حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْخَبَائِرِيِّ ، وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، وَأَبِي طَلْحَةَ نُعَيْمِ بْنِ زِيَادٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاةِ الْكُفَّارِ ، فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ ، وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ، وَتُسْجَرُ ، فَدَعِ الصَّلَاةَ ، حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاةِ الْكُفَّارِ
حَدَّثَنَا عَلَّانُ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : ثنا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الحَكَمِ ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ ، حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ الْخُرُوجُ عَنْ عُمُومِهَا إِلَّا بِسُنَّةٍ ، أَوْ إِجْمَاعٍ ، وَلَا نَعْلَمُ مَنْ خَرَجَ عَنْ عُمُومِهَا ، وَأَبَاحَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حُجَّةً مِنْ حَيْثُ ذَكَرْنَا ، مَعَ أَنَّ إِبَاحَةَ مَنْ أَبَاحَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَخَطَفَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ كَالتَّحَكُّمِ مِنْ فَاعِلِهِ ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ . وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَكَانَ يَضْرِبُ عَلَيْهِ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : كُنَّا نُنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يَتَّقُونَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ . قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ : إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَعَّرُ نِصْفَ النَّهَارِ
وَحَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : ثنا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَنِصْفَ النَّهَارِ
وَحَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَيْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّاسَ ، وَهُمْ يَتَّقُونَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الشِّتَاءِ ، وَالصَّيْفِ . وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نِصْفَ النَّهَارِ ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ : الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَطَاؤُسٌ ، وَقَالَ مَالِكٌ : أَدْرَكْنَا النَّاسَ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نِصْفَ النَّهَارِ وَقَبْلَهُ ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهْيٌ عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَنَا لَا أَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ لِلَّذِي أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ ، وَلَسْتُ أُحِبُّهَا ؛ لِلَّذِي بَلَغَنِي عَنْ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، الْجُمُعَةُ وَغَيْرُ الْجُمُعَةِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ سَوَاءٌ . وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ ، وَابْنُ جَابِرٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ : أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ ، فَإِذَا خَرَجَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، حَتَّى إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ سَكَتُوا ، فَلَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : قَالَهُ عَطَاءٌ : وَهُوَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ فِي الشِّتَاءِ ، وَالِامْتِنَاعُ مِنْهُ فِي الصَّيْفِ . وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ : قَالَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَكْرَهُ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ فِي الشِّتَاءِ ، وَالصَّيْفِ إِذَا عَلِمْتُ بِانْتِصَافِ النَّهَارِ ، وَإِذَا كُنْتُ فِي مَوْضِعٍ لَا أَعْلَمُ ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ ، فَإِنِّي أَرَاهُ وَاسِعًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ ؛ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ نَهْيًا عَامًّا يَدْخُلُ فِيهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَسَائِرُ الْأَيَّامِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي سُلَيْمَانَ ، سَمِعَ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، إنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي خَبَرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأَخْبَارِ أَنَسٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا إِيجَابٍ ، إِذْ لَا فَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الْخَمْسَ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ ، وَالنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : أَرَكَعْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ سُؤَالِ الْإِمَامِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ رَكْعَتَيْنِ لِيَأْمُرَ بِأَنْ يُصَلِّيَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ صَلَّاهُمَا
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : سُلَيْكٌ مِنْ غَطَفَانَ ، وَالنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قُمْ يَا سُلَيْكُ ، فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
لَأَنَّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، وَيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا حَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ وَمِمَّا يَزِيدُ ذَلِكَ ثَبَاتًا فِعْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ذَلِكَ ، وَهُوَ الرَّاوِي بِهَذِهِ الْقِصَّةِ ، دَخَلَ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ ، فَقَامَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَجَاءَ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ ، فَأَبَى حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : مَا كُنْتُ أَدَعُهُمَا لِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَذِكْرُ الْحَدِيثَ
حَدَّثَنَاهُ حَاتِمٌ قَالَ : ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي قَوْلِهِ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ عَلَّمَ سُلَيْكًا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ عَامٌّ لِلنَّاسِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ حَجْلٍ الْعَيْشِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، فَلَا يُصَلِّي شَيْئًا ، حَتَّى يَنْصَرِفَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا الْكَيْسَانِيُّ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ زِيَادَةَ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيُّكُمْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، وَكَانَ كَاتِبَ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَاسْتَخْلَفَهُ مَرَّةً ، فَصَلَّى الْجُمُعَةَ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ : وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مَشَيْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ ، قَرَأَهُمَا عَلِيٌّ ؟ ، قَالَ : قَرَأَهُمَا حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ : سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَثَرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : كَانَ يَقْرَأُ بـ {{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ }}
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا رَوْحٌ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْبَدَ بْنَ خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ عُقْبَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، الْآيَةَ ، وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ . وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : الَّذِي جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ : هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ الْآيَةَ ، يَعْنِي مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ يَقُولَانِ بِحَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يُكْرَهُ أَنْ يُوَقِّتَ فِي ذَلِكَ وَقْتًا ، مَا قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ فَحَسَنٌ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَإِنْ وَجَدَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ ، فَقَدْ أَرْدَكَ الْجُمُعَةَ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالُوا : إِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، وَكَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ صَلَّى أَرْبَعًا . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ : أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ الْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الضَّحَّاكِ ، وَبِهِ قَالَ النُّعْمَانُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَا : ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَالْجُمُعَةُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي أَسَانِيدِهَا ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ فِيهِ خَبَرٌ ثَابِتٌ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يَسْتَدِلَّ لَمَّا ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، بِأَنَّ الْجُمُعَةَ مِنَ الصَّلَاةِ ، إِذْ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ خَبَرٌ ثَابِتٌ لَاسْتَغْنَى بِهِ غَيْرَ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ ، وَمِنْ أَحْسَنِهَا إِسْنَادًا حَدِيثُ ابْنِ أَيُّوبَ
حَدَّثَنَا عَلَّانُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَوْلُنَا مُوَافِقٌ لِلثَّابِتِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسٍ ، وَسَائِرِ التَّابِعِينَ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ كَمَا قُلْنَا بِأَنَّ فِي إِجْمَاعَهُمْ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ لَمْ يُعْتَدَّ بِالسُّجُودِ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمُنْفَرِدَ لَا يُصَلِّي جُمُعَةً دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً وَالنَّاسُ جُلُوسٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا ، وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ سَجْدَةً ، وَأَدْرَكَ التَّشَهُّدَ ، حُكْمُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ غَيْرِنَا أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ كَامِلَتَيْنِ ، وَهُوَ مُنْفَرِدٌ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ ، إِذْ لَا حُكْمَ لِمَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ ، وَلَيْسَ لِلْمُنْفَرِدِ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَهُمْ ، وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ جُمُعَةً ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ مُدْرِكًا لِبَعْضِ الصَّلَاةِ فِي حَالٍ غَيْرَ مُدْرِكٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ ، فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، وَأ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ زِحَامُ الْحَرِّ ، فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ ، وَإِذَا زُحِمَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَسْجُدُ عَلَى فَخِذِ أَخِيهِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ مِنَ الزِّحَامِ ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَسْجُدَ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ بِالْأَرْضِ مِنَ الزِّحَامِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَإِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ فَاسْجُدْ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُمْسِكُ عَنِ السُّجُودِ ، فَإِذَا رَفَعُوا سَجَدَ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ إِنْ سَجَدَ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ جُمُعَةً أَعَادَهَا أَرْبَعًا . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ ، هَذَا قَوْلُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَقُولُ ؛ لِأَنَّهُ سُجُودٌ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ السَّاجِدِ ، وَلَمْ يُكَلَّفِ الْمُصَلِّي إِلَّا قَدْرَ طَاقَتِهِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ أَنَا وَزِرٌّ ، فَأَمَّنِي وَفَاتَتْنَا الْجُمُعَةُ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدُ ، قَالَ سُفْيَانُ : رُبَّمَا فَعَلْتُهُ أَنَا ، وَالْأَعْمَشُ وَبِهِ قَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : لَا أَكْرَهُ جَمْعَهَا إِلَّا أَنْ يَجْمَعَهَا اسْتِخْفَافًا بِالْجُمُعَةِ ، أَوْ رَغْبَةً عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَئِمَّةِ ، وَآمُرُ أَهْلَ السِّجْنِ ، وَأَهْلَ الصِّنَاعَاتِ مِنَ الْعَبِيدِ أَنْ يُجَمِّعُوا ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَرَى الْقَوْمَ يَفُوتُهُمُ الْجُمُعَةُ ، أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً . وَقَالَ إِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ فِيمَنْ حُبِسَ ، وَالْمَرْضَى : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً الظُّهْرَ ، وَكَانَ مَالِكٌ يُرَخِّصُ لِأَهْلِ السِّجْنِ ، وَالْمُسَافِرِ ، وَالْمَرْضَى أَنْ يُجَمِّعُوا ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْقَوْمِ تَفُوتُهُمُ الْجُمُعَةُ ، فَحَكَى بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ شَاءُوا صَلَّوْا فُرَادَى ، وَإِنْ شَاءُوا جَمَاعَةً ، وَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُصَلُّونَ إِلَّا أَفْذَاذًا . وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يُصَلِّيَ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ جَمَاعَةً ، وَمِمَّنْ رُوِيَ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ الْحَسَنُ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَالنُّعْمَانِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا مَعْنَى لِكَرَاهِيَةِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ، وَيُرْجَى لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ ، فَضْلُ الْجَمَاعَةِ
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءً
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا عَفَّانُ ، قَالَ : ثنا خَالِدٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَقْبَلَتْ عِيرٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا }} الْآيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى إِخْبَارِهِ أَنْ تُصَلَّى الْجُمُعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا خَطَبَ بِهِمْ ، ثُمَّ دَخَلَ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْهُ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا وَاحِدٌ ، أَوْ كَانَ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَهِيَ لَهُ وَلَهُمْ جُمُعَةٌ ، هَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ، قَالَ : وَإِنِ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ ، فَإِنْ بَقِيَ مَعَهُ مَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ جَمَاعَةٌ ، وَذَلِكَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا صَلَّى الْجُمُعَةَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا خَطَبَ بِأَرْبَعِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، فَفِيهَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِنْ بَقِيَ مَعَهُ اثْنَانِ ، فَصَلَّى الْجُمُعَةَ أَجْزَأَتْهُ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا يُجْزِيهِ بِحَالٍ ، حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ أَرْبَعُونَ حِينَ يَدْخُلُ ، وَحِينَ يُكْمِلُ الصَّلَاةَ . وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ ، وَفِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ ، وَإِنِ انْفَضُّوا عَنْهُ إِلَّا رَجُلَيْنِ ، وَهُوَ الثَّالِثُ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ وَآخَرُ لَمْ يُجْزِهِ . وَكَانَ الْمُزَنِيُّ يَقُولُ : وَالَّذِي هُوَ أَشْبَهُ بِهِ عِنْدِي إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ انْفَضُّوا عَنْهُ صَلَّى أُخْرَى مُنْفَرِدًا ، قَالَ : وَمِمَّا يَدُلُّ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ : إِنَّهُ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، بَنَوْا وُحْدَانًا رَكْعَةً ، وَأَجْزَأَتْهُمْ . وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الْإِمَامِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ، فَنَفَرَ النَّاسُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ ، قَالَ : يَسْتَقْبِلُ الظُّهْرَ ، وَإِنْ نَفَرَ النَّاسُ عَنْهُ بَعْدَمَا رَكَعَ ، وَسَجَدَ سَجْدَةً بَنَى عَلَى الْجُمُعَةِ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ : إِذَا افْتَتَحَ الْجُمُعَةَ ، وَهُمْ مَعَهُ ، ثُمَّ نَفَرَ النَّاسُ وَذَهَبُوا صَلَّى الْجُمُعَةَ عَلَى حَالِهِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : ثنا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، وَتَقَدَّمَ رَجُلٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ وَقَعُوا فِي فِتْنَةٍ ، فَأُصَلِّي مَعَهُمْ ؟ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، إِنَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَحْسَنِ مَا عَمِلَ النَّاسُ ، فَإِذَا أَحْسَنُوا فَأَحْسِنْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا ، فَلَا تُسِئْ
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، مَوْلَى أَزْهَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : اعْتَزَلَ بِمِنًى فِي قِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَجَّاجُ بِمِنًى فَصَلَّى مَعَ الْحَجَّاجِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الصَّلَاةُ حَسَنَةٌ لَا أُبَالِي مَنْ شَارَكَنِي فِيهَا
حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَدِيٍّ ، قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْمُثَنَّى ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَجَّاجُ يُحَاصِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَإِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ أَذَانَ مُؤَذِّنِ الْحَجَّاجِ ، انْطَلَقَ فَصَلَّى مَعَ الْحَجَّاجِ ، فَقِيلَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ : تُصَلِّي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَجَّاجِ ؟ فَقَالَ : إِذَا دَعَوْنَا إِلَى اللَّهِ أَجَبْنَاهُمْ ، وَإِذَا دَعَوْنَا إِلَى الشَّيْطَانِ تَرَكْنَاهُمْ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتَاهُ ، وَمَا تَعْنِي الشَّيْطَانَ ؟ قَالَ : الْقِتَالُ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْإِمَامُ وَسُئِلَ مَالِكٍ ، عَنْ إِمَامِ بَلَدٍ نَزَلَ فِيهَا فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ ، فَصَلَّى بِمَكَانِهِ الْجُمُعَةَ ، وَاسْتَخْلَفَ خَلِيفَةً عَلَى الْعَصَبَةِ ، فَصَلَّى بِهِمْ ، فَتَكُونُ جُمْعَتَانِ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى الْجُمُعَةَ إِلَّا لِأَهْلِ الْعَصَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْجُمُعَةَ فِي مَوْضِعِهَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : مَنْ جَمَعَ أَوَّلًا بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَهِيَ الْجُمُعَةُ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : الِاحْتِيَاطُ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ مَنْ جَمَعَ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهُ إِنْ جَمَعَ مَعَ الثَّانِي لَمْ يُجْزِهِ فِي قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى فِي الْمِصْرِ إِلَّا جُمُعَةً . وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُجَمَّعُ فِي مَكَانَيْنِ فِي مِصْرٍ ، وَحُكِيَ عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ بَغْدَادَ ، وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَمْصَارِ بِالنَّهَرِ الَّذِي يَشُقُّهَا ، فَأَجَازَ أَنْ يُجَمَّعَ بِبَغْدَادَ فِي الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا ، وَأَبَى أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمُدُنِ . وَأَنْكَرَ غَيْرُهُ مَا قَالَ ، وَقَالَ : بَغْدَادَ مِصْرٌ وَاحِدٌ ، وَقَالَ : أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ إِحْدَى الْجَانِبَيْنِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ، حَتَّى يُفَارِقَ بُيُوتَ بَغْدَادَ ؟ ، وَلَوْ حَلَفَ وَهُوَ فِي إِحْدَى الْجَانِبَيْنِ أَنْ لَا يَبِيتَ بِبَغْدَادَ حَنِثَ إِنْ بَاتَ فِي أَيِ الْجَانِبَيْنِ بَاتَ مِنْهَا ؟ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُصَلَّى إِلَّا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْجُمُعَةَ لَمْ تَكُنْ تُصَلَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَفِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، إِلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَيُعَطَّلُ سَائِرُ الْمَسَاجِدِ ، وَفِي تَعْطِيلِ النَّاسِ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَاجِتِمَاعِهِمْ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ خِلَافُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُصَلَّى إِلَّا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ . وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ ، كَيْفَ يَصْنَعُونَ ؟ ، قَالَ : لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ ، قُلْتُ : الْحَقُّ عَلَيْهِمُ التَّجْمِيعُ فِي مَسَاجِدِهِمْ ، ثُمَّ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُمْ مِنَ التَّجْمِيعِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ إِذَا لَمْ يُسْعْهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُ الشَّافِعِيِّ حَسَنٌ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ الْمَكْتُوبَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَيْنَا مِنْهَا
حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الصَّلَاةُ فِيهَا جَائِزَةٌ ، وَلَيْسَ فِي خُرُوجِ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الْمَقْصُورَةِ ، وَلَا فِي كَرَاهِيَةِ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُصَلِّيًا لَوْ صَلَّى فِيهَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عِنْدَهُمْ ، وَلَا حُجَّةَ تُوجَدُ تُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ صَلَّى فِيهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ لِمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا جُمُعَةَ لَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا عَفَّانُ ، قَالَ : ثنا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : لَا جُمُعَةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الصَّلَاةُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ جَائِزَةٌ ، رُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي دَارِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْبَابِ الصَّغِيرِ الَّذِي يُشْرِفُ عَلَى الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَرَى رُكُوعَهُمْ وَسُجُودَهُمْ ، وَجَمَّعَ أَنَسٌ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، بَيْتٌ يُشْرِفُ عَلَى الْمَسْجِدِ لَهُ بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْبَابِ الصَّغِيرِ الَّذِي يُشْرِفُ عَلَى الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ يَرَى رُكُوعَهُمْ ، وَسُجُودَهُمْ
حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ بْنُ أَبِي سَلْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي فِي دَارِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، يُشْرِفُ عَلَى الْمَسْجِدِ لَهُ بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ يُجْمِعُ فِيهِ وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَمِمَّنْ رَأَى الصَّلَاةَ فِي السُّدَّةِ عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنَّ الصَّلَاةَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ جَائِزَةٌ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَجَالِسِ حَوَانِيتِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَوُصِفَتْ لَهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَرَآَهَا مِثْلَ أَفْنِيَةِ الْمَسْجِدِ ، إِذَا صَلَّى فِيهَا مِنْ ضِيقِ الْمَسْجِدِ . وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَرَى الصَّلَاةَ جَائِزَةً إِذَا صَلَّوْا فِي بُيُوتٍ مُشْرِفِينَ عَلَى الْمَسْجِدِ نَحْوَ بُيُوتِ مَكَّةَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ طَرِيقٌ ، وَرَخَّصَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ فِي الصَّلَاةِ فِي رِحَابِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ أَبُو مِجْلَزٍ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ : إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ التَّكْبِيرَ أَجْزَأَهَا . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ الْإِمَامِ جَائِزَةً إِذَا صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ رَحْبَةٍ ، أَوْ طَرِيقٍ يَتَّصِلُ بِهِ ، أَوْ بِرَحْبَتِهِ وَالصُّفُوفُ مُتَّصِلَةٌ ، أَوْ مُنْقَطِعَةٌ ، فَصَلَاتُهُ تُجْزِيهِ إِذَا عَقَلَ صَلَاةَ الْإِمَامِ ، بِأَحَدِ مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ تَكْبِيرَهُ ، أَوْ يَرَى رُكُوعَهُ ، وَسُجُودَهُ ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْمُصَلِّي عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، وَبَيْنَ مَوْضِعِ الْإِمَامِ حَائِلٌ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، إِلَّا أَنْ تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ ، فَإِذَا انْقَطَعَتْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ ، قَالَ : يُجْزِيهِ ، فَإِنْ كَانَ طَرِيقًا رَفِيعَ النَّاسِ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، صُفُوفًا مُتَّصِلَةً ، فَإِنَّ صَلَاةَ الْقَوْمِ تَامَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ صَفٌّ مِنْ نِسَائِهِمْ ، فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ . وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : فِي أَهْلِ السَّفِينَتَيْنِ يُرِيدُ أَهْلُ إِحْدَى تِلْكَ السَّفِينَتَيْنِ أَنْ يَأْتَمُّوا بِإِمَامِ الْأُخْرَى ، فَلَهُمْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ السَّفِينَتَيْنِ فُرْجَةٌ قَدْرُ مَوْضِعِ فُرْجَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَمَامَ الْأُخْرَى ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ . فَأَمَّا الصَّلَاةُ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، فَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَفْعَلَانِهِ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَمَامَ الْإِمَامِ . وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِيمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ : يُعِيدُ إِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ظُهْرًا أَرْبَعًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ جَائِزَةٌ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : ثنا الْوَلِيدُ ، قَالَ : ثنا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِظَهْرِ الْبِنَاءِ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ ، فَيُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ مَعَنَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَقْنُتُونَ فِي الْجُمُعَةِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ : قَنَتَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ حِينَ قَضَى الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ ، وَالْجُمُعَةِ ، وَالْعِيدَيْنِ ، وَكُلِّ صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ