدَة، وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَإِسْحَاق. وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَهُوَ قَول جُمْهُور الْعلمَاء.

    حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ‏.‏

    Narrated Anas:The people mentioned the fire and the bell (they suggested those as signals to indicate the starting of prayers), and by that they mentioned the Jews and the Christians. Then Bilal was ordered to pronounce Adhan for the prayer by saying its wordings twice, and for the Iqama (the call for the actual standing for the prayers in rows) by saying its wordings once. (Iqama is pronounced when the people are ready for the prayer)

    Telah menceritakan kepada kami ['Imran bin Maisarah] telah menceritakan kepada kami ['Abdul Warits] telah menceritakan kepada kami [Khalid Al Hadza'] dari [Abu Qilabah] dari [Anas bin Malik] berkata, "Orang-orang menyebut-nyebut tentang api dan lonceng (dalam mengusulkan cara memanggil shalat). Lalu ada juga di antara mereka yang mengusulkan seperti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nahrani. Maka Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan adzan dengan dua kali dua kali dan iqamat dengan bilangan ganjil

    Enes (r.a.)'den şöyle nakledilmiştir: İnsanlara namaz vaktinin girdiğini duyurmak için ateş yakılmasını veya çan çalınmasını önerdiler. Bunların Yahudi ve Hıristiyan âdeti olduğu söylenerek bu önerilen reddedildi. Nihayet Bilal, ezanı çifter çifter, kameti de teker teker okumakla emrolundu. Tekrar:

    ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد حذاء نے ابوقلابہ عبداللہ بن زید سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ ( نماز کے وقت کے اعلان کے لیے ) لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا۔ پھر یہود و نصاریٰ کا ذکر آ گیا۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ کو یہ حکم ہوا کہ اذان کے کلمات دو دو مرتبہ کہیں اور اقامت میں ایک ایک مرتبہ۔

    (وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ( وَقَوْلُهُ )إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) আল্লাহ্ তা‘আলার বাণীঃ ‘‘আর যখন তোমরা সালাতের জন্য আহবান কর, তখন তারা একে হাসি-তামাশা ও খেলা বলে মনে করে। কারণ তারা এমন লোক যাদের বোধশক্তি নেই-’’ (সূরাহ্ আল-মায়িদাহ ৫/৫৮)। আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেছেনঃ ‘‘আর যখন জুমু‘আর দিনে সালাতের জন্য ডাকা হয়।’’ (সূরাহ্ আল-জুমু‘আহ ৬২/৯) ৬০৩. আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (জামা‘আতে সালাত আদায়ের জন্য) সহাবা-ই কিরাম (রাযি.) আগুন জ্বালানো অথবা নাকূস বাজানোর কথা আলোচনা করেন। আবার এগুলোকে (যথাক্রমে) ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রথা বলে উল্লেখ করা হয়। অতঃপর বিলাল (রাযি.)-কে আযানের বাক্য দু’বার করে ও ইক্বামাত(ইকামত/একামত)ের বাক্য বেজোড় করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়।* (৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৩৪৫৭; মুসলিম ৪/২, হাঃ ৩৭৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৫৬৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (தொழுகை நேரம் வந்துவிட்டதை அறிவிக்கும் முறை ஒன்று தேவை என முஸ்-ம்கள் கருதியபோது) மக்கள் (அக்னி ஆராதனையாளர்களைப் போன்று) நெருப்பு மூட்டலாம் என்றும், (கிறித்தவர்களைப் போன்று) மணியடித்துக் கூப்பிடலாம் என்றும் (ஆலோசனை) கூறினர். (இவையெல்லாம்) யூதர்கள், கிறித்தவர்கள் (ஆகியோரின் போக்காகும்) எனச் சிலர் (மறுப்புக்) கூறினார்கள். அப்போது பிலால் (ரலி) அவர்களுக்கு ‘பாங்கு’ (அதான்) எனும் தொழுகை அறிவிப்பிற்குரிய வாசகங்களை (கற்றுத்தந்து அவற்றை) இரு முறை கூறும்படியும் ‘இகாமத்’ (எனும் தொழுகைக்காக நிற்கும்போது சொல்லும்) வாசகங்களை ஒரு முறை மட்டும் சொல்லும்படியும் உத்தரவிடப்பட்டது. அத்தியாயம் :