• 2283
  • حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، وَأ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : إِذَا اشْتَدَّ زِحَامُ الْحَرِّ ، فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ ، وَإِذَا زُحِمَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَسْجُدُ عَلَى فَخِذِ أَخِيهِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ مِنَ الزِّحَامِ ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَسْجُدَ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ بِالْأَرْضِ مِنَ الزِّحَامِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَإِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ فَاسْجُدْ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُمْسِكُ عَنِ السُّجُودِ ، فَإِذَا رَفَعُوا سَجَدَ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ إِنْ سَجَدَ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ جُمُعَةً أَعَادَهَا أَرْبَعًا . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ ، هَذَا قَوْلُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَقُولُ ؛ لِأَنَّهُ سُجُودٌ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ السَّاجِدِ ، وَلَمْ يُكَلَّفِ الْمُصَلِّي إِلَّا قَدْرَ طَاقَتِهِ

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " إِذَا اشْتَدَّ زِحَامُ الْحَرِّ ، فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ ، وَإِذَا زُحِمَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ "

    لا توجد بيانات
    وَإِذَا زُحِمَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ "
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات