• 396
  • كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : " لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْإِمَامُ "

    حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْإِمَامُ وَسُئِلَ مَالِكٍ ، عَنْ إِمَامِ بَلَدٍ نَزَلَ فِيهَا فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ ، فَصَلَّى بِمَكَانِهِ الْجُمُعَةَ ، وَاسْتَخْلَفَ خَلِيفَةً عَلَى الْعَصَبَةِ ، فَصَلَّى بِهِمْ ، فَتَكُونُ جُمْعَتَانِ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى الْجُمُعَةَ إِلَّا لِأَهْلِ الْعَصَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْجُمُعَةَ فِي مَوْضِعِهَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : مَنْ جَمَعَ أَوَّلًا بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَهِيَ الْجُمُعَةُ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : الِاحْتِيَاطُ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ مَنْ جَمَعَ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهُ إِنْ جَمَعَ مَعَ الثَّانِي لَمْ يُجْزِهِ فِي قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى فِي الْمِصْرِ إِلَّا جُمُعَةً . وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُجَمَّعُ فِي مَكَانَيْنِ فِي مِصْرٍ ، وَحُكِيَ عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ بَغْدَادَ ، وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَمْصَارِ بِالنَّهَرِ الَّذِي يَشُقُّهَا ، فَأَجَازَ أَنْ يُجَمَّعَ بِبَغْدَادَ فِي الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا ، وَأَبَى أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمُدُنِ . وَأَنْكَرَ غَيْرُهُ مَا قَالَ ، وَقَالَ : بَغْدَادَ مِصْرٌ وَاحِدٌ ، وَقَالَ : أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ إِحْدَى الْجَانِبَيْنِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ، حَتَّى يُفَارِقَ بُيُوتَ بَغْدَادَ ؟ ، وَلَوْ حَلَفَ وَهُوَ فِي إِحْدَى الْجَانِبَيْنِ أَنْ لَا يَبِيتَ بِبَغْدَادَ حَنِثَ إِنْ بَاتَ فِي أَيِ الْجَانِبَيْنِ بَاتَ مِنْهَا ؟ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُصَلَّى إِلَّا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْجُمُعَةَ لَمْ تَكُنْ تُصَلَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، إِلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُعَطَّلُ سَائِرُ الْمَسَاجِدِ ، وَفِي تَعْطِيلِ النَّاسِ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَاجِتِمَاعِهِمْ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ خِلَافُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُصَلَّى إِلَّا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ . وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ ، كَيْفَ يَصْنَعُونَ ؟ ، قَالَ : لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ ، قُلْتُ : الْحَقُّ عَلَيْهِمُ التَّجْمِيعُ فِي مَسَاجِدِهِمْ ، ثُمَّ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُمْ مِنَ التَّجْمِيعِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ إِذَا لَمْ يُسْعْهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُ الشَّافِعِيِّ حَسَنٌ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات