• 2100
  • حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ أَنَا وَزِرٌّ ، فَأَمَّنِي وَفَاتَتْنَا الْجُمُعَةُ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدُ ، قَالَ سُفْيَانُ : رُبَّمَا فَعَلْتُهُ أَنَا ، وَالْأَعْمَشُ وَبِهِ قَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : لَا أَكْرَهُ جَمْعَهَا إِلَّا أَنْ يَجْمَعَهَا اسْتِخْفَافًا بِالْجُمُعَةِ ، أَوْ رَغْبَةً عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَئِمَّةِ ، وَآمُرُ أَهْلَ السِّجْنِ ، وَأَهْلَ الصِّنَاعَاتِ مِنَ الْعَبِيدِ أَنْ يُجَمِّعُوا ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَرَى الْقَوْمَ يَفُوتُهُمُ الْجُمُعَةُ ، أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً . وَقَالَ إِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ فِيمَنْ حُبِسَ ، وَالْمَرْضَى : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً الظُّهْرَ ، وَكَانَ مَالِكٌ يُرَخِّصُ لِأَهْلِ السِّجْنِ ، وَالْمُسَافِرِ ، وَالْمَرْضَى أَنْ يُجَمِّعُوا ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْقَوْمِ تَفُوتُهُمُ الْجُمُعَةُ ، فَحَكَى بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ شَاءُوا صَلَّوْا فُرَادَى ، وَإِنْ شَاءُوا جَمَاعَةً ، وَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُصَلُّونَ إِلَّا أَفْذَاذًا . وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يُصَلِّيَ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ جَمَاعَةً ، وَمِمَّنْ رُوِيَ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ الْحَسَنُ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَالنُّعْمَانِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا مَعْنَى لِكَرَاهِيَةِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ، وَيُرْجَى لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ ، فَضْلُ الْجَمَاعَةِ

    عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " صَلَّيْتُ أَنَا وَزِرٌّ ، فَأَمَّنِي وَفَاتَتْنَا الْجُمُعَةُ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدُ ، قَالَ سُفْيَانُ : رُبَّمَا فَعَلْتُهُ أَنَا ، وَالْأَعْمَشُ "