عنوان الفتوى : حكم عمل المرأة في القضاء والمحاماة وما يتعلق بهما
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم الشرع في امتهان المرأة لوظيفة القضاء أو المحاماة أو عدل إشهاد أو عدل تنفيذ في بلد يحكمه قانون وضعي.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمراة أن تتولى القضاء لا في بلد يحكم بالقوانين الوضعية ولا في بلد يحكم بالشريعة الإسلامية لأن من شروط القاضي الذكورة في قول جمهور أهل العلم، فلا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء كما ذكرنا في الفتوى رقم: 32047.
وأما توليها للمحاماة ففيه تفصيل انظره في الفتوى رقم: 79940.
وأما توليها لعدل الإشهاد وعدل التنفيذ فلم يتبين لنا المقصود بهذه المصطلحات القانونية، فإن تولى الأخ السائل بيانها أجبناه عن حكم تولي المرأة لها على ما يظهر لنا.
والله أعلم.