عنوان الفتوى : متى يعتبر الشيك المصدق في حكم الشيك المؤجل؟
عندنا في ليبيا يوجد نقص حاد في العملة الورقية بالمصارف. سؤالي: عند شراء الدولار بالشيك المصدق، أعلم أنه يشترط التقابض، لكن في ظل النقص الحاد للعملة الورقية بالمصارف. هل يعتبر الشيك المصدق، في حكم الشيك المؤجل؟ مع العلم أن قيمة الشيك المصدق، تدخل في حساب البائع، ويستطيع شراء سلع أخرى بهده القيمة عن طريق الشيكات المصدقة، أو التحويل المصرفي.وقد تمت إحالتي إلى الفتاوى أرقام: (79351 , 99376 , 368884) أحسست أنها فتاوى عامة ولم أفهمها. نأمل منكم إجابتي على سؤالي. هل يعتبر الشيك المصدق في حكم الشيك المؤجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للشيك المصدق رصيد قابل للسحب، والتعامل في الحال، فإنه في حكم الشيك المؤجل، ولا يحصل به التقابض الشرعي، فإن المعتبر في القبض الحكمي هو الشيك الذي تتوفر شروطه، ويكون له رصيد قابل للسحب، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 368884.
والله أعلم.