عنوان الفتوى: بيع الشيك نقداً بأقل من قيمته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل صاحب مصنع يعمل عنده عمال فقراء وليس عنده مال نقد ليدفع لهم أجورهم، ولكن معه شيك موعد صرفه بعد عدة أشهر، فهل يجوز له أن يبيع هذا الشيك نقداً بأقل من قيمته -لشخص مسلم أو غير مسلم- ليدفع أجور العمال الفقراء، مع العلم بأن التأخر في دفع أجور العمال يتسبب لهم بمشاكل كبيرة بسبب الظروف التي تمر بها فلسطين، مع العلم بأن صاحب المصنع لا يستفيد من هذه المسالة إلا في دفع أجور العمال فقط؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع الشيك نقداً بأقل من قيمته حرام سواء باعه لكافر أو مسلم، وسواء كان لينتفع بثمنه أو ليدفعه أجرة للعمال الذي يعملون عنده، لما في ذلك من التعامل الربوي، ويمكنه بدلاً من هذه العملية المحرمة أن يقترض مالاً ويرهن الشيك به، ويسدد للعمال أجرتهم، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13852.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بيع الشيك بأقل من قيمته
لا حرج في استخدام حساب الغير لتحويل الأموال من خلاله
شروط صحة بيع الشيكات
وصل الإيداع في حساب البائع من صور القبض الحكمي
ما حكم شراء العملات الأجنبية بشيك مصدق يسلَّم بعد مدة مع زيادة في سعر الصرف؟
إيداع المال في الحساب هل يأخذ حكم القبض؟
متى يعتبر الشيك المصدق في حكم الشيك المؤجل؟