عنوان الفتوى : إيداع المال في الحساب هل يأخذ حكم القبض؟
أنا تاجر من ليبيا، والبلد الآن في أزمة سيولة، فالبيع عندنا في كثير من الأحيان يكون عن طريق الشيك العادي، أو الشيك المصدق. فعندما يتجمع المبلغ في حسابي المصرفي أقوم بشراء الدولار من تاجر عملة عن طريق التحويل المصرفي، أي: أذهب أنا وتاجر العملة إلى المصرف، وندخل إلى مكتب التحويل داخل المصرف، وأحضر معي الشيك لإجراء عملية تحويل الرصيد من حسابي إلى حساب تاجر العملة، ومباشرة عندما يقوم الموظف بتحويل الرصيد إلى حسابه يقول لنا: الآن تم تحويل المبلغ، بعدها مباشرة يعطيني تاجر العملة الدولارات بالسعر الذي اتفقنا عليه؛ ومن ثم، أبيع الدولارات بالدينار نقدًا إلى تاجر عملة ثان، ثم أشتري بضاعتي، وهكذا، فما حكم هذا -بارك الله فيكم-؟ وإذا أعطيت الشيك لموظف المصرف (وهو ثقة عندي وعند تاجر العملة)، وعندما يذهب إلى المصرف، ويدخل مكتب التحويل داخل المصرف يقوم بالاتصال بالهاتف بي، وأنا بجانب تاجر العملة، ويقول: الآن سأقوم بعملية التحويل، وعندما يحول المبلغ من حسابي إلى حساب تاجر العملة يقول لنا: تم التحويل الآن، ويعطيني بعدها مباشرة تاجر العملة الدولارات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أنّ هذه المعاملة جائزة، سواء ذهبتما إلى البنك لتحويل المبلغ، أم وكلت موظف البنك في التحويل، ما دام تاجر العملة لا يعطيك الدولارات إلا بعد تحويل المبلغ إلى حسابه؛ وذلك لأنّ القيد المصرفي يدخل في صور القبض الحكمي التي أقرها المجمع الفقهي، فقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي:
إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا، وعرفًا:
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 368884.
والله أعلم.