عنوان الفتوى : بيع الشيك بنقد

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا مقيم بدولة فرنسا ويوجد هنا عرف بين كثير من الناس وهو تبديل الشيك بنقد أقل بنسبة متفق عليها، مع أن صاحب الشيك يعطيك الشيك من حسابه البنكي وليس من حساب شخص آخر، ويعطيه لك باسمك، وذلك لأن البنوك تضع قيودا على السحب النقدي، فيعطيك صاحب الحساب مثلا شيكا ب 1100 يورو مقابل 1000 يورو نقدا، ثم تضعه في حسابك، وهو أمر مفيد بالنسبة له، لأنه لا يستطيع أن يخرج النقد إلا بهذه الطريقة، وإن لم يجد من يفعل معه ذلك توقفت تجارته، لأنه حساب تجاري لشركته، والبنوك تجعل التعامل كله إما بالإحالات البنكية أو الشيكات في شراء البضائع أو دفع المرتبات دون السحب النقدي، والمشكلة أنه يحتاج إلى النقد لتيسير أعماله وخاصة أن هناك من يعملون لديه وليست لديهم حسابات بنكية ويريدون رواتبهم نقدا، وبدون ذلك لا يستطيع دفع رواتبهم، وصاحب الشركة هو من يبحث عن أشخاص يقدمون له هذه الخدمة بأن يدخلوا الشيكات في حساباتهم ويعطونه النقد مقابل نسبة 10٪‏ وهو عرف دائر في هذه البلد ويفعله الكثير من الناس، فهل يعد ربا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الشيك بنقد أقل من قيمته محرم، لدخوله في الربا المحرم، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة، أي أقل من الثمن المكتوب؟ الجواب: بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز، لما فيه من ربا النسيئة وربا الفضل.

وعليه؛ فيجب على السائل اجتناب هذه المعاملة الربوية حتى لا يتعرض للوعيد الشديد الوارد في متعاطي الربا،
ولن يعدم بديلا يُسيِّر به أعماله، ويحل به مشكلته، من قرض حسن أو غيره، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 98644.

والله أعلم.